اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم فقه العبادات فقه العبادات برنامج من اعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان تنفيذ فهد ابن سعد الفريان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله تعالى في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج والتي نستكمل فيها بقية المسائل المتعلقة بشرط النية في الصلاة وحديثنا في هذه الحلقة عن نية الامامة والائتمان وعن احكام الانتقال في النية فنقول ان الامامة والائتمان انما تكون في صلاة الجماعة والجماعة وصف زائد على اصل الصلاة لانها اجتماع زائد على هذه الصلاة صلاة الجماعة لابد فيها من امام ينوي الامامة ومن مأموم ينوي الائتمان فان صلاة الجماعة تختص عن صلاة المنفرد باحكام من وجوب اتباع المأموم للامام وسقوط السهو عن المأموم في مواضع لا يسقط فيها لو كان يصلي منفردا وفساد صلاة المأموم بفساد صلاة امامه في الجملة وانما يتميز الامام عن المأموم في الاصل بالنية فكان لا بد ان ينوي الامام الامامة لابد ان ينوي المأموم الائتمام ولكن ماذا لو ان احدهما لم ينوي هذه النية فلم ينوي الامام انه امام واتم به شخص او اشخاص او ان الامام نوى الامامة بينما المأموم لم ينوي الائتمام فهل تصح الصلاة في هذه الحال وهل تحصل لهما فضيلة الجماعة اما المسألة الاولى فصورتها ان يأتي شخص الى انسان يصلي فيقتدي به على انه امامه والاول لم ينوي انه امام فما الحكم في هذه الحال اما الاول الذي كان يصلي منفردا فصلاته صحيحة واما الثاني الذي اتم برجل لم ينوي امامته فقد اختلف الفقهاء في صحة صلاته والمشهور من مذهب الحنابلة انه لا تصح صلاته لانه ائتم بمن ليس بامام قد ذكر المرضاوي رحمه الله في الانصاف ان هذا القول من المفردات عند الحنابلة وذهب كثير من الفقهاء الى انه تصح صلاته في هذه الحال واستدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي في رمضان ذات ليلة فاجتمع اليه ناس فصلوا معه ولم يكن قد علم بهم ثم صلى بهم ليلة ثانية وثالثة وقد علم بهم ترك الصلاة بهم في الرابعة خوفا من ان تفرض صلاة التراويح على امته قالوا بهذه القصة اهتم ناس بالنبي صلى الله عليه وسلم في الليلة الاولى مع انه عليه الصلاة والسلام لم ينوي بهم الامامة واقرهم عليه والسلام على ذلك دل هذا على انه لا يشترط لصحة صلاة المأموم ان ينوي الامام امامته وهذا القول الاخير هو الاقرب في هذه المسألة والله تعالى اعلم بقوة ما استدل به اصحاب هذا القول ولان المقصود هو المتابعة وقد حصلت في هذه الحال يكون للمأموم ثواب صلاة الجماعة واما الامام فان كان المقتدي به واحدا وهو لم ينوي امامته فلا يكون له ثواب فضل الجماعة لكونه لم ينوي الامامة بل نيته ان يصلي منفردا فلا يكون له الا اجر ما نوى واما المسألة الثانية وهي ان ينوي الامام الامامة دون المأموم وصورتها رجل يصلي وحده ثم اتى بجانبه رجل اخر وكبر معه فظن الاول ان هذا الذي كبر بجانبه يريد ان يأتم به. فنوى الامامة بينما هذا الرجل الذي كبر بجانبه لم ينوي الائتمان فتصح صلاة كل واحد منهما منفردا ولا يحصل لهما ثواب الجماعة اما المأموم فلكونه لم ينوي الائتمان. وانما نوى ان يصلي وحده واما الامام فلكونه نوى الامامة بغير احد ايها الاخوة المستمعون وبعد ان تحدثنا عن نية الامامة والائتمام ننتقل بعد ذلك للحديث عن بعض احكام الانتقال في النية. فنقول من انواع الانتقال في النية الانتقال من انفراد الى امامة مثال ذلك رجل دخل المسجد وقد فاتته صلاة الجماعة فكبر يصلي وحده وبعدما صلى ركعة دخل المسجد رجل اخر فاتم به وهنا انتقل الرجل الاول الذي اصبح اماما في هذا المثال انتقل من نية الانفراد الى نية الامامة فهل يصح ذلك هذا محل خلاف بين الفقهاء. فمنهم من منع ذلك مطلقا ومنهم من قال يصح في النفل دون