اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم فقه العبادات فقه العبادات برنامج من اعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان تنفيذ فهد ابن سعد الفريان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا يزال حديثنا موصولا عن صفة الصلاة كان اخر ما تكلمنا عنه صفة نهوض المصلي الى الركعة الثانية ونقول بعد ذلك والسنة للمصلي اذا نهض للركعة الثانية ان يشرع في قراءة الفاتحة مباشرة والسنة له ان يأتي قبلها بالبسملة فان البسملة اية من القرآن نزلت الفصل بين السور تقرأ في بداية كل سورة ما عدا سورة التوبة قال الموفق ابن قدامة رحمه الله ويصنع المصلي في الركعة الثانية كما صنع في الاولى لان النبي صلى الله عليه وسلم وصف الركعة الاولى للمسيء في صلاته ثم قال افعل ذلك في صلاتك كلها هذا لا نعلم فيه خلافا الا ان الثانية تنقص النية وتكبيرة الاحرام والاستفتاح لان ذلك يراد لافتتاح الصلاة ولا نعلم في ترك هذه الامور الثلاثة خلافا فيما عدا الركعة الاولى وهل يستحب له ان يستعيذ في هذه الحال او يترك الاستعاذة اكتفاء بقراءتها في الركعة الاولى هذا محل خلاف بين اهل العلم وسبب الخلاف في هذه المسألة هو الخلاف في القراءة في الصلاة هل هي قراءة واحدة او ان كل ركعة لها قراءة مستقلة من قال ان القراءة في الصلاة قراءة واحدة قال يكفي فيها استعاذة واحدة من رأى ان كل ركعة لها قراءة مستقلة قال يستحب التعوذ في اول كل ركعة قال ابن القيم رحمه الله كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا نهض افتتح القراءة ولم يسكت كما كان يسكت عند افتتاح الصلاة اختلف الفقهاء هل هذا موضع استعاذة ام لا بعد اتفاقهم على انه ليس موضع استفتاح في ذلك قولان هما روايتان عن احمد قد بناهما بعض اصحابه على ان قراءة الصلاة هل هي قراءة واحدة فيكفي فيها استعاذة واحدة او قراءة كل ركعة مستقلة برأسها ولا نزاع بينهم ان الاستفتاح لمجموع الصلاة قال رحمه الله والاكتفاء باستعاذة واحدة اظهر الحديث الصحيح عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين. ولم يسكت انما يكفي استعاذة واحدة لانه لم يتخلل القراءتين سكوت بل تخللهما ذكر فهي كالقراءة الواحدة اذا تخللها حمد لله او تسبيح او تهليل او صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك انتهى كلام الامام ابن القيم رحمه الله ظاهر من كلامه انه يختار القول بالاكتفاء باستعاذة واحدة في الركعة الاولى وبهذا قد خالف شيخه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فقد نقل عنه صاحب الانصاف انه اختار القول بانه يستحب للمصلي ان يتعوذ في ابتداء الركعة الثانية وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله عموم قول الله تعالى فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله يقتضي الاستعاذة في اول كل ركعة في ابتداء القراءة قد استحب التعوذ في كل ركعة الحسن وعطاء وابراهيم النخعي قال النووي الاصح في مذهبنا يعني مذهب الشافعية استحباب التعوذ في كل ركعة وبه قال ابن سيرين قال ابو حنيفة يختص التعوذ بالركعة الاولى لها كلام والقول باختصاصه بالركعة الاولى هو الصحيح من مذهب الحنابلة ايها الاخوة المستمعون هذه اقوال العلماء في المسألة والامر في ذلك واسع سواء استعاذ في ابتداء كل ركعة او اكتفى بالاستعاذة في الركعة الاولى ولكن الاقرب من حيث الدليل والله تعالى اعلم هو ما اختاره الامام ابن القيم رحمه الله من ان الافضل الاكتفاء بالاستعاذة في الركعة الاولى وذلك لقوة ما استدل به فانه قد استدل بحديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت هذا الحديث حديث صحيح اخرجه الامام مسلم في صحيحه ودلالته على الاكتفاء بالتعوذ في الركعة الاولى ظاهرة ثم ان دعاء الاستفتاح انما يكون لمجموع