اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم فقه العبادات فقه العبادات برنامج من اعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان تنفيذ فهد بن سعد الفريان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تكلمنا في الحلقة السابقة عن جملة من نواقض الوضوء ووعدنا باستكمال الحديث عنها في هذه الحلقة فنقول من نواقض الوضوء مس الذكر قد اختلف العلماء في كونه ناقضا للوضوء على اقوال قول الاول ان مس الذكر لا ينقض الوضوء مطلقا وهو مذهب الحنفية القول الثاني ان مس الذكر ينقض الوضوء مطلقا وهو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة القول الثالث ان مس الذكر ينقض الوضوء اذا كان بشهوة ولا ينقض الوضوء اذا كان بدون شهوة وهذا القول هو رواية عن مالك والقول الرابع انه يستحب الوضوء من مس الذكر ولا يجب وهو رواية عن احمد وسبب الخلاف في هذه المسألة هو الخلاف في الجمع بين الاحاديث الواردة فيها في حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ رجه ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه واحمد قد صححه احمد وابن معين والترمذي وابن حبان وابن خزيمة وقال البخاري هو اصح شيء في الباب وفي حديث طلق بن علي ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره وهو في الصلاة بلفظ بعدما يتوظأ قال صلى الله عليه وسلم هل هو الا بضعة منك رجه ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه واحمد وهذا الحديث ضاعفه بعض العلماء الدارقطني والبيهقي وصححه اخرون قال الطحاوي اسناده مستقيم غير مضطرب بل قال ابن المديني هو اثبت من حديث بسرة والاقرب ان هذا الحديث صحيح بمجموع شواهده وقد اختلف العلماء في الجمع بين هذين الحديثين فمنهم من اخذ بحديث طلق بن علي قالوا ان مس الذكر لا ينقض الوضوء مطلقا ومنهم من اخذ بحديث بسرة قال ان مس الذكر ينقض الوضوء مطلقا ومنهم من رأى ان حديث بشرى يدل على مشروعية الوضوء من مس الذكر حديث طلق ابن علي يدل على انه مستحب وليس بواجب ومنهم من حمل حديث بسرة على المس بشهوة وحديث طلق بن علي على المس بغير شهوة وهذا القول الاخير هو الراجح في هذه المسألة والله تعالى اعلم ويحمل حديث فيحمل حديث بسرة من مس ذكره فليتوضأ على المس بشهوة ويحمل حديث طلق ابن علي هل هو الا بضعة منك على المس بغير شهوة ومما يدل لهذا قوله في حديث طلق بن علي هل هو الا بضعة منك فيه اشارة الى انه اذا كان المس بدون شهوة كما لو مسست اي بضعة اخرى من بدنك فان هذا المس ليس بناقض للوضوء ومما يدل لهذا ايضا ان هذا الحديث صدر جوابا لمن سأله عن الرجل يمس ذكره في الصلاة ولا يتصور وقوع المس بشهوة في الصلاة ويدل لهذا ايضا ان العلة الظاهرة بكون مس الذكر ناقضا للوضوء هي احتمال خروج هي احتمال خروج شيء من الانسان وهو لا يشعر كالمذي مثلا فان الانسان قد لا يشعر بخروجه واقيمت هذه المظنة مقام الحقيقة هذا انما يكون في مس الذكر بشهوة واما بدون شهوة فتنتفي هذه العلة والله تعالى اعلم بقي ان انبه الى ان كلام العلماء السابق انما هو في مس الذكر مباشرة بدون حائل ما مسه من وراء حائل كمسه من فوق الثوب او السراويل مثلا فلا ينقض الوضوء قولا واحدا لان حقيقة المس الملامسة بدون حائل والمس من وراء حائل لا يسمى مسا ويدل لهذا حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا افضى احدكم بيده الى ذكره ليس بينهما شيء فليتوظأ وجهو النسائي بسند صحيح في لفظ للبيهقي من افضى بيده الى فرجه ليس دونها حجاب فقد وجب الوضوء للصلاة وقد ذكر الفقهاء ان المرأة في هذا الحكم كالرجل امست فرجها انتقض وضوئها ويجري في هذا الحكم الخلاف السابق قد بوب البيهقي رحمه الله في السنن الكبرى على هذه المسألة فقال باب الوضوء من مس المرأة فرجها ثم ساق بسنده عدة احاديث منها حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل مس فرجه فليتوضأ وايما امرأة مست فرجها فلتتوضأ وهذا الحكم خاص بالمس بالكف واما المس بغير الكف فلا ينقض الوضوء لان الاحاديث الواردة في هذا قد قيدت المس باليد كما في حديث ابي هريرة اذا افضى احدكم بيده الى ذكره ليس بينهما شيء فليتوظأ واليد عند الاطلاق انما يراد بها الكف كما في قول الله تعالى السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما اي اكفهما ويتفرع عن هذه المسألة مسألة اخرى يكثر السؤال عنها وهي اذا مست المرأة ذكر صبيها اثناء تنظيفه مثلا هل ينتقض وضوءها يجري على هذه المسألة الخلاف السابق على القول الذي رجحناه وان مس الذكر انما ينقض الوضوء اذا كان بشهوة نقول ان المرأة لا ينتقض وضوئها بمس ذكر صبيها لانه مس بدون شهوة والله تعالى اعلم ومما اختلف في كونه ناقضا للوضوء مس الرجل المرأة قد اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة اقوال القول الاول انه ناقض للوضوء مطلقا وهو مذهب الشافعية القول الثاني انه لا ينقض الوضوء مطلقا وهو مذهب الحنفية رواية عن احمد وسبب الخلاف في هذه المسألة هو الخلاف في المراد بقول الله تعالى او لامستم النساء الاية الكريمة وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا فمن قال ان مس المرأة ناقض للوضوء مطلقا ولو بدون شهوة حمل الاية على ظاهرها قالوا وقد جاء في قراءة سبعية او لمستم النساء ما في قراءة حمزة والكسائي قالوا ويؤيد هذا ما روي عن ابن مسعود وابن عمر ان المس ما دون الجماع واما من قال ان مس المرأة بشهوة ينقض الوضوء قد استدل بظاهر الاية الكريمة واللمس هنا امله وحمل اللمس هنا على المس بشهوة ان الشهوة مظنة الحدث تحمل الاية الكريمة عليه وهؤلاء قد قيدوا المس بالمس بشهوة ومن العلماء من قال ان مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا قالوا والمراد بالملامسة في هذه الاية الكريمة الجماع كما فسرها بذلك ابن عباس رضي الله عنهما وهو الذي قد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بان يعلمه الله التأويل تفسيره مقدم على غيره وارجح هذه الاقوال والله تعالى اعلم هو القول الاخير وان مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اما وجوب الوضوء من مس المرأة لغير شهوة فهو اضعف الاقوال ولا يعرف هذا القول عن احد من الصحابة ولا روى احد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر المسلمين ان يتوضأوا من ذلك لما لم ينقل عنه انه امر احدا من المسلمين بالوضوء منه مع عموم البلوى به علم ان ذلك غير واجب انتهى كلامه رحمه الله ايها الاخوة المستمعون نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة ونلتقي بكم على خير في الحلقة القادمة ان شاء الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقه العبادات فقه العبادات برنامج من اعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان تنفيذ فهد بن سعد الفريان