الفرض ومنهم من قال يصح في الفرض والنفل مطلقا وهذا القول الاخير هو الاقرب في هذه المسألة والله تعالى اعلم ويدل لهذا القول ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عندما بات عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل قام ابن عباس رضي الله عنهما عن يساره فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأسه وجعله عن يمينه فقد انتقل النبي صلى الله عليه وسلم من انفراد الى امامة فكان عليه الصلاة والسلام يصلي وحده فلما اتم به ابن عباس انتقل الى كونه اماما والاصل ان ما ثبت في النفل ثبت في الفرض الا بدليل ومن فروع هذه المسألة ان من دخل المسجد وقد فاتته الجماعة ووجد بعض المأمومين يقضون ما فاتهم من الصلاة فله ان يدخل مع احدهم لاجل تحصيل ثواب الجماعة على الصحيح من اقوال الفقهاء وقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء برئاسة سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله يجوز للشخص الذي جاء متأخرا ان يقتدي بالشخص الذي لحق الجماعة في بعض الصلاة ثم قام ليتم ما بقي من صلاته بعد سلام الامام والاصل في ذلك ما اخرجه ابو داوود والترمذي وحسنه ابن خزيمة وصححه ابن حبان والحاكم ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وحده فقال الا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه وما رواه الجماعة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت اصلي معه فقمت عن يساره فاخذ برأسي واقامني عن يمينه وما رواه احمد ومسلم عن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضان فجئت فقمت خلفه وقام رجل الى جنبي ثم جاء اخر حتى كنا رهطا فلما احس رسول الله صلى الله عليه وسلم ان خلفه تجوز في صلاته ثم قام فدخل منزله فصلى صلاة لم يصلها عندنا فلما اصبحنا قلنا يا رسول الله افطنت بنا الليلة؟ قال نعم. فذلك الذي حملني على ما صنعت فهذه الادلة وردت في جواز انتقال المنفرد الى الامامة في اثناء الصلاة النفل والاصل عدم الفرق بين الفرض والنفل الا بدليل يقتضي التخصيص كونه مسبوقا لا يمنع اقتداء غيره به فيما بقي عليه ليحصل على فضل الجماعة في اصح قول العلماء ايها الاخوة المستمعون ومن انواع الانتقال في النية الانتقال من امامة الى ائتمام وصورة ذلك صلى رجل بالناس نائبا عن امام المسجد الذي تخلف ثمان امام المسجد حظر فتقدم ليكمل بالناس صلاة الجماعة وتأخر نائبه ان وجد مكانا في الصف والا فعن يمين الامام في هذه الحال انتقل الامام النائب من امامة الى ائتمام وهذا جائز ولا بأس به في ارجح اقوال الفقهاء ودليله ان النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته امر ابا بكر رضي الله عنه ان يصلي بالناس ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم وجد خفة فخرج الى الناس فصلى بهم فجلس عن يسار ابي بكر الصديق وابو بكر عن يمينه وهنا انتقل ابو بكر رضي الله عنه من امامة الى ائتمام والمأمومون انتقلوا من امام الى امام اخر ولكن مع قولنا بالجواز في هذه الصورة الا انه ينبغي لامام المسجد اذا حضر متأخرا الا يفعل ذلك خروجا من الخلاف ولانه قد يكون في هذا ارباكا للمصلين ومن انواع الانتقال في النية الانتقال من ائتمام الى امامة وهذا النوع عكس النوع السابق وصورته ان يعرض للامام عارض في الصلاة فينيب احد المأمومين ليكمل ليكمل بهم ما تبقى من الصلاة فقد انتقل هذا المأموم من كونه مأموما الى كونه اماما وهذا جائز ولا بأس به ايها الاخوة المستمعون هذا ما تيسر عرضه في هذه الحلقة ونستكمل الحديث عن بقية المسائل المتعلقة بهذا الشرط في الحلقة القادمة ان شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقه العبادات برنامج من اعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان تنفيذ فهد بن سعد الفريان