اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم فقه العبادات فقه العبادات برنامج من اعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان تنفيذ فهد بن سعد الفريان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تكلمنا في الحلقة السابقة عما يباح من العمل في الصلاة نستكمل في هذه الحلقة الحديث عن هذا الموضوع فنقول مما يباح للمصلي من العمل في الصلاة رد السلام بالاشارة اما رد السلام باللفظ المتعارف فلا يجوز لانه خطاب ادمي قال البخاري في صحيحه باب لا يرد السلام في الصلاة ثم ساق بسنده عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال كنت اسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علي لما رجعنا اي من الحبشة سلمت عليه فلم يرد علي قال ان في الصلاة شغلا واما رد السلام بالاشارة فقد وردت به السنة في صحيح مسلم عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني لحاجة ثم ادركته وهو يصلي سلمت عليه فاشار الي فلما فرغ دعاني فقال انك سلمت انفا وانا اصلي وهو موجه حينئذ قبل المشرق شاهدوا من هذا الحديث قوله فسلمت عليه فاشار الي وفيه دليل على مشروعية رد المصلي السلام بالاشارة وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال قلت لبلال كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين يسلمون عليه وهو يصلي قال يقول هكذا بسط الكفة اخرجه ابو داوود والترمذي قال حديث حسن صحيح قال النووي رحمه الله بهذه الاحاديث من الفوائد تحريم رد السلام في الصلاة باللفظ وانه لا تضر الاشارة بل يستحب رد السلام بالاشارة وقد ورد في كيفية رد السلام بالاشارة في الصلاة ثلاث صفات الاولى الاشارة باليد ما يدل لذلك حديث ابن عمر السابق وجاء في رواية ابي داوود لهذا الحديث وبسط جعفر بن عون احد رواة الحديث يده وجعل بطن كفه اسفل وظهر كفه الى فوق الصفة الثانية الاشارة بالاصبع ويدل لذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد الي اشارة باصبعه رجه ابو داوود والترمذي والنسائي واحمد وصححه الترمذي صفة الثالثة الاشارة بالرأس حديث ابن مسعود رضي الله عنه عند البيهقي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اومأ برأسه يعني في رد السلام وهو يصلي فهذه الصفات الثلاث الرد بالاشارة باليد او بالاصبع او بالرأس كلها قد وردت بها السنة جميعها صحيحة جائزة لكن اصححها واشهرها الصفة الاولى وهي الاشارة بالكف والله تعالى اعلم واما ابتداء السلام على المصلي فقد قيل انه يكره اقرب والله تعالى اعلم انه لا يكره اقرار النبي صلى الله عليه وسلم لمن سلم عليه وهو يصلي ورده السلام عليه بالاشارة قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرح حديث ابن مسعود حين سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه وقال ان في الصلاة شغلا قال الحافظ بهذا الحديث من الفوائد كراهة ابتداء السلام على المصلي لانه ربما شغل بذلك فكرة استدعى منه الرد وهو ممنوع منه بذلك قال جابر راوي الحديث كرهه العطاء والشعبي ومالك في رواية ابن وهم قال مالك في المدونة لا يكره به اي القول بعدم الكراهة؟ قال احمد والجمهور وقالوا يرد اذا فرغ من الصلاة او وهو فيها بالاشارة وقال سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله وهذا القول اي القول بعدم كراهة السلام على المصلي اصح لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكر على من سلم عليه وهو يصلي ثبت عنه انه رد عليهم بالاشارة فدل ذلك على مشروعية السلام على المصلي وانه يرد بالاشارة ايها الاخوة المستمعون ومما يباح للمصلي في الصلاة التعود عندما يمر باية وعيد سؤال عندما يمر باية رحمة يدل لذلك ما جاء في صحيح مسلم عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة قلت يركع عند المئة ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح ال