اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم فقح العبادات فقه العبادات برنامج من اعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان تنفيذ تنفيذ فهد ابن سعد الفريان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى به بهديه الى يوم الدين ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا يزال الحديث موصولا عن صيام التطوع تكلمنا في الحلقة السابقة عن بعض انواع صيام التطوع ونستكمل في هذه الحلقة الحديث عن بقيتها. فاقول وبالله التوفيق من انواع صيام التطوع صيام ثلاثة ايام من كل شهر كما جاء في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث وذكر منها صيام ثلاثة ايام من كل شهر وفي الصحيحين ايضا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صم ثلاثة ايام من كل شهر فان الحسنة بعشر امثالها وذلك مثل صيام الدهر والافضل ان تكون هذه الثلاثة والافضل ان تكون هذه الثلاثة ايام في ايام البيظ حديث ابي ذر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ابا ذر اذا صمت من الشهر فصم ثلاث عشرة واربع عشرة او خمسة عشرة رواه الترمذي وقال حديث حسن قال صاحب الافصاح اتفقوا على ان صيام ايام البيض التي جاء فيها الحديث هي الثالثة عشر والرابع عشر والخامس عشر وسميت بذلك لابيظا لياليها بنور القمر. فالوصف لليالي فيكون التقدير اذا ايام الليالي البيظ وقيل في الحكمة من مشروعية صيامها ان دم الانسان في منتصف الشهر يصبح اكثر فورانا وتهيج فيه فضلات البدن والصوم يذهب فضلات البدن ويخفف من ضغط الدم والله تعالى اعلم ومن انواع صيام التطوع صيام يومي الاثنين والخميس حديث اسامة بن زيد رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوم الاثنين والخميس فسئل عن ذلك فقال انهما يومان تعرض فيهما الاعمال على رب العالمين. فاحب ان يعرض عملي وانا صائم رواه ابو داوود والترمذي والنسائي واحمد وقال الترمذي حديث حسن وصيام يوم الاثنين اكد من صيام يوم الخميس بما جاء في صحيح مسلم عن ابي قتادة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه. وبعثت فيه او علي فيه اما صيام يومي الثلاثاء والاربعاء فليس بسنة على التعيين لكن يبقى انه سنة مطلقة فانه يسن للمسلم الاكثار من صيام التطوع لكن لا نقول يسن صيام يوم يوم الثلاثاء او يوم الاربعاء على التعيين كما يقال في صيام يومي الاثنين والخميس ولا يقال انه يكره وانما يقال ان صيامهما سنة مطلقة واما يوم الجمعة فيكره افراده بالصوم في قول جمهور اهل العلم بما جاء في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم الجمعة الا ان تصوموا يوما قبله او يوما بعده وفي الصحيحين عن محمد ابن عباد قال سألت جابرا رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال نعم وفي صحيح البخاري عن ام المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال لها اصمتي امس؟ قالت لا قال تريدين ان تصومي غدا؟ قالت لا. قال فافطري وقال بعض العلماء يحرم افراد يوم الجمعة بالصوم قد نقل ابن المنذر وابن حزم منع صومه عن علي وابي هريرة وسلمان وابي ذر. رضي الله تعالى عنهم قال ابن حزم لا نعلم لهم مخالفا من الصحابة وقد اختلف بالحكمة من النهي عن افراد يوم الجمعة بالصيام واقرب ما قيل في ذلك انه يوم عيد. والعيد لا يصام قد رجحه ابن القيم رحمه الله قال الحافظ ابن حجر رحمه الله بعدما ذكر اقوالا في المسألة قال واقوى الاقوال واولاها بالصواب ان يوم الجمعة يوم عيد والعيد لا يصام وقد ورد فيه حديثان صريحان احدهما رواه الحاكم واحمد عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الجمعة يوم عيد فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم الا ان تصوموا قبله او بعده والثاني رواه ابن ابي شيبة باسناد حسن عن علي رضي الله عنه وفيه من كان منكم متطوعا فليصم يوم الخميس ولا يصم يوم الجمعة فانه يوم طعام وشراب وذكر وقد اورد ابن القيم رحمه الله اشكالا على هذا القول فقال ان قيل يوم العيد لا يصام مع ما قبله ولا مع ما بعده ثم اجاب عن هذا الاشكال فقال لما كان يوم الجمعة مشبها بالعيد اخذ من شبهة النهي عن تحري صيامه اذا صام ما قبله او ما بعده لم يكن قد تحراه وكان حكمه حكم صوم الشهر او العشر منه او صوم يوم وفطر يوم او صوم يوم عرفة وعاشوراء اذا وافق يوم الجمعة فانه لا يكره صومه في شيء من ذلك ويفهم من كلام ابن القيم السابق ان الممنوع هو تعمد افراد تخصيص يوم الجمعة بالصيام اما اذا لم يتعمد فانه لا يدخل في النهي اذا وافق يوم عرفة شرع صومه ولا يلزم ان يصام يوم قبله او يوم بعده وهكذا لو كان يصوم يوما ويفطر يوما ووافق صومه الجمعة فلا يدخل في النهي وقد سئل الامام احمد بن حنبل رحمه الله عن رجل كان يصوم يوما ويفطر يوما ووقع فطره يوم الخميس وصومه يوم وفطره يوم السبت فصام الجمعة مفردا وقال هذا لم يتعمد صومه خاصة انما كره ان يتعمد الجمعة ولهذا جاء في حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الايام الا ان يكون في صوم يصومه احدكم رواه مسلم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ويؤخذ من الاستثناء يعني قوله الا ان يكون في صوم يصومه احدكم جواز صيام يوم الجمعة لمن صام قبله او بعده او اتفق وقوعه في ايام له عادة بصومها ولكن لو كان الانسان موظفا واراد ان يصوم ثلاثة ايام من الشهر مثلا او ان يصوم ستا من شوال ولم يتيسر له الصيام الا في يوم الجمعة. لكونه هو يوم الاجازة بالنسبة له فهل يجوز له في هذه الحال؟ هل يجوز له افراد الجمعة بالصيام الجواب نعم يجوز ذلك لانه لم يخصه لكونه يوم جمعة وانما لكونه هو يوم الاجازة بالنسبة له قال سماحة شيخنا عبدالعزيز بن باز رحمه الله قال صيام يوم الجمعة منفردا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان صوم لخصوصيته لانه صلى الله عليه وسلم دخل على امرأة من نسائه فوجدها صائمة يوم الجمعة. فقال اكنت صمت امس؟ قالت قال اتريدين ان تصومي غدا؟ قالت لا. قال فافطري وفي الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصومن احدكم يوم الجمعة الا ان يصوم يوما قبله او يوم من بعده لكن اذا صادف يوم الجمعة يوم عرفة فصامه المسلم وحده فلا بأس بذلك بان هذا الرجل صامه لانه يوم عرفة لا لانه يوم جمعة وهكذا لو كان عليه قضاء من رمضان ولا يتسنى له فراغ الا يوم الجمعة. فانه لا حرج عليه ان يفرده وذلك لانه يوم فراغه وهكذا لو صادف يوم الجمعة يوم عاشوراء فصامه فانه لا حرج عليه ان يفرده لانه صامه لكونه لانه صامه لانه يوم عاشوراء لا لانه يوم الجمعة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخصوا يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام فنهى عن التخصيص اي على ان يفعل الانسان ذلك لخصوص يوم الجمعة او ليلتها ايها الاخوة المستمعون هذا ما تيسر عرضه في هذه الحلقة ونستكمل الحديث عن بقية مسائل واحكام صيام التطوع في الحلقة القادمة ان شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقه العبادات فقه العبادات برنامج من اعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان تنفيذ تنفيذ فهد ابن سعد الفريان