اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم فقه العبادات فقه العبادات برنامج من اعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان تنفيذ فهد ابن سعد الفريان بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حدثنا في الحلقة السابقة عن جملة من احكام سجود السهو تكمل في هذه الحلقة الحديثة عن بقيتها قولوا وبالله التوفيق من مسائل سجود السهو انه اذا سبح بالامام ثقتان لزمه الرجوع لقولهما فان لم يرجع بطلت صلاته قد نص على هذا الامام احمد رحمه الله وليس للمأمومين اتباعه في هذه الحال ان صلاته باطلة تبعه من المأمومين عالما بطلت صلاته كذلك لكن ان تبع الامام جاهلا او انه فارقه وسلم صحت صلاته وهذا كله ما لم يجزم الامام بصواب نفسه ان جزم بصواب نفسه لم يرجع لقول من سبح وان كان اثنين او اكثر لانه يعلم خطأهم فلا يتبعهم على الخطأ والاصل في هذا حديث ابي هريرة رضي الله عنه قصة ذي اليدين انه صلى الله عليه وسلم لما ذكره ذو اليدين بالسهو لم يرجع الى قوله حتى سأل الصحابة حق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم قال الموفق ابن قدامة رحمه الله ان سبح به واحد لم يرجع الى قوله الا ان يغلب على ظنه صدقه فيعمل بغلبة ظنه لا بتسبيحه لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع الى قول ذي اليدين وحده انتهى كلامه رحمه الله ويفهم من كلامه انه اذا سبح به ثقة لا يلزمه الرجوع لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع لقول ذي اليدين مع ثقته وعدالته ولكن للامام الرجوع لتسبيح الواحد اذا غلب على ظنه صدقه فان الامام قد يكون احيانا مترددا او شاكا في السهو فاذا سبح به واحد تقوى عنده هذا الشك او التردد حتى يصبح غلبة ظن وحينئذ يعمل بغلبة ظنه لا بتسبيح الواحد ولو سبح به رجل بما يدل على ان الامام قد زاد سبح به اخر بما يدل على انه لم يزد فهنا قد تعارض تسبيح اثنين من المأمومين فما الحكم في هذه المسألة تالوا ذلك امام يصلي بجماعة فلما اراد ان يقوم سبح به احد المأمومين لما تهيأ للجلوس سبح به مأموم اخر فهنا قد تعارض عنده قولان فيتساقطان قول احدهما يسقط الاخر كالبينتين اذا تعارظتا عند القاظي وحينئذ لا يلتفت الامام الى قولهما ويبني الامر على ما في نفسه ومن احكام سجود السهو ان المصلي اذا ترك التشهد الاول ناسيا وقام لم يخلو من ثلاثة احوال ادوها ان يذكره قبل ان يعتدل قائما فيلزمه الرجوع للتشهد حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قام احدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس فان استتم قائما فلا يجلس وليسجد سجدتين رجه ابو داوود وابن ماجه واحمد وهو حديث صحيح بمجموع طرقه تاني ان يذكره بعد اعتداله قائما وقبل شروعه في القراءة فقيل يكره الرجوع له في هذه الحال فان رجع جاز ولكن ظاهر حديث المغيرة السابق انه لا يجوز له الرجوع قد جاء في الحديث فان استتم قائما فلا يجلس لهذا قال الموفق بن قدامة رحمه الله بعدما حكى هذا القول قال ويحتمل الا يجوز له الرجوع ها هنا حديث المغيرة ولانه شرع في ركن فلم يجز له الرجوع كما لو شرع في القراءة وقال الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله والصحيح انه اذا قام من التشهد الاول ناسيا ولم يذكر الا بعد قيامه انه لا يرجع ولو لم يشرع في القراءة لحديث المغيرة فان استتم قائما فلا يجلس رواه ابو داوود وغيره. ولم يقل اذا شرع في القراءة واما قولهم ان القراءة ركن مقصود فنقول وكذلك القيام ركن مقصود ولان بقية الواجبات اذا لم يذكرها الا بعد وصوله الى الركن الذي بعدها فانها تسقط ولا يعود الى ركنها ليأتي بها بهذا يتبين ان القول الراجح في هذه المسألة والله اعلم انه اذا لم يذكره الا بعد اعتداله قائما فلا يجوز له الرجوع ولو كان ذلك قبل شروعه في القراءة ثالث ان يذكره بعد الشروع في قراءة الفاتحة فيحرم عليه الرجوع في هذه الحال حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه السابق وفيه فان استتم قائما فلا يرجع وليسجد سجدتين لانه قد شرع في ركن مقصود فلم يجز له الرجوع كما لو شرع في الركوع حاصلوا ايها الاخوة حاصل في هذه المسألة ان من قام من الركعتين ناسيا التشهد الاول فان لم يستتم قائما لزمه الرجوع ان استتم قائما ان لم يشرع في قراءة الفاتحة فقيل يكره له الرجوع وقيل يحرم وهو الاقرب اما ان شرع في قراءة الفاتحة فانه يحرم عليه الرجوع مطلقا في جميع الاحوال يسجد للسهو حديث المغيرة بن شعبة السابق لحديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام من الركعتين الاوليين ولم يجلس فقام الناس معه لما قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل ان يسلما ثم سلم متفق عليه واما المأموم فانه يتابع امامه بتركه التشهد الاول على اي حال حتى لو علم المأموم بتركه التشهد الاول قبل قيامه وبعد قيام الامام يلزم المأموم متابعة امامه قال الموفق ابن قدامة رحمه الله ولا نعلم في هذا خلافا لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قام حين سهى عن التشهد الاول قام الناس معه ولكن اذا تأهب المصلي للقيام للركعة الثالثة ناسيا التشهد الاول قبل ان ينهظ وت فارق فخذاه ساقيه ذكر انه لم يتشهد في هذه الحال يستقر ولا يجب عليه سجود السهو بانتفاء سبب سجود السهو ان سبب سجود السهو اما الزيادة او النقصان او الشك وهذا المصلي لم يأتي بزيادة ولم تنقص صلاته انه قد اتى بالتشهد الاول وهو لم يشك وانما كان ناسيا او ذاهلا وتذكر قبل النهوض ومن احكام سجود السهو ان المصلي اذا سهى عن امر مستحب فيشرع له سجود السهو ولا يجب لو انه مثلا جهر في صلاة سرية او اسر في صلاة جهرية فيشرع له ان يسجد للسهو ولا يجب لانه قد اخل بامر مشروع والجهر في الصلاة الجهرية او الاصرار في الصلاة السرية ولا يجب سجود السهو في هذه الحال لانه لم يترك امرا واجبا عليه وهكذا لو ترك المصلي سنة من السنن سهوا كان من عادته الاتيان بها انه يشرع في حقه سجود السهو على وجه الاستحباب ولا يجب اما لو ترك هذا الامر المسنون عمدا فلا يشرع له سجود السهو بعدم وجود السبب وهو السهو قال الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله اذا ترك المصلي مسنونا لم تبطل صلاته ولم يشرع سجود السهو لتركه سهوا فان سجد فلا بأس ولكن يقيد ذلك بمسنون كان من عزمه ان يأتي به فتركه سهوا اما المسنون الذي لم يخطر له على بال او كان من عادته تركه فلا يشرع السجود لتركه ايها الاخوة المستمعون هذا هو ما اتسع له وقت هذه الحلقة ونستكمل بقية الاحكام المتعلقة بسجود السهو حلقة القادمة ان شاء الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقه العبادات برنامج من اعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان تنفيذ فهد بن سعد الفريان