اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم فقه العبادات فقه العبادات برنامج من اعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان تنفيذ فهد ابن سعد الفريان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا يزال الحديث موصولا عن احكام الاذان والاقامة ونتحدث معكم في هذه الحلقة عن اربع مسائل المسألة الاولى الاذان في السفر المسألة الثانية الاذان للمنفرد المسألة الثالثة الاذان الاول يوم الجمعة المسألة الرابعة الاذان الاول قبل طلوع الفجر ونبدأ بالمسألة الاولى وهي الاذان في السفر فنقول ان الاذان في السفر مشروع فما يشرع في الحضر عند عامة الفقهاء ويدل لهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم قد كان صلى الله عليه وسلم في جميع اسفاره يأمر المؤذن بالاذان ويدل له ايضا ما جاء في الصحيحين عن مالك ابن الحويرث رضي الله عنه قال اتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان السفر وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا انتما خرجتما فاذنا ثم اقيما ثم ليؤمكما اكبركما واما الاذان للمنفرد فانه يشرع له ان يؤذن كما يشرع الاذان للجماعة فلو كان رجل في برية مثلا واراد ان يصلي في شرع له ان يؤذن ثم يقيم ولو كان وحده ويدل لذلك ما جاء في صحيح البخاري عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال لعبدالله بن عبد الرحمن بن ابي صعصعة الانصاري اني اراك تحب الغنم والبادية فاذا كنت في غنمك او باديتك فاذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فانه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء الا شهد له يوم القيامة قال ابو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسألة الثالثة الاذان الاول يوم الجمعة نقول لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سوى اذان واحد وهو الاذان الذي يكون بعد جلوس الخطيب على المنبر وهو المراد في قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون فالاذان او النداء المذكور في هذه الاية هو الذي يكون بعد جلوس الخطيب على المنبر فيحرم البيع وكذا الشراء بعده واما الاذان الاول ويسمى النداء الاول فانه لا يحرم البيع ولا الشراء بعده لانه لم يكن موجودا وقت نزول هذه الاية انما زاده عثمان رضي الله عنه لما كثر الناس وتابعه على ذلك بقية الصحابة رضي الله عنهم جاء في الصحيحين عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال كان النداء يوم الجمعة اوله اذا جلس الامام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر رضي الله عنهما ولما كان عثمان رضي الله عنه وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء والزوراء دار او موضع في السوق وقوله النداء الثالث لان الاذان الذي يكون بعد جلوس الامام على المنبر يسمى الاذان الاول والاقامة الاذان الثاني وهذا الاذان يسمى الاذان او النداء الثالث وجاء في رواية اخرى تسميته بالاذان الاول قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ولا منافاة بينهما لانه باعتبار كونه مزيدا يسمى ثالثا وباعتبار كونه جعل مقدما على الاذان والاقامة يسمى اولا وجاء في رواية اخرى تسميته بالاذان الثاني قال الحافظ وتسميته ثانيا ايضا متوجه بالنظر الى الاذان الحقيقي لا الاقامة والحاصل ان هذا الاذان الذي زاده عثمان رضي الله عنه يسمى اذانا اول يسمى اذانا ثانيا وسمى اذانا ثالثا وكل واحدة من هذه التسميات لها وجه ولا مشاحة في الاصطلاح وهذا الاذان الذي زاده عثمان رظي الله عنه هو من سنة الخلفاء الراشدين ان عثمان رضي الله عنه هو الخليفة الثالث من الخلفاء الراشدين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي قال الحافظ ابن حجر رحمه الله الذي يظهر ان الناس اخذوا بفعل عثمان رضي الله عنه في جميع البلاد بجميع البلاد اذ ذاك لكونه خليفة مطاع الامر وينبغي ان يكون هذا الاذان قريبا من وقت دخول الخطيب لان الغرض منه تنبيه الناس الى قرب دخول الخطيب لكن لا يكون متصلا بالاذان الثاني الذي يكون بعد جلوس الخطيب على المنبر اذ تنتفي الفائدة منه حينئذ ويغني عنه الاذان الثاني كما لا يكون الفاصل بينه وبين الاذان الثاني طويلا اذ ان الفائدة تقل منه حينئذ اذ الغرض منه تنبيه الناس الى قرب دخول الخطيب والله تعالى اعلم واما المسألة الرابعة وهي الاذان الاول الذي يكون قبل طلوع الفجر فانه مشروع يسميه بعضهم بالاذان الاول والغرض منه تنبيه الناس الى قرب دخول وقت صلاة الفجر ليستيقظ النائم وينتبه القائم ينتبه القائم لكي يختم صلاته بالوتر او ليتسحر ونحو ذلك كما جاء في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن احدكم او احدا منكم اذان بلال من سحوره فانه يؤذن بليل ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم وظاهر الاحاديث يدل على انه لم يكن الفاصل بين الاذانين اي بين الاذان الاول والثاني للفجر لم يكن طويلا وجاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم قالت ولم يكن بينهما الا ان ينزل هذا ويرقى هذا وهذا يدل على تقارب الاذانين قولها ولم يكن بينهما الا ان ينزل هذا ويرقى هذا الظاهر انه مبالغة لبيان تقارب الاذانين والا فبينهما قدر ما يفرغ المتسحر من سحوره وظاهر بعض الاحاديث ان بلالا رضي الله عنه كان يؤذن الاذان الاول عند طلوع الفجر الكاذب كما يدل لذلك ما جاء في صحيح مسلم عن سمرة بن جندب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغرنكم من سحوركم اذان بلال ولا بياض الافق المستطيل هكذا اي الفجر الكاذب حتى يستطير هكذا اي الفجر الصادق يعني معترظا وجاء في حديث ابي ذر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال انك تؤذن اذا كان الفجر ساطعا وليس ذلك الصبح انما الصبح هكذا معترظا اخرجه الطحاوي في شرح معاني الاثار والحاصل ايها الاخوة ان السنة قد دلت على مشروعية الاذان الاول الذي يكون قبل طلوع الفجر الصادق وانه ينبغي ان يكون الفرق بينه وبين الاذان الثاني الذي يكون بعد طلوع الفجر الصادق بقدر ما يفرغ المتسحر من سحوره في العادة واما تقديم الاذان الاول على الاذان الثاني الذي يكون بعد طلوع الفجر بوقت طويل فانه يجعل الفائدة من هذا الاذان وهي تنبيه الناس الى قرب دخول وقت صلاة الفجر يجعل الفائدة منه تقل مع ما فيه من مخالفة للسنة ثمان الفقهاء رحمهم الله قد ذكروا انه ينبغي لمن يؤذن الاذان الاول ان يجعل اذانه في وقت واحد في الليالي كلها ليعلم الناس ان ذلك من عادته فليس له ان يؤذن تارة ثم يترك الاذان تارة او انه يؤذن في اوقات متفاوتة فان مثل هذا يحصل معه التشويش على الناس والارباك لهم بل ينبغي ان يجعل اذانه في وقت واحد في الليالي كلها حتى يعلم الناس عادته في ذلك ايها الاخوة المستمعون نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة ونلتقي بكم على خير في الحلقة القادمة ان شاء الله تعالى فالى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقه العبادات برنامج من اعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان تنفيذ فهد بن سعد الفريان