اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم فقه العبادات فقه العبادات برنامج من اعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان تنفيذ فهد ابن سعد الفريان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حدثنا في الحلقة السابقة عن جملة من احكام الحيض ووعدنا باستكمال الحديث عنها في هذه الحلقة اقول من هذه الاحكام انه يحرم على الحائض ان تمكث في المسجد حديث ام عطية رضي الله عنها انها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخرج العواتق وذوات الخدور والحيض فيه يعتزل الحيض المصلى متفق عليه ويدل لذلك ايضا ما جاء في صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد قال يا عائشة ناوليني الثوب فقالت اني حائض فقال ان حيضتك ليست في يدك الا ولت ظاهر هذا ان عائشة رضي الله عنها تنعت اولا من المناولة لانه كان متقررا عند الصحابة ان دخول الحائض للمسجد ممنوع منه اخبرها النبي صلى الله عليه وسلم ان ادخال اليد في المسجد ليس ممنوعا منه ومن احكام الحيض ان الحائض يحرم على زوجها ان يجامعها ويحرم عليها تمكينه من ذلك قول الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو اذى اعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن والمراد بالمحيض زمان الحيض ومكانه وهو الفرج ولقول النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح يعني الجماع رواه مسلم قد اجمع المسلمون على تحريم وطأ الحائض في فرجها الا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الاخر ان يقدم على هذا الامر المنكر الذي قد دل على المنع منه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجماع المسلمين ومن فعل ذلك فانه يكون قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب قال الشافعي من فعل ذلك فقد اتى كبيرا قال النووي رحمه الله قال اصحابنا وغيرهم من استحل وطأ الحائض حكم بكفره وقد ابيح له ولله الحمد ما يكسر به شهوته دون الجماع كالقبلة والمباشرة فيما دون الفرج ونحو ذلك ولكن الاولى الا يباشر فيما دون السرة والركبة الا من وراء حائل لقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني فاعتذر فيباشرني وانا حائض متفق عليه ومن عصى الله تعالى بجماع زوجته وهي حائض يجب عليه ان يتصدق بدينار او نصف دينار حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي ياتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار او نصف دينار وجهه ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم والبيهقي قال احمد ما احسنه من حديث قال ابو داوود لما رواه هذه هي الرواية الصحيحة قال الحافظ ابن حجر في البلوغ صححه الحاكم وابن قطان ورجح غيرهما وقفه وروي عن الشافعي انه قال لو ثبت هذا الحديث لقلت به والصواب انه صحيح على شرط البخاري كما حقق ذلك كثير من المحدثين. ولهذا فقد صححه الحافظ ابن حجر ابن القيم الذهبي ابن دقيق العيد وابن وجمع من المحققين من اهل العلم فيكون اسناد هذا الحديث صحيحا وحينئذ نقول من اتى امرأته وهي حائض فيجب عليه ان يتصدق بدينار او بنصف دينار والدينار الاسلامي وزنه مثقال من الذهب المثقال يعادل اربع جرامات وربع تقريبا ومن احكام الحيض انه يحرم على الزوج ان يطلق امرأته وهي حائض قول الله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن اي في حال يستقبل يستقبلن به عدة معلومة حين الطلاق ولا يكون ذلك الا اذا طلقها حاملا او طاهرا من غير جماع لانها اذا طلقت حال الحيض لم تستقبل العدة حيث ان الحيضة التي طلقت فيها لا تحسب من العدة واذا طلقت طاهرا بعد الجماع لم تكن العدة التي تستقبلها معلومة حيث انه لا يعلم هل حملت من هذا الجماع اه فتعتد بالحمل او لم تحمل فتعتد بالحيض فلما لم يحصل اليقين من نوع العدة حرم عليه الطلاق حتى يتبين الامر طلاق الحائض حال حيضها حرام للاية السابقة ولما ثبت في الصحيحين وغيرهما حديث ابن ابن عمر رضي الله عنهما انه طلق امرأته وهي حائض فاخبر عمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم تغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء امسك وان شاء طلق قبل ان يمس فتلك العدة التي امر الله ان تطلق لها النساء فلو طلق الرجل امرأته وهي حائض فهو اثم وعليه ان يتوب الى الله عز وجل وهل يقع ذلك الطلاق او لا يقع؟ هذا موضع نزاع بين الفقهاء واكثر العلماء على انه يقع والله تعالى اعلم ويستثنى من تحريم الطلاق في الحيض ثلاث مسائل المسألة الاولى اذا كان الطلاق قبل ان يخلو بها او يمسها فلا بأس ان يطلقها وهي حائض لانه لا عدة عليها حينئذ فلا يكون طلاقها مخالفا لقول الله تعالى فطلقوهن لعدتهن الثانية اذا كان الحيض في حال الحمل ثالثة اذا كان الطلاق على عوظ فانه لا بأس ان يطلقها وهي حائض مثل ان يكون بين الزوجين نزاع وسوء عشرة فيأخذ الزوج عوضا ليطلقها فيجوز ولو كانت حائضا حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة ثابت ابن قيس جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني ما اعتب عليه في خلق ولا دين ولكني اكره الكفر في الاسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتردين عليه حديقته؟ قالت نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقا اخرجه البخاري في صحيحه ولم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل كانت حائضا او طاهرة ولان هذا الطلاق افتداء من المرأة عن نفسها فجاز عند الحاجة اليه على اي حال كان قال الموفق ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني معللا جواز الخلع حال الحيض قال لان المنع من الطلاق في الحيض من اجل الظرر الذي يلحقها بطول العدة والخلع لازالة الظرر الذي يلحقها بسوء العشرة والمقام والمقام مع من تكرهه وتبغضه وذلك اعظم من ضرر طول العدة وجاز دفع اعلاهما بادناهما ولهذا لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم المختلعة عن حالها انتهى كلامه رحمه الله واما عقد النكاح على المرأة وهي حائض فلا بأس به لان الاصل الحل ولا دليل على المنع ولكن ادخال الزوج عليها وهي حائض ينظر فيه فان كان يؤمن من ان يطأها فلا بأس والا فلا يدخل عليها حتى تطهر خوفا من الوقوع في الممنوع ومن احكام الحائض ان الرجل اذا طلق زوجته بعد ان مسها او خلا بها وجب عليها ان تعتد بثلاث حيض كاملة كانت من ذوات الحيض ولم تكن حاملا قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء اي ثلاثة حيض ان كانت حاملا فعدتها الى وضع الحمل كله سواء طالت المدة او قصرت قول الله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن وان كانت من غير ذوات الحيض كالصغيرة التي لم لم يبدأ بها الحيض والانسة من الحيض لكبر او عملية استأصلت بها رحمها او غير ذلك. مما لا ترجو معه رجوع الحيض. فعدتها الثلاثة اشهر قول الله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن واذا كانت من ذوات الحيض ولكن ارتفع حيظها لسبب معلوم كالمرظ والرظاع فانها تبقى في العدة وان طالت المدة حتى يعود الحيض فتعتد به وانزال السبب ولم يعد الحيض بان برأت من المرض او انتهت من الرضاع وبقي الحيض مرتفعا فانها تعتد بسنة كاملة من زوال السبب هذا هو القول الصحيح في المسألة الذي ينطبق على القواعد الشرعية انه اذا زال السبب ولم يعد الحيض قالت كمن ارتفع حيظها لغير سبب معلوم واذا ارتفع حيظها لغير سبب معلوم فانها تعتد بسنة كاملة تسعة اشهر للحمل احتياطا لانها غالب الحمل ثلاثة اشهر للعدة اما ان كان الطلاق بعد العقد وقبل المسيس والخلوة فليس فيه عدة اطلاقا لا بحيض ولا بغيره لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها بناء على ذلك من عقد على امرأة ثم طلقها من غير ان يخلو بها ومن غير ان يدخل بها فانه لا عدة لها بنص هذه الاية الكريمة ايها الاخوة المستمعون هذا هو ما اتسع له وقت هذه الحلقة ونستكمل الحديث عن بقية احكام الحيض في الحلقة القادمة ان شاء الله او تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقه العبادات برنامج من اعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور تساعد ابن تركي الخثلان تنفيذ فهد ابن سعد الفريان