الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول العلامة الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريدي الصريح لاحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب العرض في الزكاة قال عن انس رضي الله عنه ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له كتب له التي امر الله ورسوله التي امر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده بنت لبون فانها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما او شاتين فان لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فانه يقبل منه وليس معه شيء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين وبعد وبعد هذا الباب باب العرظ في الزكاة يراد بالعرظ ما عدا النقدين ما عدا النقدين والنقدان هما الذهب اه الفضة فالعرض في الزكاة هو ان يدفع او يؤخذ بدل الزكاة المعينة يؤخذ من جنس اخر يؤخذ من جنس اخر بدل الزكاة المعينة عند الحاجة او اقتضاء الامر ولذلك قال باب العرض في الزكاة واورد حديث انس ان ابا بكر الصديق رظي الله عنه كتب له التي امر الله رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا جزء من حديث مطول قطعة من حديث مطول معروف بكتاب ابي بكر رضي الله عنه في ذكر اه فروظ الزكاة فهذا قطعة من هذا الحديث فيها شاهد لهذه الترجمة قال ومن بلغت قوله ومن بلغت آآ ليس هذا هو اول الكتاب وانما هذا الموضع الذي انتقاه او اخذه البخاري رحمه الله من هذا الحديث المطول شاهدا لهذه الترجمة قال ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده ان بلغت صدقته هذا في زكاة الابل في زكاة الابل اذا بلغت صدقته بنت بنت مخاض وبنت المخاض آآ من آآ الابل تؤخذ عندما تبلغ اه او يبلغ عدد اه الابل خمسة وعشرين. عندما يبلغ عدد الابل خمسا وعشرين لانه ليس فيما دون كما مر معنا الخمس من الدود صدقة فاذا بلغت الابل خمس ففيها شاة اذا بلغت عشر ففيها شاتان اذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه اذا بلغت اربع اذا بلغت عشرين ففيها اربع شياه الى اربع وعشرين فيها اربع اشياء فاذا بلغت خمسا عشرين فان فيها بنت مخاض وبنت المخاض هي التي تمت سنة تم لها من عمرها سنة ودخلت في الثانية قال ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده ليست عنده اي ليس عنده اه في هذا السن وانما عنده ما هو اكبر منه ليس عنده هذا السن الذي هو بلوغ السنة وانما عنده اكبر قال وعنده بنت لبون وعنده بنت لبون وبنت اللابون ما تمت لها سنتان ودخلت في الثالثة ودخلت في الثالثة وسميت بذلك لانها تكون في في الغالب تكون امها قد وضعت الحمل تكون امها قد وضعت اه الحمل فاصبحت ذات لبن وهذا ليس شرطا في بنت المخاض او بنت اللبون لان هذه صفات للام المخاض واللبون هذه كلها صفات للام فليس هذا شرطا وانما هذا باعتبار الغالب لكن مثلا لو قدر ان بنت اللبون او بنت المخاض امها ماتت مثلا في وقت مبكر فانها تخرج في الزكاة لان ذكر بنت اللبون او بنت المخاض مثل هذه اوصاف الام باعتبار الغالب في آآ آآ في الغالب فيها انها تكون مع امها لكن لو كان مثلا امها مثلا ميتة او نحو ذلك فان الحكم في هذا اه للغالب قال ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده ليست عنده وعنده بنت لبون فانها تقبل منه وعندها وعنده بنت لبون فانه تقبل منه. ومن المعلوم ان بنت اللبون اعلى من بنت المخاطر اكبر منها بسنة فهي اعلى منها قيمتها وفائدتها اكبر منفعته اعظم فتقبل منه ويعطى المصدق عشرين درهما او شاتين يعطى عشرين درهما او شاتين يعطى عشرين درهما لماذا؟ واو شاتين تعويضا عن الفارق لان بنت هو مطلوب منه في الزكاة بنت مخاطر ولا يوجد عنده. لكن عنده بنت لبون يخرج بنت لابون ويعطى من المصدق المصدق هو العامل والمصدق هو المالك للزكاة فيعطى آآ يعطى يعطيه العامل على الزكاة اه شاتين او عشرين درهما وذلك لان قيمة الشاة في ذلك الوقت عشرة دراهم فاما ان يعطيه شاة او يعطيه آآ اما ان يعطيه شاكرين او يعطيه عشرين درهما. تعويضا لهذا الفارق بين بنت اللبون وبنت المخاض لانه مطلوب منه بنت ولم يكن عنده فاعطى بنت بنت بنت الابون وهي اعلى فيعطى الفارق يعطيه العامل على الزكاة الفارق وهذا هو موضع الشاهد للترجمة هذا هو موضع الشاهد للترجمة في قوله ويعطيه المصدق عشرين درهما او يا شهاتين عشرين درهما او شاتين فهذا هو موضع الشاهد قبول ما هو انفس لان المطلوب منه بنت مخاض فيقبل منه ما هو انفس الذي هي بنت اللبون مما يجب عليه واعطاؤه التفاوت من من جنس غير الجنس الذي آآ وجب عليه من غير الجنس الذي وجب عليه قال فان لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون وعنده ابن لبون فانه يقبل منه وليس معه شيء ما معنى ليس معه شيء اي لا يعطى عليه عوظ لفارق السن لان ثمة فارق سن بين بنت المخاض وابن اللبون بنت المخاض ما اتمت سنة ابن اللبون اتم سنتين ففي فرق سنة بينهما فرق سنة اه بينهما اعطي الفارق في بنت اللبون ولم يعطى الفارق في ابن اللابون وبنت اللبون وابن اللبون سنهما واحد اعطي الفارق في بنت اللابون ولم يعطى فارقا في اذن اللابون لماذا لان الاناث افضل لان الاناث افضل يعني ومنفعته اكبر تربى تلد وتنتج يكون لها فائدة فائدته انفع فرعي هذا المعنى بنت اللابون صارت مساويا لبنت المخاض صارت مساويا لابن اللبون للفارق في الافضلية بين الاناث اه الذكور من حيث المنفعة. نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع وعنه رضي الله عنه ان ابا بكر رضي الله عنه كتب له التي فرظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة قال باب لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع آآ قوله لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع هذا نص الحديث الاتي قال وعنه اي انس ان ابا بكر رضي الله عنه كتب له التي فرظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انتصر ايضا على موضع الشاهد قال ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة خشية الصدقة هذا الجمع او التفريق خشية الصدقة قد يقوم به المالك قد يقوم به المالك وقد يقوم به العامل على الزكاة قد يقوم به المالك وقد يقوم به العامل على اه الزكاة فلا يجوز للمالك ان يفرق بين مجتمع او يجمع بين متفرق خشية الصدقة ولا يجوز ايضا للعامل ان يجمع بين مفترق او يفرق بين مجتمع من اجل مثلا تكفير اه الصدقة بل يبقى كل شيء على حاله من الامور المتكررة ويدل عليها هذا الحديث ان الخلطة في المالين تصير المال الواحد تصير المالين مالا واحدا. الخلطة في المالين تصير المالين مالا واحدا فمثلا لو ان آآ شخصين كل واحد منهما يملك من الغنم عشرين شاة يملك عشرين ساعة ولكن خلطوا هذه السيات وجعلوا عليها راعيا واحدا ومرعاها واحد ومراعها واحد والعام الذي يقوم عليها واحد تصبح بهذا الاعتبار ماذا آآ كالمال الواحد فاذا جاء المزكي العامل على الزكاة يأخذ منها شاة واحدة لانها اذا بلغت اربعين فيها شاة فيأخذ منها شاة واحدة هل يجوز هذين الشخصين ان يفرق بين المجتمع اذا جاء المزكي يقول لا هذا قسم عشرين لي انا فقط وهذي العشرين الباقية ليست لي ويفرقان بينهما لانه اذا اصبحت عشرين لواحد وعشرين لواحد فرق بين لا يكون فيها شيء فلا يجوز ان يفرق بين المجتمع ولا ايظا يجمع بين المفترق. ولا ايظا يجمع بين المفترق خشية آآ الزكاة لا لا يجعل مالين منفصلين بمثابة المال الواحد خشية الزكاة من اجل ان يقلد لا النصاب ولا ايظا يفرق بين اه المجتمع نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب ما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما وفي رواية عنه ان ابا بكر رضي الله عنه كتب له