اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم فقه العبادات فقه العبادات برنامج من اعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان تنفيذ فهد بن سعد الفريان بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ويظلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تكلمنا في الحلقة السابقة عن جملة من مسائل الحيض اتحدث معكم في هذه الحلقة عن احكام الحيض ايضا له احكام كثيرة نذكر منها ما يتسع له وقت هذه الحلقة نستكمل الحديث في حلقة قادمة ان شاء الله تعالى فمن ذلك الصلاة يحرم على الحائض الصلاة فرضها ونفلها ولا تصح منها كذلك لا تجب عليها الصلاة الا ان تدرك من وقتها مقدار ركعة كاملة فتجب عليها الصلاة حينئذ سواء ادركت ذلك من اول الوقت او من اخره قالوا ذلك من اوله امرأة حاضت بعد غروب الشمس بمقدار ركعة فيجب عليها اذا طهرت اضاءوا قضاء صلاة المغرب لانها ادركت من وقتها قدر ركعة قبل ان تحيض ومثال ذلك من اخره امرأة طهرت من الحيض قبل طلوع الشمس بمقدار ركعة فيجب عليها اذا تطهرت قضاء صلاة الفجر لانها ادركت من وقتها جزءا يتسع لركعة اما اذا ادركت الحائض من الوقت جزءا لا يتسع لركعة كاملة مثل ان تحيظ في المثال الاول بعد الغروب بلحظة او تطهر في المثال الثاني قبل طلوع الشمس بلحظة فان الصلاة لا تجب عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة متفق عليه فان مفهومه ان من ادرك اقل من ركعة لم يكن مدركا للصلاة وهذا هو الراجح من قول الفقهاء في المسألة واذا ادركت ركعة من وقت العصر فهل تجب عليها صلاة الظهر مع العصر او ركعة من وقت صلاة العشاء الاخرة هل تجب عليها صلاة المغرب مع العشاء اختلف الفقهاء في هذه المسألة ومن الفقهاء من قال انها اذا ادركت ركعة من وقت العصر فيجب عليها صلاة الظهر معها واذا ادركت ركعة من وقت صلاة العشاء فيجب عليها صلاة المغرب معها قال بعضهم انه لا يجب عليها الا ما ادركت وقته فقط وهي صلاة العصر والعشاء الاخرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر متفق عليه ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فقد ادرك الظهر والعصر ولم يذكر وجوب الظهر عليه والاصل براءة الذمة وهذا هو مذهب ابي حنيفة ومالك عنهما النووي في شرح المهذب ولعله القول اظهر في هذه المسألة والله تعالى اعلم واما الذكر التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل والتسمية على الاكل وغيره قراءة الحديث والفقه والدعاء والتأمين والتأمين على الدعاء اجتماع القرآن فلا يحرم عليها شيء من ذلك قد جاء في الصحيحين وغيرهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجر عائشة رضي الله عنها وهي حائض فيقرأ القرآن وفي الصحيحين عن ام عطية رضي الله عنها هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخرج العواتق وذوات الخدور والحيض يعني الى صلاة العيدين وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين ويعتزل الحيض المصلى واما قراءة القرآن فان كان نظرا بالعين او تأملا بالقلب بدون نطق باللسان فلا بأس بذلك مثل ان يوضع المصحف او اللوح فتنظر الى الايات وتقرأها بقلبها هذا جائز باتفاق العلماء واما ان كانت قراءتها نطقا باللسان فجمهور العلماء على انه ممنوع وغير جائز قال البخاري وابن جرير الطبري وابن منذر هو جائز وحكي عن مالك وعن الشافعي في القول القديم وذكره البخاري تعليقا عن ابراهيم النخعي انه لا بأس ان تقرأ الاية قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ليس في منعها من القرآن سنة اصلا فان قوله لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن حديث ضعيف باتفاق اهل المعرفة بالحديث وقد كان النساء يحضن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولو كانت القراءة محرمة عليهن كالصلاة لكان هذا مما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لامته ولكان هذا مما تعلمته امهات