اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم فقه العبادات فقه العبادات برنامج من اعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور تساعد ابن تركي الخثلان تنفيذ فهد بن سعد الفريان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله تعالى هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج ايها الاخوة تحدثنا في الحلقة السابقة عن جملة من المسائل والاحكام المتعلقة بالطهارة ونتحدث معكم في هذه الحلقة عن ثلاث مسائل في هذا الباب فنتحدث اولا عن حكم طهارة الرجل بفضل طهور المرأة ثم نتحدث ثانيا عن ماء زمزم وهل يجوز التوضأ والاغتسال به ام لا ثم نتحدث عن حكم الماء الذي غمست فيه اليد بعد الاستيقاظ من النوم ونبدأ اولا بالمسألة الاولى هي حكم طهارة الرجل بفظل طهور المرأة قولوا قد اخرج ابو داوود والنسائي عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تغتسل المرأة بفظل الرجل او الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام اسناده صحيح وقد اختلف العلماء في هذه المسألة منهم من اخذ بظاهر هذا الحديث قالوا ليس للرجل الطهارة بفضل طهور المرأة اذا خلت به وهذا هو ظاهر مذهب الحنابلة قال الامام احمد جماعة اي من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كرهوه منهم عبدالله بن عمرو وعبدالله ابن سرجس قال وخصصناه بالخلوة لقول عبدالله بن سرجس توضأ انت ها هنا وهي ها هنا اما اذا خلت به فلا تقربنه ولكن ما المراد بخلوة المرأة في هذه المسألة قال المرداوي رحمه الله في الانصاف بمعنى الخلوة روايتان داهما وهي المذهب اي عند الحنابلة انها عدم المشاهدة عند استعمالها من حيث الجملة والرواية الثانية ان معنى الخلوة انفرادها بالاستعمال سواء شوهدت ام لا وذهب جمهور الفقهاء الى انه يجوز للرجل ان يتوضأ بفضل طهور المرأة حتى وان خلت به هذا هو قول اكثر اهل العلم وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة واستدلوا بما جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفظل ميمونة رضي الله عنها برواية لاصحاب السنن الاربع عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء يغتسل منها وقالت اني كنت جنبا قال ان الماء لا يجنب قال الموفق ابن قدامة رحمه الله والظاهر خلوها به لان العادة ان الانسان يفضل الخلوة في غسل الجنابة والقول الراجح في هذه المسألة والله اعلم هو ما ذهب اليه الجمهور انه يجوز للرجل ان يتطهر بفضل طهور المرأة وان حدثه يرتفع بذلك ذلك لقوة ما استدلوا به فان حديث ابن عباس رضي الله عنهما سأل النبي صلى الله عليه وسلم بفضل طهور احدى زوجاته صريح في هذه المسألة وهو في صحيح مسلم ولهذا قال الموفق ابن قدامة رحمه الله وهذا القول اقيس ان شاء الله تعالى ترى هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وجمع من المحققين من اهل العلم بقي ان يقال على ترجيح هذا القول وان للرجل التطهر وهو ان للرجل التطهر بفظل طهور المرأة ما الجواب عن الاستدلال بنهي النبي صلى الله عليه وسلم ان تغتسل المرأة بفظل الرجل والرجل بفظل المرأة سبق ان قلنا انه حديث صحيح من جهات الاسناد اقول ان النهي في هذا الحديث ليس على سبيل التحريم وانما يحمل على سبيل الاولوية وكراهة التنزيه جمعا بين النصوص الواردة في هذه المسألة ويجوز للرجل وزوجته يجوز لهما ان يغتسلا جميعا من اناء واحد من غير كراهة وقد اخرج البخاري ومسلم في صحيحهما عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد تختلف ايدينا فيه من الجنابة واما المسألة الثانية وهي ماء زمزم هل يجوز التوضأ والاغتسال به نقول اما اما التوظأ بماء زمزم فلا يكره ما جاء في حديث علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة وهو مردف اسامة بن زيد الحديث وفيه ثم افاض رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ هذا الحديث رواه عبدالله ابن الامام احمد في زوائد المسند بسند حسن واما استخدام ماء زمزم في ازالة الخبث قد نص كثير من الفقهاء على كراهته واما الاغتسال بماء زمزم فمنهم من قال يكره الاغتسال به قول العباس لا احلها للمغتسل ومنهم من قال لا يكره لانه اذا جاء اذا جاز التوضأ به فالاغتسال كذلك تارة شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان الكراهة انما تختص بغسل الجنابة هذا القول الاخير هو قول وسط بين القولين اصل ان ماء زمزم يجوز التوضأ به من غير كراهة و يكره استخدامه في ازالة النجاسة واما الاغتسال به فالقول الاظهر في هذه المسألة هو ما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وهو ان الكراهة انما تختص بغسل الجنابة دون غيره وننتقل للحديث عن المسألة الثالثة وهي حكم الماء الذي غمست فيه اليد بعد الاستيقاظ من نوم الليل نقول اختلف الفقهاء في هذه المسألة فمنهم من قال ان هذا الغمس يسلب الماء طهوريته يصبح طاهرا غير مطهر لا يجوز استعماله في الطهارة هذا هو مشهور من مذهب الحنابلة القول الثاني ان هذا الغمس لا يسلب الماء طهوريته واليه ذهب جمهور الفقهاء وهو رواية عند الحنابلة والاصل في هذه المسألة هو حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده متفق عليه قد استدل اصحاب القول الاول بهذا الحديث على ان غمس اليد في الاناء من قائم من النوم يسلب هذا الماء الطهورية واما اصحاب القول الثاني واما اصحاب القول الثاني وهم الجمهور قالوا ان هذا الحديث لا يدل على ان القائم من النوم اذا غمس يده في الاناء طلبت طهورية قال الموفق ابن قدامة رحمه الله وهذا القول يعني قول الجمهور هو الصحيح ان شاء الله تعالى لان الماء قبل الغمس كان طهورا فيبقى على الاصل قال ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن غمس اليد ان كان لوهم النجاسة فالوهم لا يزيل الطهورية كما لم يزل الطهارة وان كان تعبدا اقتصر على مورد النص وهو مشروعية الغسل انتهى كلامه رحمه الله قال الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله صحيح ان ما غمست فيه اليد بعد الاستيقاظ من نوم الليل انه طهور لانه لم يتغير بشيء نجس ولا قال الشارع انه طاهر غير مطهر وانما نهى النبي صلى الله عليه وسلم المستيقظ عن غمسها قبل غسلها هذا من الاداب الشرعية النهي مسلم واما كونه يدل على نجاسة الماء او على انه طاهر غير مطهر فليس فيه ما يدل على ذلك انتهى كلامه رحمه الله واما الحكمة من النهي عن غمس اليد في الاناء قبل غسلها فهي منصوص عليها في الحديث وهي قوله صلى الله عليه وسلم فانه لا يدري اين باتت يده تكون هذه العلة من العلل المؤثرة التي شهد لها النص بالاعتبار وذلك ان قوله صلى الله عليه وسلم فانه لا يدري اين باتت يده اشارة الى ان الباعث على الامر بذلك الغسل هو احتمال النجاسة لان الشارع اذا ذكر حكما وعقبه بعلة دل على على ان ثبوت دل على ان ثبوت الحكم انما كان لاجلها قال الامام الشافعي رحمه الله كان اهل الحجاز يستجمرون بالاحجار وبلادهم حارة فاذا نام احدهم لا يأمن النائم من ان تطوف يده على ذلك الموضع النجس او على قذر ونحو ذلك ايها الاخوة المستمعون هذا ادب من الاداب التي ارشد اليها المصطفى صلى الله عليه وسلم لمن قام من النوم وهو ان يغسل يده قبل ان يغمسها في الاناء ثلاث مرات نظير هذا ما جاء في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه فليستنثر ثلاثا فان الشيطان يبيت على خيشومه ايها الاخوة المستمعون نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة ونلتقي بكم على خير في الحلقة القادمة ان شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقه العبادات فقه العبادات برنامج من اعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان تنفيذ فهد بن سعد الفريان