التي فرظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية هذا متمم للذي قبله وهذا الجزء في الحديث جاء تاليا لقوله ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين فان خشية الصدقة وما كان من خليطين فوتان له ومتعلق به فعرفنا انه لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع قال وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما في السوية. مثلا مثالنا السابق الشخصين الذين اه احدهما عند عشرين والاخر عنده عشرين وخلطوا بين هنا واصبحت في مرعى واحد وراع واحد الى اخره واخرج شاة اخرج شاة لان نصاب الزكاة الاربعين شاة واحدة اخرج شاة يتراجعان بالسوية يتراجعان بالسوية ان يعوض احدهما الاخر القيمة قيمة الشاة كم فيعطيه نصف قيمتها لنفرغ مثلا ان هؤلاء الخلطاء واحد عنده خمس سياه والاخر خمسة وثلاثين او او نحو ذلك فاخرج الزكاة يتراجعان بالسوية يدفع هذا الذي عنده خمس سيئات آآ ما يعادل هذا القدر لان اخراج شاة واحدة ينظر ما يعادل هذا القدر فيدفعه لصاحبه يتراجعان بالسوية والتراجع لا يكون الا بالتقويم تراجع لا يكون الا بالتقويم واخذ العوظ لا يكون الا بالتقويم واخذ العوظ. فتقوم الشاة كم قيمتها؟ ثم يخرج النسبة التي عليه نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب زكاة الابل عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان اعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال ويحك ان شأنها شديد. فهل لك من ابل تؤدي صدقتها؟ قال نعم. قال فاعمل من وراء البحار فان الله لن من عملك شيئا قال باب زكاة الابل هذه الترجمة في وجوب زكاة الابل وزكاة الابل واجبة دلنا دلت عليها السنة واجمع عليها اه اهل العلم ومن الادلة هذا الحديث حديث ابي سعيد الخدري ان اعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة يعني ان يهاجر من موطنه الى المدينة سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الهجرة فقال ويحك وهذه الكلمة تقال للشخص من باب الاشفاق عليه عندما يقول قولا او يفعل فعلا فيشفق عليه من يراه فيقول له ويحك لما فعلت كذا فهي تقال من باب الاشفاق على اه الانسان فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ويحك ان شأنها شديد ان شأنها شديد يعني خشي النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الرجل انه ربما لا يستطيع ان يتحمل الهجرة. اعتاد آآ الاقامة في آآ في البادية ومع الابل والف هذه الحياة وفعلا من الف هذه اه الحياة يصعب عليها اقامة المدن صعوبة شديدة يصعب عليه الاقامة في المدن واذا جاء الى المدن يعتبر نفسه كأنه في سجن يبحث عن اسرع وقت ليخرج الى البادية ويعود الى مكانه واذكر احد الاشخاص في المدينة اصر على قريب له في البادية مع اغنامه وفي خيمته اصر عليه ان يأتي ضيفا عنده بالحاح شديد قبل يقول فجاء على الوقت ووكأنه على جمر كأنه على جمر مجرد ما ان انتهى من الطعام خرج ورجع الى ما ما يتحمل البقاء فبعضهم فعلا اصبحت حياته والفه ولا يتحمل الجلوس والاقامة في المدن. فالنبي صلى الله عليه وسلم ربما انه خشي عليه انه لا يستطيع الاقامة في في المدن فقال ويحك هذا من باب الاشفاق عليه ان شأنها شديد. الهجرة شأنها شديد اي انت الفت حياة البادية ومع الاغنام وفي قيمة وفي بين الجبال فالفت هذه الحياة فالهجرة شأنها شديد خشي انه يأتي ولا يتحمل ذلك فهل لك من ابل قال له النبي عليه الصلاة والسلام فهل لك من ابن تؤدي صدا صداقتها يعني تخرج زكاتها التي افترض الله عليك؟ هل لك من ابل تؤدي صدقتها اي الزكاة التي افترظ الله عليك في هذه الابل قال الرجل نعم انا في مكاني عندي اذل واخرج الذي افترض الله علي في هذه الابن هذا موضع الشاهد للترجمة انه يخرج اه الصدقة التي افترضها الله عليه. قال نعم. فقال اعمل من وراء البحار اعمل من وراء البحار المراد بالبحار المدن والقرى المراد بالبحار المدن والقرى يعني اما المنبراء البحار لا تدخل في المدن ولا في القرى وابقى كما انت على حالك في اه في البادية بعيدا عن المدن وبعيدا عن القرى ما دمت على هذه الحال قال فاعمل من وراء البحار. ما مراده بقوله فاعمل يعني اعمل الصالحات اعمل الصالحات تقرب الى الله سبحانه وتعالى آآ الصالحات وكن مع ابلك وكن مع ابلك من وراء البحار اي من وراء القرى آآ المدن فان الله لن يترك من عملك شيئا لن يترك لن ينقصك ولن يتركم اعمالكم لن ينقصكم هذا اعمالكم فلن ينقصك من اعمالك شيء فارشدها النبي صلى الله عليه وسلم الى العمل الصالح في مكانه وخشي عليه انه لا يحتمل الهجرة التي سأل عنها واخبر ان امر الهجرة امرها شديد. فقد لا تحتمل ذلك ثم ترجع بعد ان هاجرت. وهذا لا يصلح نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عند ده قال عن انس رضي الله عنه ان ابا بكر رضي الله عنه كتب له فريضة الصدقة التي امر الله رسوله صلى الله عليه وسلم من بلغت عنده من الابل صدقة الجدعة وليس عنده جذعة وعنده حقة فانها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين ان استيسرتا له او عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة. اعد انا انس قال عن انس رضي الله عنه ان ابا بكر رضي الله عنه كتب له فريضة الصدقة التي امر الله رسوله صلى الله عليه كلم من بلغت عنده من الابل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فانها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين ان استيسرتا ان استيسرتا له او عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فانها تقبل منه الجذعة. ويعطيه المصدق عشرين درهما فمن او شاتين ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الا بنت لبون فانها تقبل منه بنت لبون. ويعطي شاتين او عشرين درهما ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقة فانها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق عشرين درهما او شاتين ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فانها تقبل منه بنت مخاض ويعطي معها ان درهما او شاتين قال باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده وعرفنا بان بنت المخاض آآ ما اتمت سنة ودخلت في الثانية ويقال لها بنت مخاض نسبة الى امها لان امها تكون مخضت اي حملت لان امها مخضت اي حملت فتسمى بنت مخاض اي امها اصبحت ذات مخاض اي حامل وبنت اللابون ارفع منها بنت اللابون ارفع منها وهي التي اتمت سنتين اتمت سنتين ودخلت في اه الثالثة وذلك باعتبار ان امها وضعت واصبحت ذات لبن اصبحت ذات لبن فيقال لها بنت لبون واكبر منها التي اتمت آآ ثلاث سنوات التي اتمت ثلاث سنوات ويقال لها حقة لانها استحقت ان يظربها الفحل استحقت ان يضربها الفحل فيقال لها حقة واكبر منها التي اتمت اربع سنوات ويقال لها جذعة لانها تجذع ان يسقط سنها في ذلك الوقت يسقط سنها فيقال لها جذعة التي اتمت اربع سنوات فهذه التي آآ تجزأ في الصدقة بنت المخاض وبنت اللبون والحقة والجذعة وسيأتي آآ ما تجب فيه بنت اللابون وما تجب فيه بنت المخاط وما تجب فيه سيأتي في حديث انس في الباب الذي بعده فهذه الترجمة اذا كان الشخص الذي عليه الزكاة لا يجد الشيء المطلوب منه وانما يجد الافضل يوجد عنده الافظل فانه يخرج الافضل ويعطى الفارق يعطى الفارق والعكس ايضا اذا كان عنده الافظل عنده الاقل عنده على الاقل فانه عنده الافضل فيدفع الافضل ويأخذ الفارق واذا كان عنده الاقل يدفع الاقل ويأخذ هو الفارق فهذه الترجمة في بيان ذلك من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده ليست عنده ان يدفع الافضل واذا والعكس ايضا اذا كان عنده بنت لبون اذا كان نعم اذا كان المطلوب منه بنت لبون وليست عنده وانما عنده اقل