اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم فقه العبادات فقه العبادات برنامج من اعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور تساعد ابن تركي الخثلان تنفيذ فهد ابن سعد الفريان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تكلمنا في الحلقة السابقة عن بعض المسائل المتعلقة بالحيض نستكمل الحديث في هذه الحلقة بذكر جملة اخرى من المسائل قبل ان نبتدأ بذكر بعض هذه المسائل اذكر باهمية العناية بهذه المسائل وان تتفقه النساء فيها ذلك لعظيم ما يترتب عليها من الاحكام ذلك من جهة صلاة المرأة وصيامها وما يرتبط بذلك من احكام العدة والطلاق وغير ذلك من الاحكام الشرعية لهذا ينبغي للمرأة ان تتفقه في احكام ومسائل هذا الباب ونبتدأ هذه الحلقة بالكلام عن مسألة حيض الحامل الغالب ان المرأة اذا حملت انقطع الدم عنها قال الامام احمد رحمه الله انما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم اذا رأت الحامل الدم اذا رأت الحامل الدم فان كان قبل الوظع بزمن يسير كاليومين او الثلاثة ومعه طلق فهو نفاس اما ان كان قبل الوضع بزمن كثير او قبل الوضع بزمن يسير ولكن ليس معه طلق فليس بنفاس ولكن هل يكون هذا الدم حيضا تثبت له احكام الحيض او يكون دم او يكون دم فساد لا يحكم له باحكام الحيض ائتلاف الفقهاء في هذه المسألة على قولين مشهورين ومنهم من قال ان الحامل لا تحيض وما يخرج منها من ذنب فانه يكون دم فساد ولا تترتب عليه احكام الحيض وانما يكون حكمها حكم الطاهرات وقال بعض الفقهاء هو حيظ اذا رأت الحامل الحيظ وكان على الوجه المعتاد في حيظها فهو حيظ هذا هو الاقرب في هذه المسألة والله تعالى اعلم فالحامل اذا رأت الحيض وكان على الوجه المعتاد فالاصل انه حيض وذلك لان الاصل فيما يصيب المرأة من الدم انه حيض اذا لم يكن له سبب يمنع من كونه حيظا وليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يمنع حيض الحامل هذا هو مذهب مالك والشافعي هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال رحمه الله اكاه البيهقي رواية رواية عن الامام احمد بل حكي ان الامام احمد رجع الى هذا القول ايها الاخوة المستمعون وبعد ذلك ننتقل للكلام عن الطوارئ على الحيض وهي انواع نذكر ما تيسر منها في هذه الحلقة ومنها الزيادة او النقص مثل ان تكون عادة المرأة ستة ايام فيستمر بها الدم الى سبعة او تكون عادتها سبعة ايام فتطهر لستة الثاني تقدم او تأخر وان تكون عادتها في اخر الشهر فترى الحيض في اوله وتكون عادتها في اول الشهر فتراه في اخره قد اختلف الفقهاء في حكم هذين النوعين صواب ان المرأة متى ما رأت الدم فهي حائض ومتى ما طهرت منه فهي طاهر سواء زادت عن عادتها ام نقصت وسواء تقدمت ام تأخرت وذلك لان الله عز وجل قد علق الحكم على وجود هذا الاذى يسألونك عن المحيض قل هو اذى فمتى ما وجد هذا الاذى فانه يكون حيظا وتترتب عليه الاحكام الشرعية ودم الحيض قد يجتمع وقد يفترق لدى بعض النساء من النساء من يكون دم الحيض عندها متقطعا يأتيها يوم ثم ينقطع اياما ثم يعود فنقول العبرة والمعول عليه هو وجود هذا الاذى فمتى ما رأت هذا الاذى فهو دم حيض ومتى ما طهرت منه فانها فانه لا يكون دم حيض وتكون قد طهرت وترتب على ذلك احكام الطهر وهذا القول هو مذهب الشافعي هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قواه صاحب المغني قال ولو كانت العادة معتبرة على الوجه المذكور في المذهب يعني مذهب الحنابلة لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لامته ولما وسعه تأخير بيانه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة وازواجه وغيرهن من النساء يحتاجن الى بيان ذلك في كل وقت فلم يكن ليغفل بيانه وما جاء عنه صلى الله عليه وسلم ذكر العادة. ولا بيانها الا في حق المستحاضة الى غير انتهى كلامه رحمه الله ومن الطوارئ على الحيض الصفرة او الكدرة حيث ترى المرأة الدم اصفر كماء الجروح او تراه متكدرا بين الصفرة والسواد فهذا ان كان في اثناء الحيض او متصلا به قبل الطهر فهو حيظ تثبت له احكام الحيض وان كان بعد الطهر فليس بحيض قول ام عطية رضي الله عنها كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا