اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم فقه العبادات فقه العبادات برنامج من اعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان تنفيذ فهد ابن سعد الفريان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله تعالى في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج لا يزال الحديث عن شروط صحة الصلاة ابيتنا في هذه الحلقة عن الشرط السادس من شروط صحة الصلاة وهو النية ومعناها في اللغة القصد معناها شرعا العزم على فعل العبادة تقربا الى الله تعالى وهي شرط لصحة الصلاة الا تنعقد الصلاة الا بها باجماع العلماء وهذا الشرط لا يسقط باي حال من الاحوال اذ انه لا يتصور العجز عنه من الانسان العاقل تنقسم النية الى قسمين نية المعمول له ونية العمل اما نية العمل فهي التي يتكلم عنها الفقهاء ويقصدون بها تمييز العبادات عن العادات وتمييز العبادات بعضها عن بعض اما النية المعمول له فهي التي يتكلم عنها ارباب السلوك ويقصدون بها اخلاص العمل لله تعالى فيقصد بعمله وجه الله تعالى دون غيره عليها مدار قبول العمل قال الله تعالى في الحديث القدسي انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه رواه مسلم وقد اجمع العلماء على ان النية محلها القلب لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ولهذا فان التلفظ بالنية بدعة بهذا يعلم خطأ الذين يتلفظون بالنية عند اداء بعض العبادات عندما يقوم احدهم لصلاة الظهر مثلا يقول اللهم اني نويت ان اصلي صلاة الظهر اربع ركعات او عندما يريد الطواف بالكعبة يقول اللهم اني نويت ان اطوف طواف العمرة سبعة اشواط فهذا كله غير مشروع بل هو معدود من البدع لانه لم ينقل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من الصحابة او التابعين وهم خير قرون وهم اعلم الناس بشريعة الله ولان النية محلها القلب والله تعالى يعلم ما في القلوب فلا حاجة للنطق بها باللسان حتى الحج والعمرة لا يشرع للمسلم ان يقول اللهم اني نويت العمرة او نويت الحج ولكن يلبي بما نوى فيقول اللهم لبيك حجا او اللهم لبيك عمرة وفرق بين التلبية وبين التلفظ بالنية فالتلبية تتضمن الاجابة لله تعالى فهي بنفسها ذكر وليست اخبارا عما في القلب قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الجهر بالنية لا يجب ولا يستحب باتفاق المسلمين. بل الجاهر بالنية مبتدع مخالف للشريعة. اذا فعل ذلك انه من الشرع فهو جاهل ضال قال رحمه الله ومحل النية القلب دون اللسان باتفاق المسلمين فلو تكلم ولم فلو تكلم بلسانه بخلاف ما نوى بقلبه كان الاعتبار بما نوى بقلبه لا باللفظ ولو تكلم بلسانه ولم تحصل النية في قلبه لم يجزئ ذلك باتفاق ائمة المسلمين انتهى كلامه رحمه الله ايها الاخوة المستمعون النية تتبع العلم فمن علم ما يريد فعله فلا بد ان ينويه فمن قام لاداء صلاة معينة كصلاة الظهر مثلا فقد نوى هذه الصلاة نقول هذا لان بعض الناس مبتلى بالوساوس فيشق على نفسه كثيرا في مسألة تحقيق نية الصلاة لهذا تجده يقطع الصلاة عدة مرات كونه يشك هل اتى بالنية ام لا وهذا التصرف يدل على جهل صاحبه وقلة بصيرته والا فانه متى توظأ وخرج من بيته الى الصلاة فقد نوى الصلاة بل ان ترك النية في هذه الحال هو الشاق في الحقيقة ولهذا قال بعض العلماء لو كلفنا الله عملا بلا نية لكان من التكليف بما لا يطاق ولو قيل لانسان مثلا صلي ولكن لا تنوي الصلاة او توضأ ولكن لا تنوي الوضوء لم يستطع ذلك قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله النية تتبع العلم فمن علم ما يريد ان يفعله فلا بد ان ينويه اذا علم المسلم ان غدا من رمضان وهو ممن يصوم رمظان فلا بد ان ينوي الصيام واذا علم ان غدا العيد لم ينوي الصيام تلك الليلة كذلك الصلاة فاذا علم ان الصلاة القائمة صلاة الفجر او الظهر ويعلم انه يريد ان يصلي صلاة الفجر او الظهر فانه انما ينوي تلك الصلاة لا يمكنه ان يعلم انها الفجر وينوي الظهر النية تتبع العلم والاعتقاد اتباعا ضروريا انتهى كلامه رحمه الله وقال ابن القيم رحمه الله تعالى من قام ليصلي فقد نوى الصلاة ولا يكاد العاقل يفعل شيئا من العبادات ولا غيرها بغير نية ولو اراد اخلاء افعاله الاختيارية عن نية لعجز عن ذلك ولو كلفه الله عز وجل الصلاة والوضوء بغير نية لكلفه ما لا يطيق ولا يدخل في وسعه وبهذا التقرير ايها الاخوة يتبين ان القول الراجح في تعيين صلاة معينة انه ليس بشرط فلا يجب على من اراد ان يصلي صلاة الظهر مثلا ان ينوي صلاة الظهر وانما يكفيه ان ينوي الصلاة وتتعين الصلاة بتعين الوقت ويجب استصحاب حكم النية الى اخر الصلاة ومعنى استصحاب حكمها الا يقطعها فلو ذهل عن النية في اثناء الصلاة لم يضر لان التحرز من هذا غير ممكن قد قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة ادبر الشيطان وله ضراط فاذا قضيت تثويب اقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر من قبل ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم باعادة الصلاة في هذه الحال مع انه قد ذهل عن النية لكن قال الفقهاء يستحب استصحاب ذكر النية في جميع الصلاة لانه ابلغ في الاخلاص واقرب للخشوع والحاصل ايها الاخوة ان استصحاب حكم النية ان استصحاب حكم النية بالا ينوي قطعها انه واجب واما استصحاب ذكرها بالا يذهل عنها في جميع الصلاة مستحب وليس بواجب ويتفرع عن ذلك او ان رجلا قام يصلي صلاة نافلة ثم ذكر شغلا او سمع قارعا يقرع الباب او سمع صوت الهاتف فنوى قطع الصلاة فان صلاته تبطل لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وهذا قد نوى قطع صلاته فانقطعت وبطلت ولكن اذا تردد في قطع النية ولم يعزم عليه ففي مثالنا السابق لو كان يصلي صلاة نافلة وسمع قارعا يقرع الباب او سمع صوت الهاتف فتردد هل يقطع صلاته ام ام يستمر فيها فهل تبطل صلاته بهذا التردد في النية هذا محل خلاف بين الفقهاء فمنهم من قال صلاته تبطل في هذه الحال لان استدامة النية في الصلاة شرط لصحتها ومع التردد لا يبقى مستديما وقال بعض الفقهاء لا تبطلوا الصلاة في هذه الحال بالتردد في قطع النية لان الاصل بقاء النية قال الموفق بن قدامة رحمه الله ان تردد في قطعها فقال ابن حامد لا تبطل لانه دخل فيها بنية متيقنة فلا يزول بالشك فلا يزول بالشك والتردد كسائر العبادات قال القاضي يحتمل ان تبطل وهو مذهب الشافعي لان استدامة النية شرط ومع التردد لا يبقى مستديما لها اشبه اذا نوى قطعها انتهى كلامه رحمه الله والاقرب والله تعالى اعلم هو ان الصلاة لا تبطر بالتردد لان الاصل بقاء النية ولانه دخل الصلاة بنية متيقنة فما دام انه لم يعزم على قطعها فالاصل انه باق على نيته ايها الاخوة المستمعون هذا هو ما اتسع له وقت هذه الحلقة ونلتقي بكم على خير في الحلقة القادمة ان شاء الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقه العبادات برنامج من اعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان تنفيذ فهد بن سعد الفريان