اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم فقه العبادات فقه العبادات برنامج من اعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان تنفيذ فهد ابن سعد الفريان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه به ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا يزال الحديث موصولا عن عن شرط ستر العورة ونبتدأ في هذه الحلقة بالحديث عن معنى العورة في اللغة وفي الشرع وبالفرق بين عورة النظر والعورة في الصلاة ثم نبين حد عورة الرجل في الصلاة فنبتدأ اولا بالتعريف فنقول ان العورة في اللغة مشتقة من الفعل عورا وقد ذكر ابن فارس رحمه الله ان العين والواو والراء اصلان احدهما يدل على تداول الشيء. ومنه قولهم عاور القوم فلانا واعتوروه ضربا اذا تعاونوا والاصل الاخر يدل على مرض في احدى عيني الانسان وكل ذي عينين ومعناه الخلو من النظر والعورة مشتقة من هذا الاصل كانه شيء ينبغي مراقبته لخلوه وتطلق العورة في اللغة على عدة معان وتطلق على سوءة الانسان وكل ما يستحيا منه اذا ظهر وعلى كل مكمن للستر وعلى العيب وعلى الخلل وعلى الساعة التي يغلب ظهور العورة فيها وهي ثلاث ساعات ساعة قبل صلاة الفجر وساعة عند منتصف النهار وساعة بعد العشاء الاخرة واما تعريف العورة في الشرع واما تعريف العورة في الشرع فهي ما يجب ستره في الصلاة وما يحرم النظر اليه هذا هو احسن التعريفات التي قيلت في تعريف العورة في الشرع وهو بهذا المعنى يكون تكون العورة مشتقة من الاصل الثاني لمادة العين والواو والراء الذي معناه الخلو من النظر وكأنها شيء ينبغي مراقبته لخلوه ايها الاخوة المستمعون وهناك فرق بين عورة النظر وبين العورة في الصلاة ويتضح الفرق بينهما من خلال بيان المراد بكل منهما المراد بعورة النظر ما يحرم كشفه امام من لا يحل النظر اليه والمراد بالعورة في الصلاة ما يجب ستره في الصلاة وليست العورة في الصلاة مرتبطة بعورة النظر لا طردا ولا عكسا كما قرر ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ووجه ذلك ان النهي عن النظر والمس لعورة النظير كالرجال مع الرجال والنساء مع النساء لما في ذلك من القبح والفحش واما الرجال مع النساء فلاجل شهوة النكاح واما الصلاة فان الامر بستر العورة فيها لحق الله تعالى فان المرأة لو صلت وحدها لك انت مأمورة بالاختمار وفي غير الصلاة يجوز لها كشف رأسها في بيتها وليس لاحد ان يصلي عريانا مع قدرته على الستر ولو كان وحده وحينئذ قد يستر المصلي في الصلاة ما يجوز ابداؤه في غير الصلاة وقد يبدي في الصلاة ما يستره في غير الصلاة فمثال الاول المنكبان انه قد جاء في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء فهذا لحق الصلاة ويجوز له كشف منكبيه للرجال خارج الصلاة كذلك المرأة الحرة تختمر في الصلاة هي لا تختمر عند زوجها ولا عند ذوي محارمها فيجوز لها ان تكشف رأسها لهؤلاء ومثال الثاني الوجه بالنسبة للمرأة فانه ليس لها ان تبدي وجهها للاجانب على اصح القولين ويجوز لها كشف وجهها في الصلاة بالاجماع فتبين بهذا الفرق بين عورة النظر والعورة في الصلاة وتبين غلط من ظن ان الذي يستر في الصلاة هو الذي يستر عن اعين الناظرين قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال ان طائفة من الفقهاء ظنوا ان الذي يستر في الصلاة هو الذي يستر عن اعين الناظرين وهو العورة واخذ وقد اخذ ما يستر في الصلاة من قول الله تعالى ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها ثم قال ولا يبدين زينتهن يعني الباطنة الا لبعولتهن فقال يجوز لها في الصلاة ان تبدي الزينة الظاهرة دون الباطنة ثم شرع رحمه الله في بيان الفرق بين عورة النظر والعورة في الصلاة وبيان غلط هذه الطائفة ايها الاخوة المستمعون قد اختلف الفقهاء في حد عورة الرجل في الصلاة قبل عرظ اقوال الفقهاء في هذه المسألة نقول انه لا خلاف بين العلماء بان ما فوق سرة الرجل وما تحت ركبته ليس بعورة ولا خلاف بينهم في ان القبل والدبر عورة وانما الخلاف فيما عدا ذلك اي فيما عدا