اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية قدم فقه العبادات فقه العبادات برنامج من اعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان تنفيذ فهد ابن سعد الفريان بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله تعالى في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج حديثنا في هذه الحلقة عن الاعمال التي يحرم على المسلم اذا كان على حدث ان يزاولها بشرفها ومكانتها والحدث وصف معنوي يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما يشترط له الطهارة وهو نوعان الحدث الاكبر وحدث اصغر اما الحدث الاكبر فلا يرتفع الا بالاغتسال واما الحدث الاصغر فانه يرتفع بالوضوء يرتفع بالوضوء بالماء وعند عدم الماء او العجز عن استعماله يرتفع الحدثان الاصغر والاكبر بالتيمم وهناك اشياء تحرم على المحدث سواء كان حدثه اكبر او اصغر هناك اشياء يختص تحريمها بمن هو محدث حدثا اكبر ونتحدث عن هذين القسمين ونبتدأ بالاشياء التي تحرم على المحدث الحدثين الاصغر والاكبر واولها مس المصحف فلا يمس فلا يمس المصحف المحدث بدون حائل قول الله عز وجل لا يمسه الا المطهرون اي المتطهرون من الحدث جنابة او غيرها وهذا على القول بان المراد بهم المطهرون من البشر وقال بعض العلماء ان المراد بالمطهرون في هذه الاية الملائكة الكرام هذا هو الراجح في معنى الاية لانه لو كان المراد بالاية لو كان المراد بهم المتطهرون من البشر لقال لا يمسه الا المطهرون. يعني المتطهرون ويدل لذلك قول الله عز وجل كلا انها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بايدي سفرة قوله بايدي سفرة هو كقوله لا يمسه الا المطهرون والقرآن يفسر بعضه بعضا ولكن حتى لو فسرت الاية بان المراد بالمطهرون الملائكة فان ذلك يتناول البشر بدلالة الاشارة كما ورد ايضا في الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو ابن حزم وجاء فيه والا يمس المصحف الا طاهر قال ابن عبدالبر انه اشبه المتواتر لتلقي الناس له بالقبول قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله المسألة منع مس المصحف لغير المتطهر قال هو مذهب الائمة الاربعة وقال الوزير ابن هبيرة في الافصاح اجمعوا يعني الائمة الاربعة على انه لا يجوز للمحدث مس المصحف ولا بأس ان يحمل غير المتطهر المصحف في غلاف او في كيس من غير ان يمسه كذلك لا بأس ان ينظر فيه وان يتصفحه من غير مس قد نص على ذلك من الفقهاء قال الموفق ابن قدامة رحمه الله في المغني قال ويجوز حمله اي المصحف بعلاقته هذا هو قول ابي حنيفة روي ذلك عن الحسن وعطاء وطاووس والشعبي والقاسم وابي وائل والحكم وحماد قال لانه غير ماس له فلم يمنع منه كما لو حمله في رحله ولان النهي انما يتناول المس والحمل ليس بمس فلم يتناوله النهي قال ويجوز تقليبه بعود ومسه به اصلوا ايها الاخوة في هذه المسألة انه يجوز للمحدث املوا المصحف بعلاقته او بغلاف ونحوه لان الغلاف ليس من المصحف فيجوز حمله لغير المتطهر يجوز كذلك مس المصحف من وراء حائل بان يمسه بقفاز او بثوب او نحو ذلك او يقلب اه اوراق المصحف بقلم او عود او نحو ذلك. لان هذا لا يعتبر مسا له في الحقيقة ويحرم على المحدث سواء كان حدثا اصغر او اكبر يحرم عليه الصلاة فرضا او نفلا هذا باجماع وهذا اجماع من اهل العلم قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فاطهروا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور رواه مسلم وغيره وحديث لا يقبل الله صلاة من احدث حتى يتوضأ لا يجوز له ان يصلي من غير طهارة مع القدرة عليها ولا تصح صلاته سواء كان جاهلا او عالما ناسيا او عامدا ولكن العالم العامد اذا صلى من غير طهارة فانه يأثم بعض الفقهاء يشدد في هذه المسألة فيقول ان من تعمد ان يصلي صلاة بغير طهارة فانه يكون مستهزئا بالله عز وجل فيكون كافرا نص على هذا بعض فقهاء الحنفية والجمهور على انه لا يكفر اذا لم يقصد بذلك الاستهزاء لكنه بكل حال يأثم بصلاته متعمدا بغير طهارة اما ان كان جاهلا او ناسيا