اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم فقه العبادات فقه العبادات برنامج من اعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان تنفيذ كهد ابن سعد الفريان بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور انفسنا من سيئات اعمالنا يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه على اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حدثنا السابقة عن جملة من كامل مسحه على الخفين لا يزال حديثنا موصولا عن بقية احكام المسح على الخفين فنقول ان الذي يمسح من الخف او الجورب انما هو ظاهر الخف او الجورب دون اسفله وعقبه ويدل لذلك قول علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي فكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه وجهه ابو داوود باسناد حسن السنة ان يمسح ظاهر الخف او الجورب دون اسفله فان مسح اسفله او عقبه دون اعلاه لم يجزئه في قول اكثر العلماء وان مسح اسفله وظاهره لانه مسح جميع الخف او الجورم فان ذلك يجزئ ولكن هذا هو خلاف السنة سنة ان يقتصر في المسح على ظاهر الخف او الجورب والقدر المجزئ في المسح وان يمسح اكثر ظاهر الخف ولا يلزم استيعابه صفة المسح على الخفين والجوربين ونحوهما بان يضع اصابع يديه مبلولتين بالماء على اصابع رجليه ثم يمرهما الى ساقها اي انه يبتدأ من اطراف اصابع الرجل الى الساق امسحوا الرجل اليمنى باليد اليمنى والرجل اليسرى باليد اليسرى يفرج اصابعه اذا مسح ولا يكرر المسح بل يكفي مسحة واحدة ولكن عند المسح على الخفين او الجوربين هل يمسح الخفين معا كالاذنين ان يمسحوا باليدين جميعا اي انه يمسح باليدين جميعا على الرجلين جميعا في نفس اللحظة او انه يقدم مسح اليد اليمنى على الرجل اليمنى ثم مسح اليد اليسرى على الرجل اليسرى اختلف الفقهاء في ذلك على قولين راجحوا من القولين والله تعالى اعلم انه يقدم مسح الرجل اليمنى باليد اليمنى ثم الرجل اليسرى باليد اليسرى ذلك لان المسح بدل من الغسل والغسل له حكم والبدل له حكم المبدل كما انه يشرع تقديم غسل اليمنى في اليدين والرجلين كذلك يشرع تقديم مسح اليمنى على اليسرى في المسح ولم يأتي نص صريح في مسح الرجلين معا فيبقى الحكم في المسح لا يختلف عن الغسل. من جهة تقديم اليمنى على اليسرى وبقي هنا ان نشير الى ان بعض الناس يمسح بيديه اليمنى واليسرى على رجله اليمنى ثم يمسح بيديه اليمنى واليسرى على رجله اليسرى اي انه يمسح باليدين جميعا وهذا لا اصل له بل الرجل اليمنى تمسح باليد اليمنى فقط رجل اليسرى تمسح باليد اليسرى فقط والله تعالى اعلم ومن مسائل المسح على الخفين ان مدة المسح للمقيم يوم وليلة للمسافر ثلاثة ايام بلياليهن ولكن اذا مسح مسح مسافر ثم اقام انه يتم مسح مقيم قال الموفق ابن قدامة رحمه الله من مسح مسافرا ثم اقام اتم مسح مقيم وهذا قول الشافعي واصحاب الرأي ولا نعلم فيه خلافا لانه صار مقيما فلم يجز له ان يمسح مسح مسافر ولانهما ولانها عبادة تختلف بالحظر والسفر فاذا ابتدأها في السفر ثم حضر في اثنائها غلب حكم الحظر كالصلاة فان كان قد مسح يوما وليلة ثم اقام او قدم خلع الخفين وان كان مسح اقل من يوم وليلة ثم اقام او قدم اتم يوما وليلة انتهى كلام موفق رحمه الله اما اذا مسح مقيما ثم سافر فهل يتم مسح مقيم او يتم مسح مسافر اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين والمشهور من مذهب الحنابلة انه يتم مسح مقيم وهو قول الثوري والشافعي واسحاق لانها عبادة تختلف بالحضر والسفر اذا وجد احد اطرافها في الحضر غلب حكمه كالصلاة وذهب بعض الفقهاء الى انه يتم مسح مسافر في هذه الحال وهو مذهب ابي حنيفة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر ثلاثة ايام ولياليهن وهذا مسافر ولانه قد سافر قبل انقضاء مدة المسح وهو اشبه ما لو سافر بعد لبس الخف على طهارة وقبل المسح وهذا القول الاخير وانه اذا مسح مقيما ثم سافر انه يتم مسح مسافر قولوا هذا القول هو القول الراجح في هذه المسألة وهو الذي عليه اكثر المحققين من اهل العلم وذلك لان هذا الذي قد بقي في مدة مسحه شيء قبل ان يسافر ثم سافر يصدق عليه انه من المسافرين المسافر يمسح ثلاثة ايام بلياليهن قد روي عن الامام احمد رحمه الله انه رجع الى هذا القول بعدما كان يقول بالقول الاول قال الموفق ابن قدامة رحمه الله في المغني قال الخلال رجع احمد عن قوله الاول الى هذا والحاصل في هذه المسألة ان من ابتدأ مدة المسح وهو مسافر ثم اقام فانه يتم مسح مقيم قولا واحدا واما اذا ابتدأ مدة المسح وهو مقيم ثم سافر فقد اختلف العلماء هل يتم مسح مقيم او مسح ومسافر والقول الراجح الذي عليه اكثر المحققين من اهل العلم انه يتم مسح مسافر ايها الاخوة المستمعون ومن احكام المسح على الخفين انه اذا مسح بعد انتهاء مدة المسح سواء كان مقيما او مسافرا فانما صلاه بهذه الطهارة يكون باطلا لان وضوءه باطل حيث ان مدة المسح قد انتهت يجب عليه ان يتوضأ من جديد وضوءا كاملا بغسل رجليه وعليه ان يعيد الصلاة التي صلاها بهذا الوضوء الذي مسح به بعد انتهاء المدة ونقول ايها الاخوة ينبغي لمن اراد ان يمسح على الخفين او الجوربين ونحوهما ان يضبط ابتداء مدة المسح حتى لا يوقع نفسه في مثل هذه الاشكالات فان المسح على الخفين او الجوربين له مدة محددة اذا انتهت فانه ليس له ان يمسح عليهما بعد ذلك فاذا فعل ومسح عليهما بعد انتهاء المدة فان طهارته تكون غير تكون غير صحيحة وتكون صلاته ذلك غير صحيحة ولكن اذا شك في ابتداء مدة المسح ووقته. ففي هذه الحال يبني على اليقين فاذا شك هل مسح لصلاة الظهر او لصلاة العصر فانه يجعل ابتداء المدة من صلاة العصر وذلك لان الاصل عدم المسح ولان النبي صلى الله عليه وسلم شقي اليه الرجل يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا الاصل بقاء ما كان على ما كان والاصل العدم. ولهذا فانه اذا شك هل مسح لصلاة الظهر او العصر فيجعله ابتداء المدة من العصر؟ واذا شك آآ في ابتداء المدة هل كانت من المغرب او العشاء؟ فانه يجعل ابتداء المدة من صلاة العشاء وهكذا اي انه في هذه الاحوال يبني على اليقين ايها الاخوة المستمعون ونستكمل الحديث عن بقية مسائل المسح على الخفين القتل القادمة ان شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقه العبادات برنامج من اعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان تنفيذ فهد بن سعد الفريان