اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم فقه العبادات فقه العبادات برنامج من اعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان تنفيذ فهد بن سعد الفريان بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا من سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تكلمنا في الحلقة السابقة عن جملة من المسائل المتعلقة بسترة المصلي واحكام المرور بين يديه ونستكمل في هذه الحلقة الحديث عن بقيتها فنقول السنة لمن كان يصلي واراد احد ان يمر بين يديه الا يدعه يمر ويدرؤه ما استطاع ويدل لذلك ما جاء في الصحيحين ابي صالح السمان قال رأيت ابا سعيد الخدري في يوم جمعة يصلي الى شيء يستره من الناس فاراد شاب من بني ابي معيط ان يجتاز بين يديه فدفع ابو سعيد في صدره فنظر الشاب فلم يجد مساغا الا بين يديه فعاد ليجتاز فدفعه ابو سعيد اشد من الاولى فنال من ابي سعيد ودخل على مروان ابن الحكم فشكى اليه ما لقي من ابي سعيد ودخل ابو سعيد خلفه على مروان فقال له مروان يا ابا سعيد ما لك ولابن اخيك جاء يشكوك قال ابو سعيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس فاراد احد ان يجتاز بين يديه فليدفعه فان ابى فليقاتله فانما هو شيطان وفي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كان احدكم يصلي فلا يدع احدا يمر بين يديه فان ابى فليقاتله فان معه القرين قال النووي رحمه الله الامر بدفع المار بين يدي المصلي امر ندب وهو ندب متأكد قال ولا اعلم احدا من العلماء اوجبه قال القاضي عياض واجمعوا على انه لا يلزمه مقاتلته بالسلاح ولا ما يؤدي الى هلاكه فان دفعه بما يجوز فهلك من ذلك فلا قواد عليه باتفاق العلماء قال واتفقوا على ان هذا كله لمن لم يفرط في صلاته بل احتاط وصلى الى سترة او في مكان يأمن المرور بين يديه ويدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابي سعيد اذا صلى احدكم الى شيء يستره فاراد احد ان يجتاز بين يديه فليدفع في نحره فان ابى فليقاتله قال وكذلك اتفقوا على انه اذا مر لا يرده لان لا يصير مرورا ثانيا ونقل الحافظ ابن حجر رحمه الله عن بعض العلماء انه استنبط من قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث انما هو شيطان ان المراد بقوله في هذا الحديث فان ابى فليقاتله المدافعة اللطيفة لا حقيقة القتال لان مقاتلة الشيطان انما هي بالاستعاذة والتستر عنه بالتسمية ونحوها وانما جاز الفعل اليسير في الصلاة للضرورة فلو قاتله حقيقة المقاتلة لكان اشد على صلاته من المار ولكن ما الحكمة من الامر بدفع المار بين يدي المصلي هل هو لخلل يقع في صلاة المصلي من المرور او هو لدفع الاثم عن المار قولان لاهل العلم والاقرب والله تعالى اعلم هو الاول اي انه لخلل يقع في صلاة المصلي من المرور لان اقبال المصلي على صلاته اولى له من اشتغاله بدفع الاثم عن غيره قد روى ابن ابي شيبة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ان المرور بين يدي المصلي يقطع نصف صلاته وروى ابو نعيم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لو يعلم المصلي ما ينقص من صلاته بالمرور بين يديه من صلى الا الى شيء يستره من الناس قال الحافظ ابن حجر رحمه الله اذان الاثران مقتضاهما ان الدفع لخلل يتعلق بصلاة المصلي ولا يختص بالمار وهما وان كانا موقوفين لفظا حكمهما حكم الرفع ان مثلهما لا يقال بالرأي كلامه رحمه الله واذا كان المرور بين يدي المصلي ينقص من اجر صلاته قد دلت السنة على ان مرور المرأة والحمار والكلب الاسود يقطع الصلاة في صحيح مسلم عن عبد الله ابن الصامت عن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم يصلي فانه يستره اذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرحم ان لم يكن بين يديه مثل اخرة الرحل فانه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الاسود قال عبدالله بن الصامت قلت يا ابا ذر ما بال الكلب الاسود من الكلب الاحمر من الكلب الاصفر قال يا ابن اخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال الكلب الاسود شيطان في صحيح مسلم ايضا عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحم قال ابن القيم رحمه الله صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الاسود ثبت ذلك من رواية ابي ذر وابي هريرة وابن عباس وعبدالله ابن مغفل رضي الله تعالى عنهم ومعارضوا هذه الاحاديث قسمان صحيح غير صريح وصريح غير صحيح والقول بان هذه الثلاثة المرأة والحمار والكلب الاسود تقطع الصلاة استلزموا القول بوجوب اعادة الصلاة واستئنافها من جديد اذا مرت بين يدي المصلي قال سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله قال هذه الثلاث تقطع صلاة المسلم والمسلمة اذا مر احدها بين يديه او بين يديها بحدود ثلاثة اذرع من قدم المصلي فاقل ان لم يكن لهما سترة ان كان لهما سترة قطعت هذه الثلاث الصلاة اذا مر احدها بين يدي المصلي وبين السترة ولزمته الاعادة ان كانت الصلاة فريضة قال والمراد بالمرأة المرأة البالغة بما صح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما من تقييد المرأة بالحائض وهي البالغة فدل ذلك على ان الصغيرة لا تقطع الصلاح ولا يرد على ذلك ما جاء في صحيح مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها وذكر عندها ما يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة فقالت عائشة رضي الله عنها عدلتمونا بالكلاب والحمير والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي واني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة ورجلاي في قبلته فاذا سجد غمزني فقبضت رجلي واذا قام بسطتها قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح وهذا الحديث ليس فيه دلالة على ان مرور المرأة بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة لان الاحاديث التي فيها ان المرأة تقطع الصلاة انما هي في المرور حديث عائشة هذا انما هو في الاعتراض بين يدي المصلي من غير مرور والاعتراض لم يرد فيه نهي انما ورد النهي عن المرور فيدل لذلك ما جاء في الصحيحين عن ابي جهيم ابن الحارث رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه فكان ان يقف اربعين خيرا له من ان يمر بين يديه ايد ذلك بالمار قال ابن الملقي رحمه الله قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث المار مفهومه ان القائم والقاعد والنائم وغيره بخلافه وانه لا اثم عليه ورأي عائشة رضي الله عنها في هذه المسألة اجتهاد منها قد خالفها فيه كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم اجمعين وهل هذا الحكم يشمل المسجد الحرام او انه يستثنى من هذا الحكم هذا ما سنفتتح به الحلقة القادمة ان شاء الله تعالى الى الملتقى في ذلك الحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقه العبادات برنامج من اعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان تنفيذ فهد ابن سعد الفريان