رواه ابو داوود بسند صحيح ورواه البخاري بدون قولها بعد الطهر لكنه ترجم له بقوله باب الصفرة والكدرة في غير ايام الحيض قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري يشير بذلك الى الجمع بين حديث عائشة المتقدم في قولها حتى ترين القصة البيضاء وبين حديث ام عطية المذكور في الباب بان ذلك اي حديث عائشة محمول على ما اذا رأت الصفرة والكدرة في ايام الحيض. واما في غيرها فعلى ما قالت ام عطية انتهى كلامه رحمه الله وحديث عائشة الذي اشار اليه الحافظ هو ما علقه البخاري جازما به قبل هذا الباب ان النساء كن يبعثن اليها بالدرجة كسر الدال وفتح الراء والجيم قال ابن بطال كذا يرويه اصحاب الحديث وظبطه ابن عبد البر في شرح الموطأ بالظم ثم السكون الدرجة وهو شيء تحتشي به المرأة لتعرف هل بقي من اثر الحيض شيء فيها القرصف اي القطن فيها الصفرة. فتقول عائشة لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء والقصة البيضاء ماء ابيظ يدفعه الرحم عند انقطاع الحيض والحاصل بالنسبة للصفرة والكدرة ان ما تراه المرأة من الصفرة او الكدرة في زمن الحيض او قبله او بعده متصلا به فحكمه حكم الحيض واما ما تراه من الصفرة او الكدرة بعد الطهر فانها لا تعد شيئا النوع الرابع من الطوارئ على الحيض تقطع في الحيض بحيث ترى يوما دما ويوما نقاء ونحو ذلك هذا له حالان الحالة الاولى ان يكون هذا مع الانثى دائما كل وقتها هذا دم استحاضة يثبت لمن تراه حكم المستحاضة وسوف نفصل الكلام عن احكام المستحاضة في حلقة قادمة ان شاء الله تعالى الحال الثانية الا يكون مستمرا مع الانثى بل يأتيها بعض الوقت ويكون لها وقت تطهر فيه ووقت يأتيها الحيض وقد اختلف العلماء في هذا النقاء هل يكون طهرا او ينسحب عليه احكام الحيض مذهب الشافعي في اصح قوليه انه ينسحب عليه احكام الحيض فيكون حيضا ومذهب وذلك لان آآ القصة البيضاء لا ترى فيها ولانه لو جعل طهرا لكان ما قبله حيضة وما بعده حيضة ولا قائل به والا لانقضت العدة والا لانقضت العدة بخمسة ايام ولانه لو جعل طهرا لحصل بي حرج ومشقة بالاغتسال وغيره كل يومين. والحرج منتف في هذه الشريعة ولله الحمد والمشهور من مذهب الحنابلة ان الدم حيض والنقاء طهر الا ان يتجاوز مجموعهما اكثر الحيض يكون الدم المجموع المتجاوز استحاضة وقال الموفق ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني قال يتوجه ان انقطاع الدم متى ما نقص عن اليوم فليس بطهر بناء على الرواية التي حكيناها في النفاس انها لا تلتفت الى ما دون اليوم قال الموفق وهذا هو الصحيح ان شاء الله لان الدم يجري مرة وينقطع اخرى وفي ايجاب الغسل على من تطهر ساعة بعد ساعتين بعد ساعة حرج. ينتفي بقول الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج ولاننا لو جعلنا انقطاع الدم ساعة طهرا ولاننا لو جعلنا انقطاع الدم ساعة طهرا ولا تلتفت الى الدم بعده لافظى ذلك الى ان لا يستقر لها حيظ فعلى هذا لا يكون انقطاع الدم اقل من يوم طهرا الا ان ترى ما يدل الا ان ترى ما يدل عليه. مثل ان يكون انقطاعه في اخر عادتها او ترى القصة البيضاء انتهى كلامه رحمه الله كلامه رحمه الله قول وسط بين قولين ولعله الاظهر في هذه المسألة والله تعالى اعلم والحاصل ان الافرازات التي تراها المرأة من الصفرة والقدرة والرطوبة ان كان زمن الحيض او متصلة به قبله او بعده فهي حيض اما ان كانت بعد الطهر فانها لا تعد شيئا والحاصل كذلك ان المرأة يثبت طهرها اما بان ترى القصة البيضاء وهي علامة لانتهاء الحيض وابتداء الطهر. قال مالك سألت النساء عنه فاذا هو امر معلوم عندهن يعرفنه عند الطهر والامر الثاني الذي يثبت به طهرها انقطاع الدم يوما كاملا حينئذ نقول ان المرأة تطهر باحد هذين الامرين. اما بان ترى القصة البيضاء واما بان ينقطع الدم عنها يوما كاملا. فمتى حصل لها واحد من هذين الامرين؟ فانه يكون قد حصل لها الطهر وفي هذه الحال ايها الاخوة المستمعون هذا هو ما اتسع له وقت هذه الحلقة ونلتقي بكم على خير في الحلقة القادمة ان شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقه العبادات برنامج من اعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان تنفيذ فهد بن سعد الفريان