اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم فقه العبادات فقه العبادات برنامج من اعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان تنفيذ فهد بن سعد الفريان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلنا في هذا البرنامج فقه العبادات الى باب الحيض سبق ان نبهنا الى ان هذا الباب من اهم الابواب التي تكثر فيها الاسئلة وكذا الاشكالات وسبق ان ذكرنا جملة من احكامه في حلقات سابقة ونستكمل في هذه الحلقة الحديث عن جملة اخرى من الاحكام فنقول من احكام الحيض انه يجب على الحائض اذا طهرت ان تغتسل بتطهير جميع البدن لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت ابي حبيش فاذا اقبلت الحيضة فدع الصلاة فاذا ادبرت فاغتسلي وصلي اخرجه البخاري في صحيحه واقل واجب في الغسل ان تعم به جميع بدنها حتى ما تحت الشعر والافضل ان يكون على صفة ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن غسل المحيض فقال تأخذ احداكن مائها وسدرتها فتطهروا فتحسن الوضوء ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة اي قطعة قماش فيها مسك فتتطهر بها قالت اسماء كيف تتطهر بها؟ قال سبحان الله قالت عائشة لها اتبعينا اثر الدم. رواه مسلم وهل يجب نقض شعر الرأس اثناء الغسل تلف الفقهاء في هذه المسألة فمنهم من قال يجب نقض شعر الرأس في هذه الحال ومنهم من قال انه لا يجب بما جاء في صحيح مسلم عن ام سلمة رضي الله عنها انها سألت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله اني امرأة اشد شعر رأسي افأنقضه لغسل الجنابة وفي رواية للحيضة والجنابة فقال لا انما يكفيك ان تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليها الماء فتطهرين وقد حقق ابن القيم رحمه الله هذه المسألة في كتابه تهذيب سنن ابي داوود ونصر القول بانه يجب على المرأة عند غسل الحيض ان تنقض شعر رأسها قال ان الصواب في في رواية حديث ام سلمة السابق انها قالت افانقظه لغسل جنابة قال لا واما رواية والحيضة فضعفها ابن القيم رحمه الله تعالى الاظهر والله اعلم قولي الفقهاء في هذه المسألة انه يجب على الحائض ان تنقض شعر رأسها عند غسل الحيض ولا يجب ذلك عند غسل الجنابة وانما يكفيها ان على رأسها ثلاث حثيات ثم تفيض عليه الماء واذا طهرت الحائض في اثناء وقت الصلاة وجب عليها ان تبادر بالاغتسال لكي تدرك اداء الصلاة في وقتها فان كانت في سفر وليس عندها ماء او كان عندها ماء ولكن تخاف الضرر باستعماله او كانت مريضة يضرها الماء فانها تتيمم بدلا عن الاغتسال حتى يزول المانع ثم تغتسل ومن الملاحظ ان بعض النساء تطهر في اثناء وقت الصلاة وتؤخر الاغتسال الى وقت اخر وتقول انه لا يمكنها كمال التطهر في هذا الوقت وهذا ليس بحجة ولا بعذر لانها يمكنها ان تقتصر على اقل الواجب في الغسل وتؤدي الصلاة في وقتها ثم اذا حصل لها وقت ساعات تطهرت التطهر الكامل ايها الاخوة المستمعون ننتقل بعد ذلك للكلام عن احكام الاستحاضة ونبدأ اولا بتعريف الاستحاضة الاستحاضة هي استمرار الدم على المرأة بحيث لا ينقطع عنها ابدا او ينقطع عنها مدة يسيرة كاليوم واليومين في الشهر ويسميها بعض الناس في الوقت الحاضر بالنزيف فدليل الحالة الاولى التي لا ينقطع الدم فيها ابدا وجاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت قالت فاطمة بنت ابي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اني لا اطهر وفي رواية اني استحاض فلا اطهر ودليل الحالة الثانية التي لا ينقطع الدم فيها الا يسيرا حديث حملة بنت جحش رضي الله عنها حيث جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا فقالت يا رسول الله اني استحاض حيضة كبيرة شديدة رواه احمد وابو داود والترمذي وصححه وصححه الترمذي ونقل الامام احمد رحمه الله نقل تصحيحه نقل الترمذي عن الامام احمد تصحيحه وعن البخاري تحسينه وبهذا يتبين ايها الاخوة ان دم الاستحاضة متصل لا ينقطع ابدا او انه ينقطع مدة يسيرة كاليوم واليومين في الشهر وبهذا يعلم خطأ بعض النساء التي اللاتي ما ان تطول عندهن فترة الحيض تعتبره دم استحاضة مع انه لم يستمر معها ايها الاخوة المستمعون والمستحاضة لها ثلاث حالات الحال الاولى ان يكون لها حيظ معلوم قبل الاستحاظة هذه ترجع الى مدة حيضها المعلوم السابق فتجلس فيها ويثبت لها احكام الحيض وما عداها استحاضة يثبت لها احكام الاستحاضة مثال ذلك امرأة كان يأتيها الحيض ستة ايام من اول كل شهر ثم طرأت عليها الاستحاضة صار الدم يأتيها باستمرار فيكون حيظها ستة ايام من اول كل شهر وما عداها استحاضة حديث عائشة رضي الله عنها ان فاطمة بنت ابي حبيش قالت يا رسول الله اني استحاض فلا اطهر افأدعو الصلاة؟ قال لا ان ذلك عرق ولكن دع الصلاة قدر الايام التي كنت تحيظين فيها ثم اغتسلي وصلي اخرجه البخاري في صحيحه وفي صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لام حبيبة بنت جحش امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي وعلى هذا تجلس المستحاضة التي لها حيض معلوم قدر حيضها ثم تغتسل وتصلي ولا ولا تبالي بالدم حينئذ الحالة الثانية الا يكون لها حيض معلوم قبل الاستحاضة. بان تكون الاستحاضة مستمرة بها من اول ما رأت الدم من اول امرها فهذه تعمل بالتمييز فيكون حيظها ما تميز اما بسواد او غلظة او رائحة يثبت لها يثبت له احكام الحيض وذلك انه يمكن تمييز دم الحيض عن دم الاستحاضة. اما باللون فدم الحيض اسود ودم الاستحاضة احمر. واما بالغلض والكثافة فدم الحيض غليظ كثيف ودم الاستحاضة رقيق واما بالرائحة فدم الحيض له رائحة كريهة ودم الاستحاضة لا رائحة له فيمكنها في هذه الحال ان تعمل بالتمييز فتميز دم الحيض باحدى هذه العلامات وما عداه يكون دم استحاضة تثبت له احكام الاستحاضة مثال ذلك امرأة رأت الدم في اول ما رأت. واستمر عليها لكنه تراه عشرة ايام اسود وباقي الشهر احمر او تراه عشرة ايام غليظا وباقي الشهر رقيقا فحيضها هو الاسود في المثال الاول والغليظ في المثال الثاني وما عدا ذلك فهو استحاضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت ابي حبيش اذا كان دم الحيضة فانه اسود يعرف فاذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة فاذا كان الاخر فتوظئي وصلي فانما هو عرق رواه ابو داوود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم وهذا الحديث وان كان في سنده ومتنه نظر وقد عمل به اهل العلم رحمهم الله وهو اولى من ردها الى عادة غالب النساء الحال الثالثة الا يكون لها حيض معلوم ولا تمييز صالح بان تكون الاستحاضة مستمرة من اول ما رأت الدم ودمها على صفة واحدة او على او على صفات مضطربة لا يمكن ان تكون حيضا هذه تعمل بغالب عادة النساء تعمل بالغالب عند النساء فيكون حيضها ستة ايام او سبعة من كل شهر يبتدأ من اول المدة التي رأت فيها وما عداه استحاضة مثال ذلك ان ترى الدم اول ما تراه في الخامس من الشهر ويستمر معها الدم من غير ان يكون فيه تمييز صالح للحيض لا بلون ولا بغيره فيكون حيضها من كل شهر ستة ايام او سبعة تبتدأ من اليوم الخامس من كل شهر ويدل لذلك حديث حملة بنت جحش رضي الله عنها انها قالت يا رسول الله اني استحاض حيضة كبيرة شديدة فما ترى فيها قد منعتني الصلاة والصيام فقال انعت لك اي اصف لك استعمال الكرصف وهو القطن تضعينه على الفرج فانه يذهب الدم قالت يا رسول الله هو اكثر من ذلك وفيه قال عليه الصلاة والسلام انما هذا ركظة من ركظات الشيطان فتحيظي ستة ايام او سبعة في علم الله تعالى ثم اغتسلي حتى اذا رأيت انك قد طهرت واستنقيت وصلي اربعا وعشرين او ثلاثا وعشرين ليلة وايامها وصومي اخرجه احمد وابو داوود والترمذي وصححه وقوله عليه الصلاة والسلام ستة ايام او سبعة ليس للتخيير وانما هو للاجتهاد وتنظر فيما هو اقرب الى حالها ممن يشابهها خلقة ويقاربها سنا ورحما وفيما هو اقرب الى الحيض من دمها ونحو ذلك من الاعتبارات فان كان الاقرب ان يكون ستة جعلته ستة وان كان الاقرب ان يكون سبعة جعلته سبعة ايها الاخوة المستمعون هذا وما اتسع له وقت هذه الحلقة ونستكمل الحديث عن بقية واحكام ومسائل هذا الباب في الحلقة القادمة ان شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقه العبادات برنامج من اعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان تنفيذ فهد بن سعد الفريان