اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم فقه العبادات فقه العبادات برنامج من اعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان تنفيذ فهد بن سعد الفريان بسم الله الرحمن الرحيم نحمده دينه يروح اعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنا قد تكلمنا في الحلقة السابقة عن جملة من مكروهات الصلاة تكمن في هذه الحلقة الحديث عن بقيتها. فنقول المكروهات الصلاة ان يصلي الانسان حاقنا والحاقن هو المحتبس بوله سواء خشي فوات الجماعة او لا ويدل لذلك ما جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الاخبثان ولان ذلك يشغله عن الخشوع في الصلاة وحضور قلبه فيها ان الذي يدافع البول لا يمكن ان يحضر قلبه وان يخشع في صلاته لانه منشغل بمدافعة هذا الخبث ومثله الحاقب بالباء وهو المحتبس للغائط فيكره له ان يصلي وهو حابس للغائط ويدافعه مثله كذلك المحتبس للريح ويكره ان يصلي وهو يدافعها واذا كان رجل على وضوء وهو يدافع البول او الغائط او الريح لكن لو قضى حاجته لم يكن عنده ماء يتوضأ به فهل يقال له اقض حاجتك وتيمم للصلاة او يقال صلي وانت تدافع الاخبثين الجواب قالوا له اقض حاجتك وتيمم ولا تصلي وانت تدافع الاخبثين ان الصلاة بالتيمم عند فقد الماء لا تكره باجماع العلماء الصلاة مع مدافعة الاخبثين منهي عنها مكروهة قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله صلاته بالتيمم بلا احتقان افضل من صلاته بالوضوء بالاحتقان ان هذه الصلاة بالاحتقان مكروهة منهي عنها بصحتها روايتان واما صلاته بالتيمم فلا كراهة فيها بالاتفاق ويكره ان يصلي بحضرة طعام تتوق نفسه اليه جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا وضع عشاء احدكم واقيمت الصلاة ابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه كان ابن عمر رضي الله عنهما يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ وانه ليسمع قراءة الامام ويدل لذلك ايضا حديث عائشة رضي الله عنها السابق لا صلاة بحضرة طعام الصحيحين عنها رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وضع العشاء واقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء هذه النصوص تدل على كراهة ان يصلي الانسان بحضرة طعام انه ينبغي له ان يقدم تناول الطعام على الصلاة في هذه الحال ولكن يشترط لذلك عند الفقهاء شرطان الشرط الاول ان يكون الطعام حاضرا فان لم يحضروا الطعام ولكنه جائع آآ فليس له ان يؤخر الصلاة اننا لو قلنا بهذا للزم الا يصلي الفقير في كثير من الاحيان ان الفقير يكون في كثير من الاحيان في جوع ونفسه تتوق الى الطعام الشرط الثاني ان تكون نفسه تتوق الى الطعام فلو كان الطعام حاضرا لكن نفسه لم تتق اليه لكونه شبعان فانه يقدم الصلاة على تناول الطعام ولكن لو انه صلى بحضرة طعام ونفسه تتوق اليه فهل تصح صلاته نقول نعم صلاته تقع صحيحة مجزئة قال الحافظ ابن عبدالبر رحمه الله اجمعوا على انه لو صلى بحضرة الطعام فاكمل صلاته ان صلاته تجزئه كذلك اذا صلى حاقنا حينئذ يكون المراد بالنفي في قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الاخبثان يكون المراد بالنفي نفي كمال ايها الاخوة المستمعون انما ورد النهي عن ان يصلي المسلم وهو بحضرة طعام او وهو يدافع الاخبثين لاجل تحقيق كمال الخشوع في الصلاة تحقيق كمال حضور القلب فيها ما ذاك الا لان مقام الخشوع في الصلاة مقام عظيم بل هو رح الصلاة ولبها. والمقصود الاعظم منها صلاة بلا خشوع كجسد بلا روح هذا يقودنا ايها الاخوة الى معرفة حكم الخشوع في الصلاة حكم صلاة من صلى بلا خشوع هل تقع صحيحة مجزئة وهل تبرأ بها الذمة ومن غلبت عليه الوساوس