اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم فقه العبادات فقه العبادات برنامج من اعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان تنفيذ فهد بن سعد الفريان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حدثنا في الحلقة السابقة عن جملة من الاحكام المتعلقة بالمسح على الخفين ونتحدث معكم في هذه الحلقة عن شروط المسح على الخفين ونحوهما فنقول الشرط الاول ان يكون الانسان حال لبس حال لبس الخفين على طهارة على طهارة من الحدث هذا الشرط متفق عليه بين العلماء قال الموفق ابن قدامة رحمه الله لا نعلم في اشتراط تقدم الطهارة لكل ما يجوز المسح عليه لا نعلم في ذلك خلافا الا الجبيرة ووجهه ما روى المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فاهويت لانزع خفيه قال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين ومسح عليهما متفق عليه ولكن اذا توضأ وغسل رجله اليمنى ثم ادخلها في الخف او الجورب ثم غسل رجله اليسرى ثم ادخلها في الخف او الجورب وطهارته صحيحة ولكن اذا احدث هل يمسح على خفيه ام لا اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين القول الاول ليس له ان يمسح على خفيه في هذه الحال هو مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة والقول الثاني ان له ان يمسح في هذه الحال وهو مذهب الحنفية قد استدل الجمهور لقولهم بان له بانه ليس له ان يمسح في هذه الحال حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه السابق ذكره ومحل الشاهد منه قوله دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين قالوا ولا يكون الانسان طاهرا الا اذا اتم الطهارة بغسل رجله اليمنى ثم رجله اليسرى لذلك ليس له ان يصلي اذا بقيت رجله اليسرى لم يغسلها لكونه لا يصدق عليه انه طاهر بهذا اذا توضأ وغسل رجله اليمنى ثم ادخلها في الخف او الجورم ثم غسل رجله اليسرى ثم ادخلها في الخف او الجورب فلا يصدق عليه انه ادخلهما طاهرتين واما اصحاب القول الثاني وهم الحنفية قائلون بان له ان يمسح في هذه الحال يقولون ان الانسان اذا غسل رجله اليمنى ثم ادخلها الخف يصدق عليه انه ادخلها الخف وهي طاهرة ثم اذا غسل رجله اليسرى في ساعته ثم البسها الخف وقد ادخلها وهي طاهرة صدق على من هذه صفته انه ادخل رجليه الخفين وهما طاهرتان قالوا ومما يدل على هذا انه لو غسل رجله اليمنى ثم ادخلها الخف ثم غسل رجله اليسرى ثم ادخلها الخف لم يلزمه على قول الجمهور الا ان ينزع اليمنى مرة اخرى الا ان ينزع الخف من رجله اليمنى مرة اخرى ثم يلبس الخف مرة ثانية حتى يصدق عليه انه لبسها بعد كمال الطهارة وهذا عبث محظ ينزه الشارع عن الامر به ولا مصلحة للمكلف في القيام به قد اختار هذا القول الاخير هو ان له ان يمسح في هذه الحال زاره شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله تعالى وهذا القول متجه ولكن الخلاف في هذه المسألة قوي الاحوط هو قول الجمهور وهو انه ليس له ان يمسح الا اذا كان قد لبس خفيه بعد كمال الطهارة والله تعالى اعلم الشرط الثاني من شروط المسح على الخفين ليكون الخف ونحوه مباحا ان كان محرما بان يكون مغصوبا او مسروقا لم يجز المسح عليه في قول طائفة من الفقهاء وذلك لان المحرم لا تستباح به الرخصة قال بعض الفقهاء لا يشترط هذا الشرط يصح المسح على الخف المحرم لان التحريم اذا كان عائدا الى امر لا يتعلق بشرط العبادة العبادة صحيحة والمنع في المسح على الخف المحرم لا يختص بالطهارة الغاصب والسارق مأذون له في المسح في الجملة والمنع عارض ادركه من جهة الغصب او السرقة لا من