اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم فقه العبادات فقه العبادات برنامج من اعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان تنفيذ فهد بن سعد الفريان بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ويهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تكلمنا في حلقات سابقة عن جملة من احكام الحيض والاستحاضة ونختم الحديث في هذا الباب بالكلام عن احكام النفاس وعن اه احكام اه استعمال ما يمنع الحيض او يجلبه او يمنع الحمل او يسقطه ونبتدأ اولا بتعريف النفاس ونقول النفاس هو دم يرخيه الرحم بسبب الولادة اما معها او بعدها او قبلها بيومين او ثلاثة مع الطلق قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ما تراه المرأة حين تشرع في الطلق فهو نفاس ولم يقيده بيومين او ثلاثة ومراده طلق يعقبه ولادة والا فليس بنفاس ائتلاف الفقهاء في حده هل له حد ومن حده اختلفوا في اقله واكثره قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى النفاس لا حد لاقله ولا لاكثره ولو قدر ان امرأة رأت الدم اكثر من اربعين او ستين او سبعين وانقطع فهو نفاس لكن اذا اتصل فهو دم فساد وحينئذ فالحد اربعون فانه منتهى الغالب جاءت به الاثار انتهى كلامه رحمه الله وعلى هذا فاذا زاد دمها على الاربعين وكان لها عادة بانقطاعه بعد او ظهرت فيه امارات امارات قرب الانقطاع فانها تنتظر حينئذ حتى ينقطع والا اغتسلت عند تمام الاربعين لانه الغالب الا ان يصادف زمن حيضها فتجلس حتى ينتهي زمن الحيض فاذا انقطع بعد ذلك فينبغي ان يكون كالعادة لها فتعمل بحسبه في المستقبل وان استمر الدم معها فهي مستحاضة ترجعوا الى احكام مستحاضة التي سبق ان تكلمنا عنها بحلقات سابقة ولو طهرت النفساء بانقطاع الدم عنها فهي طاهر ولو قبل الاربعين فتغتسل وتصلي وتصوم ولزوجها ان يجامعها الا ان يكون الانقطاع اقل من يوم فلا حكم له كما قال ذلك الموفق بن قدامة في المغني وبهذا نعرف ان المرأة اذا طهرت قبل الاربعين فانها تكون طاهرا وليس من شرط النفاس ان يستمر اربعين يوما وبعض النساء تطهر بنصف هذه المدة وربما اقل وحينئذ اذا انطهرت بانقطاع الدم عنها يوما كاملا فاكثر فانها تكون طاهرة وتأخذ حكم الطاهرات ايها الاخوة المستمعون لا يثبت النفاس الا اذا وضعت المرأة ما تبين فيه خلق انسان واقل مدة يتبين فيها خلق الانسان ثمانون يوما من ابتداء الحمل وغالبها تسعون يوما وحينئذ اذا وضعت المرأة سقطا صغيرا لم يتبين فيه خلق انسان فان دمها ليس بدم نفاس بل هو دم عرق فيكون حكمها حكم المستحاضة اي انها تصوم وتصلي وتأخذ احكام الاستحاضة التي سبق ان تكلمنا عنها مثال ذلك امرأة اسقطت بعدما مضى على حملها شهران اي ستون يوما فان فان الدم الذي يخرج منها عقب هذا الاسقاط ليس بدم نفاس بل هو دم فساد حكمه حكم دم الاستحاضة اي انها تتحفظ من هذا الدم وتصوم وتصلي مثال مثال اخر امرأة اسقطت بعدما مضى على الحمل مائة يوم ومعلوم انه اذا مضى على الحمل مائة يوم فالغالب انه قد بدأ فيه تخليق الانسان وحينئذ فان هذا السقط الذي قد بدا فيه تخليق الانسان يكون الدم الخارج عقبه يكون دم نفاس. وتترتب عليه احكام دم النفاس. اي ان المرأة في هذه الحال لا تصوم ولا تصلي وتأخذ احكام النفساء ايها الاخوة المستمعون وننتقل بعد ذلك للحديث عن احكام استعمال ما يمنع الحيض او يجلبه فنقول ان استعمال المرأة ما يمنع حيضها جائز بشرطين الشرط الاول الا يخشى الضرر عليها وان خشي الضرر عليها من ذلك فانه لا يجوز قول الله تعالى ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة قول الله تعالى ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما الشرط الثاني ان يكون ذلك باذن الزوج ان كان له تعلق به مثل ان تكون معتدة منه على وجه تجب عليه نفقتها فتستعمل ما يمنع الحيض لتطول المدة وتزداد عليه نفقتها فليس لها ان تستعمل ما يمنع الحيض حينئذ الا باذنه كذلك اذا ثبت ان منع الحيض يمنع الحمل فلابد من اذن الزوج واما استعمال ما يجلب الحيض فجائز بشرطين ايضا الشرط الاول الا تتحايل به على اسقاط واجب مثل ان تستعمله قرب رمضان من اجل ان تفطر او لتسقط به الصلاة ونحو ذلك الشرط الثاني ان يكون ذلك باذن الزوج لان حصول الحيض يمنعه من كمال الاستمتاع فلا يجوز استعمال ما يمنع حقه الا برضاه واذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى المرأة عن عن ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه لاجل ان ذلك الصيام قد على الزوج كمال الاستمتاع فاستعمالها ما يمنع الحيض من باب اولى فاستعمالها ما يجلب الحيض من باب اولى اه وحينئذ نقول لابد من اذن الزوج في ذلك واما استعمال ما يمنع الحمل تعالى نوعين النوع الاول ان يمنعه منعا مستمرا فهذا لا يجوز لانه يقطع الحمل فيقل النسل وهو خلاف مقصود الشارع من تكثير الامة الاسلامية ولانه لا يؤمن ان يموت اولادها الموجودون فتبقى ارملة لا اولاد لها النوع الثاني ان يمنعه منعا مؤقتا وهو ما يسمى بتنظيم الحمل مثل ان تكون المرأة كثيرة الحمد الحمل يرهقها اتحب ان تنظم حملها كل سنتين مرة مثلا او نحو ذلك فهذا جائز بشرط ان يأذن به زوجها والا يكون به ضرر عليها والدليل على هذا ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعزلون عن نسائهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من اجل الا تحمل نساؤهم فلم ينهوا عن ذلك بحديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم قال كنا نعزل والقرآن ينزل واما استعمال ما يسقط الحمل فهذا ان كان بعد نفخ الروح فيه فهو حرام بلا ريب لانه قتل نفس لانه قتل نفس محرمة بغير حق قتل النفس المحرمة حرام بالكتاب والسنة واجماع المسلمين ونفخ الروح يكون بعد مرور مئة وعشرين يوما على الحمل اي بعد ان يمضي اربعة اشهر على الحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه اربعين يوما نطفة ثم علق قتل مثل ذلك ثم مضة مثل ذلك ثم يأتيه الملك فيؤمر بنفخ الروح فيه في كتب رزقه واجله وعمله وشقي او سعيد فدل هذا الحديث على ان النفخ في الروح انما يكون بعد مضي مئة وعشرين يوما بعد مضي اربعين يوما نطفة ثم اربعين يوما علقة ثم اربعين يوما مضغة فهذه مئة وعشرون يوما اي اربعة اشهر ثم يأتيه الملك ويؤمر بنفخ الروح وحينئذ نقول ان كان استعمال ما يسقط الحمل بعد نفخ الروح فانه حرام لانه قتل نفس بغير حق اما ان كان استعمال ما يسقط الحمل قبل نفخ الروح فيه اي قبل ان يمضي اربعة اشهر على ذلك الحمل فقد اختلف العلماء في جوازه فمنهم من اجازه ومنهم من منعه ومنهم من قال يجوز ما لم يكن علقة اي ما لم يمضي عليه اربعون يوما منهم من قال يجوز ما لم يتبين فيه خلق انسان والاحوط المنع من اسقاطه الا لحاجة ملحة ان تكون الام مريضة لا تتحمل الحمل او نحو ذلك فيجوز اسقاطه حينئذ الا ان مضى عليه زمن يمكن ان يتبين فيه خلق انسان فان المنع يتأكد حينئذ ايها الاخوة المستمعون هذا ما تيسر عرظه في هذا الباب وننتقل بكم في الحلقة القادمة الى باب جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقه العبادات برنامج من اعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان تنفيذ فهد بن سعد الفريان