اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم فقه العبادات فقه العبادات برنامج من اعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان تنفيذ فهد بن سعد الفريان. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده وخليله نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنا قد تحدثنا في الحلقة السابقة عن جملة من احكام سجود السهو وعدنا باستكمال الحديث عن بقيتها في هذه الحلقة فاقول وبالله التوفيق من مسائل سجود السهو سهو الامام مع المأموم الاصل ان الامام اذا سهى وجب على المأموم متابعته في سجود السهو قول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه الى ان قال واذا سجد فاسجدوا متفق عليه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه وسواء سجد الامام للسهو قبل السلام او بعده يجب على المأموم متابعته الا ان يكون مسبوقا اي قد فاته بعظ الصلاة فانه لا يتابعه في السجود اذا كان بعد السلام بتعذر ذلك اذ المسبوق لا يمكنه ان يسلم مع امامه ويقضي ما فاته حينئذ ثم يسجد للسهو ويسلم مثال ذلك رجل دخل مع الامام في الركعة الاخيرة كان على الامام سجود سهو بعد السلام اذا سلم الامام فان المسبوق لا يسلم معه انما يقوم لقضاء ما فاته فاذا اتم ما فاته سجد للسهو واذا سهى المأموم دون الامام ولم يفته شيء من الصلاة فلا سجود عليه لان سجود المأموم في هذه الحال يؤدي الى الاختلاف على الامام والى اختلال متابعته لان الصحابة رضي الله عنهم تركوا التشهد الاول حين نسيه النبي صلى الله عليه وسلم فقاموا معه ولم يجلسوا للتشهد مراعاة للمتابعة وعدم الاختلاف عليه اللهم الا ان يكون السهو في ترك ركن من اركان الصلاة تبطل الركعة التي ترك فيها الركن ويقضي بعد سلام الامام ركعة بدلا منها ويسجد للسهو اما ان فات المأموم شيء من الصلاة فسهى مع امامه او فيما قضاه بعده لم يسقط عنه السجود فيسجد للسهو اذا قظى ما فاته مثال ذلك مأموم نسي ان يقول سبحان ربي العظيم في الركوع ولم يفته شيء من الصلاة فلا سجود عليه اما ان فاتته ركعة فاكثر قضاها ثم سجد للسهو في اخر صلاته اخر مأموم يصلي الظهر مع امامه فلما قام الامام الى الركعة الرابعة جلس المأموم ظنا منه ان هذه الركعة الاخيرة فلما علم ان الامام قائم قام فان كان لم يفته شيء من الصلاة فلا سجود عليه اما ان كان قد فاتته ركعة فاكثر فانه يقضيها ثم يسجد للسهو وهذا السجود من اجل الجلوس الذي زاده اثناء قيام الامام الى الركعة الرابعة ولكن ما الحكم اذا سلم الامام عن نقص من صلاته ساهيا ان يسلم من صلاة العصر من ثلاث ركعات مثلا فقام المسبوق ليقضي ما فاته ثمان الامام نبه فقام ليقضي تلك الركعة فماذا يفعل هذا المسبوق الجواب يرجع المسبوق ويصلي مع الامام ولو كان قد استتم قائما ثم بعد سلام الامام يقضي ما فاته وذلك لانه قد تبين ان الامام لم يفرغ من صلاته بعد فلزمه الرجوع لمتابعته ايها الاخوة المستمعون ومن مسائل سجود السهو انه اذا لزم المصلي سجود السهو ثم نسي ان يسجد للسهو فانه يقضيه ويسجد للسهو ما لم يطل الفصل حتى وان تكلم بعد الصلاة لان النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ذي اليدين سجد للسهو بعد ان صلى ركعتين من صلاة الظهر او العصر ثم قام الى خشبة في المسجد فاتكأ عليها قال له ذو اليدين يا رسول الله انسيت ان قصرت الصلاة؟ قال لم انسى ولم تقصر قال بلى نسيت فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الموجودين في المسجد وصدقوا ذا اليدين فعاد النبي صلى الله عليه وسلم الى مكانه فصلى الركعتين ثم سجد بعد السلام سجدتي السهو ففي هذه القصة لم يستأنف النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة من جديد وانما بنى على ما مضى منها ثم سجد للسهو مع انه قد تخللها افعال واقوال من غير جنسها قد قام عليه الصلاة والسلام من مكانه اتكأ على الخشبة تكلم مع ذي اليدين تكلم مع الصحابة فصدقوا ذا اليدين فدل ذلك على ان سجود السهو يقضى ما لم يطل الفصل وقد جاء في قصة ذي اليدين ان السرعان من الناس خرجوا من المسجد قبل تنبيه ذي اليدين قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ولا ريب ان النبي صلى الله عليه وسلم امر هؤلاء السرعان بما يعملون فاما ان يكونوا عادوا او بعضهم الى المسجد فاتموا معه الصلاة بعد خروجهم من المسجد وقولهم قصرت الصلاة واما ان يكونوا اتموا لانفسهم لما علموا السنة قال واما ان يقال انهم امروا باستئناف الصلاة فهذا لم ينقله احد ولو امر النبي صلى الله عليه وسلم به لنقل انتهى كلامه رحمه الله ولكن اذا نسي المصلي سجود السهو وطال الفصل كان لا يتذكر بانه قد نسي سجود السهو الا بعد ساعات فمن اهل العلم من قال انه يقضي سجود السهو ولو طال الفصل وجمهور اهل العلم على انه يسقط عنه سجود السهو في هذه الحال وصلاته صحيحة وهذا هو الاقرب والله تعالى اعلم ايها الاخوة المستمعون ومن مسائل سجود السهو ان من شك في عدد الركعات لا شك في صلاة الظهر مثلا من صلى ثلاثا ام اربعا فان الشاك له حالات الاولى حال يمكنه فيها التحري فيغلب على ظنه احد الامرين فانه يعمل بما غلب على ظنه ويسجد للسهو بعد السلام حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيمن يشك فيتردد هل صلى ثلاثا او اربعا قال فليتحرى الصواب فليتم عليه اي يبني على التحري ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين الحال الثانية حال لا يمكن فيها التحري وهي التي يكون الشك فيها بدون ترجيح فيأخذ في هذه الحال باليقين وهو الاقل ويسجد للسهو قبل السلام اذا صلى الظهر مثلا وشك هل صلى ثلاثا ام اربعا ولم يترجح عنده شيء انه يأخذ بالاقل فيجعلها ثلاثا ويأتي بركعة ويسجد للسهو قبل السلام ويدل لذلك ما جاء في صحيح مسلم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى اثلاثا ام اربعا فليطلح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين ايها الاخوة المستمعون واختم البحث في هذه المسألة بنقل فتوى لسماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله حيث سئل عما يفعل المصلي اذا شك هل صلى ثلاثا او اربعا فقال الواجب عليه مع الشك ان يبني على اليقين وهو الاقل وذلك بان يجعلها ثلاثا في الصورة المذكورة ويأتي بالرابعة ثم يسجد للسهو ويسلم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا ام ام ام اربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم ليسجد سجدتين قبل ان يسلم فان كان صلى خمسا شفعنا له صلاته وان كان صلى تماما كانتا ترغيما للشيطان اخرجه الامام مسلم في صحيحه من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه اما ان غلب على ظنه احد الامرين من النقص او التمام فانه يبني على غلبة ظنه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين للسهو بعد السلام قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا شك احدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين بعد السلام رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه اسأل الله تعالى ان يرزقنا العلم النافع والفقه في الدين والى الملتقى في الحلقة القادمة ان شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه العبادات برنامج من اعداد وتقديم. فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان تنفيذ فهد بن سعد الفريان