اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم فقح العبادات فقه العبادات برنامج من اعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان تنفيذ فهد بن سعد الفريان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا يزال الحديث موصولا عن شرط ستر العورة في الصلاة وقد سبق الكلام عن لباس الرجل في الصلاة ونتحدث في هذه الحلقة عن لباس المرأة في الصلاة. فنقول يجب على المرأة الحرة ان تستر في الصلاة جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين والقدمين ويدل لذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة فاذا خرجت استشرفها الشيطان رجح الترمذي في سننه وصححه ابن خزيمة وابن حبان وقوله عليه الصلاة والسلام المرأة عورة يقتضي وجوب ستر جميع بدنها وهو عام في الصلاة وفي غيرها الا انه يستثنى من ذلك الوجه وكذلك الكفان والقدمان اما الوجه فقد اجمع العلماء على وجوب على جواز كشفه في الصلاة وممن حكى الاجماع على ذلك الحافظ بن عبدالبر وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمهما الله تعالى قال الموفق ابن قدامة رحمه الله لا نعلم فيه خلافا واما الكفان والقدمان وقد اختلف العلماء في حكم سترها في الصلاة على ثلاثة اقوال القول الاول لا يجب ستر الكفين والقدمين في الصلاة واليه ذهب الثوري والمزني وهو الرواية الصحيحة عند الحنفية القول الثاني يجب ستر القدمين واما الكفان فلا يجب سترهما في الصلاة واليه ذهب الاوزاعي وابو ثور وهو رواية عند الحنفية وهو مذهب المالكية والشافعية والرواية المعتمدة عند الحنابلة القول الثالث انه يجب ستر كفين والقدمين في الصلاة وهو رواية عند الحنابلة واظهروا هذه الاقوال والله اعلم هو القول الاول وهو انه لا يجب ستر الكفين والقدمين في الصلاة قد اختار هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ولم يرد في السنة حديث خاص يدل على وجوب ستر الكفين في الصلاة وغاية ما استدل به من رأى الوجوب عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة فاذا خرجت استشرفها الشيطان واما القدمان فاستدل من رأوا وجوب سترهما في الصلاة بحديث ام سلمة رضي الله عنها انها سألت النبي صلى الله عليه وسلم اتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها ازار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها رجه ابو داوود والبيهقي والحاكم وقد ظعف هذا الحديث جمع من المحدثين وبمن ضعفه الدارقطني وابن الجوزي وابن عبدالهادي والحافظ ابن حجر رحمهم الله تعالى وحاصل ما اعل به ان هذا الحديث قد جاء من طريق عبدالرحمن بن عبد الله بن دينار عن محمد بن زيد بن قنفذ عن امه عن ام سلمة انها سألت النبي صلى الله عليه وسلم وام محمد بن زيد لا تعرف ثم ان ابن دينار قد تفرد برفع هذا الحديث ومع كونه من رجال البخاري فان فيه ظعفا من قبل حفظه. وقد خالفه جماعة من الثقات فرووه من طريق محمد بن زيد عن امه عن ام سلمة موقوفا عليها قال ابن عبدالهادي رحمه الله قد غلط اي ابن دينار في رفع هذا الحديث وصوب الدار قطني كون هذا الحديث موقوفا على ام سلمة تبعه على ذلك الحافظ ابن حجر في التلخيص ولكن مع ذلك تبقى جهالة ام محمد ابن زيد قادحة في صحته موقوفا والحاصل ان هذا الحديث لا يصح مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم وفي وفي صحته موقوفا الى ام سلمة نظر وحينئذ نقول انه لم يثبت كذلك في وجوب ستر القدمين في الصلاة لم يثبت في ذلك شيء والاظهر والله اعلم ان ذلك لا يجب ويدل لذلك ان النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم انما كان لهن قمص وكل يصنعنا الصنائع والقمص عليهن فتبدي المرأة يديها اذا عجلت وطحنت وخبزت وكذلك قدميها ولو كان ستر القدمين واليدين في الصلاة واجبا لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم اذ ان هذا مما تحتاج الامة الى بيانه على مر القرون وهذه المسألة مما تعم بها البلوى فلو كان ستر اليدين والقدمين في الصلاة واجبا لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيانا ظاهرا وظاهر حال نساء الصحابة رضوان الله عليهم انهن كن يصلين في القمص يصلين في القمص والخمر