اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم فقه العبادات فقه العبادات برنامج من اعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان تنفيذ فهد بن سعد الفريان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله تعالى في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج والتي سنتكلم فيها ان شاء الله عن احكام لبس الخف فوق الخف وعن حكم لبس العمائم والخمر للنساء ونبدأ بالمسألة الاولى وهي ما اذا لبس خفا فوق خف او جوربا فوق جورب فنقول ان كان لبسه للفوقاني قبل الحدث فالحكم للفوقاني مثال ذلك لبس رجل جوربا فوق جورب في الوقت نفسه الحكم للجورب الفوقاني وهكذا لو انه لبس جوربا بعدما توضأ ثم صلى واحس بعد ذلك ببرودة الجو لبس جوربا فوقه وهو لم يزل على طهارته ولم يحدث الحكم للفوقاني قال الموفق بن قدامة رحمه الله اذا ثبت هذا فمتى نزع الفوقاني قبل مسحه لم يؤثر فيه وان نزعه بعد مسحه بطلة الطهارة ووجب نزع الخفين وغسل الرجلين لزوال محل المسح كلامه رحمه الله اما اذا لبس خفا فوق خف او جوربا فوق جورب وكان لبسه للاعلى بعد ان احدث ومسح الاسفل الحكم حينئذ للخف والجور بالتحتاني حينئذ عليه ان يخلع الخف والجورب الفوقاني ويمسح التحتاني لان لبسه للخف والجورب الفوقاني في هذه الحال كان على غير طهارة ولكن اذا لبس خفا او جوربا ثم احدث ثم مسح عليه ثم لبس خفا اخر او جوربا اخر فوق الخف او الجورب الاول وهو على طهارة عند لبسه للثاني فهل يكون الحكم لفوقاني او للتحتاني هذا محل خلاف بين الفقهاء والمشهور من مذهب الحنابلة ان الحكم يكون للتحتاني لانه لبس الثاني بعد الحدث ولا يكون الحكم للفوقاني الا اذا لبسه قبل الحدث قالوا فيكون المسح على التحتاني لانه الاصل وقال بعض الفقهاء اذا لبس الثاني على طهارة جاز له ان يمسح عليه لانه يصدق عليه انه ادخل رجليه طاهرتين يشمله قول النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين ولكن تحسب المدة من المسح على الاول لا من المسح على الثاني وهذا القول الاخير هو الاقرب في هذه المسألة والله تعالى اعلم وهو الذي يرجحه كثير من المحققين من اهل العلم والحاصل مما سبق انه ان لبس خفا فوق خف قبل الحدث والحكم للفوقاني وان كان بعد الحدث كان لبسه للفوقاني وهو على غير طهارة فالحكم للتحتاني وان كان لبسه للفوقان على طهارة فمحل خلاف بين العلماء والاقرب ان الحكم للفوقاني الا ان المدة تحسب من المسح على التحتاني لا من المسح على الفوقان. والله تعالى اعلم وننتقل بعد ذلك الى المسألة الثانية في هذه الحلقة وهي حكم المسح على العمامة فنقول قد دلت السنة الصحيحة على جواز المسح على العمامة في صحيح البخاري عن عمرو بن امية رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته وخفيه في صحيح مسلم عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى وعلى الخفين ويشترط الجواز المسح على العمامة شرطان الاول ان تكون ساترة لما لم تجري العادة بكشفه من الرأس قال الموفق ابن قدامة رحمه الله من شروط جواز المسح على العمامة ان تكون ساترة لجميع الرأس الا ما جرت العادة بكشفه كمقدم الرأس والاذنين وجوارب الرأس فانه يعفى عنه الشرط الثاني ان تكون العمامة محنكة او ذات ذؤابة والمحنكة هي التي يدار منها تحت الحنك دور فاكثر وذات الذبابة هي التي يرخى طرفها من الخلف اما اذا لم تكن محنكة ولا ذات ذؤابة فلا يمسح عليها لانها لا يشق نزعها ولان غير ذات المحنكة وذات الذبابة ليست من عمائم العرب ولم تكن عمة المسلمين فيما مضى وذهب بعض اهل العلم الى عدم اشتراط هذا الشرط وانه يجوز المسح على العمامة وان لم تكن محنكة او ذات ذؤابة وهذا هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وذلك