اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم فقه العبادات فقه العبادات برنامج من اعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان تنفيذ تنفيذ فهد ابن سعد الفريان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله تعالى في هذه الحلقة والتي يبتدأ الحديث فيها عن احكام المناسك وابتدئ بتعريف المناسك فالمناسك جمع منسك وهو التعبد يقال تمسك فلان اي تعبد فغلب اطلاقها على افعال الحج لكثرة انواعها ومراد الفقهاء بالمناسك عند الاطلاق الحج والعمرة والحج لغة القصد وشرعا التعبد لله تعالى باداء المناسك على ما جاء في السنة والعمرة في اللغة معناها الزيارة وشرعا زيارة البيت على وجه مخصوص والحج احد اركان الاسلام الخمسة قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس وذكر منها حج بيت الله الحرام واما العمرة فقد اختلف العلماء في حكمها وذهب الشافعية والحنابلة الى انها واجبة وذهب الحنفية والمالكية الى انها سنة قال بعض العلماء انها تجب على الافاق دون المكي وهو رواية عن الامام احمد واقرب الاقوال في هذه المسألة والله تعالى اعلم هو القول الاول وهو ان العمرة واجبة ويدل لهذا حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله هل على النساء من جهاد قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة رواه احمد وابن ماجه بسند صحيح وقوله عليه الصلاة والسلام عليهن ظاهر في الوجوب لان على من صيغ الوجوب كما هو مقرر عند الاصوليين واذا ثبت هذا في حق النساء فالرجال اولى وعن ابي رزين العقيلي رضي الله عنه انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان ابي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن. اي الركوب على الراحلة فقال النبي صلى الله عليه وسلم حج عن ابيك واعتمر رواه ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه واحمد. وقال الترمذي حديث حسن صحيح وقد اختار هذا القول اعني القول بوجوب العمرة. البخاري في صحيحه. حيث بوب عليه بقوله باب وجوب العمرة وفضلها قال وقال ابن عمر رضي الله عنهما ليس احد الا وعليه حجة وعمرة وقال ابن عباس رضي الله عنهما انها لقرينتها في كتاب الله عز وجل. واتموا الحج والعمرة لله قال الحافظ ابن حجر الضمير في قوله لقرينتها للفريضة وكان اصل الكلام ان يقول لقرينته. لان المراد الحج ثم ساق البخاري بسنده عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة قال ابن القيم رحمه الله تعالى وقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم اربع عمر كلهن في ذي القعدة الاولى عمرة الحديبية. وهي اولاهن سنة ست فصده المشركون عن البيت فنحر البدن حيث صد بالحديبية وحلق هو واصحابه رؤوسهم وحلوا من احرامهم ورجع من عامه الى المدينة عمرة القضية في العام المقبل اي في السنة السابعة دخل مكة فاقام بها ثلاثا ثم خرج بعد اكمال عمرته واختلف هل كانت قضاء للعمرة التي صد عنها في العام الماضي؟ ام عمرة مستأنفة على قولين للعلماء هما روايتان عن الامام احمد احداهما انها قضاء وهو مذهب ابي حنيفة رحمه الله ثانية ليست بقضاء وهو قول مالك رحمه الله والذين قالوا كانت قضاء احتجوا بانها سميت عمرة القضاء. وهذا الاسم تابع للحكم وقال اخرون القضاء هنا من المقاضاة. لانه قاضى اهل مكة عليها لا انه من قضى قضاء قالوا ولهذا سميت عمرة القضية قالوا والذين صدوا عن البيت كانوا الفا واربعمائة وهؤلاء كلهم لم يكونوا معه في عمرة القضية ولو كانت قضاء لم يتخلف منهم احد قال ابن القيم وهذا القول اصح لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمر من كان معه بالقضاء ثالثة عمرته التي قرنها مع حجته فانه كان قارنا لبضعة عشر دليلا الرابعة عمرته من الجعرانة فانه لما خرج من حنين ثم رجع الى مكة اعتمر منها