اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم فقه العبادات فقه العبادات برنامج من اعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان تنفيذ فهد بن سعد الفريان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حدثنا في الحلقة السابقة عن شروط وفروض الوضوء ووعدنا بان نتكلم في هذه الحلقة عن سننه وذلك ان للوضوء شروطا وفروضا وسننا قد تكلمنا عن الشروط والفروظ ونستكمل الكلام عن السنن في هذه الحلقة ثم ننتقل بعدها للحديث عن الصفة الكاملة للوضوء فنقول ان سنن الوضوء هي مستحباته وهي اولا السواك وقد سبق الكلام عنه في حلقة سابقة وسبق ان قلنا ان محل السواك في الوضوء يكون عند المضمضة ومنها غسل الكفين ثلاثا في اول وضوء قبل غسل الوجه بورود الاحاديث الصحيحة به ولان اليدين الة لنقل الماء الى الاعضاء وفي غسلهما احتياط لجميع الوضوء وننبه هنا ايها الاخوة الى ان غسل الكفين في اول الوضوء لا يغني عن غسلهما مع الذراعين والمرفقين بعد غسل الوجه فان من الناس من يغسل ذراعيه و يغسل الذراعين والمرفقين ولا يغسل الكفين اكتفاء بغسلهما في اول الوضوء وهذا لا يصح وضوءه لانه قد ترك قدرا كبيرا من اعضاء الوضوء لم يغسله واذا كان النبي صلى الله عليه وسلم امر رجلا بان يعيد الوضوء والصلاة لاجل ترك قدر الدرهم لم يصبه الماء فكيف بترك الكفين واما غسله للكفين في اول الوضوء فانه مستحب وليس بواجب ولا يجزئ بكل حال عن غسلهما بعد غسل الوجه مع الذراعين والمرفقين ومن سنن الوضوء ايضا البداءة بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه لورود البداءة بهما في الاحاديث والسنة المبالغة في المضمضة والاستنشاق الا للصائم فانه لا يسن له المبالغة في المضمضة والاستنشاق لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط بن صبرة وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما ومعنى المبالغة في المضمضة ادارة الماء في جميع فمه في الاستنشاق جذب الماء الى اقصى انفه ومن سنن الوضوء ايضا تخليل اللحية الكثيفة بالماء حتى يبلغ داخلها وسبق ان قلنا ان اللحية اذا كانت خفيفة بحيث يرى من ورائها لون البشرة فانه يجب غسلها واما اذا كانت كثيفة بحيث لا يرى من ورائها لون البشرة فيجب غسل ظاهرها ويستحب تخليل اطنها بالماء ويستحب كذلك تخليل اصابع اليدين والرجلين ومن سنن الوضوء ايضا التيامن وهو البداءة باليمنى من اليدين والرجلين قبل اليسرى هذا مستحب وليس بواجب فلو انه بدأ باليد اليسرى قبل اليمنى او الرجل اليسرى قبل الرجل اليمنى فان وضوءه صحيح وقد حكي الاجماع على هذا ولكن السنة هي ان يبدأ باليد اليمنى من اليدين والرجلين قبل اليسرى ومن سنن الوضوء ايضا الزيادة على الغسلة الواحدة الى ثلاث غسلات بغسل الوجه واليدين والرجلين ولا تشرع الزيادة على ثلاث بل قد ورد النهي عن ذلك وان من فعل هذا فقد اساء وتعدى وظلم ايها الاخوة المستمعون وبعدما عرفنا سنن الوضوء وقبل ذلك عرفنا فروضه وشروطه ننتقل بعد ذلك لبيان الصفة الكاملة للوضوء فنقول صفة الوضوء هي ان ينوي ثم يسمي قائلا بسم الله ثم يغسل كفيه ثلاثا ثم يتمضمض ويستنشق ثلاث مرات سنة ان يصل المضمضة بالاستنشاق ولا يفصل بينهما قال ابن القيم رحمه الله كان صلى الله عليه وسلم يصل بين المظمظة والاستنشاق ويأخذ نصف الغرفة لفمه ونصفها لانفه كما جاء في الصحيحين حديث عبدالله بن زيد رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق من كف واحدة فعلى ذلك ثلاثا بلفظ تمظمظ واستنثر بثلاث غرفات فهذا اصح ما روي في المضمضة والاستنشاق قال رحمه الله ولم يجيء الفصل بين المظمظة والاستنشاق في حديث صحيح البتة انتهى كلامه رحمه الله ثم يغسل وجهه ثلاث مرات وحد الوجه طولا من منابت شعر الرأس المعتاد عند غالب الناس الى منحدر من اللحيين والذقن وانما