اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم اقح العبادات فقه العبادات برنامج من اعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان تنفيذ فهد ابن سعد الفريان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف يا ايها المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله تعالى في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج ايها الاخوة كنا قد تكلمنا في حلقات سابقة عن احكام الطهارة من الحدث الاصغر ونواقضها ننتقل بعد ذلك للحديث عن احكام الطهارة من الحدث الاكبر جنابة كان او حيضا او نفاسا وهذه الطهارة تسمى بالغسل والغسل بظم الغين الاغتسال اي استعمال الماء في جميع بدنه على وجه مخصوص والغسل بفتح الغين الماء او الفعل والغسل بكسر الغين ما يغسل به الرأس وقد ذكر السهيلي وغيره ان الغسل من الجنابة كان معمولا به في الجاهلية ومن بقايا دين ابراهيم كما بقي فيهم الحج والنكاح ولهذا عرفوا معنى قول الله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا ولم يحتاجوا الى تفسيره ويوجب الغسل امور اذا حصل واحد منها وجب على المسلم الاغتسال احدها قروج المني من مخرجه من الذكر او الانثى ولا يخلو اما ان يخرج في حال اليقظة او في حال النوم فان خرج في حال اليقظة اشترط وجود اللذة بخروجه فان خرج بدون لذة لم يوجب الغسل كالذي يخرج بسبب مرض او غيره اما ان خرج المني في حال النوم وهو ما يسمى بالاحتلام وجب الغسل مطلقا حتى لو لم يشعر باللذة او لو لم يتذكر خروج المني منه فان النائم لفقد ادراكه قد لا يشعر باللذة وقد يشعر بها وينسى بعد استيقاظه فكان المعول عليه وجود اثر المني فاذا وجد النائم اثر المني وجب عليه الغسل ولو لم يتذكر احتلاما اما ان تذكر احتلاما ولم يجد اثرا للمني لم يجب عليه الغسل يدل لهذا ما جاء في الصحيحين عن ام سليم رضي الله عنها انها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان الله لا يستحي من الحق هل على المرأة من غسل اذا هي احتلمت قال عليه الصلاة والسلام نعم اذا رأت الماء فعلق النبي صلى الله عليه وسلم وجوب الاغتسال على رؤية الماء قال ابن المنذر رحمه الله قال اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم على ان من احتلم ولم يرى بللا فلا غسل عليه اما ان انتبه من النوم فوجد بللا لا يعلم هل هو مني او غيره فهل يجب عليه الغسل اختلف العلماء في هذه المسألة قد توقف فيها الامام احمد رحمه الله ومن الفقهاء من قال لا غسل عليه حتى يتيقن انه مني او يذكر احتلاما قال الموفق ابن قدامة رحمه الله هذا هو القياس والاولى الاغتسال لموافقة الخبر وعملا بالاحتياط انتهى كلامه رحمه الله ويريد بالخبر حديث عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما قال يغتسل وعن الرجل يرى انه قد احتلم ولا يجد البلل قال لا غسل عليه رجح الترمذي وابو داوود واما ان احس بانتقال المني ولم يخرج فهل يجب عليه الغسل اختلف العلماء في هذه المسألة المشهور من مذهب الحنابلة انه يجب الغسل بهذا الانتقال لان الجنابة هي تباعد الماء عن محله وقد وجد فيجب بها الغسل وذهب اكثر العلماء الى انه لا غسل عليه في هذه الحال هذا هو القول الراجح في هذه المسألة والله تعالى اعلم قال الموفق ابن قدامة رحمه الله هذا هو الصحيح ان شاء الله لان النبي صلى الله عليه وسلم علق الاغتسال على رؤية الماء بقوله اذا رأت الماء وقوله اذا فضخت الماء فاغتسل فلا يثبت الحكم بدونه وما ذكروه من الاشتقاق ممنوع