عمران فقرأها يقرأ مترسلا اذا مر باية فيها تسبيح سبح واذا مر بسؤال سأل واذا مر بتعوذ تعوذ ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم كان ركوعه نحوا من قيامه ثم قال سمع الله لمن حمده ثم قام طويلا قريبا مما ركع ثم سجد فقال سبحان ربي الاعلى كان سجوده قريبا من قيامه وهذا الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم انما هو في صلاة النافلة من صلى صلاة نافلة لا سيما صلاة الليل فيسن له ان يتعوذ عند اية الوعيد وان يسأل عند اية الرحمة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم بان ذلك اقرب الى حضور القلب وابلغ في تدبر القراءة واما في صلاة الفريضة فقد اختلف العلماء في مشروعية ذلك فمن العلماء من قال يسن ذلك ايضا في الفرض كما انه يسن في النفل هذا هو الصحيح من مذهب الحنابلة لان الاصل ان ما ثبت في النفل ثبت في الفرظ قالوا ولا دليل على الفرق بين الفرض والنفل في هذه المسألة ومن اهل العلم من كره ذلك ورواية عن الامام احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي باصحابه خمس مرات في اليوم والليلة ولم ينقل عنه انه فعل ذلك في الفرض والاقرب والله تعالى اعلم الاقرب في هذه المسألة ان هذا من قبيل الجائز غير المشروع اي انه ليس بسنة وان كان جائزا اما جوازه فلان ما جاز في النفل جاز في الفرض الا بدليل ولا دليل يدل على عدم جواز ذلك في الفرض واما كونه ليس بسنة مع جوازه فلان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه انه فعل ذلك مع كونه يصلي باصحابه خمس مرات في اليوم والليلة ولو فعله ولو مرة واحدة لنقل فان الصحابة رضي الله عنهم حريصون على نقل سنته وعلى تتبع حركاته وسكناته في الصلاة فانهم نقلوا وصف اضطراب لحيته عند قراءته في الصلاة السرية ولما سكت بين التكبير والقراءة سأله ابو هريرة رضي الله عنه ماذا يقول ولو كان صلى الله عليه وسلم يسكت في صلاة الفريضة عند اية الوعيد اجل ان يتعوذ او عند اية الرحمة من اجل ان يسأل لنقل ذلك الصحابة رضي الله عنهم ولكن ترك النبي صلى الله عليه وسلم لذلك في صلاة الفرض لا يدل على عدم جوازه قول النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن والدعاء ليس من كلام الناس فلا يبطل الصلاح يكون الاصل فيه الجواز لكنه ليس بسنة في صلاة الفرض خاصة لما سبق والحاصل ايها الاخوة ان القول الراجح في هذه المسألة والله تعالى اعلم انه يسن للمصلي صلاة نافلة. ان يسأل الله تعالى عند مروره باية رحمة وان يستعيذ بالله عند مروره باية عذاب اما في صلاة الفريضة فان ذلك لا يسن وان كان جائزا. والله تعالى اعلم ايها الاخوة المستمعون ولا يشكل على هذا ما اخرجه ابو داوود في سننه بسند صحيح عن موسى ابن ابي عائشة قال كان رجل يصلي فوق بيته كان اذا قرأ اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى قال سبحانك فبلى فسألوه عن ذلك فقال سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الاية ليست اية وعيد ولا اية رحمة فله ان يقول سبحانك فبلى ولو في صلاتي فريضة قال الامام احمد اذا قرأ اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى في صلاة او غيرها؟ قال سبحانك فبلى في فرض ونفذ على ان هذا الحديث ليس بصريح ان ذلك كان في صلاة فريضة بل الظاهر انه انما كان في صلاة نافلة وبقي ان ينبه ايها الاخوة الى ان المأموم ليس له ان يفعل ذلك اذا كان يؤدي الى عدم الانصات لقراءة الامام لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى المأموم ان يقرأ والامام يقرأ الا بام القرآن ايها الاخوة المستمعون هذا ما تيسر عرضه في هذه الحلقة ونلتقي بكم على خير في الحلقة القادمة ان شاء الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقه العبادات برنامج من اعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد ابن تركي الخثلاني تنفيذ فهد بن سعد الفريان