اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم فقه العبادات فقه العبادات برنامج من اعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان تنفيذ فهد ابن سعد الفريان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اتبع سنته الى يوم الدين ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حديثنا في هذه الحلقة عن احكام ازالة النجاسة والنجاسة هي عين مستقذرة شرعا فهي عين اي ليست وصفا ولا معنى مستقذرة شرعا اي ان الشرع هو الذي حكم بنجاستها وقذارتها وتنقسم النجاسة الى نجاسة عينية ونجاسة حكمية اما النجاسة العينية فكالعذرة وروث الحمار ونحو ذلك وهذه لا يمكن تطهيرها واما النجاسة الحكمية فهي التي تقع على شيء طاهر فيتنجس بها والاصل في الاشياء الطهارة حتى يعلم نجاستها قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الاصل في جميع الاعيان الموجودة على اختلاف اصنافها وتباين اوصافها ان تكون حلالا مطلقا للادميين وان تكون طاهرا لا يحرم عليهم ملابستها ومباشرتها ومماستها وهذه كلمة جامعة ومقالة عامة وقضية فاضلة عظيمة المنفعة وواسعة البركة يفزع اليها حملة الشريعة فيما لا يحصى من الاعمال وحوادث الناس قال رحمه الله وقد اتفق الفقهاء كلهم على ان الاصل في الاعيان الطهارة وان النجاسات محصاة مستقصاة انتهى كلامه رحمه الله والنجاسة التي تجب ازالتها اما ان تكون على وجه الارض او تكون على غير الارض فان كانت على وجه الارض وما اتصل بها من الحيطان والصخور ونحو ذلك فيكفي في تطهيرها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة ولكن لابد ان تزول معها عين النجاسة فان لم تزل فلا بد من غسلة ثانية وثالثة وهكذا حتى تزول عين النجاسة واذا كانت النجاسة ذات جرم فلا بد اولا من ازالة الجرم. ثم يتبع بالماء والاصل في هذا ما جاء في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال جاء اعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وهريقه على بوله سجلا من ماء او ذنوب من ماء فانما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين قال الموفق ابن قدامة رحمه الله متى تنجست الارض بنجاسة مائعة؟ اي نجاسة كانت كالبول ونحوه فطهورها ان يغمرها بالماء حتى يذهب لون النجاسة وريحها فاذا لم يذهبا لم تطهر لان بقائهما دليل بقاء النجاسة فاذا كانت النجاسة مما لا يزول لونها او رائحتها الا بمشقة سقط ذلك دليل على ان الارض تطهر بذلك قصة الاعرابي الذي بال في المسجد قال الموفق ولا نعلم في ذلك خلافا انتهى كلامه رحمه الله واذا اصاب الارظ ماء المطر او السيول فغمرها وجرى عليها فهو كما لو صب عليها لان تطهير النجاسة لا تعتبر النية فيه فاستوى ما صبه الادمي وغيره قال الامام احمد في البول يكون على الارظ فتمطر عليه السماء قال اذا اصابه من المطر بقدر ما يكون ذنوبا اي دلوا كما امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يصب على البول فقد طهر واما اذا كانت النجاسة على غير وجه الارض وما اتصل بها ان كانت النجاسة من كلب فتطهيرها بسبع غسلات اذا غن بالتراب لما جاء في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبع مرات اولاهن بالتراب ولفظ البخاري اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا واما زيادة اولاهن بالتراب فقد اخرجها مسلم في صحيحه وجاء في رواية اخرى لمسلم فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة في التراب جاء في احدى الروايات اخراهن او اولاهن بالتراب في رواية سبع مرات السابعة بالتراب قال الحافظ ابن حجر رحمه الله رواية اولاهن بالتراب ارجح من حيث الاكثرية والاحفظية ومن حيث المعنى ايضا لان تدريب الاخيرة يقتضي الاحتياج الى غسلة اخرى لتنفيذ يحتاج الى غسلة اخرى لتنظيفه انتهى كلامه رحمه الله والحاصل ان ارجح الروايات من جهة الاسناد ومن جهة المعنى رواية فليغسله