ولو كان ستر الكفين والقدمين واجبا لامرهن به النبي صلى الله عليه وسلم كما امر فهن بالخمر مع الخمس قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى امر المرأة في الصلاة بتغطية يديها بعيد جدا واليدان يسجدان كما يسجد الوجه والنساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم انما كان لهن قمص وكن يصنعن الصنائع والقمص عليهن فتبدي المرأة يديها اذا عجنت وطحنت وخبزت ولو كان ستر اليدين في الصلاة واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك القدمان وانما امر بالخمار فقط مع القميص فكن يصلين بقمصهن وخمرهن واما الثوب الذي كانت المرأة ترخيه وسألت عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال شبرا فقلنا اذا تبدو سوقهن فقال ذراعا لا يزدن عليه فهذا كان اذا خرجن من البيوت ولهذا سئل عن المرأة تجر ذيلها على المكان القذر فقال يطهرهما بعده واما في نفس البيت فلم فلم تكن تلبس ذلك كما ان الخفاف اتخذها النساء بعد ذلك لستر السوق اذا خرجنا وهن لا يلبسنها في البيوت ولهذا قلنا اذا تبدو سوقهن. فكان المقصود تغطية الساق. لان الثوب اذا كان فوق الكعبين بدا الساق عند المشي وكل نساء المسلمين يصلين في بيوتهن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا اماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن ولم يؤمرن مع القمص الا بالخمر لم تؤمر بسراويل لان القميص يغني عنه. ولم تؤمر بما يغطي رجليها لا خف ولا جورب ولا بما يغطي يديها لا بقفازين ولا غير ذلك فدل على انه لا يجب عليها في الصلاة ستر ذلك اذا لم يكن عندها رجال اجانب انتهى كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ايها الاخوة المستمعون والمرأة كالرجل يستحب لها ان تأخذ زينتها في الصلاة زيادة على ما يجب عليها ستره في الصلاة لدخولها في عموم قول الله تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد قوله عند كل مسجد اي عند كل سجود والمراد عند كل صلاة حتى لو صلت المرأة وحدها فيستحب لها كما يستحب للرجل اخذ الزينة في الصلاة لان اخذ الزينة في الصلاة انما هو لحق الله عز وجل ولهذا فان المرأة الحرة لو صلت مكشوفة الرأس بدون خمار فان صلاتها لا تصح حتى ولو كانت وحدها ومن اخذ الزينة في الصلاة بالنسبة للمرأة الحرة ان تبالغ في ستر جميع بدنها ما عدا الوجه ومن ذلك ستر ما وقع الخلاف في وجوب ستره وهما الكفار والقدمان حتى عند القائلين بانه لا يجب سترها فانهم مع قولهم بعدم وجوب سترها الا انهم يرون انه يستحب للمرأة الحرة سترها خروجا من الخلاف ولان ذلك ابلغ في الستر المتأكد في الصلاة لا سيما للمرأة ونحن قد رجحنا ما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان المرأة الحرة لا يجب عليها ستر قدميها ولا كفيها في الصلاة ولكن مع ذلك نقول انه يستحب للمرأة ان تستر كفيها وقدميها في الصلاة لان ذلك ابلغ في الستر وخروجا من الخلاف في هذه المسألة ويدخل في الزينة التي ينبغي ينبغي للمرء ان ويدخل في الزينة التي ينبغي للمرأة ان تأخذها في الصلاة صلاة المرأة في ثلاثة اثواب. درع سابق يغطي البدن والرجلين لمار يغطي الرأس والعنق وجلباب وهو الملحفة تلتحف به من فوق الدرع قد روي عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما انه قال اذا صلت المرأة فلتصلي في ثيابها كلها الدرع والخمار قفاه. وروي نحو ذلك عن عائشة رضي الله عنها قال الامام احمد رحمه الله قد اتفق عامة العلماء على الدرع والخمار وما زاد فهو خير واستر. وكلام الامام احمد رحمه الله يدل على ان الامر في ذلك واسع اي سواء صلت المرأة في درع وخمار وجلباب او في درع وخمار وازار ولكن اذا صلت في درع وخمار وجلباب فينبغي ان تجافي الجلباب عنها عند الركوع والسجود لئلا تصفها ثيابها وكذلك ايضا تكشف الجلباب ولا تضمه في حال القيام لئلا يصف اعضاءها ايها الاخوة المستمعون هذا هو ما اتسع له وقت هذه الحلقة ونلتقي بكم على خير في الحلقة القادمة ان شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقه العبادات برنامج من اعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان تنفيذ فهد ابن سعد الفريان