فانه لا يأثم ولكن لا تصح صلاته ويحرم على المحدث كذلك الطواف بالبيت العتيق قول النبي صلى الله عليه وسلم طواف بالبيت صلاة الا ان الله اباح فيه الكلام قد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم للطواف صح عنه صلى الله عليه وسلم انه منع الحائض من الطواف بالبيت حتى تطهر كل ذلك يدل على تحريم الطواف على المحدث حتى يتطهر ومما يدل على تحريمه على المحدث حدثا اكبر قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا اي لا تدخلوا المسجد وانتم جنب الا ماري طريق فمنعه من دخول المسجد للبقاء فيه وهذا المنع يقتضي منعه من الطواف من باب اولى وهذه الاعمال ايها الاخوة تحرم على المحدث سواء كان حدثه اكبر او اصغر واما الاشياء التي تحرم على المحدث حدثا اكبر خاصة فهي اولا يحرم على المحدث حدثا اكبر قراءة القرآن حديث علي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجبه اي لا يمنعه عن القرآن شيء ليس الجنابة رواه الترمذي وغيره وفي لفظ كان صلى الله عليه وسلم يقرؤنا القرآن ما لم يكن جنبا هذا يدل على تحريم قراءة القرآن على الجنب قال بعض العلماء وبمعنى الجنب الحائض والنفساء وهذه مسألة قد اختلف فيها العلماء هل يجوز للحائض والنفساء قراءة القرآن ام لا فمنهم من منع ذلك منهم من اجازه ومنهم من رخص من رخص للحائض ان تقرأ القرآن للحاجة كأن تخشى نسيانه والاظهر والله اعلم في هذه المسألة انه يجوز للحائض ان تقرأ القرآن مطلقا من غير ان تمس المصحف وذلك لانه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي للحائض ان تقرأ القرآن حديث المروي في ذلك الذي يمنع الحائض من قراءة القرآن ضعيف لا يثبت ولا تقوم به حجة لانه من رواية اسماعيل ابن عياش عن الحجازيين وهي ظعيفة ومما يدل لذلك ايضا ما جاء في صحيح البخاري عائشة رضي الله عنها في قصة محيضها قال فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تفعل ما يفعل الحاج غير الا تطوف بالبيت ولا تصلي في رواية احمد قال افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت ولا تصلي فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن امرين عن الطواف بالبيت وعن الصلاة ولم ينهها عن شيء سوى ذلك ولا ريب ان قراءة القرآن من افضل اعمال الحاج فلو كانت الحائض ممنوعة من قراءة القرآن لبين النبي صلى الله عليه وسلم لها ذلك والجنب انما هو ممنوع من قراءة القرآن خاصة وليس ممنوعا بذكر الله تعالى فله ان يذكر الله تعالى وله ان يدعو ولا بأس ان يتكلم المحدث بما وافق القرآن ان لم يقصد القرآن بل على وجه الذكر مثل ان يقول بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين بحديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل احيانه ويحرم على المحدث كذلك حدثا اكبر آآ اللبس في المسجد سواء كان حدثه عن جنابة او حيض يحرم عليه اللبث في المسجد لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى لا تعلم ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا. اي لا تدخلوا المسجد للبقاء فيه فاذا توضأ من عليه حدث اكبر فقد رخص بعض اهل العلم في في ذلك واجازوا له اللبث في المسجد و بعض اهل العلم منع من هذا استدلالا بظاهر الاية ويجوز كذلك للمحدث حدثا اكبر ان يمر بالمسجد لمجرد العبور منه من غير جلوس فيه لقول الله تعالى الا عابري سبيل والسنة للجنب اذا اراد تأخير غسل الجنابة ان يتوضأ لما جاء في صحيح مسلم عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه انه سأل النبي النبي صلى الله عليه وسلم ايرقد احدنا وهو جنب؟ قال نعم اذا توظأ. وبالجملة اذا اراد الجنب تأخير الاغتسال فالسنة له ان يتوظأ ايها الاخوة المستمعون نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة ونلتقي بكم على خير في الحلقة القادمة ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقه العبادات فقه العبادات برنامج من اعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان تنفيذ كهد بن سعد الفريان