قلنا المعتاد عند غالب الناس احترازا من الاصلع الذي ينحصر شعره عن مقدم رأسه فانه يغسل الى حد منابت الشعر عند غالب الناس. ولا يغسل الى منابت شعر الرأس عنده لانه لو فعل هذا لكان قد غسل جزءا من الرأس وحد الوجه عرضا من الاذن الى الاذن وشعر اللحية هو من الوجه فيجب غسله ولكن كما قلنا في اول الحلقة كانت اللحية خفيفة وجب غسل باطنها وظاهرها وان كانت كثيفة اي ساترة للجلد وجب غسل ظاهرها ويستحب تخليل باطلها وقد اخرج ابو داوود في سننه عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا توضأ اخذ كفا من ماء فادخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال هكذا امرني ربي عز وجل وهو حديث لا يقل عن درجة الحسن بمجموع طرقه ثم يغسل يديه مع المرفقين ثلاث مرات مد اليد من رؤوس الاصابع مع الاظافر الى اول العظد لان المرفقين يغسلان مع اليدين ثم يمسح جميع رأسه مع الاذنين ولابد من مسح جميع الرأس قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اتفق الائمة كلهم على ان السنة مسح جميع الرأس. كما ثبت في الاحاديث الصحيحة والحسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فان الذين نقلوا وضوءه لم ينقل احد منهم انه اقتصر على مسح بعض رأسه ثم قال رحمه الله ولهذا ذهب طائفة من العلماء الى جواز مسح بعض الرأس وهو مذهب ابي حنيفة والشافعي وقول في مذهب مالك واحمد وذهب اخرون الى وجوب مسح جميعه وهو المشهور من مذهب ما لك واحمد وهذا القول هو الصحيح فان القرآن ليس فيه ما يدل على جواز مسح بعض الرأس انتهى كلامه رحمه الله والسنة مسح الاذنين مع الرأس من غير اخذ ماء جديد للاذنين قال ابن القيم رحمه الله كان صلى الله عليه وسلم يمسح اذنيه مع رأسه كان يمسح ظاهرهما وباطنهما ولم يثبت عنه انه اخذ لهما ماء جديدا لها كلامه رحمه الله. واما صفة مسح الرأس فان يضع يديه مبلولتين بالماء على مقدم رأسه ويمرهما الى قفاه ثم يردهما الى الموضع الذي بدأ منه لما جاء في الصحيحين عن عبدالله بن زيد رضي الله عنه بصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال فمسح رأسه بيديه فاقبل بهما وادبر في لفظ بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما الى المكان الذي بدأ منه قال الموفق ابن قدامة رحمه الله فان كان ذا شعر يخاف ان ينتفش برد يديه لم يردهما نص عليه الامام احمد لما جاء في سنن ابي داوود عن الربيع بنت معوذ ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ عندها فمسح الرأس كله بالفرق الشعري كل ناحية لمصب الشعر لا يحرك الشعر عن هيئته وهو حديث حسن قال الموفق وكيف وكيف مسح بعد استيعاب قدر الواجب اجزأه ولا يحتاج الى ماء جديد في رد يديه على رأسه انتهى كلامه رحمه الله ولكن اذا كان الشعر طويلا كالمسترسل من شعر المرأة فان الواجب هو الشعر النابت على الرأس فقط دون ما زاد على ذلك قال الموفق رحمه الله لا يجب مسح ما نزل على الرأس من الشعر لان الرأس ما ترأس وعلا ويجب مسح الاذنين مع الرأس لقول النبي صلى الله عليه وسلم الاذنان من الرأس. رواه ابن ماجة وهو حديث صحيح والمستحب في مسح الاذنين ان يدخل اصبعيه السباحتين في صماخي اذنيه ويمسح ظاهرهما بابهاميه قد جاء في بعض الفاظ حديث الربيع السابق عند ابي داود فادخل اصبعيه في جحري اذنيه قال الموفق رحمه الله ولا يجب مسح ما استتر بالغضاريف لان الرأس الذي هو الاصل لا يجب مسح ما استتر منه بالشعر فالاذن اولى ايها الاخوة المستمعون نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة ونلتقي بكم على خير في الحلقة القادمة ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة رحمة الله وبركاته فقه العبادات فقه العبادات برنامج من اعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان تنفيذ كهد ابن سعد الفريان