جهة الطهارة يصح المسح على الخف ويأثم بالغصب او السرقة هذا القول الاخير هو الاقرب في هذه المسألة والله تعالى اعلم الشرط الثالث من شروط المسح على الخفين ان يكون الخف ونحوه ساترا للرجل لا يمسح عليه اذا لم يكن ضافيا مغطيا لما يجب غسله ان كان نازلا عن الكعب وكان ضافيا لكنه لا يستر الرجل بصفائه او خفته جورب غير غير صفيق لا يصح المسح عليه لعدم ستره ومما يدل على هذا الشرط حديث ثوبان رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فاصابهم البرد فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم شكوا اليه ما اصابهم من البرد فامرهم ان يمسحوا على العصائب والتساخين اخرجه ابو داوود واحمد والحاكم بسند صحيح والعصائب هي العمائم والتساخين هي كل ما يسخن به القدم من خف وجورب ونحوهما والخفاف والجوارب الخفيفة التي تصف لون البشرة ليست مما يسخن به القدم لهذا نقول انه يوجد في الاسواق الان جوارب رقيقة جدا بحيث يرى من ورائها لون البشرة ولا تقي من برد انما تلبس للزينة فحسب فهذه الجوارب لا يصح المسح عليها ومن لبسها من رجل او امرأة عليه عند الوضوء خلعهما وغسل رجليه بالماء واما بالنسبة للخروق التي تكون في الخفاف والجوارب قد اختلف الفقهاء في تأثيرها على صحة المسح قال بعضهم لا يصح المسح على الخف المخرق مطلقا هذا القول هو الجديد من مذهب الشافعية والمشهور من مذهب الحنابلة وقيل يمسح عليه مطلقا ما امكن المشي فيه وقول سفيان الثوري واسحاق وابن المبارك وابن عيينة تاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى على الجميع قال بعض الفقهاء يصح المسح على الخف المخرق اذا كان الخرق يسيرا ولا يصح اذا كان الخرق كبيرا هذا هو مذهب الحنفية والمالكية واستدل القائلون بانه لا يصح المسح على الخف المخرق بعموم قول الله تعالى اغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى كعبين قالوا فمطلق الاية يوجب غسل الرجلين الا ما قام دليله من المسح على خفين صحيحين قالوا ولان حكم ما ظهر الغسل وحكم ما استتر المسح فاذا اجتمعا كما في الخف المخرق غلب جانب الغسل ولم يصح المسح كما لو ظهرت احدى الرجلين واما القائلون بجواز المسح على الخف المخرق مطلقا استدلوا بان معظم الصحابة فقراء قفافهم لا تخلو من فتوق او خروق ولو كان الفتق او الخرق مؤثرا فبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك لهم خاصة وان الامر متعلق بالصلاة التي هي اعظم اركان الاسلام بعد الشهادتين قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين بلغوا سنته وعملوا بها لم ينقل عن احد منهم تقييد الخف بشيء من القيود بل اطلقوا المسح على الخفين مع علمهم بالخفاف واحوالها علم انهم قد فهموا عن نبيهم جواز المسح على الخفين مطلقا وايضا كثير من خفاف الناس لا يخلو من فتق او خرق يظهر منه بعض القدم لو لم يجز المسح عليها بطل مقصود الرخصة انتهى كلامه رحمه الله واما القائلون بالتفريق بين الخرق اليسير والكبير قالوا ان الشارع يتسامح في العفو عن انكشاف يسير العورة وعن يسير النجاسة التي يشق الاحتراز منها كما في اثر الاستجمار بعد الانقاء الخرق اليسير في الخف من باب اولى ايها الاخوة المستمعون هذه اقوال الفقهاء وادلتهم في هذه المسألة القول الاخير بالتفريق بين الخرق اليسير والكبير قول وسط بين القولين لعله الاقرب في هذه المسألة والله تعالى اعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقه العبادات برنامج من اعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور تساعد ابن تركي الخثلان تنفيذ فهد بن سعد الفريان