وهي بنت المخاطب فانه يدفع بنت المخاض ويأخذ الفارق او العكس يدفع هو الفارق. يدفع هو الفارق واورد هذا الحديث وفيه خمس نماذج ليست على وجه الحصر خمس نماذج في اه هذا الباب اما ان يكون عنده الاقل فيدفعه ويدفع الفارق او يكون عنده الاعلى فيدفعه ويأخذ هو الفارق فيأخذ هو الفارق آآ في الحديث ذكر لخمس آآ نماذج قال من بلغت عنده من الابل صدقة الجذعة الجذعة هي التي بلغت اربع سنوات وليست عنده وعنده حقة وعنده حقة فانها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين اه ان استيسرت له او عشرين درهما يدفع له الفارق ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة هذي عكس المسألة الاولى فانها تقبل منه الجذعة ويعطى المصدق ويعطيه المصدق عشرين درهما او شاتين يعطيه المصدق الفارق وايضا ما ذكر بعده كلها نماذج اما ان يدفع هو الفارق او يدفع له آآ الفارق وقوله يجعل معها شاتين ان استيسرتا له او عشرين درهما عشرين درهما هذا قيمة الشاتين في ذلك الوقت قيمة الشاتين في ذلك الوقت عشرين درهما الشاة الواحدة عشرة دراهم نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب زكاة الغنم وعنه رضي الله عنه ان ابا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه الى البحرين بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي امر الله بها فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها. ومن سئل فوقها فلا يعطي في اربع وعشرين من الابل فما دونها من الغنم من كل خمس شاة فاذا بلغت خمسا وعشرين الى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض انثى فاذا بلغت ستا وثلاثين الى خمس واربعين ففيها بنت لبون انثى فاذا بلغت ستا واربعين الى ستين ففيها حقة روقة الجمل فاذا بلغت واحدة وستين الى خمس وسبعين ففيها جذعة. فاذا بلغت يعني ستا وسبعين الى تسعين. ففي هاب تال بون فاذا بلغت احدى وتسعين الى عشرين ومئة ففيها حقتان طروقة الجمل. فاذا زادت على عشرين ومئة ففي كل اربعين وفي كل خمسين حقة ومن لم يكن معه الا اربع من الابل فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها. فاذا بلغت خمسا من الابل ففيها شاة وفي صدقة الغنم في سائمتها اذا كانت اربعين الى عشرين ومئة شاة فاذا زادت على عشرين ومئة الى مئتين شاتان فاذا زادت على مئتين الى ثلاث مئة ففيها ثلاث فاذا زادت على ثلاث مئة ففي كل مئة شاة. فاذا كانت سائمة الرجل ناقصة من اربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها وفي الرقة ربع العشر فان لم تكن الا تسعين ومئة فليس فيها شيء الا ان يشاء ربها وهذه الترجمة باب زكاة الغنم اورد فيها الحديث نفسه والبخاري رحمه الله اورد الحديث مقطعا بحسب الابواب التي بوبها رحمه الله تعالى قال ان ابا بكر كتب له اي لانس هذا الكتاب لما وجهه الى البحرين لما وجهه الى البحرين والبحرين ليست التي تعرف الان البحرين. وانما الاحساء ومناطق الاحساء كانت في ذلك الوقت تعرف بهذا الاسم قال بسم الله الرحمن الرحيم وهذا في مشروعية بدء الكتاب بالبسملة قال هذه فريضة الصدقة التي فرظ رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي امر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئلها ومن سئل فوقها فلا يعط استفاد من هذا فائدة تتعلق بالتأليف وبالكتب ان المؤلف من اول الكتاب يشعر القارئ بمضمونه يشعر قارئ الكتاب بمضمون الكتاب فيبدأ الكتاب باستهلال يبين فيه مقصد الكتاب والهدف منه ولاجل ماذا كتبه فحتى من اجل ان يكون دخول القارئ في الكتاب من اول وهلة على معرفة ودراية مضامين الكتاب ومحتوياته قال هذه اشارة الى ما سيأتي بالكتاب فريضة الصدقة التي فرضها فرظ رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي امر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم ايضا يستفاد