الصلاة ولا يشرع ان يستفتح في ابتداء كل ركعة ما عدا الركعة الاولى في قول عامة اهل العلم والاستعاذة كالاستفتاح في ذلك ثم ان قارئ القرآن خارج الصلاة لو تخلل قراءته تسبيح او حمد او تكبير او تهليل لم يشرع له اعادة الاستعاذة كذلك هو في الصلاة قد استعاذ في اول القراءة ثم تخللها اذكار من تكبير وتسبيح ودعاء ثم عاد للقراءة تأتي الثانية فيكتفى بالاستعاذة في اول الصلاة والله تعالى اعلم والسنة ان تكون القراءة في الركعة الثانية دون القراءة في الركعة الاولى كما يدل لذلك حديث ابي قتادة رضي الله عنه في الصحيحين ثم بعد ان يصلي الركعة الثانية بقيامها وركوعها وسجودها وقعودها يجلس للتشهد اما التشهد الاول ان كانت الصلاة ثلاثية وهي المغرب او رباعية وهي الظهر والعصر والعشاء واما التشهد الاخير ان كانت سوى ذلك والسنة ان يجلس في هذا التشهد مفترشا وذلك بان يجعل رجله اليسرى تحت مقعدته كانها فراش له ويخرج رجله اليمنى من الجانب الايمن ناصبا لها ويجعل يديه على فخذيه واطراف اصابعه عند ركبتيه ويدل لذلك ما جاء في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع اصبعه اليمنى التي تلي الابهام فدعا بها ويده اليسرى على ركبته اليسرى باسطها عليها وهناك صفة اخرى لليدين قد وردت بها السنة اه ان يضع اليد اليمنى على الركبة اليمنى واليد اليسرى يلقمها الركبة اليسرى كانه قابض لها ويدل لذلك ما جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قعد يدعو وظع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى واشار باصبعه السبابة ويلقي مكفه اليسرى ركبته والحاصل ايها الاخوة ان لوضع اليدين في التشهد صفتين قد وردت بهما السنة اما ان يجعلهما على الفخذين او على الركبتين. فاليمنى على حرف الفخذ واليسرى يلقمها الركبة واما الاصابع فاصابع اليد اليسرى تكون مبسوطة على الفخذ اليسرى واما اصابع اليد اليمنى فقد ورد فيها صفتان الصفة الاولى ان يقبض اصابعه كلها الا السبابة فيشير بها ففي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه قبض اصابعه كلها واشار باصبعه التي تلي الابهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى والصفة الثانية ان يقبض من اليد اليمنى الخنصر وهو الاصبع الصغير والبنصر وهو الاصبع الذي يليه ويحلق الابهام مع الوسطى والوسطى هي الاصبع الذي يلي البنصر ويكون الابهام مع الوسطى على شكل حلقة ويشير بالسبابة ويدل لذلك حديث وائل بن حجر رضي الله عنه بصفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء فيه وجعل حد مرفقه الايمن على فخذه اليمنى ثم قبض اثنتين من اصابعه وحلق حلقة ثم رفع اصبعه فرأيته يحركها يدعو بها فهاتان صفتان قد وردت بهما السنة والافضل ان يفعل هذه تارة والاخرى تارة ليأتي بالسنة على جميع وجوهها والحاصل ايها الاخوة انهما صفتان اما ان يقبض جميع اصابعه ويشير بالسبابة واما ان يقبض الخنصر والمنصر ويحلق بالابهام مع الوسطى ويشير والسبابة التي يشير بها هي ما بين الابهام والوسطى وسميت سبابة لان الانسان يشير بها عند السب وتسمى سباحة لانه يشير بها عند تسبيح الله عز وجل قد جاء في صحيح مسلم من حديث عبدالله بن الزبير رضي الله عنه قال واشار باصبعه السبابة في حديث وائل ابن حجر ورفع اصبعه فرأيته يحركها يدعو بها اخرجه ابو داوود والنسائي واحمد بسند صحيح دلت هذه الروايات على ان السنة الاشارة بالسبابة وتحريكها عند الدعاء يشير بها ويحركها عند الدعاء اشارة الى علو الله سبحانه وتعالى ايها الاخوة المستمعون هذا ما تيسر عرضه في هذه الحلقة ونلتقي بكم على خير في الحلقة القادمة ان شاء الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقه العبادات برنامج من اعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان تنفيذ فهد ابن سعد الفريان