اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم فقه العبادات فقه العبادات برنامج من اعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور تساعد ابن تركي الخثلان تنفيذ فهد بن سعد الفريان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا الحديث في الحلقة السابقة عن اوقات النهي عن الصلاة قد ذكرنا انها خمسة اوقات حدثنا عن الوقت الاول منها والذي يبتدأ من بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وعن الوقت الثاني والذي يبتدأ من طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح ابتدأنا الحديث عن الوقت الثالث والذي يكون قبيل الزوال حين يقوم قائم الظهيرة فاستكملوا الحديث عن هذا الوقت فاقول وبالله التوفيق ذهب بعض العلماء الى استثناء يوم الجمعة فقالوا يوم الجمعة ليس فيه وقت نهي عند منتصف النهار حين يقوم قائم الظهيرة قد ذهب الى هذا القول الامام الشافعي والقاضي ابو يوسف صاحب ابي حنيفة والاوزاعي وهو قول في مذهب الحنابلة قد اختار هذا القول جمع من المحققين من اهل العلم شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله تعالى واستدل اصحاب هذا القول باستثناء يوم الجمعة من النهي عن الصلاة عند منتصف النهار بما جاء في صحيح البخاري عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه او يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت اذا تكلم الامام الا غفر له ما بينه وبين الجمعة الاخرى ووجه الدلالة ان النبي صلى الله عليه وسلم استحب التبكير للجمعة ورغب في صلاة النافلة الى خروج الامام لصلاة الجمعة قد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج للجمعة الا بعد الزوال كما جاء في صحيح البخاري عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس وكما جاء في صحيح مسلم عن سلمة بن الاكوع رضي الله عنه قال كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفي فدل ذلك على ان هذا الوقت اعني منتصف النهار يوم الجمعة ليس بوقت نهي اذ لو كان وقت نهي لما اجاز النبي صلى الله عليه وسلم بل رغب في صلاة النافلة الى خروج الامام قال الحافظ ابن عبدالبر رحمه الله النهي عن الصلاة عند استواء الشمس صحيح الا انه خص منه يوم الجمعة بما روي من العمل المستفيض في المدينة في زمن عمر وغيره من الصلاة يوم الجمعة حتى يخرج عمر لما روي في ذلك مما يعضد العمل المذكور قال والعمل في مثل ذلك لا يكون الا توقيفا وقد انتصر الامام ابن القيم رحمه الله لهذا القول في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد واسوق لك اخي المستمع كلامه حول هذه المسألة قال رحمه الله في خصائص يوم الجمعة قال الحادية عشرة اي من خصائص يوم الجمعة انه لا يكره فعل الصلاة فيه وقت الزوال عند الشافعية رحمه الله ومن وافقه وهو اختيار شيخنا ابي العباس ابن تيمية ولم يكن اعتماده على حديث ليث عن مجاهد عن ابي الخليل عن ابي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كره الصلاة نصف النهار الا يوم الجمعة قال ان جهنم تسجر الا يوم الجمعة اي لم يكن اعتماده على هذا الحديث لضعفه وانما كان اعتماده على ان من جاء الى الجمعة يستحب له ان يصلي حتى يخرج الامام في الحديث الصحيح لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه او يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا لا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت اذا تكلم الامام الا غفر له ما بينه وبين الجمعة الاخرى رواه البخاري فندبه الى الصلاة ما كتب له ولم يمنعه عنها الا في وقت خروج الامام لهذا قال غير واحد من السلف منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه تبعه عليه الامام احمد بن حنبل خروج الامام يمنع الصلاة. وخطبته تمنع الكلام فجعلوا المانع من الصلاة خروج الامام لا انتصاف النهار قال وايضا فان الناس يكونون في المسجد تحت السقوف ولا يشعرون بوقت الزوال والرجل يكون متشاغلا بالصلاة لا يدري لوقت الزوال ولا يمكنه ان يخرج ويتخطى رقاب الناس وينظر الى الشمس ويرجع ولا يشرع له ذلك قال وحديث ابي قتادة هذا قال ابو داوود هو مرسل لان ابا الخليل لم يسمع من ابي قتادة والمرسل اذا اتصل به عمل وعضده قيام او قول صحابي او كان مرسله معروفا باختيار الشيوخ ورغبته عن الرواية عن الضعفاء والمتروكين عمل به ثم ذكر رحمه الله شواهد اخرى ثم قال واذا انضمت هذه الاحاديث الى حديث ابي قتادة احدثت بعض القوة قال الشافعي من شأن الناس التهجير الى الجمعة والصلاة الى خروج الامام قال البيهقي الذي اشار اليه الشافعي موجود في الاحاديث الصحيحة وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم رغب في التبكير الى الجمعة وفي الصلاة الى خروج الامام من غير استثناء ذلك يوافق هذه الاحاديث التي ابيحت فيها الصلاة نصف النهار يوم الجمعة وروينا الرخصة في ذلك عن عطاء وطاووس والحسن ومكحول انتهى كلام الامام ابن القيم رحمه الله تعالى الوقت الرابع من اوقات النهي عن الصلاة من بعد صلاة العصر الى غروب الشمس فيدل لذلك ما جاء في الصحيحين عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ولما جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب ولما جاء في صحيح مسلم من حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فاذا اقبل الفي فصلي فان الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر ثم اقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس قال الموفق ابن قدامة رحمه الله النهي عن الصلاة بعد العصر متعلق بفعلها فمن لم يصلي العصر ابيح له التنفل وان صلى غيره ومن صلى فليس له التنفل وان صلى وحده لا نعلم في ذلك خلافا عند من منع عند من منع الصلاة بعد العصر ولو جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم ابتدأ وقت النهي في حقه بعد الفراغ منهما الوقت الخامس من اوقات النهي عن الصلاة من حين شروع الشمس في الغروب الى تكامله ذلك ان قرص الشمس اذا دنا من الغروب يبدو ظاهرا كبيرا فاذا بدأ اوله يغيب فهذا هو وقت النهي المقصود هنا حتى يتكامل غروبه ويدل لذلك ما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا طلع حاجب الشمس فاخروا الصلاة حتى ترتفع واذا غاب حاجب الشمس فاخروا الصلاة حتى تغيب في صحيح مسلم من حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم اقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فانها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار وقال بعض اهل العلم ان هذا الوقت مقابل لوقت طلوعها حتى ترتفع قيد رمح كذلك ينبغي ان يكون هذا الوقت بقدر ما يبقى على غروبها قيد رمح طبق تقدير هذا بنحو عشر دقائق عليه فيكون هذا الوقت اذا بقي على غروبها عشر دقائق حتى تغرب ويدل لذلك ما جاء في صحيح مسلم عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيهن او ان نقبر فيهن موتانا وذكر منها حين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب ومعنى تضيف اي تميل ايها الاخوة المستمعون هذه هي اوقات النهي على سبيل التفصيل وسنلقي الظوء في الحلقة القادمة ان شاء الله على ابرز الاحكام المتعلقة بها فالى الملتقى في ذلك الحين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه عبادات برنامج من اعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان تنفيذ فهد بن سعد الفريان