من اهمية الدليل والاشارة اليه ولهذا تجد كتب آآ اهل السنة في الاعتقاد تصدر ذكر مصدر التلقي لهذه العقيدة ذكر مصدر التلقي لهذه العقيدة فغالب كتب آآ اهل السنة تصدر بذلك ان العقيدة استمدادها انما هو من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام فابو بكر رضي الله عنه ذكر استمداد هذه الاحكام قال والتي امر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم ثم نبه ايضا على امر رضي الله عنه قال فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها على وجهها اي الذي شرعه الله وامر به رسوله عليه الصلاة والسلام فليعطيها يعني من وجبت عليه اه في الصدقة بنت مخاض من وجبت عليه بنت مخافة فانه يعطيها لانها وجبت عليه هذا الذي وجب عليه على وجهه المأمور المشروع لكن لو جاء المزكي وقد وجبت على صاحب الابل بنت مخاض وقال انا اريد ان اخذ منك بنت لبون فلا يعطه فلا يعطي اذا كان عنده بنت مخاض واراد ان يأخذ منه المزكي بنت لبون لا يعطيه هذا معنى قوله ومن سئل فوقها فلا يعطي لا يعطي شيئا فوق الذي طلب منه متى يعطي فوق الذي طلب منه اذا كان لا يوجد عنده المطلوب وعنده الشيء الذي فوقه يأخذ منه المزكي الشيء الذي اعلى منه ويعطيه ايضا الفارق كما مر معنا في الترجمة السابقة قال في بيان الفروض قال في اربع وعشرين من الابل فما دونها من الغنم من كل خمس شاة ليس في دون الخمس صدقة اذا بلغت الابل خمسا وحال عليها الحول ففيها شاة واحدة الى تسع فاذا بلغت عشر ففيها شاتان الى اربع عشر فاذا بلغت خمسة عشر ففيها ثلاث سياه الى تسعة عشر فاذا بلغت عشرين ففيها اربع شياه الى اربع وعشرين فيها اربع شياه فاذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخا ففيها بنت مخاض لماذا لم يؤخذ فيما دون الاربع والعشرين من الجنس نفسه الان لو كان عنده خمسة ابل خمسة ابل اصبحت مالا يستحق ان يخرج منه زكاة لكن لو اخرج منه من جنسه يصبح اخرج اخذ منه خمس المال وهذا فيه اظرار به يصبح اخذ منه خمس ماله فاذا اخذ منه خمس ماله زكاة هذا فيه اظرار بصاحب المال فجعل من غير جنسه يدفع شاة واحدة فاذا بلغت عشرا يدفع شاتين الى ان تبلغ خمسا وعشرين اصبحت يعني العدد عددها صالحا يؤخذ منه من جنسه فيؤخذ بنت مخاض وهي التي اتمت سنة واحدة التي اتمت سنة واحدة قال في اربع وعشرين من الابل فما دونها من الغنم من كل خمس شاة فاذا بلغت خمسا وعشرين الى خمسا وثلاثين الى خمسا وثلاثين فيها بنت مخاض انثى بنت مخاض انثى انثى للتأكيد ذكر والا قول بنت واضح في لكن بنت مخاض انثى ففيها بنت مخاض انثى وبنت المخاض هي التي عرفنا انها تمت سنة وسميت بنت مخاض نسبة لامها لان امها في المخاض الذي هو الحمل اصبحت امها حامل فاذا بلغت ستا وثلاثين اذا بلغت ستا وثلاثين الى خمس واربعين ففيها بنت لبون انثى وبنت اللابون هي التي اتمت سنتين وسميت بنت الابون لان امها ولدت واصبحت ذات لبن اصبحت ذات لبن يرظع منها ولدها تتسمى بنت لابون امها اصبحت آآ لبونا اي ذات لبن فاذا بلغت ستا واربعين الى ستين ففيها حقة ففيها حقة عرفها بقوله طروقة الجمل يعني حقة اي اصبحت مستحقة ان يطرقها الجمل اصبحت مستحقة ان يطرقها الفحل طروقة الجمل فاذا بلغت واحدا واحدة وستين الى خمس وسبعين ففيها جذعة والجذعة هي التي اتمت اتمت اربع سنوات وسميت جذعة لانها في هذا الوقت تجدع اي يسقط سنها يستصطف سنها قال فاذا بلغت يعني ستا وسبعين الى تسعين ففيها بنتا لبون ففيها بنتا لبون لماذا لم ينتقل الى خمس سنوات لماذا لم ينتقل لخمس سنوات لان هذا القدر اه يعني جاءت جاءت السنة بان الزكاة فيما دون السن المجزى في الهدي والمجزأ في الاضحية يعني هذه التي الجذعة والحق وبنت اللبون كلها لا تجزئ في الاضاحي ولا في الهدي لانها لم تبلغ آآ ذلك آآ السن الذي تتم فيه وتكتمل وتكتمل ينتقل الى العدد ينتقل الى العدد