الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت اليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. نبدأ اولا بشرح فصول الاداب ومكارم الاخلاق المشروعة ووصلنا عند قول المصنف رحمه الله فصل ويستحب تحويل غسل اليد من الزهام وعند النوم اشد استحبابا فقد ورد التحذير منه من اجل الهوام. ويكره لمن اراد المساجد الصلاة والاعتكاف ان يتعرض لاكل الخبائث من البقول كالبصل والثوم والكراث فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قربان المسجد معه ويستحب الاجابة الى وليمة العرس وليس له ان يستجيب الى وليمة الختان. فانها محدثة واذا حضر وليمة العرس لم يكن عليه الاكل بل ان اكل والا دعا وانصرف وانما يستحب الاجابة اليها اذا لم يكن فيها لعب ولا منكر ولا لهو. فان كان فيها محرم حرمت الاجابة. وان كان فيها مكروه كرهت اجابة ويكره لاهل المروءات والفظائل التسرع الى اجابة الطعام. والتسامح وحضور الولائم غير شرعية فانه يورث دناءة واسقاط الهيبة من صدور الناس ويستحب للمسلم عيادة اخيه المسلم وحضور جنازته اذا مات وتعزية اهله ولا بأس بعيادة الذمي فقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم يهوديا وقال كيف تجدك يا يهودي؟ اصل ويستحب تحويل كذا. غسل اليد من الزهام. وربما تكون كلمة فيها تصحيف وانها تعجيب اذ ان تحويل لا معنى له. لا معنى لهذه الكلمة ويبدو ان فيها تصحيفا من بعض النساخ وان الكلمة يستحب تعجيل تعجيل غسل اليد من الزهام والزهام قال القاموس الزهمة والزهومة ريح ريح لحم منتن فهي الريح المنتنة الزهام معناه والمراد بذلك انه تستحب المبادرة بغسل اليد بعد الفراغ من الاكل لما يعلق في اليد من الدسم الذي يكون فيه رائحة لو بقي هذا الدسم الذي لو بقي لصدرت منه روائح منتنة ولا بأس مسح اليد بالمنديل ونحوه بعد الفراغ من الاكل قد جاء في حديث جابر لما سئل عن الوضوء ممن مشت النار كما في صحيح البخاري قال لا كنا زمان النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك من الطعام الا قليلا فاذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل الا اكفنا وسواعدنا فاخبر بانه لم يكن عندهم مناديل يستخدمونها الا ايديهم لكن السنة ان يكون المسح بالمنديل بعد لعق الاصابع بعد لعقل اصابع يعني ينبغي ان يكون المسح بمنديل بعد لعقد الاصابع وذلك لان نعق الاصابع بعد الفراغ من الطعام سنة قد امر النبي صلى الله عليه وسلم بلعق الاصابع كما في حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اكل احدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها او يلعقها. متفق عليه فقوله فلا يمسح يده يعني بالمنديل ونحوه حتى يلعقها وهذا فيه اشارة الى ان السنة لعق الاصابع قبل مسحها بالمنديل وجاء في حديث كعب بن مالك كما في صحيح مسلم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث اصابع فاذا فرغ لعقها وذعق الاصابع مستحب استحبابا مؤكدا وجاء في حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بلحق الاصابع وقال انكم لا تدرون في اي طعامكم البركة. رواه مسلم وبعض اهل الترف يستقذر لعق الاصابع وهذا الاستقبار بغير محله لان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي امر باخذ الاصابع واخبر والحكمة في هذا وهي انه ربما يكون في هذا البركة. فانكم لا تدرون في اي طعامكم البركة ينبغي للمسلم اذا ان ان يلعق اصابعه بعد فراغه من الطعام ثم بعد ذلك لا بأس ان يمسحها بالمنديل ونحوه او يغسلها ولكن هنا هذا الامر امر بلعق الاصابع هل يحمل على الوجوب او على الاستحباب؟ على الاستحباب؟ ما الصارف له؟ انه في الاداب. ونحن سبق ان يعني ذكرنا ان الراجح الامر في الاداب انه على الاستحباب وان النهي في الاداب على الكراهة وان كان هناك من العلماء من قال بان الامر في الاداب على الوجوب ومظاهرية وبداية الشيخ الالباني رحمه الله يوجب لعقل اصابع بعد الفراغ من الطعام لانه يأخذ بهذه القاعدة ولكن الصحيح وما عليه جماهير اهل العلم ان الامر في الاداب انه على الاستحباب ان كونه في الاداب هو الصارف له من الوجوب الى الاستحباب كما ان النهي في الاداب على الكراهة والصارف له من تحريم الكراهة كونه في الاذى نعم لا هو السنة الاك باليد اليمنى خاص باليد اليمنى نعم الذي يظهر لنا هذا خاص بديننا قال وعند النوم اشد استحبابا فقد ورد التحذير منه لاجل الهوان يعني انه يتأكد استحباب غسل اليدين بعد الفراغ من الطعام عند النوم وعلل المؤلف لذلك او وجه لذلك قال انه قد ورد التحذير منه يقصد حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام وفي يده غمر ولم يغسله فاصابه شيء فلا يلومن الا نفسه يعني من نام وفي يده شيء البقايا اكل ولم يغسله واصابه شيء يعني من الهوام ونحوها فلا يلومن الا نفسه اخرجه ابو داوود والترمذي وابن ماجة وقال الترمذي انه حسن غريب يعني الترمذي ضعفه ومن اهل العلم من قال انه بمجموع الطرق انه يكون حسنا. فاذا عند النوم يكون غسل اليدين بعد الفراغ من الطعام اشد استحبابا قال ويكره لمن اراد المساجد للصلاة والاعتكاف ان يتعرض لاكل الخبائث من البقول كالبصل والثوم والكراث وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قربان المسجد معه يكره لمن تلزمه الجماعة واتى للمسجد بحضور صلاة الجماعة وهكذا ايضا الاعتكاف ان يأكل الخبائث يعني الشيء المستكرة رائحته من البقوليات ومثل لها المؤلف بقولك البصل والثوم والكراث وذلك لما فيها من الرائحة الكريهة قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من اكل ثوم او بصلا فليعتزلن او ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته متفق عليه وفي رواية عند مسلم من اكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا فان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو ادم وهنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم من اكل البصل او الثوم او الكراث عن ان يأتي المسجد وعلل لذلك بعلتين اذية الملائكة واذية بني ادم ولكن قد يقال ان الملائكة ايضا تتأذى حتى لو صلى في في البيت فعلى هذا يحمل على ان المقصود بهم نوع من الملائكة وهم الملائكة الذين هم مسجد والا الملائكة كرام الكاتبون يلازمون الانسان يعني حتى لو لو صلى في بيته ولكن هذا الحكم محمول على الكراهة وهذا الذي عليه جماهير اهل العلم عليه المذاهب الاربعة الحنفية والمالكية والشافعية وحنابلة وذهبت الظاهرية الى انه محمول على التحريم الى انه محمول على التحريم والقول الراجح انه محمول على الكراهة. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال الناس حرمت حرمت يعني حرم اكل البصل والثوم وقال النبي صلى الله عليه وسلم انه ليس لان احرم ما احله الله هذا في صحيح مسلم هذه في اشارة الى ان النهي هنا لا يقتضي التحريم لكنه مكروه كراهة شديدة مكروه كراهة شديدة وفي الوقت الحاضر توجد بعض المطهرات التي تزيل الرائحة راحة كريهة للبصر والثوب وبعض الصيدليات الصيدليات يوجد مزيل الروائح الكريهة فاذا كان الانسان بصره ثم فليستخدم هذه المزيلات