الفرجين مما تحت السرة وفوق الركبة وفي السرة والركبة كذلك القول الاول ان عورة الرجل في الصلاة هي ما بين السرة والركبة مع دخول السرة والركبة فيها هذا قول عند المالكية واحد الوجوه عند الشافعية ورواية عند الحنابلة والقول الثاني في المسألة ان ما بين السرة ان العورة في الصلاة هي ما بين السرة والركبة مع عدم دخولهما فيها وهذا هو الصحيح من مذهب المالكية الصحيح كذلك من مذهب الشافعية والرواية المعتمدة عند الحنابلة القول الثالث انها ما بين السرة والركبة مع دخول الركبة وعدم دخول السرة هذا هو مذهب الحنفية وقول عند المالكية واحد الوجوه عند الشافعية والاقرب في هذه المسألة والله تعالى اعلم هو القول الاول هو ان عورة الرجل في الصلاة هي ما بين السرة والركبة مع دخول السرة والركبة فيها ويدل لذلك مجموع ادلة والاستدلال انما هو بمجموع الادلة لا باحادها اذ ان اكثرها لا تخلو من ضعف من جهة الاسناد ولكن الاستدلال انما يقع بمجموع هذه الادلة ويمكن تقسيم هذه الادلة الى اربعة اقسام القسم الاول الادلة الدالة على ان ما تحت السرة وفوق الركبة عورة ومنها حديث ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما فوق الركبتين من العورة وما اسفل من السرة من العورة وجهوا الدار قطني والبيهقي وفي سنده مقال القسم الثاني الادلة الدالة على ان الركبة من العورة ومنها حديث علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الركبة من العورة وفي سنده مقال قالوا ولان الركبة هي ملتقى عظم الساق والفخذ وعظم الفخذ عورة وعظم الساق ليس بعورة. فقد اجتمع في الركبة المعنى الموجود لكونها عورة ولكونها غير عورة. فيترجح الموجب فيها عورة احتياطا ثالثا الادلة الدالة على ان السرة من العورة ومنها ما اخرج البيهقي من طريق ابن جريج ان النبي صلى الله عليه وسلم قال السرة من العورة وهذا الحديث وان كان صريح الدلالة في ان السرة تدخل في العورة الا انه ضعيف من جهة الاسناد. ولهذا قال البيهقي هذا معضل مرسل ولان السرة هي احد حدي العورة فتكون من العورة كالركبة رابعا الادلة الدالة على ان الفخذ عورة ومنها حديث جرهد الاسلمي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو كاشف عن فخذه فقال غط فخذك فان الفخذ عورة اخرجه ابو داوود والترمذي واحمد والبيهقي والدارقطني والحاكم وهو صريح الدلالة في ان الفخذ عورة وله شواهد يتقوى بها ولا يقل بها عن درجة الحسن وكذلك ايضا حديث محمد ابن جحش رضي الله عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على معمر وفخذاه مكشوفتان. فقال يا معمر غط فخذيك فان الفخذين عورة وهذا صريح الدلالة في ان الفخذ عورة واعترض عليه بان في اسناده ضعفا لجهالة بعض رواته وفي حديث علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبرز فخذك ولا تنظر الى فخذ حي ولا ميت اخرجه ابو داوود وابن ماجة والحاكم ووجه الدلالة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ابراز الفخذ والنظر الى فخذ الغير سواء كان حيا او ميتا وهذا يدل على ان الفخذ عورة اذ لو لم يكن عورة لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ابرازه وعن النظر الى فخذ الغير واعترض عليه بان في اسناده ضعفا لانقطاعه بين ابن جريج وحبيب ابن ثابت وفي سنده مقال ايها الاخوة المستمعون هذه الاحاديث وان كان بعضها لا يخلو من ضعف الا انها تدل بمجموعها على ان عورة الرجل في الصلاة ما بين السرة الى الركبة مع دخول السرة والركبة فيها ولهذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لا ينبغي ان يكون هناك خلاف في انه يجب تغطية الفخذ في الصلاة اذ كيف يناجي المسلم ربه وهو بادئ الفخذين ولم يستر منه سوى السوأتين ايها الاخوة المستمعون نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة ونلتقي بكم على خير في الحلقة القادمة ان شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقه العبادات برنامج من اعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان تنفيذ فهد ابن سعد الفريان