بعد ذلك ينتقل الى اه الزيادة في العدد بعد البنت لبون واحدة تكون اثنتين او بنت مخاض واحدة آآ بنت ابو واحدة اثنتين او تكون اثنتين ويلاحظ ان هذا الزيادة في العدد انما هو في الوسط فقط هي اربعة الان التي يخرج منها بنت المخاض اصغرها ثم اكبر منها بنت اللابون ثم اكبر منها الحقة ثم اكبر منها الجذعة ثم اكبر منها الجذعة فالزيادة تكون محصورة في بنت اللبون والحقة الزيادة في بنت اللابون والحقة الذي هو الوسط لا يؤخذ آآ من بنت المخاض ولا ايضا من آآ الجذعة كما آآ كما هو واضح فيما سيأتي قال اه فاذا بلغت آآ قال فاذا بلغت واحدة وستين الى خمس وسبعين ففيها جذعة فاذا بلغت يعني ستا وسبعين الى تسع الى تسعين ففيها بنتال فاذا بلغت احدى وتسعين الى عشرين ومئة ففيها حقتان طروقة الجمل فاذا زادت على عشرين ومئة ففي كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة لم يذكر بنت المخاض ولم يذكر ماذا؟ الجذع وانما اخذ من الوسط اخذ من الوسط بنت اللبون والحقة قال ففي كل اربعين بنت لبون وفي كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حطة اذا صارت مئتين ماذا فيها لان الان في كل اربعين في كل اربعين ماذا؟ بنت لبون وفي كل خمسين حقة اذا كانت مئتين ماذا يكون فيها يكون مخيرا لان لان المائتين تنقسم على خمسين وتنقسم على اربعين اذا قسمت خمسين على مئتين على خمسين كم يكون فيها اربعة واذا قسمت مئتين على اربعين فيها خمسة فيكون مخيرا اما ان يدفع خمسا من من بنات اللابون او خمسين او اربعا من آآ الحقاق ومن لم يكن معه الا اربعا الا اربع من الابل فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها. الا ان يشاء ربها اي صاحبها الرب هنا الصاحب اذا ومن لم يكن معه الا اربع من الابل لم تبلغ النصاب عنده اربع لم تبلغ النصاب فلا يؤخذ منه شيء الا ان يشاء يعني على وجه التبرع لكن ليس زكاة مفروضة الا ان يشاء ربها اي صدقة يتبرع بها فاذا بلغت خمسا من الابل ففيها شاة كما سبق بيان ذلك ثم انتقل الى زكاة الغنم قال وفي صدقة الغنم في سائمتها سائمتها اي التي ترعى في في المراعي لا ينفق عليها ربها صاحبها لا يعلفها اما اذا كان يعلفها الحول كله او اكثر الحول فانها لا زكاة فيها انه لا زكاة فيها وانما تكون فيها زكاة اذا كانت ترعى في في المراعي يقال لها السائمة فاذا كانت سائمة سائمة الرجل ناقصة من اربعين شاة اذا كانت ناقصة من اربعين شاة واحدة يعني عددها تسع وثلاثين فليس فيها صدقة تسعة وثلاثين من الاشياء ليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها اي على وجه التبرع والصدقة قال وفي الرقة الرقة هي الفضة وزنا ومعنا الرقة هي الفضة وفي الرقة ربع العشر زكاة الفضة ربع العشر اذا بلغت الفضة النصاب فان فيها ربع العشر فان فيها ربع العشر وقد تقدم عند آآ البخاري حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما خمس فيما دون خمس عواقم صدقة ليس فيما دون خمس اواق صدقة هنا يقول وفي الرقة ربع العشر فان لم تكن الا تسعين ومئة فليس فيها شيء الا ان يشاء ربها اذا كانت اذا كانت فان لم تكن الا تسعين ومئة الا تسعين ومئة فليس فيها شيء الا ان يشاء ربها اي على وجه التبرع عرفنا انه هذا مثل قوله في الحديث السابق ليس فيما دون خمس اواقن صدقة لان الوقية كم الاوقية اربعين درهما الوقية كما مر معنا اربعين درهما اذا ضربت اربعين في خمس الاوقية اربعين درهما فاذا ضربت اربعين في خمس خمس اواق ام خمس اوراق هي التي هي الصدقة فاذا ضربت خمس في اربعين يكون الناتج كم مئتين فما دون المائتين ليس فيها صدقة. ولهذا قال هنا آآ آآ ان لم تكن الا تسعين ومئة تسعين ومئة فليس فيها شيء الا ان يشاء ربها اي على وجه التبرع نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب لا يؤخذ في الصدقة الا السليم. وعنه رضي الله عنه ان