اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم فقه العبادات فقه العبادات برنامج من اعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان تنفيذ بهدئ بن سعد الفريان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم رحمة الله الله وبركاته الحديث بهذه الحلقة عن احكام سترة المصلي والمرور بين يديه واقول يشرع للمصلي ان يجعل له سترة يصلي اليها سواء كان رجلا او امرأة بريدا او اماما قد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي الى سترة ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج يوم العيد امر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي اليها والناس وراءه كان يفعل ذلك في السفر في صحيح مسلم عن ابي ذر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قام احدكم يصلي فانه يستره اذا كان بين يديه مثل اخرة الرحم فاذا لم يكن بين يديه مثل اخرة الرحل فانه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الاسود فسئل النبي صلى الله عليه وسلم ما بال الكلب الاسود من الكلب الاحمر من الكلب الاصفر فقال الكلب الاسود شيطان وفي صحيح مسلم عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال كنا نصلي والدواب وتمر بين ايدينا وذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مثل مؤخرة الرحل تكون بين يدي احدكم ثم لا يضره ما مر بين يديه مؤخرة الرحل ويقال لها اخرة الرحل هي العود الذي يكون في اخر الرحم وهي تعادل نحو ثلثي ذراع اي في حدود ثلث متر تقريبا والمراد ان هذا هو اقل ما يكون من السترة وقد اختلف العلماء في حكم اتخاذ السترة ومنهم من رأى انه يجب اتخاذ السترة في الصلاة للاحاديث السابقة وما جاء في معناها واكثر العلماء على ان اتخاذ السترة في الصلاة مستحب وليس بواجب ويدل لذلك ما جاء في الصحيحين عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال اقبلت راكبا على حمار اتان وانا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى الى غير جدار ومررت بين يدي بعض الصف فنزلت وارسلت الاتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي احد والاتان هي الانثى من الحمار والشاهد هو قوله ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى الى غير جدار وظاهره انه كان يصلي الى غير سترة هذا يدل على عدم وجوب اتخاذ السترة اذ لو كانت واجبة لما تركها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قوله الى غير جدار قال الشافعي اي الى غير سترة ويؤيد ذلك رواية البزار الى غير سترة. بدل قوله الى غير جدار قال بعض المتأخرين قوله الى غير جدار لا ينفي غير الجدار الا ان اخبار الا ان اخبار ابن عباس رضي الله عنهما عن مروره بهم وعدم انكارهم لذلك مشعر بحدوث امر لم يعهدوه لو فرض هناك سترة اخرى غير الجدار لم يكن لهذا الاخبار فائدة المرور هو حينئذ لا ينكره احد اصلا والحاصل ايها الاخوة ان العلماء قد اختلفوا في حكم اتخاذ السترة منهم من اوجب ذلك ومنهم من رأى انه مستحب والاقرب والله اعلم هو القول بالاستحباب ولكنها سنة متأكدة فينبغي للمصلي رجلا كان او امرأة ان يحرص عندما يريد ان يصلي ان يصلي الى سترة سواء كانت صلاته فريضة او نافلة قال النووي رحمه الله والحكمة من السترة كف البصر عما وراءه ومنع من يجتاز بقربه قال واستدل القاظي عياظ رحمه الله بهذا الحديث يعني قوله صلى الله عليه وسلم اذا وضع احدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك استدل به على ان الخط بين يدي المصلي لا يكفي قال وان كان قد جاء به حديث واخذ به احمد ابن حنبل رحمه الله تعالى فهو ضعيف والحديث المشار اليه هو حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فان لم يجد فلينصب عصا ان لم يكن فليخط خطا ثم لا يضره من مر بين يديه اخرجه احمد وابن ماجة وصححه ابن حبان قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام ولم يصب من زعم انه مضطرب بل هو حسن وقد صححه الامام احمد وابن المديني قال ابو داوود سمعت احمد بن حنبل يقول الخط يكون عرظا مثل الهلال ويرى بعض العلماء انه ينبغي لمن صلى الى سترة من عمود او شجرة او غيرها ان يجعلها على حاجبه الايمن او الايسر ولا يصمد لها صمدا استدلوا لذلك بما اخرجه احمد وابو داوود عن المقداد ابن الاسود رضي الله عنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الى عود ولا عمود ولا شجرة الا جعله على حاجبه الايمن او الايمن بشر ولا يصمد له صمدا ولكن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن القطان فيه ثلاثة مجاهيل قال عبد الحق ليس اسناده بقوي مظاهر الادلة ان السترة تكون بين يدي المصلي يستقبلها والله تعالى اعلم والسنة للمصلي ان يجعل بين موضع سجوده وبين السترة قدر ممر شاة قال البخاري في صحيحه باب قدر كم ينبغي ان يكون بين المصلي والسترة وساق بسنده عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر شاة قد اخرج مسلم في صحيحه هذا الحديث قال النووي المراد بالمصلى في هذا الحديث موضع السجود ويحرم المرور بين يدي المصلي في الصحيحين عن ابي جهيم ابن الحارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان ان يقف اربعين خيرا له من ان يمر بين يديه قال ابو النضر احد رواة الحديث لا ادري اقال اربعين يوما او شهرا او سنة قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قوله في هذا الحديث ماذا عليه زاد الكشميهني احد رواة صحيح البخاري من الاثم وليست هذه الزيادة في شيء من الروايات عند غيره حديث في الموطأ بدونها قال ابن عبدالبر لم يختلف على مالك في شيء منه كذا رواه باقي الستة واصحاب المسانيد والمستخرجات بدونها ولم ارها في شيء من الروايات مطلقا وقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لكان ان يقف اربعين اي ان المار بين يدي المصلي لو علم مقدار الاثم الذي يلحقه من مروره بين يدي المصلي لاختار ان يقف المدة المذكورة حتى لا يلحقه ذلك اسم وجاء في رواية البزار فكان ان يقف اربعين خريفا ان رواية الصحيحين هي باطلاق الاربعين قال ابن الملقن رحمه الله وقع الابهام في تمييز العدد ليكون اردع عن المرور بين يدي المصلي قد وصف النبي صلى الله عليه وسلم المار بين يدي المصلي بانه شيطان في الصحيحين عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس فاراد احد ان يجتاز بين يديه فليدفعه فان ابى فليقاتله فانما هو شيطان قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم فانما هو شيطان اي فعله فعل الشيطان لانه ابى الا التشويش على المصلي واطلاق الشيطان على المارد من الانس سائغ شائع قد جاء في القرآن قوله تعالى شياطين الانس والجن ويحتمل ان يكون المعنى فانما الحامل له على ذلك الشيطان قد وقع في رواية للاسماعيلي ان معه الشيطان ونحوه لمسلم من حديث ابن عمر بلفظ فان معه القرين ايها الاخوة المستمعون هذا هو ما اتسع له وقت هذه الحلقة يستكمل الحديث عن بقية مسائل السترة والمرور بين يدي المصلي حلقتي القادمة ان شاء الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله الله وبركاته فقه العبادات برنامج من اعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان تنفيذ فهد بن سعد الفريان