اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم فقه العبادات فقه العبادات برنامج من اعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان تنفيذ تنفيذ فهد ابن سعد الفريان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حدثنا في الحلقة السابقة عن شروط وجوب الحج وذكرنا انها تنقسم الى ثلاثة اقسام شروط وجوب وصحة وهي الاسلام والعقل وشروط وجوب واجزاء دون الصحة وهي البلوغ وكمال الحرية تكلمنا عن هذه الشروط في الحلقة السابقة والصنف الثالث من هذه الشروط شرط وجوب دون الاجزاء وهو شرط الاستطاعة قد وعدنا بالكلام عن هذا الشرط في هذه الحلقة فاقول وبالله التوفيق شرط الاستطاعة قد ذكره الله عز وجل في قوله ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين والاستطاعة المشترطة لوجوب الحج هي ملك الزاد والراحلة الصالحة لمثله قد روي ذلك في حديث مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم فعن انس رضي الله عنه في قول الله تعالى من استطاع اليه سبيلا قيل يا رسول الله ما السبيل قال الزاد والراحلة وجهوا الدارقطني والحاكم لكن هذا الحديث في سنده مقال ولا يصح مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم وانما هو موقوف على بعض الصحابة ولهذا قال ابن منذر رحمه الله لا يثبت الحديث الذي فيه الزاد والراحلة والزاد الذي تشترط القدرة عليه هو ما يحتاج اليه في ذهابه ورجوعه من مأكول ومشروب وكسوة واما الراحلة فيشترط ان تكون صالحة لمثله اما بشراء او كراء لذهابه ورجوعه في وقتنا الحاضر الذي اصبح فيه الحج عن طريق مؤسسات وشركات الحج والعمرة يكون المقصود بالاستطاعة ان يكون قادرا على الحج مع احدى شركات الحج والعمرة صالحة لمثله اذا كانت تكلفة الحج مع شركة او مؤسسة خمسة الاف ريال مثلا كان يملك هذا المبلغ وجب عليه الحج قال الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى ويعتبر ان يكون هذا فاضلا عما يحتاج اليه. لنفقة عياله الذين تلزمهم مؤنتهم بمضيه ورجوعه لان النفقة تتعلق بها حقوق الادميين وهم احوج وحقهم اكد قد قال عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقوت رواه ابو داوود وان يكون فاضلا عما يحتاجه هو واهله اليه من مسكن وخادم وما لا بد منه ان يكون فاضلا عن قضاء دينه. لان قضاء الدين من حوائجه الاصلية ويتعلق به حقوق الادميين فهو اكد قال وان حج من تلزمه هذه الحقوق وضيعها. صح حجه لانها متعلقة بذمته فلا تمنع صحة حجه وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله كان عليه دين لله تعالى او لادمي قد ملك الزاد والراحلة لم يجب عليه الحج لان وجوب قضاء دينه مقدم على وجوب الحج ولان قضاء الدين من حوائجه الاصلية قال الامام احمد في رواية ابي طالب اذا كان معه مائتا درهم ولم يحج قط وعليه دين فانه يقضي دينه ويستثنى من ذلك ما اذا كان الدين مؤجلا ويغلب على ظنه سداد ذلك الدين اذا حل الاجل فلا يمنع هذا الدين وجوب الحج ايها الاخوة المستمعون ان بعض الناس تكون في ذممهم ديون حالة ومع ذلك يقدمون الحج على سداد تلك الديون هذا خطأ فان المدينة ذمته مشغولة بسداد الدين من كان عنده مال انقضى به الدين لم يتمكن من الحج فهو غير مستطيع للحج الله تعالى انما اوجب الحج على المستطيع ولو مات هذا الانسان وفي ذمته دين فان ذمته لا تبرأ من هذا الدين بينما لو مات على هذه الحال وهو لم يحج فان ذمته بريئة لكونه غير مستطيع للحج والله تعالى انما اوجب الحج على المستطيع فهو اشبه بالفقير الذي ليس عنده مال تجب فيه الزكاة ولو كان الانسان لا يستطيع الحج لكنه وجد من يتكفل له ببذل اجرة الحج فهل يجب الحج عليه الجواب لا يجب عليه الحج في قول اكثر العلماء ولا يصير مستطيعا