اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم فقه العبادات فقه العبادات برنامج من اعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان تنفيذ فهد ابن سعد الفريان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله تعالى في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج كنا قد تكلمنا في الحلقة السابقة عن جملة من الاحكام المتعلقة بشرط اجتناب النجاسات استكملوا الحديث في هذه الحلقة بقية المسائل المتعلقة بهذا الشرط سيكون حديثنا عن المواضع المنهي عن الصلاة فيها وسيكون الحديث عن حكم الصلاة في المقبرة والحمام والمرحاض ومعاطن الابل واما بقية المواظع فسنتكلم عنها في الحلقة القادمة ان شاء الله تعالى فنقول قد جاء في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الارض الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام رجاء ابو داوود والترمذي وابن ماجة واحمد وابن خزيمة والحاكم وجود اسناده شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى على الجميع ففي هذا الحديث دلالة على ان الصلاة لا تصح في المقبرة والحمام اما المقبرة فلان الصلاة فيها قد تتخذ ذريعة الى عبادة القبور او التشبه بمن يعبد القبور ولهذا لما كان الكفار يسجدون للشمس عند طلوعها وغروبها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها بل نهى عن الصلاة من بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ومن بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس لئلا تتخذ ذريعة الى ان تعبد الشمس من دون الله تعالى او الى ان يتشبه بالكفار قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله من الفقهاء من اعتقد ان سبب كراهة الصلاة في المقبرة ليس الا كونها مظنة للنجاسة بما يختلط بالتراب من صديد الموتى وبنى على هذا الاعتقاد الفرق بين المقبرة الجديدة والعتيقة وبين ان يكون بينه وبين التراب حائل او لا يكون لكن المقصود الاكبر ليس هو هذا فانه صلى الله عليه وسلم قد بين ان اليهود والنصارى كانوا اذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد يحذر ما فعلوا وقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد وهذا كله يبين ان السبب ليس مظنة النجاسة وانما مظنة اتخاذهم اوثانا انتهى كلامه رحمه الله والحاصل ايها الاخوة ان العلة في النهي عن الصلاة في المقبرة ليس خشية النجاسة وانما هي خشية تعظيمها خاض القبور اوثانا. فالعلة هي سد الذريعة عن عبادة المقبورين ويستثنى من ذلك صلاة الجنازة فيجوز فعلها في المقبرة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه في قصة المرأة التي كانت تقم المسجد فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ماتت فقال افلا كنتم اذنتموني اي اعلمتموني فكأنهم صغروا امرها قال صلى الله عليه وسلم دلوني على قبرها فدلوه فصلى عليها فدل هذا على استثناء صلاة الجنازة ويجوز ان تصلى في المقبرة وما عداها فلا يجوز ان تكون في المقبرة سواء كانت صلاة فريضة او نافلة قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في المسجد المبني على قبر لا يصلى فيه فرض ولا نفل ان كان المسجد قبل القبر غير اما بتسوية القبر او نبشه ان كان جديدا وان كان القبر قبل المسجد فاما ان يزال المسجد واما ان تزال صورة القبر انتهى كلامه رحمه الله واما الحمام المستثنى مع المقبرة في حديث ابي سعيد الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام فليس المراد به الحمام المعروف عند الناس اليوم بدورة المياه ان هذا يسمى مرحاضا او حشا سيأتي الكلام عليه وانما المراد بالحمام في هذا الحديث المغتسل المعد للناس قد كان الناس قديما يجعلون مغتسلات يأتي اليها الناس ويغتسلون فيها ويحصل فيها كشف للعورات اختلاط بين الرجال والنساء فهذه الحمامات بهذا الوصف فهذه الحمامات بهذا الوصف قد دل هذا الحديث على انه لا تصح الصلاة فيها واذا كانت الصلاة لا تصح في هذه الحمامات فلا تصح من باب اولى في الحشوش والمراحيض المعدة لقضاء الحاجة كما يسميها الناس اليوم بدورات المياه لانها اماكن نجسة خبيثة ولانها مأوى الشياطين ومن المواظع المنهي عن الصلاة فيها اعطان الابل والمراد بها ما تقيم فيها الابل وتأوي اليها سواء كانت مبنية بجدران او محوطة باشجار او بقوس ونحو ذلك قد جاء في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم اصلي في مرابظ الغنم؟ قال نعم قال اصلي في مبارك الابل؟ قال لا وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلوا في مرابط الغنم ولا تصلوا في اعطان الابل وليست علة النهي عن الصلاة في معاطن الابل نجاستها فان بول وروث الابل طاهر بل بول جميع ما يؤكل لحمه وروثه طاهر كما دل لذلك احاديث كثيرة ومنها ما جاء في الصحيحين في قصة العرينيين الذين قدموا المدينة اشتكوا فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يلحقوا بابل الصدقة فيشربوا من البانها وابوالها فلو كانت ابوالها نجسة لما امرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالشرب منها ثمان النبي صلى الله عليه وسلم قد اذن بالصلاة في مرابض الغنم ولو كانت نجسة لما اذن بالصلاة فيها في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن ادخال البعير للمسجد الطواف عليه دليل على طهارة بوله حيث لا يؤمن بول البعير في اثناء الطواف ولو كان نجسا لم يعرض النبي صلى الله عليه وسلم المسجد للنجاسة فهذه النصوص وما جاء في معناها تدل على ان بول وروث ما يؤكل لحمه انه طاهر وليس بنجس ومن ذلك الابل وحينئذ نقول ان نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في معاطن الابل ليس لاجل نجاستها وانما لعلة اخرى غير النجاسة وقد جاءت الاشارة الى هذه العلة حديث عبدالله بن مغفل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابط الغنم ولا تصلوا في اعطان الابل فانها خلقت من الشياطين اخرجه احمد وابن ماجة وابن حبان وابن ابي شيبة والبيهقي بسند صحيح قال ابن حبان رحمه الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم فانها خلقت من الشياطين ان معها الشياطين كونوا المعنى ان معها الشياطين. كما قال صلى الله عليه وسلم لمن يصلي واراد احد ان يمر بين يديه قال فليدرأه ما استطاع فان ابى فليقاتله فانه شيطان في الرواية الاخرى فليقاتله فان معه القرين وقيل المعنى ان من طبعها الشيطنة وليس معناه ان مادة خلقها الشيطانة فهو كقول الله تعالى خلق الانسان من عجل اي طبعه هكذا هكذا نقول في الابل طبعها الشيطانة فهي لا تكاد تهدأ او تقر في العطن بل تثور. فربما قطعت على المصلي صلاته وشوشت عليه خشوعه وربما ثارت عليه فاحدثت به ظررا ولهذا لما امن شرها للراكب عليها جاز له ان يصلي عليها وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة في السفر على بعيره وبكل حال فان النهي عن الصلاة في معاطل الابل ليس لاجل نجاستها ليس لاجل نجاسة بولها وروثها وانما هي العلة الاخرى يحتمل انها ما ذكرنا ويحتمل انها علة اخرى غير ما ذكر والله تعالى اعلم ايها الاخوة المستمعون هذا هو ما اتسع له وقت هذه الحلقة ونستكمل الحديث عن بقية المواضع المنهية عن الصلاة فيها في الحلقة قادمة ان شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقه العبادات برنامج من اعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان تنفيذ فهد بن سعد الفريان