اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم فقه العبادات فقه العبادات برنامج من اعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور تساعد ابن تركي الخثلان تنفيذ فهد ابن سعد الفريان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اتحدث معكم في هذه الحلقة عن احكام الاستنجاء والاستجمار واداب قضاء الحاجة ونجد ان عامة كتب الفقه تتحدث عن هذه الاحكام والاداب هذا يدل على سمو هذه الشريعة وعلى عظمتها وشمولها لجميع جوانب الحياة ولهذا تعجب احد اليهود حين علم ان النبي صلى الله عليه وسلم علم امته اداب قضاء الحاجة فقال علمكم نبيكم كل شيء حتى هذا وقال ابو ذر رضي الله عنه ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يطير بجناحيه الا وذكر لنا منه علما ايها الاخوة المستمعون الاستنجاء استفعال من النجو ومعناه في لغة العرب القطع يقال نجوت الشجرة اي قطعتها وسمي ازالة الخارج من السبيلين بالاستنجاء لان فيه قطعا للنجس وقال ابن قتيبة هو مأخوذ من النجوة وهي مرتفعة من الارض لان من اراد قضاء الحاجة استتر بها ومعنى الاستنجاء في اصطلاح الفقهاء ازالة خارج من سبيل بماء واما الاستجمار فهو مأخوذ من الجمار وهي الحجار الصغيرة ومعناه في اصطلاح الفقهاء ازالة خارج من سبيل بحجر او منديل ونحوها وبهذا يتبين ان الاستنجاء خاص بازالة الخارج بالماء فقط واما الاستجمار فهو خاص بازالة الخارج بالاحجار او المناديل ونحوها من غير استعمال للماء ويجزئ الاقتصار على احدهما اما الاقتصار على الاستجمار فيجزئ باجماع العلماء قال الموفق ابن قدامة رحمه الله الاقتصار على الاستجمام جائز بغير خلاف بين اهل العلم وهو اجماع الصحابة رضي الله عنهم انتهى كلامه رحمه الله واما الاقتصار على الاستنجاء بالماء وهو جائز في قول اكثر اهل العلم بل حكي الاجماع عليه قد روي عن بعض الصحابة والتابعين انهم كانوا لا يعرفون الا الاستجمار بالاحجار ونحوها ولا يعرفون الاستنجاء بالماء ولهذا انكروا الاستنجاء بالماء قد نقل الموفق بن قدامة رحمه الله نقل ذلك عن سعد بن ابي وقاص وابن الزبير رضي الله تعالى عنهما وعن سعيد بن المسيب وعطاء رحمهما الله تعالى وبهذا يتبين خطأ بعض العامة الذين ينكرون الاستجمار بالاحجار او المناديل ونحوها. مع وجود الماء مع ان العلماء قد اجمعوا على جوازه وانه مجزئ في في ازالة الخارج ولو كان الماء موجودا ولهذا تجد ان بعض العامة يكون مثلا في دورة مياه الطائرة او في غيرها ويتحاشى الاقتصار في ازالة الخارج على المناديل ظنا منه انها لا تكفي في ازالة الخارج وانه لا بد من استعمال الماء او ان ذلك لا يجزئ مع وجود الماء وهذا الفهم غير صحيح بل الاقتصار على المناديل ونحوها في ازالة الخارج مجزئ باجماع العلماء والذي اختلفوا فيه انما هو الاقتصار على الماء والصحيح انه مجزيء كذلك وهو قول جماهير العلماء قديما وحديثا بقي ان يقال ايهما افضل؟ الاستنجاء بالماء او الاستجمار نقول اما الجمع بينهما فلا شك انه افضل المراتب يستجمر بحجر او منديل ونحوهما ثم يستنجي بالماء قال الموفق رحمه الله الجمع بين الحجر والماء افضل لان الحجر يزيل ما غلظ من النجاسة فلا تباشرها يده واما الماء فيزيل ما بقي قال الامام احمد ان جمعهما فهو احب الي ولكن لو اراد الاقتصار على احدهما فايهما افضل الاستنجاء او الاستجمار اختلف العلماء في ذلك فمنهم من قال الاستنجاء افضل لانه ابلغ في الانقاء قال بعض العلماء بل الاستجمار افضل لانه لا يباشر النجاسة بيده والصحيح ان الاستنجاء بالماء افضل لانه ابلغ في ازالة النجاسة وابلغوا في التطهير والانقاء والتنظيف ولانه يزيل العين والاثر وقد اخرج ابو داوود والترمذي وابن ماجة والبيهقي عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نزلت