ولكن اذا لم يتيسر له ان يستخدم مزيل الرائحة الكريهة فانه اذا اكل البصل او الثوم والكراث لعلة كالتداوي ونحوه فيكون هذا عذرا له في ترك الصلاة مع الجماعة فيصلي في بيته اما اذا اكلها وليس لاجل التداوي وانما شهوة وتلذذا طلبا لمنافعها فان كان تحيلا على اسقاط صلاة الجماعة حرم ذلك اما ان لم يكن تحيلا كان ذلك بصفة عارظة فالذي يظهر انه في هذه الحال يسقط عنه وجوب صلاة الجماعة يسقط عنه وجوب صلاة الجماعة بشرط الا يتخذ ذلك حيلة لاسقاط الصلاة مع الجماعة واستدل بهذه الاحاديث بعض العلماء على عدم وجوب صلاة الجماعة ولكن هذا الاستدلال محل نظر لان هذا لا يدل على عدم الوجوب انما يدل على ان من اكلها فانه لا يصلي مع الجماعة ما لم يتخذ ذلك حيلة التخلف عن الجماعة فان ذلك يحرم في حقه ويقاس على البصل والثوم والكراث كل ما له رائحة كريهة ومن ذلك شرب الدخان وكل ما يؤذي المصلين فليس للانسان ان يأتي للمسجد وفيه روائح كريهة تؤذي المصلين وتؤذي الملائكة فان قال قائل ان امر النبي صلى الله عليه وسلم من اكل البصل والثوم باعتزال المسجد يدل على ان هذا من الاعذار التي يبيح التخلف عن الجماعة قال الخطابي انما امره باعتزال المسجد عقوبة له. اليس هذا من باب الاعذار التي تبيح التخلف عن الجماعة كالمطر والريح العاصف ونحو ذلك من الامور انما امره بذلك عقوبة عقوبة له لكن مع ذلك يعني كما ذكرنا يعتبر عذرا اذا اذا استخدم البصل والثوم للتداوي ونحوه واما اذا كان ليس تداولا ونحوه ان كان ذلك حيلة حرم وان كان لغير حيلة فانه مكروه كراهة شديدة. هذا الذي يظهر قال وتستحب الاجابة الى وليمة العرس الاجابة الوليمة عموما مستحبة ولكن وليمة العرس اختلف العلماء في حكم اجابتها على قولين القول الاول انها مستحبة وليست بواجبة وقد ذكر المرداوي في الانصاف ان هذا هو اختيار ابن عباس ابن تيمية رحمه الله. والقول الثاني انها واجبة واذا ذهب الجمهور والمذهب عند الحنابلة بل ان ابن عبد البر حكى الاتفاق على ذلك قال لا اعلم خلافا في وجوب اتيان وليمة لمن دعي اليها اذا لم يكن فيها منكر كما في التمهيد وحكاية الاتفاق محل نظر الخلاف فيها قائم ومن قال بالوجوب استدل قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا دعي احدكم الى الوليمة فليأتيها وبحديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى اليها من ياباها ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله ولكن هذا الحديث لا يثبت مرفوعا من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله ولكن قوله ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله لا يثبت مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم وانما هو موقوف على ابي هريرة ولذلك اخرجه البخاري في صحيحه موقوفا على ابي هريرة وهذا هو المحفوظ من رواية الحديث ان قوله من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وانما من كلام ابي هريرة وبناء على ذلك اذا تأملنا الاحاديث التي يستدل بها ليس فيها دلالة ظاهرة على الوجوب فان قوله اذا دعي احدكم الى الوليمة فليأتها لم يخصص وليمة العرس والمستدلون بهذا الحديث يخصصون الوجوب بوليمة العرس وعلى ذلك فالامر في هذا الحديث محمول على الاستحباب لانه في الاداب فمحمول على الاستحباب. واصلح ما ورد في ذلك من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله ولكن هذا من قول ابي هريرة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وانما فهمه ابو هريرة من الحديث السابق فهم ابو هريرة