اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم فقه العبادات فقه العبادات برنامج من اعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور تساعد ابن تركي الخثلان تنفيذ فهد بن سعد الفريان بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله تعالى هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج والتي نبتدأ فيها الحديث عن مسائل واحكام الحيض هذا الباب من ابواب الفقه هو من اهم الابواب قد استشكله بعض الفقهاء قديما ولان ولئن قد استشكله بعض الفقهاء قديما فان الاشكالات فيه في هذا الزمن اكثر واكثر وذلك بسبب كثرة ما يعتري النساء وبسبب ما استجد من امور تؤثر على اه دم الحيض من جهة تقطعه واضطرابه ونحو ذلك فما يحدث للنساء في هذا شيء كثير ولكننا في هذه الحلقة وفي حلقات قادمة ان شاء الله سوف نذكر اصول المسائل وضوابطها ويستطيع من خلالها المستمع ان يعرف الاحكام الشرعية في معظم مسائل هذا الباب ودم الحيض معناه في لغة العرب سيلان الشيء وجريانه يقال حاظ الوادي اذا سال بالشرع هو دم يحدث للانثى بمقتضى الطبيعة بدون سبب في اوقات معلومة فهو دم طبيعي ليس له سبب من مرض او جرح او سقوط او ولادة بما انه دم طبيعي فانه يختلف بسبب حال الانثى وبيئتها والجو الذي تعيش فيه ولذلك تختلف فيه النساء ائتلافا متباينا ظاهرا وهو قد كتبه الله عز وجل على بنات ادم قد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وهي تبكي لما حاضت بحجة الوداع قال عليه الصلاة والسلام ان هذا شيء قد كتبه الله على بنات ادم افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت ولا تصلي والحكمة فيه هو انه لما كان الجنين في بطن امه لا يمكن ان يتغذى بما يتغذى به من كان خارج البطن ولا يمكن لارحم الخلق به ان يوصل اليه شيئا من الغذاء حينئذ جعل الله تعالى في الانثى افرازات دموية يتغذى بها الجنين في بطن امه بدون حاجة الى اكل وهظم تنفذ الى جسمه عن طريق السرة حيث يتخلل الدم عروقه فيتغذى به. فتبارك الله احسن الخالقين هذه هي الحكمة في الحيض ولهذا اذا حملت المرأة انقطع الحيض عنها فلا تحيض الا نادرا فذلك المرضع يقل ان تحيض لا سيما في اول زمن الارضاع ونتحدث ايها الاخوة عن جملة من مسائل الحيض ونبتدأ الحديث بالسن الذي يأتي فيه الحيض والسن الذي يغلب فيه الحيض هو ما بين اثنتي عشرة سنة الى خمسين سنة ربما حاضت الانثى قبل ذلك او بعده سبب حالها وبيئتها والجو الذي تعيش فيه قد اختلف الفقهاء رحمهم الله هل للسن الذي يأتي فيه الحيض هل له حد معين حيث لا تحيض الانثى قبله ولا بعده وان ما يأتيها قبله او بعده فهو دم فساد لا حيض اختلف الفقهاء في ذلك قال الدارمي بعد ان ذكر الاختلافات كل هذا عندي خطأ لان المرجع في جميع ذلك الى الوجود فاي قدر وجد في اي حال وسن وجب جعله حيظا هذا الذي قاله الدارمي هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى على الجميع وحينئذ نقول متى رأت الانثى الحيض فهي حائض وان كانت دون تسع سنين او فوق خمسين سنة وذلك لان احكام الحيض قد علقها الله ورسوله على وجود الحيض على وجود هذا الاذى يسألونك عن المحيض قل هو اذى ولم يحدد الله ورسوله لذلك سنا معينا ووجب الرجوع فيه الى الوجود الذي علقت الاحكام عليه وتحديده بسن معينة تحتاج الى دليل من الكتاب او السنة ولا دليل في ذلك خلاصة الكلام في هذه المسألة ان القول الراجح الذي عليه المحققون من اهل العلم هو انه لا حد لاقل السن الذي يأتي فيه الحيض ولا حد لاكثره. وان المعول عليه هو الوجود. فمتى ما وجد هذا الاذى ترتبت عليه احكامه وقد اختلف الفقهاء في مدة الحيض اي في مقدار زمنه ائتلافوا في ذلك على اقوال كثيرة قال ابن منذر قالت طائفة ليس لاقل الحيض ولا لاكثره حد بعدما ساق الاقوال التي فيها التحديد وهذا القول وهو القول بعدم تحديد اقل الحيض واكثره هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى على الجميع وهذا القول وهو القول بعدم تحديد مدة الحيض هو القول الاظهر في هذه المسألة وهو الذي عليه