اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية قدم فقه العبادات فقه العبادات برنامج من اعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور تركي الخثلان فهد بن سعد الفريان الرحمن الصلاة والسلام على اشرف الانبياء يا ايها المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا يزال الحديث موصولا عن شرط النية في الصلاة قد تكلمنا في الحلقة السابقة عن جملة من المسائل المتعلقة بهذا الشرط حديثنا في هذه الحلقة عن حالات الانتقال من نية الى نية في الصلاة. فنقول ان الانتقال من نية الى نية في الصلاة له عدة صور ابرزها الصورة الاولى الانتقال من فرض الى فرض وتبطل بسبب هذا الانتقال الصلاتان جميعا اما الاولى فلانه قد قطع نيتها واما الثانية فلانه لم ينوها من اولها تال ذلك دبر رجل لصلاة العصر ثم ذكر انه لم يصلي صلاة الظهر او ان صلاة الظهر كانت على غير وضوء فنوى قلب الصلاة من العصر الى الظهر هذا القلب للنية قد تسبب في ابطال الصلاتين جميعا فلا تصح صلاة العصر منه لانه قد قطع نيتها ولا تصح صلاة الظهر لكونه لم ينوها من اولها ولكن لو انه لما تذكر انه لم يصلي صلاة الظهر قطع صلاة العصر ثم كبر لصلاة الظهر واتى بها من اولها فانه تصح صلاة الظهر في هذه الحال لكونه قد اتى بالنية من اول الصلاة الصورة الثانية الانتقال من فرض الى نفل فيصح ذلك اذا كان في وقته المتسع لكن يكره اذا كان لغير غرض صحيح قالوا ذلك دخل رجل في صلاة الظهر في اثناء الصلاة قلب تلك الصلاة الى نافلة ويجوز ذلك اذا كان الوقت متسعا للصلاة اما اذا كان الوقت ضيقا بحيث لم يبق منه الا بمقدار اداء الفريضة فان هذا الانتقال لا يصح لان الوقت الباقي قد تعين للفريظة فلم يصح ان يشغله بغيرها وقولنا يكره ذلك اذا كان لغير غرض صحيح لكونه قد قلب الفريضة من غير سبب ولا فائدة اما اذا كان قلب النية من فرض الى نفل لغرض صحيح فان هذا لا بأس به بل قد يكون مستحبا كما لو شرع في صلاة فريضة منفردا ثم حضرت جماعة ويستحب له في هذه الحال ان يقلب الفريضة الى نافلة ثم يصلي مع الجماعة لتحصيل فضل الجماعة لان هذا الرجل الذي قد شرع في الفريضة منفردا ثم حضرت الجماعة هو بين امور ثلاثة اما ان يستمر في صلاته منفردا يفوته بذلك فضل الجماعة واما ان يقطع صلاته ويدخل مع الجماعة فيفوته اجر صلاته التي قد قطعها وان كان يحوز على فضل اجر الجماعة واما ان يقلب صلاته نفلا ثم يدخل مع الجماعة فيحوز الاجرين اجر الصلاة الاولى النافلة ويحوز فضل صلاة الجماعة ولا شك ان هذه الحال الاخيرة انها افضل الاحوال اي ان يقلب الفريضة الى نافلة ثم يدخل مع الجماعة كونه يحوز الاجرين يحوز اجر النافلة ويحوز فضل صلاة الجماعة ولكن لو خشي ان تفوته الجماعة لكونه في اول الصلاة ويخشى انه ان اتمها نافلة فاتته الجماعة الافضل له في هذه الحال ان يقطع صلاته ولا يكملها نافلة لاجل تحصيل الجماعة فان قال قائل انه قد دخل في فريضة كيف يقطعها والاصل في قطع الفريظة المنع فنقول ان قطع الفريضة انما يكون ممنوعا اذا كان يقطع الفريضة ليتركها اما اذا قطعها لينتقل الى ما هو افضل فليس ذلك بممنوع قد امر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه الذين لم يسوقوا الهدي ان يجعلوا حجهم عمرة من اجل ان يكونوا متمتعين