اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم فقه العبادات فقه العبادات برنامج من اعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان تنفيذ فهد بن سعد الفريان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا يزال الحديث موصولا عن شروط صحة الصلاة حديثنا في هذه الحلقة عن شرط اجتناب النجاسات يجب على المصلي اجتناب النجاسة في بدنه وفي ثوبه وفي البقعة التي يصلي عليها التساهل في امر النجاسات من اسباب عذاب القبر في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين قال انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير بلى انه كبير اما احدهما فكان لا يستنزه من بوله واما الاخر فكان يمشي بالنميمة ثم اخذت جريدة فشقها نصفين غرز في كل قبر واحدة وقال لعله ان يخفف عنهما ما لم ييبسا وفي حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه اخرجه ابن ماجة واحمد والحاكم بسند صحيح ولكن مع قولنا بوجوب اجتناب النجاسات والتحرز منها الا انه لا ينبغي المبالغة في ذلك مبالغة تؤدي الى الوسواس فان من الناس من هو مبتلى بالوساوس بشأن طهارة ثوبه او بدنه او البقعة التي يصلي عليها والنجاسة انما يثبت حكمها مع العلم بها اما مع الجهل بها فلا يثبت حكمها يصح الصلاة اذا كان على لباسه نجاسة او على بدنه ولم يعلم بها الا بعد الصلاة ولهذا قال العلماء ان النجاسة لا يستحب البحث عما لم يظهر منها بل الاصل في الاشياء الطهارة فاذا اتيت مكانا من منزل او غيره فتصلي فيه مستصحبا الاصل وهو الطهارة ولا يشرع لك ان تسأل هل هذا المكان طاهر ام به نجاسة قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لا يستحب البحث عما لم يظهر من النجاسة ولا الاحتراز عما ليس عليه دليل ظاهر لاحتمال وجوده قد ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه مر هو وصاحب له بمكان فسقط على صاحبه ماء من ميزاب فنادى صاحبه يا صاحب الميزاب اماؤك طاهر ام نجس فقال له عمر يا صاحب الميزاب لا تخبره فان هذا ليس عليه فنهى عمر رضي الله عنه عن اخباره لانه تكلف من السؤال ما لم يؤمر به هذا قد ينبني على اصل وهو ان النجاسة انما يثبت حكمها مع العلم لو صلى وببدنه او ثيابه نجاسة لم يعلم بها الا بعد الصلاة لم تجب عليه الاعادة في اصح قولي العلماء وهو مذهب ما لك وغيره وقول احمد في اقوى الروايتين سواء كان علمها ثم نسيها او جهلها ابتداء ما ورد من ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى وفي نعليه اذى ثم خلعهما في اثناء الصلاة لما اخبره جبريل ان بهما اذى ومضى في صلاته ولم يستأنفها مع كون ذلك الاذى كان موجودا من اول الصلاة وهذا الحديث الذي اشار اليه شيخ الاسلام ابن تيمية اخرجه ابو داوود واحمد والدارمي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم قال الحافظ ابن حجر اختلف في وصله وارساله ورجح ابو حاتم في العلل رجح الموصول وقد انكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله على اولئك الذين يأتون بسجادة ونحوها ويفرشونها على فرش المسجد قال رحمه الله اما الغلاة من الموسوسين فانهم لا يصلون على الارض ولا على ما يفرش للعامة وانما يفترش احدهم السجادة على مصليات المسلمين من الحصر والبسط ونحو ذلك مما يفرش في المساجد ويعللون هذا بان هذه الحصر يطأها عامة الناس. ولعل احدهم يكون قد رأى او سمع انه في بعض الاوقات يخاتبان صبي او غيره على بعض حصر المسجد وهذا الامر لم يفعله احد من السلف ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون شبهة لهم فضلا عن ان يكون دليلا قد كانت الكلاب تقبل وتدبر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تكن هذه سنة ولم تكن هذه سنة السلف من المهاجرين والانصار ومن بعدهم من التابعين لهم باحسان بل كانوا يصلون في مسجده على الارض لا يتخذ احدهم سجادة يختص بالصلاة عليها انتهى كلامه رحمه الله ايها الاخوة المستمعون من المسائل المرتبطة بهذا الشرط ان من حمل نجاسة لا يعفى عنها ولو بقارورة لم تصح صلاته هذا الذي ذكره فقهاؤنا رحمهم الله ينطبق على من حمل شيئا من البول او البراز في عينة ونحوها لقصد التحليل الا تصح الصلاة مع حمل تلك العينة ويجوز حمل الصبي في الصلاة ولا يقال ان بطنه مملوء من النجاسات ان هذه النجاسة التي في بطن الصبي في معدنها ولا حكم لها ولا تنجس الا بالانفصال فهي كالنجاسة التي في جوف المصلي قد جاء في الصحيحين عن ابي قتادة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل امامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا سجد وظعها واذا قام حملها في رواية ابي داوود ان ذلك كان في صلاة الظهر او العصر قال النووي رحمه الله وبعضهم يقول ان هذا كان لضرورة وليس في هذا الحديث ما يخالف قواعد الشرع لان الادمي طاهر وما في جوفه معفو عنه وثياب الاطفال واجسادهم محمولة على الطهارة حتى تتبين النجاسة والاعمال في الصلاة لا تبطلها اذا قلت او تفرقت ودلائل الشرع متظاهرة على ذلك انما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لبيان الجواز ايها الاخوة المستمعون ومن المسائل المتعلقة بهذا الشرط ان من افترش على ارض نجسة شيئا طاهرا كسجادة او بساط ونحو ذلك صحت صلاته لان الطهارة انما تشترط في بدن المصلي وفي ثوبه وموضع صلاته قد وجد ذلك كله قال بعض الفقهاء ان الصلاة في هذه الحال تصح مع الكراهة اعتماده على ما لا تصح الصلاة عليه الصحيح انها لا تكره لانه صلى على شيء طاهر يحول بينه وبين النجاسة وعلى ذلك تخرج مسألة الصلاة على اسطح البيارات ونحوها في بعض المساجد بخاصة بعض الجوامع يوم الجمعة تضيق بالمصلين فيصلي بعض الناس في المساحات القريبة من الجامع وقد يكون بعض تلك المساحات اسطح بيارات فنقول ان صلاة هؤلاء صحيحة ما دام انه لا يوجد اي اثر للنجاسة على السطح لان الطهارة انما تشترط في بدن المصلي وثوبه وموضع صلاته. وقد وجد ذلك كله. فصحت الصلاة ومثل ذلك ايضا المصليات التي توجد في ادوار علوية تحتها مباشرة دورات مياه بان يصلي احد في الدور الاول او الثاني مثلا تحته مباشرة دورة مياه. فصلاته صحيحة من غير كراهة قد ورد استفتاء للجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء رئاسة سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله عن هذه المسألة كان الجواب يجوز ان يصلى على سطح دورة المياه ولا حرج في ذلك ان شاء الله لان السطح لا يتبع الاصل في مثل هذا هذا هو الصحيح من قوله العلماء في هذه المسألة كما صرح بذلك ابو محمد ابن قدامة رحمه الله ومن المسائل المتعلقة بهذا الشرط ان النجاسة اذا كانت بطرف مصلى متصل به صحت الصلاة فما لو كان رجل يصلي على سجادة وطرفها نجس هذا الطرف متصل بالذي يصلى عليه لكن المصلي لا يباشر النجاسة ولا يلاقيها فصلاته صحيحة ايها الاخوة المستمعون نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة ونلتقي بكم على خير في الحلقة القادمة ان شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقه العبادات برنامج من اعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان