اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم فقه العبادات فقه العبادات برنامج من اعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور تساعد ابن تركي الخثلان تنفيذ فهد بن سعد الفريان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تكلمنا في الحلقة السابقة عن جملة من احكام التيمم ووعدنا باستكمال الحديث عنها في هذه الحلقة فنقول ان التيمم يشرع عند فقد الماء او العجز عن استعماله وقد سبق تقرير هذا الحكم في الحلقات السابقة ولكن ننبه هنا الى تساهل بعض الناس في العدول الى التيمم مع وجود الماء خاصة اهل البوادي قد كتب سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله رسالة في التنبيه على هذا الخطأ جاء فيها ذكر لي بعض الثقات ان بعض البادية يستعملون التيمم للصلاة مع توفر الماء لديهم وهذا منكر عظيم يجب التنبيه عليه وذلك لان الوضوء للصلاة شرط من شروط صحتها عند وجود الماء كما قال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فاطهروا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء تيمموا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ وقد اباح الله تعالى التيمم واقامه مقام الوضوء في حال فقد الماء والعجز عن عن استعماله لمرض ونحوه للاية السابقة قال رحمه الله ومن هذا يعلم ان التيمم للصلاة لا يجوز مع وجود الماء والقدرة على استعماله بل الواجب على المسلم ان يستعمل الماء في وضوءه وغسله من الجنابة اينما كان ما دام قادرا عليه وليس بمعذور في تركه والاكتفاء بالتيمم وتكون صلاته حينئذ غير صحيحة لفقد شرط من شروطها وهو الطهارة بالماء عند القدرة عليه قال رحمه الله وكثير من البادية هداهم الله وغيرهم ممن يذهب للنزهة يستعملون التيمم والماء عندهم كثير والوصول اليه ميسر هذا بلا شك تساهل قبيح وعمل منكر لا يجوز فعله لكونه خلاف الادلة الشرعية وانما يعذر المسلم في استعمال التيمم اذا بعد عنه الماء او لم يبقى عنده منه الا اليسير الذي يحفظه لانقاذ حياته واهله وبهائمه مع بعد الماء عنه الواجب على كل مسلم اينما كان ان يتقي الله سبحانه في جميع اموره وان يحذر ما حرمه الله عليه. ومن ذلك التيمم مع وجود الماء والقدرة على استعماله انتهى كلامه رحمه الله ومن احكام التيمم ان طهارة التيمم طهارة بدل واذا قدر على الماء بطلت هذه الطهارة ولزمه التطهر بالماء بناء على ذلك لو ان رجلا اصابته جنابة ولم يجد الماء او كان عاجزا عن استعماله فتيمم فتيمم وصلى ثم انه بعد ذلك وجد الماء او قدر على استعماله فيلزمه حينئذ ان يغتسل غسل الجنابة لان طهارته بالتيمم طهارة مؤقتة الى ان يجد البدل وهو الماء فاذا وجد الماء بطل الطهارة التيمم ورجع الامر الى ما كان عليه قبل التيمم ويدل لذلك حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطيب طهور المسلم. وان لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته اخرجه ابو داوود والترمذي والنسائي واحمد وصححه الحاكم والدارقطني وابن حبان وابو حاتم والذهبي والنووي وظاهر هذا الحديث ان المتيمم متى وجد الماء وجب عليه ان يمسه بشرته بالوضوء ان كان تيمم عن حدث اصغر وبالاغتسال ان كان تيمم عن حدث اكبر قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله طهارة التيمم طهارة بدل فاذا قدر على الماء بطلت هذه الطهارة وتطهر اي المتيمم بالماء حينئذ لان البول المتقدم جعله محدثا والصعيد جعله متطهرا الى ان يجد الماء اذا وجد الماء فهو محدث بالسبب المتقدم لا ان الحدث كان مستمرا انتهى كلامه رحمه الله وقال فيمن تيمم خشية البرد قال التيمم لخشية البرد جائز باتفاق الائمة واذا صلى بالتيمم فلا اعادة عليه لكن اذا تمكن من الاغتسال اغتسل انتهى كلامه رحمه الله وسبق ان تكلمنا عن مسألة التيمم لخشية البرد وانه انما يصح اذا لم يجد ما يسخن به الماء اما اذا وجد ما يسخن به الماء فليس له التيمم حينئذ ايها الاخوة المستمعون ومن مسائل التيمم ان من تيمم لفقد الماء ثم وجده الا يخلو من ثلاث حالات الة الاولى ان يجده وهو يصلي فتبطل طهارته ويجب عليه ان يتطهر ويعيد الصلاة من جديد كان يكون قد بعث من يأتي له بماء حضر هذا الذي قد بعثه بالماء وتبطل صلاة المصلي بالتيمم حينئذ وعليه ان يتوضأ بالماء ويعيد الصلاة من جديد الحالة الثانية ان يجد الماء بعد الفراغ من الصلاة وبعد خروج الوقت وصلاته صحيحة ولا يجب عليه اعادتها باتفاق العلماء قد حكاه ابن المنذر اجماعا الحالة الثالثة ان يجد الماء بعد الفراغ من الصلاة وقبل خروج الوقت الا تجب عليه الاعادة بل ولا تستحب له على الصحيح من قوله الفقهاء ويدل لذلك حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت فاعاد احدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الاخر ثم اتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال للذي لم يعد اصبت السنة واجزأتك صلاتك وقال للذي توظأ واعاد لك الاجر مرتين اخرجه ابو داوود والنسائي والدارقطني والحاكم والبيهقي والدارمي وهو حديث صحيح بمجموع طرقه ودل هذا الحديث على ان الانسان اذا تيمم وصلى بالتيمم ثم وجد الماء فلا اعادة عليه بل لا ينبغي له ان يعيد لان النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي لم يعد اصبت السنة فدل ذلك على ان عدم الاعادة من السنة وان الاعادة مخالفة للسنة ولا يقول قائل انني سافعل مثل الذي توظأ واعاد الصلاة لاجل ان يكون لي الاجر مرتين لان هذا الرجل انما كان له الاجر مرتين لكونه لم يعلم بالحكم الشرعي وقد عمل عملا معتقدا انه الواجب عليه مجتهدا في ذلك كان له الاجر مرتين اما اذا علمت ان السنة الا تعيد فانك لا تؤجر بمخالفة السنة بل عليك الالتزام بالسنة في هذا قال الموفق ابن قدامة رحمه الله يستحب تأخير التيمم الى اخر الوقت لمن يرجو وجود الماء ذكره ابو الخطاب وان يئس من وجوده استحب تقديمه وهذا مذهب مالك قال الموفق معللا لاستحباب تأخير التيمم لمن يرجو وجود الماء قال لانه يستحب تأخير الصلاة الى ما بعد العشاء وقضاء الحاجة كي لا يذهب خشوعها وحضور القلب فيها ويستحب تأخيرها لادراك الجماعة وتأخيرها لادراك الطهارة المشترطة او لا ايها الاخوة المستمعون هذا هم ما اتسع له وقت هذه الحلقة ونلتقي بكم على خير في الحلقة القادمة ان شاء الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقه العبادات برنامج من اعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان تنفيذ فهد بن سعد الفريان