من الحديث السابق. وعلى ذلك فالقول الراجح هو القول الذي قرره المؤلف. وهو ان اجابة وليمة العرس مستحبة كغيرها من الولائم لانه ليس هناك دليل ظاهر يدل على الوجوب. والقول بالوجوب يقتضي تأثيم من دعي لوليمة عرس ولم يحضر هذا يحتاج الى دليل ظاهر وليس في المسألة دليل. وعلى ذلك فالقول الراجح هو القول باستحباب اجابة وليمة العرس وانها كغيرها من الولائم نعم ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. لا هو جاء جاء في الحديث السابق حديث ابن عمر السابق اذا دعي احدكم للوليمة فليأتي وساقه مسلم برواية اخرى اذا دعا احدكم اخاه فليجب عرسا كان او نحوه. هذه رواية مسلم. هذه رواية مسلم ولكن المحفوظ هو الرواية التي اتفق عليها البخاري ومسلم باللفظ السابق اذا دعي احدكم للوليمة فليأتيها ثم مت مسلما ساقه برواية اخرى اذا دعا احدكم اخاه فليجب عرسا كان او نحوه فمن خلال تتبع الروايات ليس هناك دليل ظاهر يدل على جوب اجابة وليمة العرس قال هذا في القول الراجح ان اجابة انها مستحبة كغيرها من الولائم قال وليس عليه ان يستجيب الى وليمة الختام فانها محدثة يعني ليس عليه يعني لا يستحب ان يحظروا وليمة الختان وليمة الختان موجودة قديما ولم يكن الصحابة يفعلونها لكنها موجودة في بعض مجتمعات ولا تزال الى الان موجودة في بعض البلدان. اذا ختم الطفل وضعوا وليمة. فهنا يقول ان حضور وليمة العرس ليس مستحبا الحضور وليلة الختان ليس مستحبا وهذه قد اختلف فيها الفقهاء فمنهم من قال ان حضور وليمة الختام انها مستحبة هو مذهب الحنفية ومنهم من قال ان حضور وليمة الختان منها مباح ومذهب المالكية والحنابلة ومنهم من قال ان حضور وليمة الختام مكروه وهو مذهب المالكية وعلى هذا يحمل كلام ابن عقيل على القول الثالث لانه قال انها محدثة فنقال انها محدثة والذي يظهر ان حضور وليمة الختان انه مباح. انه مباح وانها كسائر الولائم. ولهذا قال ابن عباس ابن تيمية رحمه الله دعوة الختان لم تكن الصحابة تفعلها وهي مباحة ثم من العلماء من كره ومنهم من رخص فيها بل يستحبها فاذا اقيمت وليمة بمناسبة اه الختان الذي يظهر لنا هذا مباح ولا يقال انه محدث او بدعة لانه لا يقصد التعبد لله عز وجل بذلك لا يقصد التعبد لله تعالى بهذا. والاصل في العادات الحل والاباحة انما ورد الدليل بمنعه وحظره قال واذا حضر وليمة العرس لم يكن عليه الاكل بل ان اكل والا دعا وانصرف. يعني اذا حضر وليمة العرس او غير العرس فليس بلازم ان يأكل ويمكن ان يأتي ويدعو الحاضرين او يدعو للمتزوج ولاهل الزوجة ولاهلها ادعوا لهم بالبركة وبالخير لحديث جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دعي احدكم الى طعامه فليجب فان شاء طعم وان شاء ترك رواه مسلم. هذا يدل على ان يعني القدر المستحب هو حضور الدعوة اما الاكل فالامر راجع اليه الامر راجع اليه لكن ان كان لن يأكل فليدعوا لهم قوله عليه الصلاة والسلام ان كان مفطرا فليطعم وان كان صائما فليدعو ان كان صائما فليدعو ان كان مفطرا فليطعم ولذلك ينبغي ان يدعو له وبكل حال الدعاء لمن للداعي للوليمة وغيرها سنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اجاب دعوة دعا للداعي كما في حديث اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم فالسنة اذا ان الانسان اذا حضر وليمة او دعوة انه يدعو لاهل البيت وللداعي قال وانما تستحب الاجابة اليها اذا لم يكن فيها لعب ولا منكر ولا لهو ان كان فيها محرم حرمت الاجابة وان كان فيها مكروه كرهت الاجابة اشار المؤلف الى يعني بعض