الحج بذلك سواء اكان الباذل قريبا ام اجنبيا لانه لا يلزم الانسان ان يكون تحت منة غيره من المعلوم ان هذا المال المبذول لهذا الانسان للحج به قد يتبعه منا ولكنه لو قبل هذا المال وحج به صح حجه ومن كان مستطيعا الحج بماله لكنه لا يستطيع الحج ببدنه اما لاعاقة او مرض لا يرجى برؤه او لكبر او لغير ذلك فيلزمه ان ينيب من يحج عنه ما جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة من خثعم اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان فريضة الله على عباده في الحج ادركت ابي شيخا كبيرا لا يستطيع ان يثبت على الراحلة افاحج عنه قال نعم وذلك في حجة الوداع بلفظ لمسلم قالت يا رسول الله ان ابي شيخ كبير عليه فريضة الله في الحج وهو لا يستطيع ان يستوي على ظهر بعيره قال النبي صلى الله عليه وسلم حجي عنه ووجه الدلالة ان قولها ان فريضة الله على عباده ادركت ابي في رواية مسلم عليه فريضة الله في الحج واقرار النبي صلى الله عليه وسلم لها على ذلك دليل على ان من كان قادرا على الحج بماله دون بدنه انه يجب عليه ان ينيب من يحج عنه واذا استناب من يحج عنه فحج ثم عوفي لم يجب عليه حج اخر لانه قد اتى بما امر به فخرج عن العهدة قد ادى حجة الاسلام بامر الشارع فلم يلزمه الحج مرة اخرى ويشترط لوجوب الحج على المرأة وجود محرمها وزوجها او من تحرم عليه على التأبيد بنسب او سبب مباح بعض الفقهاء يعتبر هذا شرطا سادسا وبعضهم يدخله في شرط الاستطاعة. ويعتبر ان المرأة التي لا تجد محرما للحج معها انها غير مستطيعة للحج وبكل حال لا مشاحة في الاصطلاح قال ابو داوود قلت لاحمد امرأة موسرة لم يكن لها محرم هل وجب عليها الحج؟ قال لا ويدل لهذا الشرط ما جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلون رجل بامرأة الا ومعها ذو محرم ولا تسافر امرأة الا ومعها ذو محرم قام رجل فقال يا رسول الله اني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وان امرأة انطلقت حاجة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله هذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم سفر المرأة بغير محرم ولم يخص سفرا من سفر مع ان سفر الحج من اشهرها واكثرها فلا يجوز ان يغفله ويهمله ويستثنيه بالنية من غير لفظ وقد فهم الصحابة منه دخول سفر الحج في ذلك لما سأله ذلك الرجل عن سفر الحج واقرهم على ذلك وامره ان يسافر مع امرأته وان يترك الجهاد الذي قد تعين عليه بالاستغفار فيه ولولا وجوب ذلك لم يجز ان يخرج سفر الحج من هذا الكلام وهو اغلب اسفار النساء فان المرأة لا تسافر في الجهاد ولا في التجارة غالبا وانما تسافر في الحج. ولهذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم جهادهن قد اجمع المسلمون على انه لا يجوز لها السفر الا على وجه يؤمن فيه البلاء ثم بعض الفقهاء ذكر كل منهم اعتقده حافظا لها وصاينا كنسوة ثقات ورجال مأمونين ومنعه ان تسافر بدون ذلك قال فاشتراط ما اشترطه الله ورسوله احق واوثق. وحكمته ظاهرة فان النساء لحم على وضم الا ما ذب عنه. والمرأة معرضة في السفر للصعود والنزول والبروز الى من يعالجها ويمس بدنها هي ومن معها من النساء الى قيم يقوم عليهن. وغير المحرم لا يؤمن ولو كان اتقى الناس فان القلوب سريعة التقلب والشيطان بالمرصاد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلا رجل بامرأة الا كان قالوا ثالثهما ايها الاخوة المستمعون هذا ما تيسر عرضه في هذه الحلقة ونلتقي بكم على خير في الحلقة القادمة ان شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقه العبادات فقه العبادات برنامج من اعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان تنفيذ تنفيذ فهد ابن سعد الفريان