اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم فقه العبادات فقه العبادات برنامج من اعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان تنفيذ كهد بن سعد الفريان بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا يزال الحديث موصولا عن احكام صلاة الجماعة ونتحدث معكم ايها الاخوة في هذه الحلقة عن مسألة ما تدرك به الجماعة هل تدرك بادراك جزء منها بان يكبر قبل سلام الامام او انها لا تدرك الا بادراك ركعة اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين مشهورين القول الاول ان الجماعة تدرك بادراك جزء من الصلاة فمن كبر قبل سلام امامه فقد لحق بالجماعة اليه ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة واستدلوا بما جاء في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم الاقامة فامشوا وعليكم السكينة اما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا قالوا فدل الحديث باطلاقه على ان من ادرك جزءا من الصلاة فانه يكون مدركا للصلاة ولانه قد ادرك جزءا من صلاة الامام فاشبه ما لو ادرك ركعة والقول الثاني في المسألة ان الجماعة انما تدرك بادراك ركعة كاملة واليه ذهب المالكية واستدلوا بما جاء في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة وهذا الحديث يدل بمنطوقه على ان من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة ويدل بمفهومه على ان من ادرك دون فانه لم يدرك الصلاة ويدل لذلك من جهة القياس انه لو ادرك في الجمعة اقل من ركعة فقد فاتته الجمعة ويتمها ظهرا فاذا كانت الجمعة لا تدرك الا بادراك ركعة فكذلك الجماعة لا تدرك الا بادراك ركعة وهذا القول الاخير وهو ان الجماعة انما تدرك بادراك ركعة هو القول الراجح في هذه المسألة والله تعالى اعلم وقد اختاره جمع من المحققين من اهل العلم كشيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى على الجميع واما ما استدل به الجمهور من حديث ابي هريرة فما ادركتم فصلوا فانه ليس بصريح الدلالة في ان الجماعة تدرك بادراك جزء من الصلاة حديث ابي هريرة من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة اصلح دلالة منه في ان الجماعة انما تدرك بادراك ركعة واما قياس ادراك ما دون الركعة على ادراك الركعة فقياس مع الفارق لان ادراك الركعة اكبر واكثر من ادراك ما دون الركعة والاقل لا يقاس على الاكبر والاكثر قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله والصحيح هو القول بان الجماعة انما تدرك بادراك ركعة وذلك لوجوه الوجه الاول ان قدر التكبيرة لم يعلق به الشارع شيئا من الاحكام لا في الوقت ولا في الجمعة ولا الجماعة ولا غيرها وهو وصف ملغى في نظر الشارع فلا يجوز اعتباره تاني ان النبي صلى الله عليه وسلم انما علق الاحكام بادراك الركعة وتعليقها بالتكبيرة الغاء لما اعتبره واعتبار لما الغاه ففي الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ادرك احدكم ركعة من صلاة العصر قبل ان تغرب الشمس فليتم صلاته واذا ادرك ركعة من صلاة الصبح قبل ان تطلع الشمس فليتم صلاته واما ما في بعض طرقه اذا ادرك احدكم سجدة فالمراد بها الركعة التامة كما في اللفظ الاخر ولان الركعة التامة تسمى باسم الركوع فيقال ركعة وباسم السجود فيقال سجدة وهذا كثير في الفاظ وهذا كثير في الفاظ الحديث. مثل هذا الحديث وغيره الثالث ان النبي صلى الله عليه وسلم علق الادراك مع الامام بركعة وهو نص في المسألة عن الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة من الصلاة مع الامام فقد ادرك الصلاة وهذا نص رافع للنزاع الرابع ان الجمعة لا تدرك الا بركعة كما افتى به اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم ابن عمر وابن مسعود وانس رضي الله عنهم وغيرهم ولا يعلم لهم في الصحابة مخالف وقد حكى غير واحد ان ذلك اجماع الصحابة والتفريق بين الجمعة والجماعة غير صحيح الوجه الخامس ان ما دون الركعة لا يعتد به من الصلاة فانه يستقبلها جميعها منفردا الا يكون قد ادرك مع الامام شيئا يحتسب له به ولا يكون قد اجتمع هو والامام في جزء من اجزاء الصلاة يعتد له به فتكون صلاته جميعا صلاة منفرد يوضح هذا انه لا يكون مدركا للركعة الا اذا ادرك الامام في الركوع واذا ادركه بعد الركوع لم يعتد له بما فعله معه مع انه قد ادرك معه القيام من الركوع والسجود وجلسة الفصل ولكن لما فاته معظم الركعة وهو القيام والركوع فاتته الركعة فكيف يقال مع هذا انه قد ادرك الصلاة مع الجماعة وهو لم يدرك معهم ما يحتسب له به فادراك الصلاة بادراك الركعة نظير ادراك الركعة بادراك الركوع لانه في الموضعين قد ادرك ما يعتد له به واذا لم يدرك من الصلاة ركعة كان كمن لم يدرك الركوع مع الامام في فوت الركعة لانه في الموضعين لم يدرك ما يحتسب له وبه وهذا من اصح القياس انتهى كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ايها الاخوة المستمعون ويترتب على ترجيح هذا القول وهو ان الجماعة انما تدرك بادراك ركعة يترتب عليه مسائل منها انه اذا اتى رجل مسجدا وقد رفع الامام من الركوع في الركعة الاخيرة وكان يرجو وجود جماعة اخرى فانه لا يدخل مع الامام وانما ينتظر حتى يصلي مع الجماعة التي يرجوها لانه لو دخل مع الامام في هذه الحال يفوته فظل الجماعة لكنه اذا انتظر ثم صلى مع الجماعة التي يرجوها فقد ادرك الجماعة لكن اذا كان لا يرجو وجود جماعة اخرى فانه يدخل مع الامام. لان كونه يدخل مع الامام في هذه الحال فيدرك جزءا من الصلاة خير من كونه يصلي منفردا ولكن اذا صلى منفردا لكونه لا يرجو وجود الجماعة ثم في اثناء صلاته احس بجماعة تصلي فان الافضل في حقه في هذه الحال ان يقلب صلاته الى نفل فيتمها ركعتين خفيفتين ثم يلتحق بالجماعة الجديدة لاجل ان يدرك معهم فضل الجماعة ومما يترتب على ترجيح هذا القول من المسائل ما ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله من ان المسافر اذا اتم بمقيم ولم يدرك معه الا اقل من ركعة فان المسافر يقصر صلاته ولا يلزمه اتمامها لانه اذا لم يدرك معه الا اقل من ركعة فصلاته في الحقيقة صلاة منفرد فيصليها مقصورة ولكن اذا ادرك معه ركعة فاكثر فيلزمه اتمام الصلاة لقول ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل ما بال المسافر اذا صلى وحده صلى ركعتين واذا اتم بمقيم صلى اربعا قال تلك السنة اسأل الله تعالى ان يرزقنا الفقه في الدين وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا والى الملتقى في الحلقة القادمة ان شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقه العبادات برنامج من اعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان تنفيذ فهد ابن سعد الفريان