اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم فقه العبادات فقه العبادات برنامج من اعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان تنفيذ فهد بن سعد الفريان بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا من سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحدثنا في حلقات سابقة عن شرط ستر العورة في الصلاة عن لباس الرجل والمرأة في الصلاة نتحدث في هذه الحلقة عن احكام زوال اللباس عما يتعين ستره في الصلاة كأن يكون لابسا للباس الاحرام مثلا فنزل الازار عن السرة فصلى وقد انكشف جزء يسير من عورته او انكشف من العورة جزء كثير فستره في الحال فهل تصح الصلاة في هذه الحال نقول اذا زال اللباس عما يتعين ستره في الصلاة وهو في اثنائها فلا يخلو الامر من ان يكون زوال اللباس يسيرا او كثيرا فان كان كثيرا فلا يخلو الامر من ان يستر عورته في الحال من غير تطاول الزمان او لا فان كان الانكشاف كثيرا واستمر هذا الانكشاف مدة طويلة ان صلاته تبطل عند جمهور العلماء وذلك لاخلاله بشرط ستر العورة في الصلاة اما اذا كان الانكشاف يسيرا او ان الانكشاف كان كثيرا لكنه ستر عورته في الحال. من غير تطاول الزمان فقد اختلف العلماء في ذلك اظهر والله اعلم ان الانكشاف اليسير غير مبطل للصلاة مطلقا وهو مذهب الحنفية وهو احد الاقوال عند المالكية وهو المشهور من مذهب الحنابلة ويدل لذلك ما جاء في صحيح البخاري عن عمرو بن سلمة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اكثركم قرآنا فنظروا فلم يكن احد اكثر قرآنا مني لما كنت اتلقى الركبان قدموني بين ايديهم وانا ابن ستي او سبع سنين وكانت علي بردة كنت اذا سجدت تقلصت عني فقالت امرأة من القوم الا تغطون عنا قارئكم وجاء في رواية ابي داوود فقالت امرأة من النساء واروا عنا عورة قارئكم قال فاشتروا لي قميصا فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص ففي هذه القصة كان عمرو بن سلمة رضي الله عنه يصلي بقومه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقد انكشف جزء من عورته ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه انكر عليه ذلك او انه امره باعادة الصلاة فدل ذلك على صحة الصلاة مع الانكشاف اليسير للعورة ثم ان الثياب لا سيما ثياب الفقراء لا تخلو في الغالب من خرق او فتق والاحتراز من ذلك يشق وعفي عنه كيسير الدم ثم ان القاعدة عند بعض الفقهاء ان ما صحت الصلاة مع كثيره حال العذر فرق بين قليله وكثيره في غير حال العذر كالمشي اثناء الصلاة وقد اختلف العلماء في حد الفاصل في الحد الفاصل بين اليسير والكثير والاظهر والله اعلم ان حد الكثير هو ما فحش في النظر وحد اليسير هو ما لا يفحش في النظر وان المرجع في ذلك الى العرف والعادة وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة وذلك لان الشرع لم يرد بتقدير الحد الفاصل بين الانكشاف اليسير والانكشاف الكثير يرجع في ذلك الى العرف لان كل ما لم يرد الشرع بتقديره فانه يرد الى العرف كالكثير من العمل في الصلاة وكالحرز في السرقة ونحو ذلك والتقدير من غير دليل تحكم فلا يصار اليه هذا ما يتعلق بالانكشاف اليسير واما اذا كان الانكشاف كثيرا فان ستر العورة في الحال من غير تطاول الزمان فلا يخلو ان يكون الانكشاف عن عمد او عن غير عمد اما اذا كان هذا الانكشاف الكثير عن عمد فان صلاته تبطل لان ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة وقد اخل به متعمدا اما اذا كان هذا الانكشاف الكثير عن غير عمد كما لو حصل الانكشاف برياح مثلا كما لو حصل انكشافه بفعل ريح ونحو ذلك فستر عورته في الحال من غير تطاول الزمان فقد اختلف العلماء في هذه المسألة والاظهر والله تعالى اعلم ان صلاته صحيحة وانه لا يؤثر ذلك الانكشاف على صحة صلاته والى هذا ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة وهو قول ابن القاسم من المالكية وذلك قياسا على الانكشاف اليسير للعورة انه كما سبق غير مبطل للصلاة فكذلك الانكشاف الكثير في الزمن اليسير بجامع ان كلا منهما يشق التحرز منه منه ولان هذا الانكشاف انكشاف عارض حصل بلا تقصير من المصلي ويعفى عنه لمشقة التحرز منه اصلوا ايها الاخوة ان الانكشاف اليسير للعورة في الزمن الكثير انه لا يظر وان الصلاة تصح معه لقصة عمرو بن سلمة رضي الله عنه ويقاس عليه كذلك الانكشاف الكثير في الزمن اليسير عن غير عمد فالصلاة تصح معه كذلك ايها الاخوة المستمعون ويحصل التنبيه ونحن نتحدث عن شرط ستر العورة في الصلاة الى ان الخفيف من اللباس الذي يشف عما يجب ستره في الصلاة لا تصح الصلاة معه وبذلك يعلم خطأ اولئك الذين يصلون في الثياب الرقيقة التي تشف عما وراءها ويلبسون تحتها سراويل قصيرة حيث تبدو افخاذهم من وراء تلك الثياب ان صلاتهم لا تصح عند جمهور العلماء لاخلالهم بشرط ستر العورة في الصلاة على انه يحرم لبس الخفيف من اللباس الذي يشف عما يجب ستره امام الناس قد اخرج مسلم في صحيحه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من اهل النار لم ارهما قوم معهم سياط كاذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كاسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وان ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا قال الحافظ بن عبدالبر رحمه الله اراد بقوله كاسيات عاريات اللواتي يلبسن من الثياب الشيء الخفيف الذي يصف ولا يستر فهن كاسيات بالاسم عاريات في الحقيقة قد روي عن ام علقمة بنت ابي علقمة قالت رأيت حفصة بنت عبدالرحمن بن ابي بكر دخلت على عائشة رضي الله عنها وعليها خمار رقيق يشف عن جبينها. فشقت عائشة رضي الله عنها وقالت اما تعلمين ما انزل الله من سورة النور ثم دعت بخمار فكستها بهذا الاثر انكرت ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها على هذه المرأة لبسها للخمار الرقيق وقد فهمت عائشة رضي الله عنها هذا من امر الله تعالى للمؤمنات بان يضربن بخمرهن على جيوبهن. ولهذا قالت اما تعلمين ما انزل الله في سورة النور اشارة الى ان من تسترت بلباس شفاف فانها في الحقيقة لم تستر فانها في حقيقة الامر لم تستتر ولم تأتمر بقول الله تعالى في سورة النور ليضربن بخمرهن على جيوبهن والظابط في اللباس الذي يشف عما تحته ان يرى لون الجلد من ورائه في علم بياضه او سواده او حمرته او نحو ذلك اذا كان هذا اللباس كذلك يرى من ورائه لون الجلد فانه لا تصح الصلاة معه لكونه غير ساتر وراح ايها الاخوة المستمعون هذا ما تيسر عرضه في هذه الحلقة ونلتقي بكم على خير في الحلقة القادمة ان شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقه العبادات برنامج من اعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان تنفيذ فهد بن سعد الفريان