شروط اجابة وليمة العرس وهذه الشروط يذكرونها يذكرها القائلون بالوجوب وهنا اشار اليها المؤلف مقام الاستحباب لانه رجح القول بالاستحباب وذكر ان من ابرز الشروط لذلك الا يكون في الوليمة المدعو اليها منكر فان كان فيها منكر فيجب عليه ان ينكر هذا المنكر بيده ان كان له قدرة بان يكون مثلا يعني مسؤولا عن ذلك ان يكون مثلا من هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر او يكون ابا لهذا الداعي ونحو ذلك فان لم يستطع بيده فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه. لكن اذا لم يستطع تغيير المنكر باللسان فانه يحرم بقاؤه معه يحرم بقاؤه معهم لقول الله تعالى وقد نزل عليكم في كتابه ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم انكم اذا مثلهم فينكر عليهم فانقبلوا غيروا هذا المنكر والا قام وترك هذا المجلس والا كان شريكا معهم في الاثم. وعلى ذلك نقول ان هذا اكثر ما يحتاج لمثل هذه المسألة في اعراس النساء يكون فيها منكرات كثيرة يكون فيها معازف وموسيقى والات طرب هذه لا تجوز فمن تحظر تنكر فان سمع اليها والا تسلم على على الداعين لها ثم تنصرف ولا تبقى معهم في اه يعني مع وجود هذا المنكر المنكر. قول الله تعالى انكم اذا مثله ولكن ينبغي الحضور والانكار انه يوجد من الناس من اذا علم بالمنكر غاية ما يفعل المقاطعة مقاطعة ليست حلا انما المطلوب الحضور والانكار فان لم يتقبلوا انصرف وترك هذا المجلس لان ترك مثل هذه الاماكن بدون انكار مما يزيد منكر ومما يجعله يستمر واذا استمر استمرأه الناس واصبح المنكر ينكر عليه هذي من خطورة يعني ترك المنكر وعدم انكاره تألفه النفوس ويستأنس به الناس ويستنكر انكار المنكر ولذلك فمثل هذه الاماكن ينبغي حضورها والانكار على آآ يعني من فعل ذلك المنكر. فين قبل فالحمد لله وان لم يقبل غادر هذا المكان ولم يجلس معهم نعم الطبول محرمة قبل الاصل في الطبل والدف ونحوها انها من مزامير الشيطان ولهذا في قصة الجاريتين التي تضربان الدف قال ابو بكر المزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فان لكل امة عيدا وهذا عيدنا اهل الاسلام فاقر ابا بكر على فهمه ان ندف من مزامير الشيطان. لم يقل لها ان الدف ليس مزامير الشيطان لكنه ذكر ان هذا الوقت مستثنى وانه يجوز فيه ضرب الدف وهذا يدل على ان الاصل في الدف انه لا يجوز استخدامه وانه مزابل الشيطان الا في الحالات التي باستثناء الشارع واما الطبل فهو ايضا من مزابل الشيطان ولم يرد فيه استثناء بل جاء عند ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله حرم الخمر والميسر والكوبة والكوبة هو الطهر والطبر الفرق بين الطبل والدف ان الدف من جهة واحدة والطبل من جهتين وهو اشد وقعا اذا كان من جهتين فان اكون اشد وقعا وايقاعا الطبل محرم مطلقا واما الدب فيجوز في حالات منها حالات العرس للنساء وكذلك ايضا في يوم العيد ايام العيد يجوز كذلك ضرب الدف والحق بعظ اهل العلم بذلك قدوم الغائب قدوم الغائب وعند الحرب لكن لما كان الحرب قديما يعني بالالات البسيطة اما الان فلا يحتاج الطبول في الحروب استخدام الرجال للدف في الاعراس محل خلاف خلاف قوي بين اهل العلم هل يقال انه ما دام انه قد ورد فيه الرخصة للنساء وكذلك يرخص فيه للرجال لان فيه اعلانا للنكاح او يقال ان هذا ليس يعني من شأن الرجال وانما هذا من شأن النساء ولهذا لم يكن يضرب بالدف من قبل الرجال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اه المسألة فيها قولان ولم يتحرر لي قول الراجح نحو