عامة المحققين من اهل العلم فلا يتحدد زمن الحيض بمدة معينة ومن حده بمدة معينة فعليه الدليل وليس هناك دليل ظاهر لا من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم تدل على هذا التحديد وقد دل على رجحان هذا القول وهو انه لا حد لاقل الحيض ولا لاكثره دل عليه ظاهر الكتاب والسنة والاعتبار اما الكتاب فقول الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن وجعل الله تعالى غاية المنع هي الطهر ولم يجعل الغاية مضي يوم وليلة ولا ثلاثة ايام ولا خمسة عشر يوما فدل هذا على ان علة الحكم هي الحيض وجودا وعدما فمتى وجد الحيض ثبت الحكم ومتى طهرت منه زالت احكامه ويدل لذلك من السنة ما جاء في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة وقد حاضت وهي محرمة بالعمرة علي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري قالت فلما كان يوم النحر ظهرت الحديث وفي صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها انتظري فاذا طهرت فاخرجي الى التنعيم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم غاية المنع الطهر ولم يجعل الغاية زمنا معينا دل هذا على ان الحكم يتعلق بالحيض وجودا وعدما ويدل لذلك ايضا ان هذه التقديرات والتفصيلات التي ذكرها من ذكرها من الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة ليست موجودة في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ان الحاجة بل الضرورة داعية الى بيانها لو كانت مما يجب على العباد فهمه التعبد لله به لبينها الله ورسوله بيانا ظاهرا لكل احد باهمية الاحكام المترتبة على ذلك من الصلاة والصيام والنكاح والطلاق والارث وغيرها من الاحكام كما بين الله ورسوله عدد الصلوات واوقاتها وركوعها وسجودها وبين الزكاة اموالها واصبائها ومقدارها ومصرفها. وبين احكام الصيام مدته وزمنه. وبين احكام الحج وما دون ذلك حتى اداب الاكل والشرب والنوم والجماع والجلوس ودخول البيت والخروج منه واداب قظاء الحاجة حتى عدد مساحات الاستجمار الى غير ذلك من دقيق الامور وجليلها مما اكمل الله به الدين واتم به النعمة على المؤمنين. كما قال سبحانه ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء قال عز وجل ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء فلما لم توجد هذه التقديرات وهذه التفصيلات في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين الا تعويل عليها وانما التعويل على مسمى الحيض الذي علقت عليه الاحكام الشرعية وجودا وعدما قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال ومن ذلك اسم الحيض علق الله به احكاما متعددة في الكتاب والسنة ولم يقدر لا لاقله ولا لاكثره ولا للطهر بين الحيضتين مع عموم بلوى الامة بذلك تياجهم اليه واللغة لا تفرق بين قدر وقدر من قدر في ذلك حدا فقد خالف الكتاب والسنة نهى كلامه رحمه الله ويدل لرجحان هذا القول وهو انه لا حد لاقل الحيض ولا لاكثره. الاعتبار اي القياس الصحيح المضطرب ذلك ان الله تعالى علل الحيض بكونه اذى متى وجد الحيض فالأذى موجود لا فرق بين اليوم الثاني واليوم الاول ولا بين اليوم الرابع واليوم الثالث ولا بين اليوم السادس عشر والخامس عشر ولا بين الثامن عشر والسابع عشر فالحيظ هو الحيض والاذى هو الاذى. فالعلة موجودة وفي اليومين على حد سواء فكيف يصح التفريق في الحكم بين اليومين مع تساويهما في العلة ومما يدل لذلك ايضا اختلاف اقوال المحددين واضطرابها ان ذلك يدل على ان المسألة ليس فيها دليل يجب المصير اليه. وانما هي احكام اجتهادية معرضة للخطأ والصواب ليس احد اولى بالاتباع من الاخر هذا هو القول الاظهر في هذه المسألة والله تعالى اعلم وهو انه لا حد لاقل الحيض ولا لاكثره ايها الاخوة المستمعون هذا هو ما اتسع له وقت هذه الحلقة ونلتقي بكم على خير في الحلقة القادمة ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقه العبادات برنامج من اعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان تنفيذ فهد ابن سعد الفريان