لان التمتع افضل من الافراد ولهذا لو نوى التحلل بالعمرة ليتخلص من الحج لم يكن له ذلك اما اذا انتقل للعمرة لاجل ان يكون متمتعا فهذا لا بأس به بل هو مستحب وهكذا نقول في الصلاة لقطع صلاة الفريضة لاجل تحصيل الجماعة فلا بأس بذلك بل قد يكون هذا مستحبا الصورة الثالثة الانتقال من نفل معين الى نفل معين والحكم في هذه الصورة كالحكم في الصورة الاولى وهي الانتقال من فرض الى فرض وسبق ان قلنا ان الانتقال بالنية من فرض الى فرض لا يصح تبطل معه الصلاتان الفريضة الاولى والثانية وهكذا نقول في الانتقال من نفل معين الى نفل معين لا تصح معه الصلاتان لا تصح معه النافلة الاولى لانه قد قطعها ولا تصح معه النافلة الثانية لكونه لم ينوها من اولها قالوا ذلك رجل يصلي السنة الراتبة بعد صلاة العشاء ثم انه في اثناء الصلاة قلب نيته من راتبة العشاء الى الوتر هنا انتقل من نفل معين الى نفل معين راتبة العشاء معينة صلاة الوتر معينة تبطل في هذه الحال راتبة العشاء بقطعه اياها ولا تنعقد صلاة الوتر كونه لم ينوها من اولها الصورة الرابعة الانتقال بالنية الى نفل مطلق سواء كان الانتقال من فريضة او من نافلة معينة فلا بأس بذلك تصح الصلاة في هذه الحال ولكن اشترط الفقهاء في الانتقال من الفريضة ان يكون الوقت متسعا كما سبق بيان ذلك ووجه صحة الصلاة في هذه الحال ان المعين من فريضة او نافلة قد اشتمل على نيتين نية مطلقة ونية معينة فاذا بطلت النية المعينة بقيت النية المطلقة فعلوا ذلك بالنسبة للفريضة دخل رجل المسجد وقد فاتته صلاة الجماعة فكبر يصلي وحده صلاة الفريضة ثم انه سمع بعد ذلك بجماعة تصلي حوله فقلب نيته من فريضة الى نفل مطلق لاجل ان يصلي مع الجماعة فيحوز على فضل الجماعة فلا بأس بذلك ويصح قلب النية في هذه الحال ومثال ذلك بالنسبة للنافلة شرع رجل في صلاة الضحى ثم بدا له في اثناء الصلاة ان يؤخر ان يؤخر صلاة الضحى الى اخر وقتها حين ترمظ الفصال كونه افظل فنوى قلب هذه الصلاة الى نفل مطلق فلا بأس بهذا وتصح الصلاة في هذه الحال ايها الاخوة المستمعون الحاصل في هذه المسألة ان الصور اربع الصورة الاولى انتقال بالنية من فرض الى فرض فلا يصح ولا تصح معه الصلاتان صلاة المنتقل منها والصلاة المنتقل اليها الصورة الثانية انتقال بالنية من فرض الى نفل مطلق فيصح ذلك اذا كان الوقت متسعا لكن يكره اذا كان لغير غرض صحيح الصورة الثالثة انتقال بالنية من معين من نفل معين الى نفل معين فلا يصح ذلك ولا تصح معه الصلاتان الصلاة المنتقل منها والصلاة منتقل اليها الصورة الرابعة انتقال من فرض او نفل معين الى نفل مطلق ويصح ذلك ومن فروع هذه المسألة الاخيرة ان من دخل في صلاة فريضة ثم تبين له انه قد صلى قبل دخول الوقت فانها تنقلب نفلا قال الموفق ابن قدامة رحمه الله ان احرم بفرض فبان قبل وقته انقلب نفلا لان نية الفرض تشتمل على نية النفل فاذا بطلت نية الفرضية بقيت نية مطلق الصلاح ايها الاخوة المستمعون هذا ما تيسر عرظه في هذه المسائل ونستكمل الحديث عن بقية المسائل المتعلقة بهذا الشرط الحلقة القادمة ان شاء الله تعالى الى الملتقى والسلام عليكم رحمة الله وبركاته فقه العبادات برنامج من اعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان تنفيذ فهد ابن سعد الفريان