اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم فقه العبادات فقه العبادات برنامج من اعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان تنفيذ فهد ابن سعد الفريان بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا يزال الحديث موصولا عن احكام التيمم نقول ترك بعض الفقهاء ان يكون التيمم بتراب له غبار هذا هو المشهور من مذهب الحنابلة والشافعية قال بعضهم يجوز التيمم بكل ما تصاعد على وجه الارض تراب وسبخة ورمل وغيره ومذهب الحنفية والمالكية زاره شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله تعالى قال ابن القيم كان صلى الله عليه وسلم يتيمموا بالارض التي يصلي عليها ترابا كانت او سبخة او رملا صح عنه انه قال ايما رجل من امتي ادركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره وهذا نص صريح في ان من ادركته الصلاة في الرمل فالرمل له طهور ولما سافر صلى الله عليه وسلم واصحابه في غزوة تبوك قطعوا تلك الرمال في طريقهم وماؤهم في غاية القلة ولم يروى عنه صلى الله عليه وسلم انه حمل معه التراب ولا امر به ولا فعله احد من اصحابه مع القطع بان في المفاوز الرمال اكثر من التراب كذلك ارض الحجاز وغيره ومن تدبر هذا قطع بانه صلى الله عليه وسلم كان يتيمم بالرمل انتهى كلامه رحمه الله وصفات التيمم ان يضرب التراب بيديه مفرجتي الاصابع ضربة واحدة ثم يمسح وجهه بباطن اصابعه ويمسح كفيه براحتين ويدل لهذا حديث عمار ابن ياسر رضي الله عنه فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له انما كان يكفيك ان تصنع هكذا وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الارض ثم مسح بهما وجهه وكفيه ومما ينبغي التنبيه عليه هنا ان ضرب الارض عند التيمم انما يكون مرة واحدة وبعض العامة يضرب الارض عدة مرات لانه يرى ان التيمم لا يجزئ عن الماء الا بهذه الطريقة هذا خطأ مخالف للسنة فان التيمم عبادة والاصل في العبادات التوقيف فلا يزاد عما جاءت به السنة نعم قال بعض الفقهاء ان التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين ولكنه قول مرجوح لان الحديث الذي اعتمدوا عليه في تقرير هذا الحكم حديث ضعيف لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حديث ابن عمر التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين الى المرفقين اخرجه الحاكم والبيهقي وهو حديث ضعيف ولا بأس ان ينفخ المتيمم كفيه بعد ضربهما الارض وقبل مسح الوجه والكفين ويدل لذلك ما جاء في صحيح البخاري العمار ابن ياسر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما كان يكفيك هكذا وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الارض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه قال الحافظ ابن حجر رحمه الله استدل بالنفخ على استحباب تخفيف التراب ولهذا جاء في رواية اخرى عند البخاري ثم ادناهما من فيه وهي كناية عن النفخ وفيها اشارة الى انه كان نفخا خفيفا كلامه رحمه الله وهل هذا النفخ الذي حصل من النبي صلى الله عليه وسلم وقع موقع التشريع او انه فعله لشيء علق بيده يحتمل الوجهين ولهذا بوب البخاري رحمه الله على هذا الحديث بقوله باب المتيمم هل ينفخ فيهما قال الحافظ ابن حجر انما ترجم البخاري بلفظ الاستفهام لينبه على ان فيه احتمالا لان النفخ يحتمل ان يكون لشيء علق بيده خشي ان يصيب وجهه الكريم او علق بيده من التراب شيء له كثرة. فاراد تخفيفه لئلا يبقى له اثر في وجهه ويحتمل ان يكون لبيان التشريع كلامه رحمه الله وعلى جميع الاحتمالات يدل هذا على انه لا بأس ان ينفخ المتيمم كفيه بعد ضربهما الارظ. والله تعالى اعلم وقد اختلف الفقهاء في التيمم هل هو رافع للحدث او انه مبيح لما تجب له الطهارة قولان مشهوران ويترتب على هذا الخلاف اننا اذا قلنا انه مبيح وليس برافع للحدث فاذا نوى التيمم عن عبادة لم يستبح بهما فوقها اذا تيمم لنافلة لم يصلي به فريضة لان الفريضة اعلى واذا تيمم لمس المصحف لم يصلي به نافلة اما اذا قلنا انه رافع فاذا تيمم لنافلة جاز ان يصلي به فريضة واذا تيمم لمس المصحف جاز ان يصلي به ما شاء من فرائض ونوافل ويترتب على هذا الخلاف ايضا انه على القول بان التيمم مبيح اذا خرج الوقت بطل التيمم لان المبيح يقتصر فيه على قدر الضرورة واذا تيمم للمغرب مثلا ولم يحدث حتى دخل وقت العشاء فعليه ان يعيد التيمم وعلى القول بانه رافع لا يجب عليه اعادة التيمم ولا يبطو بخروج الوقت بل هو كالوضوء بالماء تماما والقول الصحيح الذي عليه المحققون من اهل العلم ان التيمم رافع للحدث وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم رحمة الله تعالى على الجميع قال الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله ان الله تعالى شرع التيمم عند عدم الماء او تعذر استعماله وجعله قائما مقام الماء عند عدمه وهذا يقتضي ان حكمه حكم الماء في كل احواله وعلى هذا القول الصحيح لا يشترط له دخول الوقت ولا يبطل بدخوله ولا بخروجه بل اذا تيمم الانسان لم يزل على طهارة حتى يوجد منه شيء من نواقض الطهارة وعلى هذا اذا تيمم للنفل استباح به الفرظ وما دونه ومما يؤيد هذا القول ان النصوص لما رخصت في التيمم لم تشترط شيئا من هذه الامور بل اطلقت حكمه ودل ذلك على ان حكمه حكم الماء في كل شيء من دون استثناء وهذا ايضا جار على القاعدة المشهورة ان البدل له حكم المبدل انتهى كلامه رحمه الله وهذه القاعدة التي اشار اليها الشيخ ان البدل له حكم مبدل تنطبق على هذه المسألة. ولكن اذا وجد المبدل وهو الماء بطلت طهارة التيمم وعليه ان يغتسل اذا كان التيمم عن غسل وان يتوضأ اذا كان عن وضوء ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجد الماء فليمسه بشرته اخرجه ابو داوود والنسائي والترمذي واحمد بسند صحيح بناء على ذلك اذا كان الانسان جنوبا ثم تيمم عن هذه الجنابة وصلى بذلك انه اذا تيسر له الماء كان وصل الى بلد الاقامة مثلا وتيسر له الاغتسال بالماء فانه يجب عليه ان يغتسل بالماء وذلك لان التيمم وان كان يقوم مقام الماء الا ان طهارة التيمم طهارة مؤقتة بعدم وجود الماء فاذا وجد الماء بطلت هذه الطهارة وعليه ان يغتسل بهذا الماء وان يتوضأ اذا كان حدثه صار لعموم هذا الحديث. فاذا وجد الماء فليمسه بشرته ايها الاخوة المستمعون نستكمل بقية الاحكام بعد بقية احكام التيمم في الحلقة القادمة ان شاء الله تعالى. فالى ذلك الحين ان استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقه العبادات فقه العبادات برنامج من اعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان تنفيذ فهد بن سعد الفريان