داخلا ليلا وفي الصحيحين عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم اربع عمر كلهن في ذي القعدة الا التي كانت مع حجته عمرة من الحديبية او زمن الحديبية في ذي القعدة وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة وعمرة مع حجته قال ابن القيم فاما قول عبد الله ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر اربعا احداهن في رجب قال فوهم منه رضي عنه قالت عائشة لما بلغها ذلك يرحم الله ابا عبد الرحمن ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة قط الا وهو وشاهد اي حاضر وما اعتمر في رجب قط قال ولا خلاف في ان عمره لم تزد على اربع. فلو كان قد اعتمر في رجب لكانت خمسا ويشترط لوجوب الحج خمسة شروط ويمكن تصنيفها الى ثلاثة اصناف الصنف الاول شروط الوجوب والصحة الصنف الثاني شروط الوجوب والاجزاء دون الصحة الصنف الثالث شروط الوجوب دون الاجزاء اما الصنف الاول وهي شروط الوجوب والصحة فهي شرط الاسلام والعقل ومعنى كونها شروطا للوجوب والصحة انه لا يجب الحج على غير المسلم وغير العاقل ولا يصح منهما لو حجا فلا يجب الحج على الكافر لان الكافر لا تصح منه العبادة لقول الله عز وجل وما منعهم ان تقبل منه نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله لكنه مع ذلك معاقب على ترك هذه العبادة قول الله عز وجل عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين الى قوله وكنا نكذب بيوم الدين. فعوقبوا على ترك بالصلاة مع انهم كفار وهكذا يعاقبون على ترك الحج وسائر العبادات واما شرط العقل فلان المجنون مرفوع عنه القلم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة. وذكر منهم المجنون حتى يفيق ولان المجنون لا يعقل النية والحج عبادة تحتاج الى القصد واما الصنف الثاني وهي شروط الوجوب والاجزاء دون الصحة فهي البلوغ وكمال الحرية ومعنى كونها شروطا للوجوب والاجزاء انه لا يجب الحج على غير البالغ والرقيق. ولا يجزئهما عن حجة الاسلام لكنه يصح منهما اذا حج ما كونه لا يجب الحج على الصبي فلانه غير مكلف. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصبي حتى يبلغ وكذا الرقيق لا يجب عليه الحج لانه لا مال له. والحج انما يجب على المستطيع واما كون الحج لا يجزئ عنهما عن حجة الفريضة فلحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اي ما حج ثم بلغ فعليه حجة اخرى. وايما عبد حج ثم عتق فعليه حجة اخرى. اخرجه الشافعي والبيهقي وبسند صحيح ويصح الحج من الرقيق ومن الصبي اما الرقيق فلانه مسلم عاقل بالغ فصح منه الحج. وان كان لا يجزئه عن حجة الاسلام اذاعته واما الصبي فيصح منه الحج حتى وان كان غير مميز لما جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة رفعت للنبي صلى الله عليه وسلم صبيا. فقالت يا رسول الله الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر لكن ان كان الصبي مميزا احرم باذن وليه. وان كان غير مميز احرم عنه وليه فيصير محرما بذلك ومعنى احرامه عنه ان يعقد له الاحرام سواء كان الولي محرما او حلالا وان احرمت عنه امه صح ذلك. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق ولك اجر ولا يضاف الاجر اليها الا لكونه تبعا لها في الاحرام واما الصنف الثالث من شروط وجوب الحج فهي شرط الوجوب دون الاجزاء وهو شرط الاستطاعة وهذا الشرط هو المنصوص عليه في قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين فما هو الضابط الاستطاعة ومتى يكون المسلم مستطيعا للحج؟ ومتى يكون غير مستطيع هذا ما سنبينه في الحلقة القادمة ان شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقه العبادات فقه العبادات برنامج من اعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان تنفيذ تنفيذ فهد ابن سعد الفريان