اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم اقحوا العبادات فقه العبادات برنامج من اعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان تنفيذ فهد ابن سعد الفريان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حدثنا في الحلقات السابقة عن جملة من احكام صلاة الجماعة تكمل في هذه الحلقة الحديثة بذكر جملة اخرى من الاحكام وكانت اخر مسألة تحدثنا عنها ما تدرك به الجماعة درنا ان القول الراجح فيها هو ان الجماعة انما تدرك بادراك ركعة وننتقل من الحديث عن هذه المسألة الى مسألة ما تدرك به الركعة قد دلت السنة على ان الركعة تدرك بادراك الركوع ويدل لذلك ما جاء في صحيح البخاري عن ابي بكرة الثقفي رضي الله عنه انه انتهى الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع وركع قبل ان يصل الى الصف فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال زادك الله حرصا ولا تعد ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء تلك الركعة ومن ادرك الركوع فقد ادرك الركعة والقدر المجزئ في الركوع قيل هو الانحناء بحيث يمكنه مس ركبتيه بيديه هذا هو المشهور بمذهب الحنابلة وقال المجد ابن تيمية رحمه الله ضابط الاجزاء الذي لا يختلف ان يكون انحناؤه الى الركوع المعتدل اقرب منه الى القيام المعتدل والمعنى انه ينحني بحيث من يراه يعرف ان هذا الرجل راكع وليس واقفا هذا القول الاخير هو الاقرب في هذه المسألة والله تعالى اعلم قال الموفق بن قدامة رحمه الله وانما تحصل له الركعة اذا اجتمع مع الامام في الركوع بحيث ينتهي الى قدر الاجزاء من الركوع قبل ان يزول الامام عن قدر الاجزاء منه والافضل لمن اتى والامام راكع ان يكبر تكبيرتين تكبيرة الاحرام قائما منتصبا قبل ان يهوي ثم يكبر تكبيرة الركوع حال الهوي للركوع اما ان كبر تكبيرة واحدة فلا يخلو الامر حينئذ من حالات الحالة الاولى ان ينوي بالتكبيرة تكبيرة الاحرام فتجزئه عن تكبيرة الركوع تانية ان ينوي بالتكبيرة تكبيرة الركوع فان الصلاة لا تجزئه في هذه الحال لان تكبيرة الاحرام ركن من اركان الصلاة ولم يأتي بها فلم تنعقد صلاته قال ابو داوود قلت لاحمد يكبر مرتين احب اليك قال ان كبر تكبيرتين ليس فيه اختلاف وان نوى تكبيرة الركوع خاصة لم يجزئه لان تكبيرة الاحرام ركن ولم يأتي بها قالوا الثالثة ان يكبر تكبيرة واحدة وينوي بها تكبيرة الاحرام والركوع جميعا فهل يجزئه اختلف العلماء في ذلك منهم من قال لا يجزئه هذا هو الصحيح من مذهب الحنابلة قال المرداوي في الانصاف لو نوى بالتكبيرة الواحدة تكبيرة الاحرام والركوع لم تنعقد الصلاة على الصحيح من المذهب وذهب بعض العلماء الى ان الصلاة تصح ويجزئه ذلك ورواية عن الامام احمد ولعل هذا القول الاخير هو الاقرب في هذه المسألة والله اعلم قد اختاره الموفق ابن قدامة رحمه الله قال رحمه الله من ادرك الامام في الركوع اجزأته تكبيرة واحدة وهي تكبيرة الاحرام وهي ركن لا تسقط بحال وتسقط تكبيرة الركوع ها هنا نص عليه احمد في رواية ابي داوود وصالح وقد روي ذلك عن زيد ابن ثابت وابن عمر رضي الله عنهما ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة فيكون اجماعا ولانه اجتمع واجبان من جنس واحد في محل واحد احدهما ركن فيسقط به الاخر كما لو طاف الحاج طواف الزيارة عند خروجه من مكة فانه يجزئه عن طواف الوداع والحاصل ايها الاخوة المستمعون ان من اتى والامام راكع فالافضل ان يكبر تكبيرة الاحرام وهو قائم ثم يكبر تكبيرة الركوع حال الهوي بالركوع ولكن ان كبر تكبيرة واحدة ونوى بها تكبيرة الاحرام صح ذلك واجزأته عن تكبيرة الركوع اما ان نوى تكبيرة الاحرام والركوع جميعا اجزأ ذلك في اظهر قولي العلماء اما ان نوى تكبيرة الركوع ولم ينوي تكبيرة الاحرام لم تنعقد صلاته لان الصلاة لا تنعقد ولا تصح الا بتكبيرة الاحرام ولكن قد يأتي بعض الناس ويدرك الامام في الركوع ويكبر تكبيرة واحدة ولا تتضح نيته