اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم اقح العبادات فقه العبادات برنامج من اعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان تنفيذ فهد ابن سعد الفريان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تكلمنا في الحلقة السابقة عن شرط استقبال القبلة في الصلاة ونستكمل في هذه الحلقة الحديث عن هذا الشرط فنقول استقبال القبلة الذي اجمع العلماء على انه شرط لصحة الصلاة يسقط في ثلاثة مواضع الموضع الاول عند العجز عنه والموضع الثاني في حال اشتداد الخوف والموضع الثالث في النافلة في السفر على الراحلة اما الموظع الاول وهو حال العجز عن استقبال القبلة فان جميع شروط واركان وواجبات الصلاة تسقط بالعجز عنه ما عدا النية فلا يتصور العجز عنه ويدل لذلك عموم قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم قول الله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها وقول النبي صلى الله عليه وسلم وما امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم ومثال العجز عن استقبال القبلة ان يكون الانسان مريضا لا يستطيع ان يتوجه الى القبلة بنفسه وليس عنده من يوجهه الى القبلة ومثل ذلك ايضا من كان في الطائرة وحان وقت صلاة الفريضة ويعلم بان الطائرة لن تهبط في المطار قبل خروج وقت الصلاة وكانت الصلاة مما لا تجمع مع غيرها كصلاة الفجر او كانت مما تجمع مع غيرها ولكن يعلم بان الطائرة لن تهبط قبل خروج وقت الثانية فيلزمه في هذه الحال ان يصلي في الطائرة على حسب حاله فان امكنه استقبال القبلة لزمه ذلك وان تعذر عليه استقبال القبلة او شق عليه فانه يصلي ولو الى غير القبلة ويسقط عنه شرط استقبال القبلة في هذه الحال للعجز عنه. او لوجود الحرج والمشقة وبعض المسافرين على الطائرات يتساهلون في هذه المسألة يؤخرون الصلاة الى حين هبوط الطائرة وهم يعلمون بانها لن تهبط الا بعد خروج وقت الصلاة بحجة انهم لا يتمكنون من استقبال القبلة ومن بعض اركان الصلاة كالركوع والسجود وهذا الفهم غير صحيح بل الواجب عليهم ان يؤدوا الصلاة في وقتها على حسب استطاعتهم فان تعذر او شق عليهم استقبال القبلة سقط هذا الشرط وان لم يمكن الاتيان بالركوع والسجود اجزأ الايماء بهما ولا تؤخر الصلاة عن وقتها وتأخير الصلاة عن وقتها معدود عند العلماء من كبائر الذنوب اما الموضع الثاني الذي يسقط معه شرط استقبال القبلة فهو اشتداد الخوف كان يكون كان يكون الانسان في معركة ومثل ذلك هربوا الانسان من عدو او من سيل او حريق ونحو ذلك لقول الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فان خفتم فرجالا او رقبانا اي ان خفتم فصلوا رجالا مشاة على ارجلكم او ركبانا اي راكبين ظهور دوابكم ونحوها قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره اي فصلوا على اي حال وصلوا على اي حال كان رجالا او ركبانا. يعني يعني مستقبلي القبلة وغير مستقبليها كما قال مالك عن نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما كان اذا سئل عن صلاة الخوف وصفها ثم قال فان كان خوف اشد من ذلك صلوا رجالا على اقدامهم او ركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبليها اما الموضع الثالث الذي يسقط معه شرط استقبال القبلة فهو صلاة النافلة على الراحلة في السفر فيجوز لمن كان في السفر ان يصلي ما شاء من النوافل ولو لم يستقبل القبلة اذا كان راكبا على راحلته والراحلة مفرد رواحل وهي الابل التي يركب عليها وفي معناها في الوقت الحاضر المراكب الحديثة من السيارات والطائرات والسفن والقطارات قال الموفق ابن قدامة رحمه الله لا نعلم في اباحة التطوع على الراحلة الى غير القبلة في السفر الطويل خلافا بين اهل العلم قال ابن عبدالبر رحمه الله اجمعوا على انه جائز لكل من سافر سفرا تقصر فيه الصلاة ان يتطوع على دابته حيثما توجهت تبيع يومئ بالركوع والسجود ويجعل السجود اخفض من الركوع وحكم السفر القصير في ذلك حكم الطويل في اظهر قولي العلماء والاصل في هذا ما جاءه الصحيحين عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيث توجهت به فاذا اراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة وفي حديث ابن عمر عند البخاري وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح على الراحلة قبل اي وجه توجه ويوتر عليها غير انه لا يصلي عليها المكتوبة وقال بعض الفقهاء يلزمه في هذه الحال استقبال القبلة عند تكبيرة الاحرام. ان امكنه ذلك لحديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سافر فاراد ان يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر فكبر ثم صلى حيث كان وجهة ركابه اخرجه ابو داوود واحمد قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام اسناده حسن والاقرب في هذه المسألة والله اعلم انه لا يلزمه في هذه الحال استقبال القبلة عند تكبيرة الاحرام وانما يستحب له ذلك لان الواصفين لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الراحلة في السفر لم يذكروا ذلك وحديث انس المذكور غاية ما يدل عليه استحباب استقبال القبلة عند تكبيرة الاحرام قال ابن القيم رحمه الله كان من هديه صلى الله عليه وسلم صلاة التطوع على راحلته حيث توجهت به كان يومئ ايماء برأسه في ركوعه وسجوده وسجوده اخفض من ركوعه روى احمد وابو داوود من حديث انس انه كان يستقبل بناقته القبلة عند تكبيرة الافتتاح ثم سائر الصلاة حيث توجهت به قال وفي هذا الحديث نظر وسائر من وصف صلاته صلى الله عليه وسلم على راحلته اطلقوا انه كان يصلي عليها قبل اي وجهة توجهت به ولم يستثنوا من ذلك تكبيرة الاحرام ولا غيرها كعامر بن ربيعة وعبدالله بن عمر وجابر بن عبدالله رضي الله عنهم واحاديثهم اصح من حديث انس هذا انتهى كلامه رحمه الله وهذا الحكم اعني عدم اشتراط استقبال القبلة في صلاة النافلة انما هو خاص بحال السفر واما في حال الحظر فيلزمه استقبال القبلة في صلاة الفريضة والنافلة جميعا ثم ان هذا الحكم خاص كذلك بحال السائر في السفر يجوز له ان يصلي صلاة النافلة على مركوبه الى غير جهة القبلة واما النازل في السفر فليس له ذلك. بل يلزمه استقبال القبلة ايها الاخوة المستمعون ينبغي للمسلم اذا كان مسافرا ان يغتنم وقته وهو سائر على مركوبه من سيارة او طائرة او قطار او غير ذلك بعمل صالح ومن ذلك ان يصلي ما شاء من النوافل ولو الى غير جهة القبلة يومئ بالركوع والسجود ويجعل السجود اخفض من الركوع قال الحافظ ابن حجر رحمه الله كأن السر فيما ذكر تيسير الحصول تيسير تحصيل النوافل على العباد وتكثيرها تعظيما لاجورهم ورحمة بهم ايها الاخوة المستمعون نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة ونلتقي بكم على خير في الحلقة القادمة ان شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقه العبادات فقه العبادات برنامج من اعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان تنفيذ فهد بن سعد الفريان