ابا بكر رضي الله عنه كتب له التي امر الله رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس الا ما شاء المصدق نعم اعد قال وعنه رضي الله عنه ان ابا بكر رضي الله عنه كتب له التي امر الله رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس الا ما شاء المصدق قال باب لا يؤخذ في الصدقة الا السليم اما اذا كانت مريضة مرضا بينا او هرم كبيرة في السن او عوراء عوراء يعني فاقدة لاحدى العينين وهذا يؤثر عليها في المرعى لكانت عوراء لا تحسن ان آآ ان تأكل مثل غيرها فيؤثر فيها هزالا وظعفا فمثل هذه لا يؤخذ في الصدقة الا السليمة وجاء في حديث ابي بكر في كتاب ابي بكر رضي الله عنه ولا يخرج في الصدقة هرمة والهريمة هي الكبيرة الطاعنة في السن ومثلها لا يكون اه لحمها طيبا لا يكون لحمها طيبا ولا ينتفع بها من حيث الانتاج لانها هرمة اصبحت لا تلد ولا تنتج وايضا لو اكلت لحما لحمها لا يكون طيبا فلا تخرج في اه اه الصدقة ولا ذات عوار اي العوراء وعرفنا ان هذا العوار يؤثر فيها في الرعي الغذاء قال ولا تيس وفي بعض الروايات ولا تيس غنم او تيس الغنم والمراد بتيس الغنم الفحل فلا يؤخذ لان صاحب الغنم يحتاج اليه يحتاج اليه في لقاح غنمه فلا يؤخذ تيس الغنم قال الا ما شاء المصدق وهذا عائد على تيس الغنم عائد على تيس الغنم لا على ما سبق الذي والهرم هو ذات العوار وانما عائد على تيس الغنم اذا كان المتصدق يستغني عنه فيؤخذ وسمحت نفسه بذلك يؤخذ واما اذا لم تسمح نفسه فلا يجوز ويكون هذا من الظلم له واتق كرائم اموالهم تقي كرائم الاموال وتوقى كرائم اموال الناس واتق دعوة المظلوم كما في الحديث الاتي في الترجمة بعده نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب لا تؤخذ كرائم اموال الناس في الصدقة قال عن ابن عباس رضي الله عنهما حديث بعث حديث بعث معاذا الى اليمن تقدم وفي هذه الرواية قال انك تقدو انك تقدم على قوم اهلكت اهل كتاب وذكر باقي الحديث ثم قال في اخره وتوق كرائم اموال الناس هذه الترجمة لا تؤخذ كرائم اموال الناس في الصدقة عكس الترجمة التي قبلها الترجمة التي قبلها لا تؤخذ في الصدقة الا الا السليم لا يؤخز لا يؤخذ الهزيلة والمريضة هذا عكسه ايضا لا يؤخذ كرائم الاموال اذا ما الذي يؤخذ بالوسط اذا اراد المزكي ان يأخذ يقسم الاموال الى ثلاث اقسام يقسمها يقسم الماشي الى ثلاث اقسام هذا القسم هزيل. هذه مريظة وهذه عوراء وهذه كذا يجعلها قسما وقسم الاخر نفيس كرائم الاموال اطيبه وانفسه هذا ايضا يجعل ويؤخذ من الوسط لا يؤخذ من الهزيلة المريظة ولا يؤخذ ايظا من النفائس الكريمة عند اصحابها وانما يؤخذ من الوساطة قال اه اورد حديث او اشار الى حديث ابن عباس وقد تقدم ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم معاذا الى اليمن وفيه انه قال انك تقدم على قوم اهل اهل كتاب وذكر باقي الحديث والحديث تقدم ثم قال في اخره وهذا موضع الشاهد للترجمة وتوقى اي تجنب وتوقى كرائم اموال الناس توقى كرائم اموال الناس اي تجنب النفيس تجنب اه النفيس اه الثمين الغالي الذي له مكانة عند اصحابه تجنب ذلك وحذر ايضا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام قال واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب اذا لا يؤخذ من كرائم الاموال كما في هذه الترجمة ولا يؤخذ ايضا من الشرار منها التي هي الهزيلة والضعيفة المريضة وانما يؤخذ من اه الوسط ونكتفي يومنا بهذا القدر وانبه ان غدا عندنا درس باذن الله تبارك وتعالى واسأل الله آآ ان يوفقنا اجمعين للعلم النافع والعمل الصالح وان يهدينا اليه صراطا مستقيما وان يوفقنا لما يحبه ويرضاه من سديد الاقوال وصالح الاعمال اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عاد دان ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. جزاكم الله خيرا