اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم فقه العبادات فقه العبادات برنامج من اعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان تنفيذ فهد ابن سعد الفريان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان اخر ما تكلمنا عنه في الحلقة السابقة احكام الجنب ووعدنا باستكمال الحديث عنها في هذه الحلقة فنقول من احكام الجنب انه تحرم عليه قراءة القرآن حتى يغتسل ويدل لذلك حديث علي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن ما لم يكن جنبا وفي رواية عنه قال كان صلى الله عليه وسلم لا يحجزه من القرآن شيء ليس الجنابة قال الحافظ ابن حجر رحمه الله رواه اصحاب السنن وصححه الترمذي وابن حبان وضعف بعضهم احد رواته والحق انه من قبيل الحسن يصلح للحجة وبهذا يتبين ان الجنب ممنوع من قراءة القرآن فضلا عن مس المصحف ولكنه ليس ممنوعا من ذكر الله تعالى والدعاء وانما يختص المنع بقراءة القرآن فله ان يسمي ويحمد الله تعالى ويأتي بجميع انواع الذكر ما عدا قراءة القرآن قال العلماء لا بأس ان يتكلم المحدث بما وافق القرآن ان لم يقصد القرآن بل على وجه الذكر كان يقول بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله تعالى على كل احيانه رواه مسلم وبناء على ذلك اذا اراد الجنب تأخير غسل الجنابة الى ما بعد قيامه من النوم السنة له ان يتوضأ واذا اراد ان يأتي باوراد الذكر التي تقال عند النوم فانه يقتصر على الادعية والاذكار من غير القرآن الا يقرأ اية الكرسي وسورة الاخلاص والمعوذتين لكونه جنبا ولكن يأتي بالاوراد من الادعية والتسبيح ونحوه ومن احكام الجنب انه اذا نوى باغتساله الوضوء والغسل اجزأ عنهما جميعا ولا يلزمه ان يتوضأ بعد الغسل لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا ووجه الدلالة ان الله تعالى جعل الغسل غاية للمنع من الصلاة فاذا اغتسل لم يمنع منها ويدل لذلك ايضا ما اخرجه اصحاب السنن بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتوضأ بعد الغسل في رواية لابن ماجة كان لا يتوضأ بعد الغسل من الجنابة قال ابو عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح وهذا قول غير واحد من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين الا يتوضأ بعد الغسل ولانهما عبادتان من جنس واحد فدخلت الصغرى في الكبرى وقال ابو عمر ابن عبدالبر رحمه الله المغتسل من الجنابة اذا لم يتوضأ وعم جميع بدنه فقد ادى ما عليه بان الله تعالى انما افترض على الجنب الغسل من الجنابة دون الوضوء بقوله وان كنتم جنبا فاطهروا قال وهذا اجماع لا خلاف فيه بين العلماء الا انهم اجمعوا على استحباب الوضوء قبل الغسل تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى كلامه رحمه الله وحكاية الاجماع التي حكاها ابن عبدالبر رحمه الله على هذه المسألة محل نظر فان بعض الفقهاء قال لا يجزئ الغسل عن الوضوء حتى يتوضأ قبل الغسل او بعده وهو رواية عن احمد واحد قوله الشافعي لان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه انه اغتسل ولم يتوضأ قبل الغسل والاقرب والله تعالى اعلم في هذه المسألة ان غسل الجنابة يجزئ عن الوضوء مطلقا فلا يلزم المغتسل غسل الجنابة ان يتوضأ بعده ولكن هذا مشروط بالا يمس ذكره بعد الغسل ان مس ذكره بعد الغسل لزمه الوضوء ولهذا قال ابن عمر رضي الله عنهما اذا لم تمس فرجك بعد ان تقضي غسلك فاي وضوء اسبغ من الغسل ويشترط شرط اخر وهو ان ينوي الوضوء مع الغسل اما اذا اغتسل ولم ينوي الوضوء فان هذا الغسل لا يجزئه عن الوضوء بقول كثير من الفقهاء قال الموفق ابن قدامة رحمه الله فصل وان لم ينوي الوضوء لم يجزه الا عن الغسل لقوله عليه السلام وانما لكل امرئ ما نوى انتهى كلامه رحمه الله والحاصل ان غسل الجنابة يجزئ عن الوضوء بشرط ان ينوي الطهارتين جميعا. اي ان ينوي الوضوء مع الغسل والا تمس ذكره بعد الغسل واما اذا كان الغسل مستحبا كغسل الجمعة فانه لا يجزئ عن الوضوء بل لا بد معه من الوضوء في اظهر قول العلماء قد سئل سماحة شيخنا عبدالعزيز بن باز رحمه الله عن اجزاء غسل الجمعة عن الوضوء فقال اذا كان الغسل مستحبا كغسل الجمعة او للتبرد فانه لا يكفيه عن الوضوء بل لابد من الوضوء قبله او بعده لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ متفق على صحته ولقوله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة بغير طهور اخرجه مسلم في صحيحه ولا يعتبر غسل مستحب او المباح تطهر من الحدث الاصغر الا ان يؤديه كما شرعه الله في قوله. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين قال رحمه الله اما اذا كان الغسل عن جنابة او حيض او نفاس ونوى المغتسل الطهارتين دخلت الصغرى في الكبرى لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى متفق على صحته انتهى كلامه رحمه الله ومن احكام الجنب ان تأخير غسل الجنابة الى ما بعد طلوع الفجر لا يؤثر على صحة الصيام فيجوز للجنب تأخير الغسل الى ما بعد طلوع فجر رمضان ويدل لذلك ما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم ومن احكام الجنوب ايضا ان ما يخرج منه من اثار المني بعد الاغتسال من غير شهوة لا يوجب اعادة الغسل فان من الناس من من اذا اغتسل خرج منه مني بدون شهوة او شبيها به فهذا لا يوجب اعادة الغسل وهكذا بالنسبة للمرأة اذا خرج منها افرازات بدون شهوة فانها لا توجب اعادة الغسل ولو كانت منيا وانما يكون حكم هذا حكم الخارج وانما يكون حكم هذا الخارج حكم البول. اي انه يوجب الاستنجاء منه والوضوء ومن احكام الجنب ايضا انه يجوز له ان يغتسل بفضل المرأة على الصحيح من قوله الفقهاء ويدل لذلك ما جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفظل ميمونة واما حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم ان تغتسل المرأة بفضل الرجل او الرجل بفضل المرأة. وليغترفا جميعا وقد اخرجه ابو داوود والنسائي وظعفه بعظ العلماء وصححه اخرون وعلى تقدير صحته يحمل النهي الوارد في هذا الحديث على كراهة التنزيه جمع بين الادلة ومما يدل لذلك ما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد كلانا جنب فيبادرني حتى اقول دع لي دع لي وهذا الحديث يدل على جواز اغتسال الزوجين في مكان واحد والله تعالى اعلم ونلتقي بكم على خير في الحلقة القادمة ان شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقه العبادات فقه العبادات برنامج من اعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان تنفيذ فهد بن سعد الفريان