اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم فقه العبادات فقه العبادات برنامج من اعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان تنفيذ فهد ابن سعد الفريان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا يزال الحديث موصولا عن نواقض الوضوء اقول مما اختلف في كونه ناقضا للوضوء تغسيل الميت فمن العلماء من اعتبره ناقضا للوضوء كما هو الصحيح من مذهب الحنابلة وهو من مفردات المذهب وذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة الى ان تغسيل الميت لا ينقض الوضوء قد استدل الحنابلة لقولهم بان تغسيل الميت ينقض الوضوء بحديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ رجح ابو داوود والترمذي واحمد وابن حبان قد ذكر له الامام ابن القيم احد عشر طريقا عن ابي هريرة ثم قال وهذه الطرق تدل على ان الحديث محفوظ وقد صححه ابن قطان وابن حزم قال الحافظ ابن حجر اسوأ احواله ان يكون حسنا وقد روي عن ابن عمر وابي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم انهم امروا غاسل الميت بالوضوء ولان غاسل الميت يمس فرجه ومس الفرج من نواقض الوضوء واما جمهور العلماء فقالوا غسل الميت لا ينقض الوضوء لان النقض يحتاج الى دليل شرعي يرتفع به الوضوء الثابت بالدليل الشرعي واما ما روي في ذلك فمحمول على الاستحباب قال الموفق ابن قدامة رحمه الله بعدما نقل قول الجمهور قال وهو قول اكثر العلماء وهو الصحيح ان شاء الله لانه لم يرد فيه نص صحيح ولا هو في معنى المنصوص ولانه غسل ادمي اشبه غسل الحي انتهى كلامه رحمه الله الاقرب في هذه المسألة والله تعالى اعلم هو ما ذهب اليه اكثر العلماء من ان تغسيل الميت لا ينقض الوضوء قد اختاره جمع من المحققين من اهل العلم الموفق ابن قدامة وقد سبق نقل كلامه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى على الجميع واما ما استدل به القائلون بان تغسيل الميت ينقض الوضوء من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ على تقدير ثبوته لا دلالة فيه على انتقاض الوضوء بتغسيل الميت انما هو امر ارشاد لمن غسل ميتا بالاغتسال على سبيل الاستحباب ويدل لهذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس عليكم في غسل ميتكم غسل اذا غسلتموه فان ميتكم ليس بنجس حسبكم ان تغسلوا ايديكم رجه البيهقي والحاكم وقال صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي السنة الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى على الجميع ويدل لهذا ايضا ان الصحابة رضي الله عنهم قد فهموا من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفهم بسنن الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل ويؤيد هذا ايضا ان الامر في هذا الحديث انما هو بالاغتسال وليس بالوضوء ليقال ان تغسيل الميت ينقض الوضوء واصحاب القول الاول لا يقولون بوجوب الاغتسال من تغسيل الميت ويؤيد هذا ايضا ان تتمة الحديث ومن حمله فليتوضأ ولم يقل احد من العلماء بان حمل الميت ينقض الوضوء ودل هذا على ان الامر في هذا الحديث انما هو للارشاد فقط ولا دلالة فيه على انتقاض الوضوء بتغسيل الميت والحاصل ان الراجح في هذه المسألة ان تغسيل الميت لا ينتقض به الوضوء ولكن يستحب لمن غسل ميتا ان اغتسل والله تعالى اعلم ايها الاخوة المستمعون وبعد ان تكلمنا في هذه الحلقة والحلقات السابقة عن نواقض الوضوء انتقلوا للكلام عمن ينتقل وضوءه بصفة مستمرة وهو من يعبر عنه الفقهاء بمن حدثه دائم المستحاضة كالمستحاضة ومن لا يمكنه حفظ طهارته لاستمرار الحدث من به سلس بول او تخرج منه الريح او المذي بصفة مستمرة او شبه مستمرة فالحكم في هؤلاء جميعا ان عليهم اولا الاجتهاد في التحرز من خروج الحدث ما امكن وذلك بان تتحفظ المستحاضة والمبتلى بسلس البول او المذي يعصب على رأس ذكره خرقة ونحوها ويحترس حسب ما امكنه ويجب على كل واحد من هؤلاء ان يتوضأ لوقت كل صلاة الا الا يخرج منه شيء فان لم يخرج منه شيء بقي على وضوءه الاول اما ان خرج منه شيء او لم يدري هل خرج منه شيء او لم يخرج فانه يتوضأ لوقت كل صلاة قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت ابي حبيش وكانت تستحاض فلا تطهر قال قال لها عليه الصلاة والسلام توضئي لكل صلاة اخرجه الترمذي وغيره بسند صحيح وفي حكم هؤلاء من استأصل منه مخرج الغائط او ما يسمى بالقولون او بعضه لمرظ ونحوه فاصبح التبرز عنده عن طريق فتحة في البطن ونحو ذلك وحكمه وحكم صاحب السلس ان عليه ان يجتهد في تنظيف هذه الفتحة وان يتوضأ لوقت كل صلاة والله تعالى اعلم ومما يذكره الفقهاء في هذا الباب قاعدة عظيمة وهي ان اليقين لا يزول بالشك من تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على اليقين وهو الطهارة واطرح الشك وهو الحدث من توضأ لصلاة ثم عندما اراد ان يصلي او في اثناء الصلاة شك هل انتقض وضوءه ام لا الاصل عدم النقض ويبني على اليقين وهو الطهارة ويدل لهذا حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم شكي اليها الرجل يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة قال صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا متفق عليه في صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشكل عليه اخرج منه شيء ام لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا وقوله عليه الصلاة والسلام حتى يسمع صوتا او يجد ريحا المعنى حتى يتيقن انه خرج منه شيء اما بسماع صوت او شم رائحة او بغير ذلك قال العلماء اذا تيقن الطهارة فلا يلتفت للشك حتى ولو غلب على ظنه انه خرج منه شيء ما دام انه لم يصل الى درجة اليقين في انه خرج منه شيء فلا يقطع صلاته ويدل لهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشكل عليه اخرج منه شيء ام لا هذا الشك ناشئ عن قرينه وهي ما وجد في بطنه من القرقرة والانتفاخ ونحو ذلك ولهذا قال فاشكل عليه ومع ذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الالتفات لهذا كله ما لم يتيقن خروج الحدث بسماع صوت او شم رائحة او بغير ذلك قال الموفق ابن قدامة رحمه الله اذا اذا شك تعارض عنده الامران فيجب سقوطهما كالبينتين اذا تعارضتا ويرجع الى اليقين ولا فرق بين ان يغلب على ظنه احدهما او يتساوى الامران وقال النووي رحمه الله لا فرق في الشك بين ان يستوي الاحتمالان في وقوع الحدث وعدمه او يترجح احدهما او يغلب على ظنه فلا وضوء عليه بكل حال ايها الاخوة المستمعون هذا هو ما اتسع له وقت هذه الحلقة ونلتقي بكم على خير في الحلقة القادمة ان شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقه العبادات فقه العبادات برنامج من اعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان تنفيذ فهد بن سعد الفريان