اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم فقه العبادات فقه العبادات برنامج من اعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان تنفيذ فهد بن سعد الفريان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبتدئ الحديث في هذه الحلقة عن احكام المسح على الخفين والخفان تثنية خف وهما ما يلبس على الرجلين من جلد رقيق بحيث يكون ساترا للقدمين والكعبين والجوربان ما يلبس على الرجلين على هيئة الخف من غير الجلد وهو ما يسمى عند العامة الان بالشراب وظهر بهذا ان الفرق بين الخف والجورب هو ان الخف يكون من الجلد والجورب يكون من غير الجلد واما الجرموق فهو ما يلبس فوق الخف وقاية له من الماء ونحوه ويسمى الموق قال البهوتي رحمه الله الجرموط ويسمى الموق هو خف قصير وقد جاءت النصوص متظافرة في الدلالة على مشروعية المسح على الخفين حتى انها قد بلغت حد التواتر ويدل لذلك من القرآن قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وقرأ ابن كثير وابو عمرو وحمزة وارجلكم بكسر اللام واستدل بها كثير من العلماء على مشروعية المسح على الخفين قال القرطبي رحمه الله قيل ان الخفظ في الرجلين انما جاء مقيدا لمسحهما لكن اذا كان عليهما خفان وتلقينا هذا القيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ لم يصح عنه انه مسح رجليه الا وعليهما خفان فبين فبين صلى الله عليه وسلم بفعله الحالة التي تغسل فيها الرجل والحالة التي تمسح فيها وهذا حسن انتهى كلامه رحمه الله ومن السنة قد وردت احاديث كثيرة من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله تدل على مشروعية المسح على الخفين قد سبق ان اشرنا الى انها قد بلغت حد التواتر بهذا يقول الناظم مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعته والحوظ ومسح خفين وهذي بعظ قال الامام احمد رحمه الله ليس في قلبي من المسح شيء به اربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم اي ليس في قلبي ادنى شك بالجواز وقال الحسن حدثني سبعون من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه عليه الصلاة والسلام مسح على الخفين ويشرع المسح على الجوربين قياسا على الخفين قد جاء في حديث المغيرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين اخرجه ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه واحمد وفي سنده مقال لكن جاء في حديث ثوبان رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فاصابهم البرد فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم شكوا اليه ما اصابهم من البرد فامرهم ان يمسحوا على العصائب والتساخيل رجى ابو داوود واحمد والحاكم بسند صحيح والعصائب هي العمائم والتساخين هي كل ما يسخن به القدم من خف وجورب وغيرهما قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يجوز المسح على الجوربين ففي السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على جوربيه ونعليه وهذا الحديث اذا لم يثبت فالقياس يقتضي ذلك فان الفرق بين الجوربين والخفين انما كون هذا من صوف وهذا من جلد ومعلوم ان مثل هذا الفرق غير مؤثر في الشريعة فلا فرق بين ان يكون جلدا او قطنا او كتانا او صوفا انتهى كلامه رحمه الله ايها الاخوة المستمعون وايهما افضل غسل الرجلين او المسح عليهما اذا كان فوقهما خفان او جوربان قال بعض الفقهاء الغسل افضل وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية قال اخرون بل المسح افضل وهو من مفردات مذهب الحنابلة وفصل بعض العلماء فقالوا الافضل في حق كل واحد بحسبه فمن كان عليه الخف كان الافضل في حقه المسح ومن كان لا خف عليه فالافضل في حقه ومن كان لا خف عليه فالافضل في حقه الغسل والا يلبس من اجل ان يمسح وهذا هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله تعالى هذا القول الاخير هو القول الاظهر في هذه المسألة والله تعالى اعلم قال ابن القيم رحمه الله لم يكن صلى الله عليه وسلم يتكلف ضد حاله التي عليها قدماه بل ان كانتا في الخف مسح عليهما ولم ينزعهما وان كانتا مكشوفتين غسل القدمين ولم يلبس الخف ليمسح عليه قال وهذا اعدل الاقوال في هذه المسألة قاله شيخنا يريد شيخ الاسلام ابن تيمية ومدة المسح على الخفين يوم وليلة للمقيم ثلاثة ايام وثلاثة ايام بلياليهن للمسافر ويدل لذلك ما جاء في صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة ايام ولياليهن للمسافر ويوما ليلة للمقيم ولكن من اين تبدأ مدة المسح ائتلاف الفقهاء في ذلك فقال بعضهم تبدأ من اول حدث بعد لبس الخف هذا هو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة وقال اخرون تبدأ من اول مسح بعد الحدث هذا القول هو رواية عن احمد وهو الاظهر والاقرب وهو الذي عليه اكثر المحققين من اهل العلم وذلك لان الاحاديث الواردة في المسح على الخفين انما جاءت بلفظ المسح كما في حديث خزيمة ابن ثابت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يمسح المسافر على الخفين ثلاث ليال والمقيم يوم وليلة اخرجه الترمذي وغيره وهو صحيح بشواهده فهذا الحديث وما جاء في معناه انما اتى بلفظ المسح لا بلفظ الحدث بل جميع احاديث المسح على الخفين ليس للحدث ذكر في شيء منها ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمقيم ان يمسح يوم وليلة ولو قلنا ان ابتداء المدة من الحدث لكان المسح اقل من يوم وليلة فيكون خلاف الحديث والحاصل ان القول الراجح في هذه المسألة ان مدة المسح على الخفين تبتدأ من اول مسح بعد الحدث قد وقتها النبي صلى الله عليه وسلم للمقيم يوما وليلة اي اربعا وعشرين ساعة وللمسافر ثلاثة ايام بلياليهن. اي اثنتين وسبعين ساعة واما قول بعض العامة ان المدة بالنسبة للمقيم خمس صلوات فهذا غير صحيح لان الانسان قد يصلي بهما في المدة اكثر من ذلك كما لو لبس الخفين لصلاة الظهر وبقي على طهارته الى ان صلى العشاء فهذه المدة من الظهر الى العصر لا تحسب عليه فاذا مسح فاذا مسح لصلاة الفجر ابتدأت المدة الى صلاة الفجر من اليوم الثاني فهنا قد صلى بالخفين اكثر من خمس صلوات ومثال اخر توظأ رجل لصلاة العصر ولبس الجوربين وبقي على طهارته الى صلاة العشاء ثم وقع منه الحدث ولم يتوضأ الا عند صلاة الفجر فمعنى ذلك ان مدة المسح ابتدئوا من صلاة الفجر فيحسب منها يوما وليلة اي اربعا وعشرين ساعة اي انه يمسح على الجوربين الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء لكن لو انه في المثال السابق لما توضأ لصلاة العصر بقي على طهارته الى صلاة العشاء ثم احدث بعدها ثم توضأ قبل ان ينام فان السنة الا ينام المسلم الا متوضأ فان المدة تبتدأ من تلك اللحظة التي توظأ فيها فيحسب من تلك الساعة اربعا وعشرين ساعة. يوما وليلة والحاصل ايها الاخوة ان المدة تبتدأ من اول مرة يمسح فيها على الجوربين بعد ما احدث. وهو لابس لهما ايها الاخوة المستمعون نستكمل الحديث عن بقية احكام المسح على الخفين في الحلقة القادمة ان شاء الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقه العبادات فقه العبادات برنامج من اعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان تنفيذ فهد ابن سعد الفريان