هذه الاية فيه رجال يحبون ان يتطهروا فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين قال نزلت في اهل قباء كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الاية وهذا هو المحفوظ من رواية هذا الحديث واما ما رواه البزار من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال نزلت هذه الاية في اهل قباء سألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا نتبع الحجارة بالماء وهو ضعيف من جهات الاسناد ففي اسناده راويان ضعيفان كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله فيكون المحفوظ اذا من رواية الحديث انهم كانوا يستنجون بالماء فقط فنزلت فيهم هذه الاية ويشترط للاستنجاء والاستجمار الانقاء ومعنى الانقاء في الاستنجاء ذهاب لزوجة النجاسة واثارها واما الانقاء في الاستجمار فمعناه ازالة عين النجاسة وبللها حيث يرجع الحجر نقيا ليس عليه اثر ويشترط شرط اخر للاستجمار وهو كمال العدد وذلك بالا يستجمر باقل من ثلاث مساحات حتى ولو وجد الانقاء باقل من ثلاث على الصحيح من قوله الفقهاء بما جاء في صحيح مسلم عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستجمر باقل من ثلاثة احجار والمراد ثلاث مساحات لو كان الحجر له ثلاث شعب اجزأ لهذا قال بعض الفقهاء يشترط ثلاث مساحات منقية فاكثر ولو بحجر ذي شعب فان قال قائل ان الاستجمار ليس كالاستنجاء بالماء فهو لا يستأصل جميع النجاسة استئصالا كاملا بعد الانقاء وكمال العدد ونقول ان الاثر الذي يبقى بعد الانقاء وكمال العدد معفو عنه قال الموفق ابن قدامة رحمه الله في المغني قال قد عفي عن النجاسات المغلظة لاجل محلها في ثلاثة مواظع احدها محل الاستنجاء يعفى فيه عن اثر الاستجمار بعد الانقاء واستيفاء العدد بغير خلاف نعلمه والثاني اسفل الخف والحذاء اذا اصابته نجاسة فدلكها بالارض حتى زالت عين النجاسة ثالث اذا جبر عظمه بعظم نجس فجبر لم يلزمه قلعه اذا خاف الضرر كلامه رحمه الله وقال ابن القيم رحمه الله استقرت الشريعة على انه يعفى عن النجاسة المخففة كالنجاسة في محل الاستجمار اي بعد الانقاء وفي اسفل الخف والحذاء ويسن قطع الاستجمام على وتر فان حصل الانقاء بثلاث مساحات والا زاد الى خمس والا زاد الى سبع وهكذا لما جاء في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من استجمر فليوتر ويشترط فيما يستجمر به ان يكون طاهرا منقيا ان كان نجسا لم يصح الاستجمار به وهكذا لو كان غير موقن لملاسته او او لرطوبته ونحو ذلك ولا يجوز الاستجمار بالعظام ولا بالروث ولا يجزئ لما جاء في صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فانه زاد اخوانكم من الجن وفي حديث رويفع بن ثابت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رويفا لعل الحياة ستطول بك بعدي فاخبر الناس انه من عقد انه من عقد لحيته او تقلد وترا او استنجى برجيع دابة او عظم فان محمدا منه بريء هذا الحديث اخرجه ابو داوود والنسائي والبيهقي واحمد قال النووي اسناده جيد والحق العلماء بالعظم والروث طعام الادميين وطعام بهائمهم لانه اذا نهي عن الاستجمار بطعام الجن ودوابهم فطعام الانس ودوابهم من باب اولى والحق العلماء كذلك كل ما له حرمة ككتب العلم الشرعي ونحوها لا يجوز الاستجمار بها لما في هذا من الاستهانة والاستخفاف بحرمتها بل هي في الحرمة اعظم من الاستجمار بالعظم والروث ايها الاخوة المستمعون نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة ونلتقي بكم على خير في الحلقة القادمة ان شاء الله تعالى والسلام عليكم رحمة الله وبركاته فقه العبادات فقه العبادات برنامج من اعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان تنفيذ فهد بن سعد الفريان