من اول الصلاة الى اخرها هل يؤمر باعادتها نقول الخشوع في الصلاة ليس بواجب وانما هو مستحب من اتى بالصلاة بكامل شروطها واركانها وواجباتها ولم يقع ما يبطلها فهي صحيحة مجزئة وان لم يخشع فيها قد حكى النووي رحمه الله الاجماع على ان الخشوع في الصلاة ليس بواجب ولكنه قد تعقب بان من العلماء من قال بوجوبه يكون القول بعدم الوجوب هو قول اكثر العلماء وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم رحمة الله تعالى على الجميع تكون الصلاة التي لم يخشع فيها المصلي مجزئة ومبرأة للذمة ولكن ليس له من الاجر والثواب الا بمقدار دار ما عقل منها انعقل النصف فله نصف الاجر والثواب وان عقل الربع فله ربع الاجر والثواب وهكذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الوسواس في الصلاة نوعان احدهما لا يمنع ما يؤمر به من تدبر الكلم الطيب والعمل الصالح الذي في الصلاة يكون بمنزلة الخواطر هذا لا يبطل الصلاة ولكن من سلمت صلاته منه فهو افضل ممن لم تسلم منه صلاته الثاني ما منع الفهم وشهود القلب حيث يصير الرجل غافلا هذا لا ريب انه يمنع الثواب ما روى ابو داوود في سننه عن عمار ابن ياسر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل لينصرف من صلاته ولم يكتب له منها الا نصفها الا ثلثها الا ربعها الا خمسها الا سدسها حتى قال الا عشرها فاخبر عليه الصلاة والسلام انه قد لا يكتب له منها الا العشر وقال ابن عباس رضي الله عنهما ليس لك من صلاتك الا ما عقلت منها ولكن هل يبطل الصلاة ويوجب الاعادة فيه تفصيل انه ان كانت الغفلة في الصلاة اقل من الحضور والغالب الحضور لم تجب الاعادة. وان كان الثواب ناقصا فان النصوص قد تواترت بان السهو لا يبطل الصلاة وانما يجبر بسجدتي السهو واما ان غلبت الغفلة على الحضور فللعلماء قولان احدهما لا تصح الصلاة في الباطن وان صحت في الظاهر حقن الدم لان مقصود الصلاة لم يحصل فهو شبيه بصلاة المرائي انه بالاتفاق لا يبرأ بها في الباطن هذا قول ابي عبد الله بن حامد وابي حامد الغزالي وغيرهما الثاني اي القول الثاني في المسألة تبرأ الذمة بهذه الصلاة فلا تجب عليه الاعادة وان كان لا اجر له فيها ولا ثواب وبمنزلة صوم الذي لم يدع قول الزور والعمل به فليس له من صيامه الا الجوع والعطش هذا هو المأثور عن الامام احمد وغيره من الائمة فدلوا بما في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اذن المؤذن بالصلاة ادبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين فاذا قضي التأذين اقبل فاذا ثوب بالصلاة اي اقيمت الصلاة ادبر فاذا قضي التثويب اقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا اذكر كذا ما لم يكن يذكر حتى يظل لا يدري كم صلى اذا وجد احدكم ذلك فليسجد سجدتين قد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يذكره بامور حتى لا يدري كم صلى وامره بسجدتين للسهو ولم يأمره بالاعادة ولم يفرق بين القليل والكثير قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهذا القول اشبه واعدل فان النصوص والاثار انما دلت على ان الاجر والثواب مشروط بالحضور ولا تدل على وجوب الاعادة لا باطنا ولا ظاهرا انتهى كلامه رحمه الله والحاصل ايها الاخوة ان المصلي اذا غلبت عليه الهواجيس والوساوس والافكار فليس له من اجر صلاته الا بمقدار ما عقل منها ولكن هذه الصلاة تقع صحيحة مبرئة للذمة ايها الاخوة المستمعون هذا ما تيسر عرضه في هذه الحلقة والى الملتقى في الحلقة القادمة ان شاء الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقه العبادات برنامج من اعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان تنفيذ فهد بن سعد الفريان