اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم فقه العبادات فقه العبادات برنامج من اعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان تنفيذ فهد بن سعد الفريان بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله تعالى في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج ايها الاخوة تكلمنا في الحلقة السابقة عن جملة من موجبات الغسل كلمنا عن ان الغسل يوجبه امور اذا حصل واحد منها فقد وجب الاغتسال ومن ذلك خروج المني من مخرجه يقظة بلذة او مناما مطلقا بلذة وبدون لذة والامر الثاني مجرد الايلاج ولو لم يحصل انزال والامر الثالث اسلام الكافر وذكرنا خلاف العلماء في ذلك ورجحنا القول بان الاغتسال في هذه الحال مستحب وليس بواجب ونستكمل بقية الامور الموجبة للغسل فنقول الامر الرابع من موجبات الغسل الموت فيجب تغسيل الميت تغسيله فرض كفاية ويستثنى من ذلك الشهيد في المعركة فانه لا يغسل الامر الخامس والسادس من موجبات الغسل الحيض والنفاس قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا ذهبت حيضتك فاغتسلي وصلي ولقول الله تعالى فاذا تطهرنا اي الحيض يتطهرن بالاغتسال بعد انتهاء الحيض وبعد ذلك ننتقل لبيان صفة الغسل وصفة الغسل اما ان تكون صفة كاملة او مجزئة اما الصفة الكاملة فهي ان ينوي بقلبه ثم يسمي ويغسل يديه ثلاثا ويغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءا كاملا ثم يحثوا الماء على رأسه ثلاث مرات ويروي اصول شعره ثم يعم بدنه بالغسل مبتدئا بشقه الايمن ثم شقه الايسر ويدرك بدنه بيديه ليصل الماء اليه وقد ورد في حديث ميمونة ان النبي صلى الله عليه وسلم اخر غسل قدميه حتى اتم غسله جاء في حديث عائشة انه كان يتوضأ قبل غسله وضوءا كاملا انه غسل رجليه ولم يؤخره ومن هنا اختلف العلماء في هذه المسألة وقال بعضهم يستحب تأخير غسل الرجلين بالغسل ومنهم من قال انه يتوضأ وضوءا كاملا ولا يؤخر غسل الرجلين وذهب بعض العلماء الى التفصيل في هذه المسألة قال ان كان يغتسل في مكان غير نظيف بان يكون ترابا او طينا ونحو ذلك اخر غسل رجليه والا قدمه مع الوضوء ولعل هذا القول الاخير هو القول الراجح في هذه المسألة والله تعالى اعلم والمرأة الحائض والنفساء تنقض رأسها للغسل من الحيض والنفاس واما الجنابة فلا تنقضه حين تغتسل لها لمشقة التكرار ولكن يجب عليها ان تروي اصول شعرها بالماء ويدل لذلك حديث ام سلمة رضي الله عنها ما قالت يا رسول الله اني اشد ظفر رأسي افا انقضه لغسل الجنابة قال عليه الصلاة والسلام لا انما يكفيك ان تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليه الماء فتطهرين رواه مسلم قال ابن القيم رحمه الله الصحيح الاقتصار في هذا الحديث على لفظ الجنابة دون الحيض تكلم رحمه الله عن هذه المسألة كلاما طويلا في تهذيب سنن ابي داوود ورجح القول بان المرأة الحائض والنفساء يلزمها نقض رأسها للغسل من الحيض والنفاس واما عندما تغتسل المرأة من الجنابة انه لا يلزمها ذلك واما صفة الغسل المجزئ من الجنابة فصفته ان ينوي الاغتسال ويعم جميع بدنه بالماء مرة واحدة قال الحافظ ابن عبدالبر اذا عم بدنه فقد ادى ما عليه وهذا اجماع ويجب على المغتسل رجلا كان او امرأة ان يتفقد اصول شعره وما تحت حلقه وابطيه وسرته وركبتيه وان كان لابسا ساعة او خاتما فانه يحركهما ليصل الماء الى ما تحتهما هكذا عليه ان يهتم باسباغ الغسل حيث لا يبقى من بدنه شيء لم يصله الماء ولكن لا ينبغي له ان يسرف في صب الماء فان المشروع تقليل الماء مع الاسباغ ولهذا فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمن ويغتسل بالصاع الى خمسة امداد والمد كما ذكر صاحب القاموس وغيره وملء كفي الانسان المعتدل الخلقة اذا مدهما كان عليه الصلاة والسلام يغتسل بهذا القدر اربع مرات او خمس مرات فينبغي الاقتداء به عليه الصلاة والسلام في تقليل الماء وعدم الاسراف ومن احكام الجنب انه يجوز له تأخير الغسل ولا يجب عليه ان يغتسل فور حصول الجنابة وان كان الافضل له والازكى ان يبادر بالاغتسال عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب انخنس منه فذهب فاغتسل ثم جاء قال عليه الصلاة والسلام اين كنت يا ابا هريرة قال كنت جنبا فكرهت ان اجالسك وانا على غير طهارة قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله ان المسلم او قال ان المؤمن لا ينجس وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ تسع نسوة ويجوز للجنوب ايضا ان ينام قبل ان يغتسل اذا توضأ فعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة وسألها عبدالله بن قيس كيف كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنابة اكان يغتسل قبل ان ينام؟ ام ينام قبل ان يغتسل وقالت كل ذلك كان يفعل ربما اغتسل فنام وربما توظأ فنام قال الحمد لله الذي جعل في الامر سعة قال عليه الصلاة والسلام لعمر بن الخطاب لما سأله عن الجنابة تصيبه من الليل قال توظأ واغسل ذكرك ثم نم وذهب جمهور اهل العلم من الائمة الاربعة وغيرهم الى ان الجنب والحائض لا يجوز له ان يمكث في المسجد واستدلوا بقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابر سبيل حتى تغتسلوا قالوا فالمراد بالصلاة هنا موضع الصلاة وهي المساجد وفي الاية منع الجنب من دخولها الا في حالة كونه عابر سبيل وقاسوا الحائض والنفساء على الجنوب فدل ذلك على تحريم مكث هؤلاء في المسجد ايها الاخوة المستمعون نستكمل الحديث عن بقية احكام الجنوب في الحلقة القادمة ان شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقه العبادات برنامج من اعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان تنفيذ كهد ابن سعد الفريان