اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم فقه العبادات فقه العبادات برنامج من اعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان تنفيذ فهد بن سعد الفريان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تكلمنا في الحلقة السابقة عن المواضع المنهية عن الصلاة فيها تكلمنا عن حكم الصلاة في المقبرة والحمام والمرحاض ومعاطن الابل ونستكمل في هذه الحلقة الحديث عن بقية المواضع المنهية عن الصلاة فيها وعن المواضع التي تكره الصلاة فيها فنقول قد روي في حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في سبعة مواطن المزبلة المجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الابل وفوق ظهر بيت الله وهذا الحديث اخرجه الترمذي وابن ماجة والبيهقي عن طريق زيد بن جبيرة عن داوود بن الحصين عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما به وقال البيهقي تفرد به زيد قال ابن عبد البر اجمعوا على تضعيفه قال الحافظ ابن حجر في التقريب هو متروك فيكون هذا الحديث ضعيفا من جهة السند. ولا تقوم به حجة اما الصلاة في المقبرة والحمام ومعاطل الابل قد دل على النهي عن الصلاة فيها احاديث اخرى غير هذا الحديث قد سبق ذكرها في الحلقة السابقة واما الصلاة في المجزرة وهي موضع نحر الابل وذبح البقر والغنم وفي المزبلة وهي موضع الزبل والقمامة وفي قارعة الطريق التي تقرعها الاقدام كالشوارع والاسواق فمن الفقهاء من قال لا تصح الصلاة فيها وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة استدلالا بهذا الحديث وقد سبق القول بان هذا الحديث ظعيف لا تقوم به حجة وحينئذ نقول الصواب انه تصح الصلاة في هذه الاماكن قال الموفق بن قدامة رحمه الله تعالى الصحيح جواز الصلاة فيها وهو قول اكثر اهل العلم لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا متفق عليه واستثني منه المقبرة والحمام ومعاطن الابل باحاديث صحيحة ففيما عدا ذلك يبقى على العموم وحديث ابن عمر ضعيف فلا يترك به الحديث الصحيح انتهى كلامه رحمه الله وبقي من الامور السبعة المذكورة في حديث ابن عمر وفوق ظهر بيت الله والمراد فوق الكعبة ومن الفقهاء من قال لا تصح الصلاة فوق الكعبة كما لا تصح فيها ومنهم من قصر ذلك على الفريظة فقالوا لا تصح الفريضة دون النافلة في الكعبة ولا فوقها هذا هو المشهور من مذهب الحنابلة وبه قال المالكية واستدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق ذكره وبقول الله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا قالوا فالله تعالى قد فرض تولية الوجه نحو الكعبة والمصلي فيها ليس مصليا اليها والصحيح في هذه المسألة والله اعلم انه تصح الصلاة في الكعبة مطلقا سواء كانت فريضة او نافلة وهذا هو مذهب الحنفية والشافعية يدل لذلك ما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في جوف الكعبة ركعتين نافلة والاصل ان كل ما ثبت في النفل ثبت في الفرض الا بدليل ولا ولا دليل يدل على التفريق بينهما في هذه المسألة واما استدلال المانعين بحديث ابن عمر في النهي عن الصلاة في سبعة مواطن ومنها وعلى ظهر بيت الله فسبق القول بانه ضعيف لا تقوم به حجة واما الاستدلال بالاية الكريمة فليس فيها دلالة على عدم صحة الصلاة في الكعبة لان الله تعالى يقول وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وشطره بمعنى جهته وهذا يشمل استقبال جميع الكعبة او جزء منها كما فسرت ذلك السنة بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في جوف الكعبة وبناء على ترجيح هذا القول نقول تصح الصلاة في حجر الكعبة فانه جزء من الكعبة لكن لما قصرت بقريش النفقة اخرجوا هذا الحجر منها قد تمنى النبي صلى الله عليه وسلم اعادة بناء الكعبة على قواعد ابراهيم وادخال الحجر فيها ولكنه ترك ذلك خشية الفتنة ونختم بحث هذه المسألة اعني المواضع المنهي عن الصلاة فيها بخلاصة للشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله حيث يقول الاصل ان الصلاة تصح في جميع بقاع الارض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. فايما رجل من امتي ادركته الصلاة فليصل وهذا عام لا يخرج منه شيء الا ما صح به النقل في النهي عنه ومن ذلك الحمام واعطان الابل والصلاة في المقبرة واليها والحش والاماكن النجسة عامة واما قارعة الطريق والمجزرة والمزبلة اذا لم يكون نجستين فلم يثبت به الحديث فيبقى الحكم على الاصل كذلك الكعبة لم يثبت الحديث في ابطال الصلاة فيها وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها النفل وما ثبت في النفل ثبت في نظيره في الفرض الا ما خصه الدليل قال واظعف ما يكون النهي عن الصلاة في اسطحة هذه المواظع انتهى كلامه رحمه الله ايها الاخوة المستمعون وبعد ان انتهينا من الكلام عن المواضع المنهي عن الصلاة فيها ننتقل للحديث عن المواضع التي تكره والصلاة فيه لان الصلاة فيها تصح مع الكراهة فنقول ان الصلاة تكره ان تكون في موضع يلهي فيه يكون فيه ما يلهي ويشغل المصلي كأن يكون فيه تصاوير مثلا قال ابن القيم رحمه الله وهو احق بالكراهة من الصلاة في الحمام يعني الصلاة في مكان فيه تصاوير لان كراهة الصلاة في الحمام اما لكونه مظنة النجاسة واما لكونه بيت الشيطان وهو الصحيح واما محل الصور فمظنة الشرك وغالب شرك الامم كان من جهة الصور والقبور انتهى كلامه رحمه الله وكراهة الصلاة في المكان الذي فيه تصاوير حتى وان كانت هذه التصاوير لغير ذوات ارواح لكونها تشغل المصلي وتلهي المصلي قد جاء في الصحيحين عن انس رضي الله عنه قال كان قرام لعائشة والقران ستر فيه رقم ونقش قد سترت به عائشة جانب بيتها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اميطي عنا قرامك هذا فانه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي وقد ترجم البخاري رحمه الله في صحيحه لهذا الحديث بقوله باب ان صلى في ثوب مصلب او باب ان صلى في ثوب فيه تصاوير هل تفسد صلاته؟ وما ينهى عن ذلك وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرح هذا الحديث ان ظاهر هذا الحديث لا يوفي بجميع ما تضمنته الترجمة الا بعد التأمل لان الستر وان كان ذا تصاوير لكنه لم يلبس. ثم اجاب عن ذلك بان منع لبسه بطريق الاولى لان الصور اذا كانت تلهي الصلاة تلهي تلهي عن الصلاة وهي في مقابلة المصلي فكذلك تلهيه وهو لابس لها. بل حالة اللبس اشد ثم قال ودل الحديث على ان الصلاة لا تفسد بذلك. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقطع صلاته ولم يعده وفي حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة وهي كساء لها اعلام فنظر الى اعلامها نظرة فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه الى ابي جهم واتوني بانبجانية ابي جهم وهي كساء من الصوف لا علم له فانها اي الخميصة الهتني عن صلاتي انفا فدل هذا الحديث على انه يكره للمصلي ان يلبس ما فيه اعلام او غيرها مما يشغل مصلي اذا يكره ان يصلي في مكان فيه تصاوير او غيرها مما يشغل ويلهي المصلي عن صلاته ايها الاخوة المستمعون هذا ما تيسر عرضه في هذه المسائل ونلتقي بكم على على خير في الحلقة القادمة ان شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقه العبادات برنامج من اعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان تنفيذ فهد بن سعد الفريان