لانه يجوز ان يسمى جنبا لمجانبته الماء ولا يحصل الا بخروجه كلامه رحمه الله ايها الاخوة المستمعون ايجاب الغسل بخروج المني دون غيره هو من محاسن هذه الشريعة قال ابن القيم رحمه الله ايجاب الشارع الغسل من المني دون البول من اعظم محاسن الشريعة وما اشتملت عليه من الرحمة والحكمة ان المني يخرج من جميع البدن ولهذا اسماه الله تعالى سلالة لانه يسيل من جميع البدن واما البول فهو فضلة الطعام والشراب المستحيلة في المعدة والمثانة فتأثر البدن بخروج المني اعظم من تأثره بخروج البول وايضا فان الاغتسال من خروج المني ومن انفع شيء للبدن والقلب والروح والغسل يخلف على البدن ما تحلل منه بخروج المني هذا امر يعرف بالحس وايضا فان الجنابة توجب ثقلا وكسلا والغسل يحدث نشاطا وخفة وبالجملة فهذا امر يدركه كل ذي حس سليم وفطرة صحيحة انتهى كلامه رحمه الله الثاني من موجبات الغسل علاج الذكر في الفرج ولو لم يحصل انزال ما جاء في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل زاد مسلم وان لم ينزل وقد كانوا في اول الامر لا يؤمرون بالاغتسال الا بالانزال فقط وورد في هذا الحديث انما الماء من الماء ثم نسخ ذلك بايجاب الغسل بمجرد التقاء الختانين. وان لم يحصل انزال وقد اخرج مسلم في صحيحه عن ابي موسى رضي الله عنه قال اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والانصار فقال الانصاريون لا يجب الغسل الا من الدفق او من الماء قال المهاجرون بل اذا خالطا فقد وجب الغسل فقال ابو موسى فانا اشفيكم من ذلك وقمت فاستأذنت على عائشة فاذن لي قلت لها يا اماه او يا ام المؤمنين اني اريد ان اسألك عن شيء واني استحييك فقالت لا تستحي ان تسألني عما كنت سائلا عنه امك التي ولدتك فانما انا امك قلت فما يوجب الغسل قالت على الخبير سقطت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبها الاربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل والجماع من غير انزال يسمى الاكسال وقد رخص في ترك الاغتسال منه ثم نسخ ذلك وامر بالاغتسال منه ولكن يشترط لوجوب الاغتسال الايلاج لو مس الختان ختان من غير ايلاج لم يجب الغسل باجماع العلماء ويجب الغسل بالايلاج على الرجل والمرأة جميعا الثالث من موجبات الغسل عند طائفة من العلماء اسلام الكافر اذا اسلم الكافر وجب عليه الغسل قد اختلف العلماء في هذه المسألة منهم من يرى ان هذا الغسل واجب ومنهم من يرى انه مستحب وليس بواجب واستدل القائلون بالوجوب بان النبي صلى الله عليه وسلم امر قيس بن عاصم لما اسلم بالاغتسال وامر ثمامة ابن اثال لما اسلم بالاغتسال في قصة اسلام اسيد بن الحضير لما سأل مصعب بن عمير كيف تصنعون اذا اردتم ان تدخلوا في هذا الدين قال تغتسل وتطهر ثوبك ثم تشهد شهادة الحق واستدل القائلون بانه مستحب بانه لم ينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر كل من اسلم بالاغتسال وقد اسلم بشر كثير في عهده عليه الصلاة والسلام ولو كان صلى الله عليه وسلم يأمر بالغسل كل من اسلم لنقل ذلك نقلا متواترا او ظاهرا وانما امر به بعض من اسلم ويحمل هذا الامر على الاستحباب وهذا القول هو القول الراجح والله تعالى اعلم في هذه المسألة ايها الاخوة المستمعون نستكمل الحديث عن بقية موجبات الغسل في الحلقة القادمة ان شاء الله تعالى فالى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقه العبادات فقه العبادات برنامج من اعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان تنفيذ فهد بن سعد الفريان