لعدم ورود الدليل الدال على اشتراط هذا الشرط وهذا قول قوي ولكن اذا قلنا بجواز المسح على العمامة وان لم تكن محنكة او ذات ذؤابة لا بد ان تكون مما يشق نزعها فان كانت مما لا يشق نزعه فالاظهر والله اعلم انه لا يمسح عليها قولوا هذا لانه وجد في الوقت الحاضر عمائم لبعض الناس لا يشق نزعها مطلقا مثل هذه العمائم التي لا يشق نزعها لا يمسح عليها والا لو قلنا بالمسح عليها للزم من ذلك القول بالمسح على الطاقية والشماغ والغترة ونحو ذلك هذا لم يقل به احد من اهل العلم والحاصل ان العمامة التي يجوز المسح عليها هي التي يشق نزعها سواء كانت محنكة او ذات ذؤابة او لم تكن كذلك على القول الراجح اما اذا كانت العمامة لا يشق نزعها فانه لا يمسح عليها. والله تعالى اعلم وهل يشترط لصحة المسح على العمامة ان يلبسها على طهارة ائتلاف الفقهاء في ذلك فمنهم من اشترط هذا الشرط قياسا على الخفين كما ان خفين يشترط للمسح عليهما ان يلبسهما على طهارة كذلك العمامة جامعي ان كلا منهما ممسوح على عضو من اعضاء الوضوء وذهب بعض العلماء الى انه لا يشترط هذا الشرط هل يجوز المسح على العمامة وان لبسها على غير طهارة هذا القول رواية عن الامام احمد وذلك لعدم ورود الدليل الدال على اشتراط هذا الشرط هذا القول الاخير هو الراجح في هذه المسألة وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى واما قياس القائلين باشتراط هذا الشرط قياسهم العمامة على الخف قياس مع الفارق ان طهارة القدم هي الغسل وطهارة الرأس هي المسح فافترقا ومع وجود الفارق لا يصح القياس ويجزئ مسح اكثر العمامة لانها احد الممسوحين على وجه البدل فاجزأ مسح بعضه كالخف قال ابن القيم رحمه الله كان صلى الله عليه وسلم يمسح على رأسه تارة وعلى العمامة تارة وعلى الناصية والعمامة تارة واما اقتصاره على الناصية مجردة فلم يحفظ عنه لها كلامه رحمه الله ينتقل بعد ذلك للمسألة الثالثة وهي حكم المسح على خمر النساء فنقول يجوز للمرأة ان تمسح على الخمار الذي تغطي به رأسها اذا كان مدارا تحت الحلق ويشق نزعه اما لصعوبة النزع او لشدة البرد او لغير ذلك هذا هو المشهور بمذهب الحنابلة ويدل لذلك ما اخرجه ابن ابي شيبة بسند حسن عن ام سلمة رضي الله عنها انها كانت تمسح على الخمار قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قد كانت ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تمسح على خمارها فهل تفعل هذا بغير اذنه قال في موضع اخر ان خافت المرأة من البرد ونحوه مسحت على خمارها ان ام سلمة كانت تمسح على خمارها وينبغي ان تمسح مع هذا بعض شعرها واما اذا لم يكن بها حاجة الى ذلك ففيه نزاع بين العلماء لا كلامه رحمه الله والحاصل ايها الاخوة ان المرأة يجوز لها المسح على خمارها اذا كان يلحقها بنزعه مشقة اما اذا كانت لا يلحقها بنزعه مشقة فليس لها المسح عليه والله تعالى اعلم واذا كان على الرأس حناء ونحوه فيجوز المسح عليه ولا يلزم ازالة ذلك الحناء للمسح على الشعر ويدل لذلك ما جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في احرامه في حجة الوداع ملبدا رأسه والتلبيد شيء شبيه بالصمغ او العسل. وضعه النبي صلى الله عليه وسلم على شعر رأسه لوقايته من الغبار ونحوه قال صلى الله عليه وسلم طيلة احرامه يمسح على هذا التلبيد فعلم من ذلك ان من وضع على رأسه حنا ونحوه جاز له المسح عليه ايها الاخوة المستمعون هذا هو ما اتسع له وقت هذه الحلقة ونلتقي بكم على خير في الحلقة القادمة ان شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقه العبادات فقه العبادات برنامج من اعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان تنفيذ فهد بن سعد الفريان