منهما اه قال ويكره لاهل المروءات والفظائل التسرع الى اجابة الطعام والتسامح بحظور الولائم غير الشرعية فانه يورث دناءة واسقاط الهيبة من صدور الناس التسرع اجابات الطعام اولا حضور الوليمة من غير دعوة هذا من خوارم المروءة حضور الوليمة من غير دعوة هذا يعده الفقهاء من خوارم المروءة والذي يحظر الوليمة بلا دعوة يسمونه ماذا طفيلي يسمونه الطفيلي قد نص الفقهاء تبهم على ان شهادة الطفيل لا تقبل لان تعلم هذا مخالف للمروءة وان كان يأكل باذنهم لكن حضوره بلا دعوة يعني نوع من التطفل فهو من خوارم المروءة ولذلك ينبغي للانسان الا يحضر وليمة الا وقد دعي اليها ولا يحضر مناسبة الا وقد دعي اليها ولكن اذا دعي هنا يقول المؤلف يكره التسرع الى اجابة الطعام من اهل المروءات والفظائل ان كان مراد المؤلف الولائم غير الشرعية فان هذا صحيح بل انه اذا كان في تلك الولائم منكر فانه يحرم ولم يستطيعوا انكاره فيحرم حضور تلك الولائم. اما ان كان مراد المؤلف التسرع في اجابة الدعوة فان هذا ليس بمكروه انما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه الصلاة والسلام يجيب دعوة من من دعاه ويقول لو دعيت الى ذراع او كراع لاجبت كما في صحيح البخاري ولان هذا اقرب التواضع ومطلوب من اهل الفضائل واهل المروءات ان يكونوا قدوة لغيرهم في التواظع وفي اجابة دعوة من دعاهم وفي اجابة جميع الدعوات اما قول المؤلف انه يكره فهذا لا دليل عليه بل انه خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم الا ان يكون مراد المؤلف يعني الولائم التي يكون فيها امور مكروهة صحيح او الولائم التي يكون فيها امور محرمة فعلى ما سبق وانه ينبغي الحضور والانكار وعدم الجلوس اذا لم يغير المنكر لكن ظاهر عبارة المؤلف اما اهل المروءات والفظائل لا يجيب كل دعوة ولهذا علنا هذا قال انه يورث اه اسقاط الهيبة من صدور الناس ولكن هذا محل نظر وحدي النبي صلى الله عليه وسلم هو اكمل الهدي النبي صلى الله عليه وسلم هو اكمل الهدي قد كان عليه الصلاة والسلام يحضر يجيب دعوة من دعاه وكما ذكرنا في الحديث السابق لو دعيت الى ذراع او كراع لاجل. ولكن قوله غير الشرعية ربما يعني يحتمل ايضا المعنى الاخر. ان مراده يعني انه ويكره ان يحضروا ما فيه اه مكروه وبكل حال يعني عبارة المؤلف هنا فيها نوع من الاضطراب لانه قال غير الشرعية ثم قال يعني في هذا اسقاط الهين من صدور الناس ففيها قلق عبارة فيها قلق وعلى ذلك نحن نقول ان السنة اجابة دعوة من دعاك والاعتذار اذا كان لديك عذرا تعتذر منه وتجبر خاطره اما القول بان في ذلك اسقاط للهين من صدور الناس فهذا محل نظر وهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم قال ويستحب للمسلم عيادة اخيه المسلم عيادة المريض مستحبة استحبابا مؤكدا لقول النبي صلى الله عليه وسلم آآ حق المسلم على المسلم خمس وذكر منها عيادة المريض ولقول الله تعالى في الحديث القدسي يا ابن ادم مرضت فلم تعدني فيقول يا ربي كيف اعوذك وانت رب العالمين فيقول اما علمت ان عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ اما علمت لو انك عدته لوجدت ذلك عندي رواه مسلم. قال وحضور جنازته اذا مات اي انه يستحب حضور جنازته والقول الثاني في المسألة ان حضور جنازته فرض كفاية وهذا هو القول الراجح انه فرض كفاية اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقين. وآآ يدل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست ومنها اذا مات فاتبعه قال وتعزية اهله يستحب للمسلم تعزية اهل اخيك