اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم فقه العبادات فقه العبادات برنامج من اعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان تنفيذ فهد ابن سعد الفريان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبق الحديث في حلقات سابقة عن اهمية الصلاة وعظيم منزلتها في دين الاسلام وانها لا تسقط عن المكلف ما دام عقله معه الا في حال الحيض والنفاس ان الصلاة تسقط عن المرأة في هذه الحال وما عدا هذه الحال فانه يجب على المكلف ان يؤدي الصلاة في وقتها على حسب استطاعته قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وبناء على ذلك فان المريض يجب عليه ان يؤدي الصلاة في وقتها على حسب الاستطاعة ويصلي قائما ان استطاع فان لم يستطع صلى قاعدا فان لم يستطع صلى على جنبه ولو ان يصلي بقلبه فالمريض ما دام عقله معه يجب عليه ان يؤدي الصلاة على الحال التي يستطيع فيها مهما اشتد به المرض ولكن اذا كان يلحقه الحرج بترك الجمع فله ان يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء اما جمع تقديم او جمع تأخير اختاروا الارفق يختار ما هو الارفق به ويكون الجمع هنا من غير قصر وبعض الاخوة المرضى هداهم الله يتركون الصلاة حال مرضهم اما جهلا واعتقادا منهم ان المريض له تأخير الصلاة حتى يبرأ واما تهاونا هذا خطأ كبير ان الواجب على المريض ان يؤدي الصلاة في وقتها مهما كان مرضه على حسب استطاعته واما اذا غطي عقله باغماء ونحوه فان كان ذلك باختياره الذي غطي عقله ببنج ونحوه لاجراء عملية جراحية مثلا فيلزمه قضاء الصلاة او الصلوات التي مرت عليه حال الغيبوبة واما اذا كان الاغماء بغير اختياره كمن وقع وقع عليه حادث في الطريق فاغمي عليه فهل يجب عليه قضاء الصلوات التي تركها حال الغيبوبة اختلف الفقهاء في ذلك فمنهم من ذهب الى ان عليه القضاء مطلقا ولو طالت مدة الاغماء هذا هو المشهور من مذهب الحنابلة وهو من مفردات المذهب واستدلوا بان عمار ابن ياسر رضي الله عنه اغمي عليه يوم وليلة فقضاهن رواه البيهقي وابن ابي شيبة وقياسا على النائم فان النائم مأمور بقضاء الصلوات التي تركها حال نومه فكذا المغمى عليه اذا افاق وذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية الى انه لا قضاء عليه تدلوا بما روي ان ابن عمر رضي الله عنهما اغمي عليه ثلاثة ايام ولياليهن فلم يقضي رواه البيهقي والدار قطني وعند الحنفية انه ان اغمي عليه يوم وليلة قضى خمس صلوات وان زاد وقت صلاة سادسة فلا قضاء عليه وذهب بعض الفقهاء الى ان الاغماء ان كان يسيرا في حدود ثلاثة ايام فاقل فعليه القضاء اذا افاق قياسا على النائم اما ان كان الاغماء كثيرا اي اكثر من ثلاثة ايام فلا قضاء عليه قياسا على المجنون ايها الاخوة المستمعون هذه هي اقوال العلماء في هذه المسألة والمسألة ليس فيها نص ظاهر والاثار عن الصحابة رضي الله عنهم قد اختلفت ومنهم من روي عنه القضاء ومنهم من روي عنه عدم القضاء وحينئذ لا تكون حجة عند الاختلاف وبقي النظر في القياس فهل يقاس المغمى عليه على المجنون فلا يؤمر بالقضاء او يقاس على النائم فيقظي مطلقا الواقع ان المغمى عليه يشبه النائم من وجه ويشبه المجنون من وجه اخر ولهذا فان اقرب الاقوال في هذه المسألة والله تعالى اعلم هو القول الاخير وانه اذا كان الاغماء يسيرا في حدود ثلاثة ايام فاقل فيلزم المغمى عليه القضاء اذا افاق قياسا على النائم واما اذا كان الاغماء كثيرا اي اكثر من ثلاثة ايام فلا يلزمه القضاء قياسا على المجنون وهذا القول هو اختيار شيخنا عبدالعزيز بن باز رحمه الله تعالى وانما جعلنا الثلاثة ايام حدا بين اليسير والكثير. لان الشريعة قد اعتبرت ذلك في مسائل عديدة فمثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم تحاد المرأة على غير زوجها اكثر من ثلاثة ايام ونهى المهاجر ان يبقى في مكة بعد طواف الصدر اكثر من ثلاثة ايام ونهى عن ان يهجر المسلم اخاه فوق ثلاث الى غير ذلك من المسائل التي جعل الشارع ثلاثة ايام حدا بين اليسير والكثير ايها الاخوة المستمعون ومن فروع القول بان الصلاة لا تسقط عن المكلف ما دام عقله معه ان المسلم اذا ادركته الصلاة وهو في الطائرة ان كان يتمكن من الاتجاه الى القبلة في جميع الصلاة ومن الركوع والسجود والقيام والقعود صلى داخل الطائرة اما اذا كان لا يتمكن من ذلك او من بعضه فيؤخر الصلاة حتى تهبط الطائرة فيصلي على الارض ان خشي خروج الوقت قبل هبوط الطائرة اخرها الى وقت الثانية ان كانت مما يجمع اليها كالظهر مع العصر والمغرب مع العشاء فان خشي خروج وقت الثانية صلاهما قبل ان يخرج الوقت مثال ذلك مسافر اقلعت به الطائرة قبيل اذان الظهر وخشي ان تغرب عليه الشمس وهو لم يصلي الظهر والعصر فانه يصليهما في الطائرة على حسب حاله ويأتي بما يستطيع من شروطها واركانها وواجباتها لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم فاذا لم يجد مكانا مناسبا يصلي فيه فانه يصلي ولو على مقعده ولو ان يومئ بالركوع والسجود وليس له ان يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها وذلك لان الوقت هو اكد شروط الصلاة كما قال الله عز وجل ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقد تسقط جميع شروط الصلاة ما عدا النية مراعاة لهذا الشرط بهذا يتبين خطأ بعض المسافرين الذين يؤخرون الصلاة حتى يخرج وقتها بحجة انهم كانوا في الطائرة وقت الصلاة وانهم لم يجدوا المكان المناسب لاداء الصلاة وهذا خطأ كبير والواجب عليهم ان يصلوا في الوقت على حسب استطاعتهم تأخير الصلاة عن وقتها معدود من الكبائر عند عامة اهل العلم ويجوز لمن كان راكبا على الراحلة من طائرة او سيارة او قطار او غيره ان يصلي صلاة النافلة قاعدا ولو الى غير القبلة يومئ بالركوع والسجود قد جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم تصلي على راحلته حيث توجهت به وفي صحيح البخاري عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي التطوع وهو راكب الى غير القبلة في صحيح البخاري ايضا عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الراحلة يسبح اي يتنفل يومئذ برأسه قبل اي وجه توجه ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة وهذا الحكم اعني صلاة التطوع على الراحلة انما هو خاص بحال السفر دون حال الحظر والله تعالى اعلم والى اللقاء في الحلقة القادمة ان شاء الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقه العبادات برنامج من اعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان تنفيذ فهد ابن سعد الفريان