المؤمنين وكان ذلك مما ينقلونه في الناس فلما لم ينقل احد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك نهيا لم يجز ان تجعل حراما مع العلم انه لم ينهى عن ذلك واذا لم ينهى عنه مع كثرة الحيض في زمنه علم انه ليس بمحرم انتهى كلامه رحمه الله حينئذ نقول القول الاظهر في هذه المسألة والله تعالى اعلم وانه لا بأس ان تقرأ الحائض القرآن الكريم ومما يدل على ذلك من السنة ما جاء في صحيح البخاري جابر رضي الله عنه بقصة اه عائشة رضي الله عنها لما حاظت في حجة الوداع قال فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تفعل ما يفعل الحاج غير الا تطوف بالبيت ولا تصلي وجاء ذلك في رواية احمد من قول النبي صلى الله عليه وسلم قال افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت ولا تصلي نهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن امرين عن الطواف بالبيت وعلى الصلاة ولم ينهاها عن ما عدا ذلك ومعلوم ان قراءة القرآن من افضل اعمال الحاج فلو كانت الحائض ممنوعة من قراءة القرآن لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز وحينئذ نقول الاظهر ان الحائض يجوز لها ان تقرأ القرآن عن ظهر قلب او تقرأه من وراء حائل لكنها لا تمس مصحف والحكم الثالث الصيام فيحرم على الحائض الصيام فرظه ونفله ولا يصح منها لكن يجب عليها قضاء الفرض لحديث عائشة رضي الله عنها كانوا يصيبون ذلك تعني الحيض. فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة متفق عليه واذا حاضت وهي صائبة بطل صومها ولو كان ذلك قبيل الغروب بلحظة ووجب عليها قضاء ذلك اليوم كان فرضا اما اذا احست بانتقال الحيض قبل الغروب لكن لم يخرج الا بعد الغروب فان صومها صحيح وتام ولا يبطل على القول الصحيح لان الدم في باطن الجوف لا حكم له ولان النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل هل عليها من غسل قال نعم اذا هي رأت الماء فعلق الحكم برؤية المني لا بانتقاله فكذلك الحيض لا تثبت احكامه الا برؤيته خارجا لا بانتقاله واذا طلع الفجر وهي حائض لم يصح منها صيام ذلك اليوم ولو طهرت بعد الفجر بلحظة واذا طهرت قبيل الفجر فصامت صح صومها وان لم تغتسل الا بعد الفجر كالجنب اذا نوى الصيام وهو جنب ولم يغتسل الا بعد طلوع الفجر فان صومه صحيح حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم في رمضان متفق عليه ويحرم على الحائض الطواف بالبيت فرضه ونفله ولا يصح منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري واما بقية الافعال كالسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ومنى ورمي الجمار وغيرها من مناسك الحج والعمرة فليست حرام عليها على هذا فلو طافت الانثى وهي حائض ثم خرج الحيض بعد الطواف مباشرة او في اثناء السعي فلا حرج عليها في ذلك ومن احكام الحائض سقوط طواف الوداع عنها واذا اكملت الانثى مناسك الحج والعمرة ثم حاضت قبل الخروج الى بلدها واستمر بها الحيض الى خروجها فانها تخرج بلا وداع حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت الا انه خفف عن المرأة الحائض متفق عليه ولا يستحب للحائض عند الوداع ان تأتي الى باب المسجد الحرام وتدعو لان ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم والعبادات مبناها على التوقيف وفي قصة صفية رضي الله عنها حين حاضت بعد طواف الافاضة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها فلتنفر اذا ولم يأمر بالحضور الى باب المسجد ولو كان ذلك مشروعا لبينه واما طواف الافاضة في الحج وكذا طواف العمرة فانه لا يسقط عنها بل تطوف اذا طهرت ايها الاخوة المستمعون هذا هو ما اتسع له وقت هذه الحلقة. ونستكمل الحديث عن بقية احكام الحائض الحلقة القادمة ان شاء الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقه العبادات برنامج من اعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان تنفيذ فهد بن سعد الفريان