المسلم اذا مات تعزية مستحبة استحبابا مؤكدا افضل صيغ تعزية هي ما جاء في حديث اسامة قال ارسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم اليهن ابنا لها قبظ فارسل اليها يقولها السلام ويقول انا لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب متفق عليه هذه افضل صيغة تقال في التعزية ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى فاصبر واحتسب هذا افضل ما يقال ولو قال احسن الله عزاءك جبر مصابك غفر لميتك كل ذلك حسن قال ولا بأس بعيادة الذمي لما تكلم عن يد المسلم انتقل الكلام عن عيادة الذمي والذمي من الذمة وهي العهد والامان وهو الذمي الكافر الذي يعيشه في بلاد المسلمين ويقر على دينه نظير بذله الجزية نظير بذله الجزية يعني بعبارة معاصرة هو المواطن غير المسلم الذي يقر على دينه ويعطي يبذل الجزية والكفار على اربعة اقسام القسم الاول الكافر الحربي والذي بينه وبين مسلمين حرب معلنة وليس بينه وبينهم عهود ولا مواثيق فهذا الكافر دمه هدر وماله هدر القسم الثاني الكافر المستأمن المستأمن وهو الحرب اذا اعطي الامان وهذا دمه معصوم وماله معصوم القسم الثالث الكافر الذمي وهو الذي تكلم عنه قبل قليل وهو الكافر الذي يعيش في بلاد المسلمين يقر على دينه نظير بذل الجزية هذا خلاف بين العلماء هل هو خاص لاهل الكتاب او يشمل جميع الكفار القسم الرابع الكافر المعاهد هو الذي بينه وبين المسلمين عهد باية صورة من صور العهد وهذا ايضا دمه معصوم وماله معصوم اذا حربي هذا دم وهدر وماله هدر المستأمن والذمي والمعاهد اموالهم معصومة ودماؤهم معصومة قد ورد الوعيد الشديد في حق من تعرض له كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا بغير حق لم يرح رائحة الجنة رواه البخاري فاذا ثلاثة اقسام دماؤهم معصومة واموالهم معصومة وهم المستأمن والذمي والمعاهد انما الذي دمه هدر وما له هدر هو الحربي الذي بينه وبين المسلمين حرب معلنة وليس بينه وبينهم عهود ولا مواثيق. قال لا بأس بعيادة الذمي. يعني لا بأس بعيادة ومن كان في حكمه كالمعاهد. قال فقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم يهوديا وقال كيف تجدك يا يا يهودي وهذا الحديث الذي ذكره لا يعرف بهذا اللفظ لكن نقيم في احكام اهل الذمة اه ذكر من طريق الاسرم بسنده عن انس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا عاد رجلا على غير دين الاسلام لم يجلس عنده وقال كيف انت يا يهودي يا نصراني؟ ولا يعرف اسناده لان سنن الاثرى مفقودة. لا يعرف يعني يعني اسناده مجهول لكن يغني عنه ما جاء في صحيح البخاري عن انس رضي الله عنه ان غلاما يهوديا كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرظ فاتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال اسلم فنظر الى ابيه فقال اطعم القاسم فاسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من عنده وهو يقول الحمد لله الذي انقذه بي من النار وهذا رواه البخاري وترجم عليه قوله باب عيادة المشرك فتجوز عيادة اه الكافر اذا كان او معاهدا او مستأمن لبس بعيادته لا بأس بهادته وينبغي عرظ الاسلام عليه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الغلام اليهودي هذه ابرز فوائد واحكام متعلقة يعني هذا شرح هذا المتن ونقف عند قوله والغيبة حرام ونكتفي بهذا القدر في اصول الاداب ومكارم الاخلاق المشروعة اسأل الله تعالى ان يوفقنا جميعا للصواب والهداية وللخير والفلاح والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات