اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم فقه العبادات فقه العبادات برنامج من اعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان تنفيذ فهد بن سعد الفريان بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا من سيئات اعمالنا ان يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حديثنا معكم في هذه الحلقة عن احكام المسح على الجبيرة ونحوها يقول الجبيرة في الاصل هي ما يجبر به الكسر المراد بها في اصطلاح الفقهاء هي ما يوضع على موضع الطهارة لحاجة وذلك مثل الاعواد او الجبس الذي يوظع على الكسر ليتماسك العظم ويلتئم مثل ذلك ايضا اذا لف على الجرح لفافة او الصق به لصقة ونحوها فيجزئ المسح عليها عن الغسل ويجب المسح عليها في الطهارة الكبرى كالغسل من الجنابة والحيض ونحوه ويجب المسح عليها كذلك بالطهارة الصغرى اذا كانت على اعضاء الوضوء قد استدل لجواز المسح على الجبيرة بحديث جابر رضي الله عنه قال خرجنا في سفر فاصاب رجلا منا شجة في رأسه ثم احتلم فسأل اصحابه فقال هل تجدون لي رخصة في التيمم فقالوا ما نجد لك رخصة وانت تقدر على الماء فاغتسل فمات ولما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله الا سألوا اذ لم يعلموا فانما شفاء العي السؤال انما كان يكفيه ان يتيمم ويعصر او يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده وهذا الحديث اخرجه ابو داوود في سننه ولكنه ضعيف من جهات السند لا يصح ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام رواه ابو داوود بسند ضعيف والاحاديث الواردة في المسح على الجبيرة ضعيفة قال البيهقي لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب يعني المسح على الجبيرة شيء واصح ما روي فيه حديث عطاء ابن ابي رباح الذي تقدم اريد حديث صاحب الشجة السابق ذكره قال وليس بالقوي وقد روى ابن المنذر بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اذا كان عليه عصاب مسحه وروي ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما من فعله ويدل لجواز المسح على الجبيرة كذلك القياس على التيمم كذلك ايضا القياس على الخفين ولكن القياس على الخفين قد لا يستقيم ذلك للفروق الكثيرة بين المسح على الجبيرة والمسح على الخفين وسنذكر هذا بعد قليل ان شاء الله ايها الاخوة المستمعون اشترط الفقهاء القائلون بالمسح على الجبيرة الا تتجاوز الجبيرة قدر الحاجة وهو موضع الجرح والكسر وما قرب منه ويدخل في الحاجة كل ما يحتاج اليه في تثبيت هذه الجبيرة او اللصقة ولو كان الكسر في الاصبع مثلا واحتيج لربط راحة اليد معه هذا داخل في الحاجة واما ما لا يحتاج اليه فيجب نزعه ولا يجمع بين المسح والتيمم في الجبيرة لان الجمع بين طهارتين لعضو واحد مخالف لقواعد الشريعة ولا يكلف الله عبدا بعبادتين سببهما واحد وبناء على ذلك نقول اذا وجد جرح في اعضاء الطهارة فله مراتب المرتبة الاولى ان يكون مكشوفا ولا يضره الغسل فيجب غسله المرتبة الثانية ان يكون مكشوفا ويضره الغسل دون المسح بهذه المرتبة يجب عليه المسح دون الغسل المرتبة الثالثة ان يكون مكشوفا ويضره الغسل والمسح ويتيمم له المرتبة الرابعة ان يكون مستورا بلصقة ونحوها ويمسح على هذه اللصقة ولا حاجة للتيمم حينئذ ويكفي في المسح على الجبيرة ان يكون المسح مرة واحدة ولا حاجة لتكراره ولكن يجب ان يعم بهذا المسح الجبيرة كلها لان هذا المسح بدل عن الغسل والاصل ان البدل يأخذ حكم المبدل وكما ان الغسل يجب ان يعم العضو كله فكذلك المسح يجب ان يعم جميع الجبيرة ويجوز له ان يمسح على الجبيرة الى ان يحلها فلا توقيت لمدة المسح عليها ذلك لان الجبيرة انما وضعت للظرورة او للحاجة فتقدر بقدرها فيجوز له ان يمسح عليها الى ان يستغني عنها ويجوز المسح على الجبيرة في الحدث الاصغر والاكبر ايها الاخوة المستمعون ومما سبق يمكن تلخيص الفروق بين المسح على الخفين والمسح على الجبيرة فيما يأتي اولا ان المسح على الخفين مقدر بمدة معينة واما المسح على الجبيرة فله ان يمسح عليها ما دامت الحاجة داعية الى بقائها تاني ان الجبيرة لا تختص بعظو معين والخف يختص بالرجل الثالث يشترط لجواز المسح على الخفين ان يلبسهما على طهارة الى في الجبيرة فلا يشترط لها الطهارة الرابع ان الجبيرة يمسح عليها في الحدث الاصغر والحدث الاكبر بخلاف الخف ولا يمسح عليه الا في الحدث الاصغر ايها الاخوة المستمعون ونختم هذه الحلقة بذكر بعض الملحوظات بما يتعلق بالمسح على الجبيرة والتي قد تؤثر على صحة الطهارة ومنها ان بعض الناس يتجاوز في الجبيرة موضع الحاجة فمثلا يصاب في احد اصابع قدميه فيلف جميع رجله بلفافة ومثل هذه الجبيرة لا يجوز المسح عليها لانها قد تجاوزت موضع الحاجة والواجب عليه حينئذ ان ينزع ما تجاوز قدر الحاجة لان الواجب فيه الغسل واما ما كان موضع الجبيرة الذي لم يتجاوز قدر الحاجة فهو الذي يمسح ومنها ان بعض الناس يجهل او لا يبالي بالمسح على الجبيرة خاصة اذا كان موضعها صغيرا كموضع جرح ونحوه قد وضع عليه لصقة فتجد انه يتساهل في المسح عليه واذا كان ذلك الموضع الذي وضع عليه هذه اللصقة لم يغسل ولم يمسح عليه فان الطهارة لا تصح لان الواجب تعميم جميع اعضاء الوضوء بالغسل ان امكن او بالمسح ان لم يمكن اما ان يترك بدون غسل ولا مسح فان هذا لا تصح معه الطهارة قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في قدمه قدر الدرهم في رواية قدر اللمعة لم يصبها الماء فامره ان يعيد الوضوء والصلاة ومنها انه اذا كانت الجبيرة في عضو من اعضاء الوضوء تجدوا ان من الناس من يكتفي بالمسح عليها ولا يغسل بقية العضو الذي لم تصل اليه الجبيرة مثلا اذا كان في يده كسر ووضع عليه جبس فانه يمسح موضع هذا الجبس ولكن اطراف اصابعه التي لم تصلها الجبيرة لا لا يغسلها بالماء وهذا لا تصح طهارته في هذه الحال لانه ترك قدرا من مواضع الوضوء لم يصلها الماء ومنها ان بعض الناس يكتفي بالتيمم عن المسح على الجبيرة قد سبق ان قلنا ان الانسان اذا كان قادرا على المسح على الجبيرة فان الواجب عليه المسح ولا يصير الى التيمم مع قدرته على المسح ومنها ان بعض الناس يكرر المسح على الجبيرة وسبق ان قلنا ان المسح على الجبيرة انما يكون مرة واحدة. وهكذا في كل الممسوحات لا تكرر وانما تكون مرة واحدة كمسح الرأس والمسح على الخفين ومنها ان بعض الناس اذا رأى ان الجبيرة اه لم تكن في مواضع الوضوء. واغتسل الغسل الواجب من الجنابة او غيرها لم يمسح عليها وهذا خطأ ولا تصح هذه الطهارة لكون مقدار او عضو من اعضاء البدن لم يصله الماء ولم يمسح عليه اذ تعذر وصول الماء اليه كان الواجب عليه ان يمسح هذه اللصقة او الجبيرة التي لم يصلها الماء ان يمسح عليها ويقوم هذا المسح مقام الغسل. ايها الاخوة المستمعون هذا ما تيسر عرظه في هذا الباب. واسأل الله عز وجل ان يرزقنا الفقه في الدين والعلم النافع وان يوفقنا لما يحب ويرضى من الاقوال والاعمال ونلتقي بكم في قادمة ان شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقه العبادات فقه العبادات برنامج من اعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان تنفيذ فهد ابن سعد الفريان