سبع مرات اولاهن بالتراب قال النووي رحمه الله لا فرق بين بلوغ الكلب وغيره من اجزائه فاذا اصاب بوله او روثه او دمه او عرقه او شعره او لعابه او عضو من اعضائه شيئا طاهرا بحالة رطوبة احدهما وجب غسله سبع مرات احداهن بالتراب كلامه رحمه الله بناء على ذلك نقول لمن يقتنون كلاب الصيد او الكلاب البوليسية في المطارات وغيرها ويصيب لعاب الكلاب ملابسهم نقول لا بد من غسل ذلك اللعاب سبع مرات اولاهن بالتراب وقد اثبت الطب الحديث ان في لعاب الكلب ميكروبات اه تنتقل للانسان اذا شرب في الاناء او استخدمه بعد بلوغ الكلب فيه ان هذه الميكروبات لا لا يزيلها الماء وحده بل لا بد من اضافة التراب اليه لازالتها فسبحان العليم الخبير قد ذهب كثير من العلماء الى تعين التراب في غسل الاناء الذي ولغ فيه الكلب وان غيره لا يقوم مقامه فلا يقوم الصابون وغيره من المنظفات مقام التراب ذهب بعض الفقهاء الى انه لا يتعين التراب بل يجزئ عنه غيره من المنظفات هذا هو المشهور من مذهب الحنابلة قالوا لان هذه المنظفات مثل التراب او ابلغ منه في الازالة والصحيح والله تعالى اعلم هو القول الاول وانه يتعين التراب ولا يقوم غيره مقامه وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قد نص على التراب مع ان السدر والاشنان كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشر اليهما ويؤيد هذا ما ذكره بعض الاطباء من ان في التراب مادة تقتل الجراثيم والميكروبات التي تخرج من لعاب الكلب واما نجاسة غير الكلب فقد اختلف الفقهاء فيما يشترط لازالتها من الغسلات فذهب بعضهم الى انه لابد من سبع غسلات بلا تراب وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة قال بعض العلماء لابد من ثلاث غسلات قال اخرون يكفي غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة ويطهر بها المحل فان لم تكفي غسلة واحدة زيد ثانية وثالثة وهكذا حتى تزول النجاسة وهذا هو القول الراجح في هذه المسألة والله تعالى اعلم وهذا القول هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وجمع من المحققين من اهل العلم ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في دم الحيض يصيب الثوب تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنظحه ثم تصلي فيه متفق عليه ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم لازالة نجاسة الدم هنا عددا مع ان المقام مقام بيان. لانه وقع جوابا عن سؤال ولو كان هناك عدد معتبر لبينه النبي صلى الله عليه وسلم ثمان النجاسة عين خبيثة متى زالت زال حكمها قال الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله الصحيح في غسل النجاسات كلها غير الكلب انه يكفي فيها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة واثرها فان لم تذهب زاد حتى يذهب اثرها ولو جاوز السبع سواء كانت على الارض او الثياب او البدن او الاواني او غير ذلك ويدل على هذا وجوه منها ان جميع النصوص الواردة ان جميع النصوص الواردة في غسل النجاسات قد جاءت مطلقة لا قيد فيها ولا عدد وذلك يدل على ان المقصود ازالتها فقط وان العدد فيها غير مقصود ومنها ان ازالة النجاسة من باب التروك التي القصد تركها وازالتها دون عدد ما تغسل به ومنها ان غسل النجاسة لا يحتاج الى نية فلا يحتاج الى عدد ومنها انها لو لم تزل بسبع غسلات وجب الزيادة على ذلك بالاتفاق فدل على عدم اعتبار السبع الا فيما جعله الشارع شرطا فيه كنجاسة الكلب واما حديث ابن عمر المروي امرنا بغسل الانجاس سبعا فهذا لم يثبت ولا يصح الاحتجاج به. ايها الاخوة نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة ونلتقي بكم على خير في الحلقة القادمة ان شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقه العبادات برنامج من اعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان تنفيذ فهد ابن سعد الفريان