هل نوى تكبيرة الاحرام او نوى تكبيرة الركوع او نواهما جميعا وظاهر كلام اهل العلم ان صلاته تنعقد وتصح وتحمل هذه التكبيرة على تكبيرة الاحرام فقد جاء عن الامام احمد في رواية ابنه صالح بمن جاء والامام راكع وقد كبر تكبيرة واحدة. قيل له ينوي بها الافتتاح قال نوى او لم ينوي اليس قد جاء وهو يريد الصلاة ولان نية الركوع لا تنافي نية تكبيرة الاحرام ولهذا يحكم بدخوله في الصلاة بتكبيرة الاحرام في هذه الحال قال الموفق ابن قدامة رحمه الله وان ادرك الامام في ركن غير الركوع لم يكبر الا تكبيرة الافتتاح وينحطوا بغير تكبير لانه لا يعتد له به وقد فاته محل التكبير ومن المسائل المتعلقة بصلاة الجماعة انه ليس لاحد ان يؤم في مسجد قبل امامه الراتب الا باذنه او عذره لان امام المسجد في مسجده بمثابة السلطان في سلطنته ويدل لذلك ما جاء في صحيح مسلم عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه في رواية عند مسلم ولا تؤمن الرجل في اهله ولا في سلطانه ولا تجلس على تكرمته في بيته الا ان يأذن لك او باذنه وكما ان هذا مقتضى الحديث فهو مقتضى القواعد الشرعية لانه لو ساغ لاحد ان يؤم في مسجد له امام راتب بدون اذنه او او عذره لادى ذلك الى الفوضى والنزاع قال بعض اهل العلم وظاهر النهي في هذا الحديث انه يقتضي التحريم لا يجوز للانسان ان يؤم في مسجد له امام راتب الا باذن الامام او عذره اما باذنه فكما لو وكل توكيلا خاصا او توكيلا عاما التوكيل الخاص كأن يوكل فلانا من الناس ان يؤم المصلين التوكيل العام ان يقول لجماعة المسجد اذا تأخرت عن موعد الاقامة المعتاد فصلوا ونحو ذلك واما عذره فكما لو كان مريضا لا يستطيع الحضور للمسجد قال الفقهاء وينبغي ان يراسل الامام اذا غاب عن وقته المعتاد وفي وقتنا الحاضر يتصل عليه عن طريق الهاتف ونحوه ولكن لو ان اهل المسجد قدموا شخصا يصلي بهم بدون اذن الامام ولا عذره وصلى بهم هل تصح الصلاة اختلف العلماء في هذه المسألة والمذهب عند الحنابلة انه يحرم ولا تصح صلاتهم ويلزمهم اعادتها قال صاحب التنقيح المشبع ظاهر كلامهم لا تصح الصلاة في هذه الحال وجزم به في المنتهى وذهب بعض اهل العلم الى ان الصلاة تصح مع الاثم وهذا القول هو الاقرب والله اعلم لان الاصل صحة الصلاة حتى يقوم دليل على فسادها ولا دليل يدل على ذلك واما تحريم الامامة في مسجد له امام راتب بلا اذنه او عذره فانه لا يستلزم عدم صحة الصلاة. لان التحريم يعود الى معنى خارج عن الصلاة. وهو الافتيات على الامام والتقدم على حقه فلا تبطل به الصلاة ايها الاخوة المستمعون وانما اوردت الخلاف في هذه المسألة لان بعض الناس يستهينون بمقام امام المسجد ولا يعرفون له قدره وربما اقاموا الصلاة قبل وقتها المعتاد او في وقتها من غير انتظار له وهم بهذا اثمون ومن العلماء من قال لا تصح صلاتهم وان كان القول الراجح ان صلاتهم صحيحة مع الاثم بالمقابل ينبغي لامام المسجد ان يأذن لجماعة المسجد اذنا عاما في ان يقيموا الصلاة اذا تأخر عن الوقت المعتاد حتى لا ولكن اذا تأخر الامام عن الوقت المعتاد وجماعة المسجد يعلمون من امامهم انه لا يكره ان يتقدم احد فيصلي بهم فلا بأس حينئذ ان يقدموا من يصلي بهم يدل لذلك ما جاء في صحيح مسلم ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه اما الناس لما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح بين عمرو بن عوف واما عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه اما الناس في احدى الغزوات لما تأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام احسنتم او اصبتم يغبطهم ان صلوا الصلاة لوقتها ايها الاخوة المستمعون هذا هو ما اتسع له وقت هذه الحلقة ونلتقي بكم على خير في الحلقة القادمة ان شاء الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اقهو العبادات برنامج من اعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان تنفيذ فهد ابن سعد الفريان